أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب، ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز أجمل ترحيب، فأهلاً ومرحباً سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: هذا السائل من تشاد يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ! كنت أقوم بزيارة أهل الخير والعلماء والمشايخ، ولكنني أحياناً أقوم بزيارة بيوت أهل البدع، وقصدي بذلك أن أدعوهم إلى طريق السعادة وإلى طريق السنة، هل يكون هذا فيه إثم؟ مأجورين.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فزيارة أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة وزيارة الإخوان في الله قربة وطاعة، أما زيارة أهل البدع فلا تجوز زيارتهم على سبيل المؤانسة والمحبة ونحو ذلك.
أما إذا زارهم طالب العلم للموعظة والتذكير والتحذير من البدعة؛ هذا مشكور ومأجور؛ لأن هذا من باب الدعوة إلى الله، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا زرت هؤلاء الذين عندهم شيء من البدع زرتهم للدعوة إلى الله والنصيحة والتوجيه فأنت مأجور، وينبغي أن لا تدع ذلك إذا كان فيه فائدة، أما إذا أصروا ولم يستجيبوا فدعهم.
الجواب: السنة أن تستغفر ثلاثاً، كما ثبت في الصحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه، قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام)، قال الأوزاعي في تفسير ذلك يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.
هذا السنة، فإذا استغفرت أربعاً أو خمساً أو عشراً فهذه زيادة بدعة، لكن إذا استغفرت بعد ذلك، بعد الذكر، فلا بأس، أما من أول ما تسلم اقتصر على ثلاث: (أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقولها مرة أو ثلاثاً بعد كل صلاة، ثم تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد)؛ لأن هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الفجر و المغرب تزيد: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)، عشر مرات بعدما ذكر في الفجر والمغرب، بعد الذكر السابق تأتي بعشر مرات في الفجر والمغرب: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير)، ثم تسبح الله وتكبره وتحمده ثلاثاً وثلاثين بعد كل فريضة، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ثلاثاً وثلاثين بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بعد الذكر المذكور، سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة، وتختم المائة بقولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله ثلاثاً وثلاثين، وكبر الله ثلاثاً وثلاثين، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)، وهذا فضل عظيم، وإذا استغفرت بعد هذا، دعوت ربك بعد ذلك فلا بأس.
الجواب: الواجب غض البصر؛ لأن الله يقول: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [النور:30]، فالواجب غض البصر والحذر من أسباب الشر والفتنة، أما كونه من الكبائر، فالله أعلم، هو معصية بكل حال، فالواجب غض البصر، أما الحكم عليه بأنه من الكبائر هذا محل نظر.
الجواب: عليه التوبة إلى الله والندم والإقلاع من ذلك، والحذر من السرقة مستقبلاً، والاستغفار من ذلك والإكثار من العمل الصالح، والعزم الصادق أن لا يعود هذه التوبة، يندم على الماضي ويقلع من ذلك ويعزم عزماً صادقاً أن لا يعود، ويكثر من استغفار الله ومن العمل الصالح، كما قال الله سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى [طه:82]، قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، وعليه رد الأموال إلى أصحابها إذا عرفهم، عليه أن يردها إليهم بالطريقة التي تمكن، ولو من غير أن يعلموا أنها منه، يرسلها إليهم بواسطة من يرى حتى يوصلها إليهم، من طريق البريد أو من غير طريق البريد، ولا يجوز له عدم ردها، بل يجب ردها إذا عرفهم، بأي طريقة على وجه لا يعلمون أنها منه، يعطيها إنسان يقول: سلمها لهم، قل لهم: إن هذه أعطانيها إنسان يقول: إنها حق لكم عنده وأعطانيها أسلمها لكم والحمد لله.
أما إن جهلهم، فإنه يتصدق بها، يعطيها الفقراء بالنية عن أصحابها، يتصدق بالأموال التي سرقها بالنية عن أصحابها، كلها، لا يخلي شيء، أما إذا عرفهم، ولو كانوا بعيدين يوصلها إليهم بالطريقة التي تصلهم بها من دون حاجة إلى أن يعلموا أنها منه، بواسطة من يرى من الناس الذين يوصلونها من الثقات، ولا يبينون أنها منه.
الجواب: هي غلطانة بهذا العمل، غلطانة وجاهلة، وأنت مأجور على الصدقة عنها، وإذا صمت عنها الأيام التي تركتها فأنت مأجور، أو غيره من أقاربها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، -يعني: قريبه- فإذا صام عنها بعض أولادها أو بعض إخوتها أو بعض أقاربها كان ذلك حسناً وطيباً، مع الاستغفار لها والدعاء لها بالمغفرة والرحمة؛ لأنها جاهلة.
الجواب: إذا خرج من المدينة، إذا غادر البلد: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصر إلا إذا غادر المدينة وصار في ذي الحليفة)، إذا غادر بلده وخرج عن دائرة البناء قصر، وهكذا إذا رجع يقصر حتى يدخل البلد، ما دام خارج البلد يقصر، فإذا كان المطار خارج البلد يقصر في المطار.
الجواب: يجوز التسبيح باليدين جميعاً، ولكن باليمنى أفضل للجميع، إذا سبح باليمنى يكون أفضل، وإن سبح بهما الرجل أو المرأة كله طيب، لا حرج.
الجواب: الراتبة أربعاً قبلها تسليمتين، وثنتين بعدها، هذه الراتبة التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا صلى بعدها أربعاً يكون أفضل، إذا صلى بعدها تسليمتين يكون أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار)، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها، أما الراتبة فأربع قبلها وثنتان بعدها هذه الراتبة التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتان قبلها وتسليمة واحدة بعدها، ولكن متى صلى تسليمتين بعدها كان أفضل للحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار).
الجواب: نوصيك بالصبر وأنت مشكورة، نوصيك بالصبر على أذاهم وأبشري بالخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)، فنوصيك بالصبر والدعاء لهم بالهداية، وتقولين: اللهم اكفني شرهم، اللهم اكفني شرهم، اللهم اهدهم، اللهم اكفني شرهم، وتخاطبينهم بالتي هي أحسن بالبشاشة والكلام الطيب، والدعاء لهم بالتوفيق والهداية، وأنت على خير وأبشري بالخير؛ لأن الواصل هو الذي يصل رحمه وإن قطعت، هذا الواصل الكامل؛ لما روى البخاري في الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: (ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها)، وجاءه رجل فقال: (يا رسول الله! إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل -يعني: الرماد المحمى- ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك)، فأبشري بالخير واصبري.
الجواب: لا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لكن إذا أمكن تعليمهم خارج الصلاة يكون أكمل حتى إذا دخلوا في الصلاة يكونوا قد تعلموا، وإذا رفعت الصوت بعض الشيء حتى يفهموا فلا بأس، وإذا بلغ السبع تأمرونه يروح المسجد يصلي مع الناس، والجارية تصلي معكم، تتعلم منكم، وما دون السبع ابن خمس وابن ست لا بأس إذا تعلم، وإلا فصلاته غير صحيحة حتى يبلغ السبع، لكن إذا تعلم لا بأس.
أما الواجب فهو العناية بمن بلغ سبعاً حتى يتعلم ويستفيد، المرأة تصلي معكم وتعلمونها، والولد إذا صلى معكم فلا بأس، وإن أمرتوه بالذهاب إلى الصلاة مع الرجال فهو السنة، وإذا بلغ عشراً يضرب حتى يصلي مع الناس.
الجواب: نعم، لا يجوز هذا، الواجب على الآباء والأمهات توجيه الأولاد ونصيحتهم، إذا بلغ سبعاً أن يؤمر بالصلاة، والمرأة والبنت تؤمر بالصلاة وتعلم، والولد كذلك يؤمر ويعلم ويخرج به أبوه أو أخوه إلى المسجد، وإذا بلغ عشراً يضرب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)، هذا هو الواجب، متى بلغ عشراً فأكثر يؤمر بالصلاة مع الناس، ويضرب إذا تخلف، يضربه أبوه أو أخوه الكبير أو عمه، أما إذا بلغ الحلم فإنها تجب عليه تكون فريضة، إذا تركها كفر نسأل الله العافية، أما ابن سبع وابن ثمان وابن تسع هذا يؤمر ولا يضرب، نعم. الله المستعان!س
الجواب: لا أعرف لهذا أصل، والظاهر أنه موضوع مكذوب لا أعلم له أصلا، وهذه السورة سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، وإذا كررها طيب، لكن هذا اللفظ والأجر الذي علق على ألف هذا ما نعرف له أصلاً.
الجواب: ما يجوز البقاء معه، من ترك الصلاة كفر نعوذ بالله، فالواجب عليه أن يصلي مع السلس، يتوضأ لكل صلاة والحمد لله ويصلي مع الناس ولو خرج منه بول معذور، إذا أذن المؤذن يتوضأ ويصلي مع الناس والحمد لله، ولا يجوز ترك الصلاة من أجل السلس، كالمستحاضة التي معها الدم الدائم، تتوضأ لكل صلاة وتصلي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
أما البقاء مع إنسان لا يصلي إلا الجمعة هذا ضلال وكفر نسأل الله العافية، ما يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، نسأل الله العافية.
الجواب: إذا حال عليها الحول والنقود عندك زكيها، إذا حال الحول على النقود زكيها، وأما إذا أنفقتيها قبل أن يحول الحول ما فيها زكاة.
الجواب: نعم، الواجب على كل زوج أن ينفق على زوجته، وعلى أولاده وأن يتقي الله في ذلك، إلا إذا كان عندها مال وسمحت فلا بأس، وإلا فالواجب عليه أن يتقي الله وأن يراقب الله، وأن ينفق عليها وعلى أولادها نفقة مثلها، هذا هو الواجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأزواج: (وعليهم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، على الزوج كسوة الزوجة بالمعروف .. يكسو أولاده، وقال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، فالواجب على الزوج أن يتقي الله وأن ينفق على الزوجة وعلى الأولاد النفقة التي تنفق على أمثالهم، يعني: النفقة التي تناسب مثلهم، لا إسراف ولا تقتير، إلا إذا كانت امرأة غنية وسامحته وأنفقت على نفسها فلا حرج.
الجواب: لا حرج أن يصلي الجمعة غير الخطيب، لا حرج، إذا رأى الخطيب تقديم لآخر يصلي الجمعة، لا بأس، وإذا وعظ إنسان بعد الجمعة فلا حرج، والذي يقول: (خطبة بعد خطبة) ليس عنده علم، فإذا وعظ واعظ بعد الجمعة، وذكر مذكر بعد الجمعة فلا حرج والحمد لله.
الجواب: الإفتاء بغير علم من أعظم الكبائر والذنوب العظيمة، فيجب على المسلم أن يتقي الله وأن لا يفتي إلا عن علم وعن بصيرة، يقول الله جل وعلا: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33]، جعل القول على الله بغير علم في المرتبة العليا فوق الشرك، لعظم خطره وعظم فساده، قال تعالى في وصف الشيطان: إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [البقرة:169]، فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن لا يقول إلا عن علم.
الجواب: هذا هو الصواب، اختلف العلماء في هذا، بعض أهل العلم يقولون: لا يكفر إلا بالجحد، إذا جحد وجوبها كالزكاة والصوم ونحو ذلك، والصواب أنه يكفر بذلك، هذا الراجح وإن كان هو قول أقل هو الراجح، إذا تركها حتى خرج وقتها عمداً فإنه يكفر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)، رواه مسلم في الصحيح، والكفر المعرف والشرك المعرف يطلق على الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر)، أخرجه الإمام أحمد في المسند وأهل السنن الأربع: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح، عن بريدة رضي الله عنه، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفرقون بين المسلم والكافر بترك الصلاة، إذا ترك الصلاة عرفوا أنه كافر، نسأل الله العافية.
الجواب: لا أرى لك ذلك، الواجب عليك أن تلتمسي مدرسة ليس فيها رجال، درسي البنات، أما مع الرجال فلا، إلا مع الحجاب لا بأس، تحتجبين وتدرسين البنات لا بأس، أو البنين معهم مع الحجاب لا بأس، ولكن مع الكشف لا، الواجب عليك تقوى الله، والله يقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].
الجواب: الواجب عليك أمور ثلاثة: التوبة إلى الله من فعلك، والقضاء أيضاً، وإطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، كيلو ونصف عن كل يوم من قوت البلد، ثلاثة أمور: التوبة، والقضاء، والإطعام عن كل يوم نصف صاع، وهو كيلو ونصف من قوت البلد، يعطاها بعض الفقراء.
الجواب: نعم، يجوز أن يعتمر عن أخيه في الله إذا كان ميتاً أو عاجزاً لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، يعتمر له أو يحج عنه، مشكور ومأجور، إذا كان بهذا الشرط: إما ميت أو عاجز لهرم أو كبر سن، أو لهرم أو مرض لا يرجى برؤه.
الجواب: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: (عمرة في رمضان تعدل حجة)، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، ولو كان غير صائم، لو جاءها مسافراً دخل مكة مسافراً لا يريد الإقامة فيها إلا يوماً أو يومين أو ثلاثة مثلاً، يؤدي العمرة وهو مفطر، الحمد لله، فإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فالأرجح أنه يصوم، أما إذا كان قدم وهو مسافر ما ينوي الإقامة إلا يوماً أو يومين أو ثلاثاً أو أربعة فأقل، هذا له أن يبقى مفطراً ويصلي مع الناس تماماً، يصلي الأربع مع المسجد الحرام ويتم مع الناس، وله أن يفطر، وإن صام مع الناس فحسن.
الجواب: إذا كانت للتجارة يزكيها كلها، إذا كانت للبيع والشراء يزكيها زكاة التجارة، زكاة الذهب والفضة؛ لأنها ما ترعى إلا أقل من أكثر السنة -نصف السنة- أما إذا كانت ترعى أكثر السنة يزكيها زكاة السائمة المعروفة، أما إذا كان إنما ترعى نصف السنة أو أقل يعلفها، فإن فيها زكاة التجارة إذا كانت للبيع، أما إذا كان للدر وللنسل، لا للبيع، لشرب اللبن، والدر والنسل فلا زكاة فيها، إذا كانت لا ترعى إلا نصف السنة أو أقل، أما إذا كانت ترعى أكثر السنة فإنه يزكيها زكاة السائمة، أو كان للبيع والشراء للتجارة؛ فإنه يزكيها زكاة التجارة إذا كانت لا ترعى غالب السنة.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
أيها الإخوة المستمعون الكرام! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر