إسلام ويب

فقه العبادات - الصلاة [14]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المصلي الذي يقتفي آثار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ينبغي أن يتعلم صفة ركوعه واعتداله وسجوده وجلوسه بين السجدتين، والهيئات المسنونة في ذلك، وما يشرع في هذه الأركان من الأذكار والأدعية، حتى تكون صلاته مطابقة لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام.

    1.   

    السنة في أذكار الركوع ووجوب الطمأنينة

    الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل.

    اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم، وبعد:

    فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي المشاهدين والمشاهدات!

    أسعد الله مساءكم أيها الإخوة الطلاب الذين معنا في الأستديو! ونسأل الله أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعاً مرحوماً، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير.

    أيها الإخوة! كنا قد توقفنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عند صفة الركوع، وبينا الصفة المشروعة والمستحبة، وبقينا في الذكر الوارد في هذا الباب.

    مقدار الطمأنينة والتسبيح الواجب في الركوع

    الشيخ: فالمشروع للمصلي إذا ركع أن يقول: (سبحان ربي العظيم)، وقبل ذلك يجب عليه أن يطمئن بمقدار قول: سبحان ربي العظيم؛ فإن هذا الاطمئنان من أركان الصلاة، فإنه لو لم يقل ذلك ولكنه بقي بمقدار ذلك فقد فعل الركن، فالذكر واجب ومقداره ركن؛ لأن مقداره اطمئنان.

    وقد قال جماهير أهل العلم: إن الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته: ( ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ).

    ومقدار الاطمئنان أن تعود كل فقرة إلى مكانها حال الركوع، ثم يمكث بمقدار أن يقول: سبحان ربي العظيم.

    وقول: (سبحان ربي العظيم) مشروع؛ لما جاء عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر : ( أنه لما نزلت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ [الواقعة:74] قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1] قال: اجعلوها في سجودكم ).

    ولهذا ذهب جماهير أهل العلم إلى مشروعية أن يقول في الركوع: (سبحان ربي العظيم)، إلا أن الحنابلة قالوا بوجوب ذلك؛ لحديث عقبة بن عامر، وحديث عقبة بن عامر حسن إسناده أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وإن كان في سنده بعض الكلام، لكن الذي يظهر -وهو أحوط- أن الإنسان يقول في الركوع: (سبحان ربي العظيم)، ولو مرةً واحدة، فإن نسي ذلك فإنه يجبره بسجود السهو.

    وأما الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة و مالك و الشافعي فإنهم قالوا باستحباب ذلك، وقالوا: لا يسجد للسهو إذا ترك قول: (سبحان ربي العظيم).

    أقل الكمال وأعلاه في تسبيح الركوع

    الشيخ: واعلم أن الواجب أن يقول: (سبحان ربي العظيم) مرةً واحدة، وأقل الكمال أن يقوله ثلاثاً، وإن قال بمقدار عشر فلا حرج في ذلك؛ لما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن أنه قال أبو هريرة : ( لقد صليت خلف هذا، وهو أشبهكم صلاةً برسول الله، قال الراوي: فحزرنا ركوعه، فإذا هو يسبح بمقدار عشر، وإذا سجوده بمقدار عشر )، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يركع بمقدار قول: (سبحان ربي العظيم) عشر مرات، فيقول: (سبحان ربي العظيم)، فإن ذكر لفظاً آخر مما كان صلى الله عليه وسلم يقوله، فهذا هو الأفضل.

    على هذا فالواجب أن يقول: (سبحان ربي العظيم) مرة واحدة، فإن قال: (سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم) فهذا أقل الكمال، وإن قاله عشراً فهذا أفضل.

    وأما قول: (سبحان ربي العظيم وبحمده) فإنه قد رواه أبو داود وغيره، والراجح والله أعلم أن زيادة (وبحمده) في الركوع والسجود ضعيفة؛ لأن الحديث فيه جهالة، وعلى هذا فالسنة أن يقول: (سبحان ربي العظيم) فقط.

    الأذكار المستحبة في الركوع مع التسبيح

    الشيخ: ويستحب للإنسان إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً أن يقول مع (سبحان ربي العظيم): (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)، تقول عائشة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن )، وهذا حديث متفق عليه، فيستحب للمأموم والإمام والمنفرد إذا ركع أن يقول مع (سبحان ربي العظيم): (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)، يكثر من ذلك؛ لقول عائشة : ( كان يكثر أن يقول ).

    ويستحب أن يقول: ( سبوح قدوس، رب الملائكة والروح ) كما ذكر ذلك النسائي و محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    1.   

    الأذكار المشروعة في الاعتدال من الركوع

    الشيخ: ثم بعد ذلك يقول الإمام بالمنفرد: (سمع الله لمن حمده)، وهل يقوله المأموم؟

    جماهير أهل العلم على أن المأموم لا يقول: (سمع الله لمن حمده)؛ لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى : ( فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد )، فهذا دليل على أن المأموم لا يقول: (سمع الله لمن حمده)؛ خلافاً لبعض الفقهاء الذين قالوا: يستحب أن يقوله المأموم كالإمام، والراجح أن المأموم لا يقول ذلك، وإنما يقول الدعاء الوارد بعد ذلك.

    فإذا قال الإمام والمنفرد: (سمع الله لمن حمده)، فيقول المأموم: (ربنا لك الحمد)، أو يقول: (ربنا ولك الحمد)، أو يقول: (اللهم ربنا لك الحمد)، أو يقول: (اللهم ربنا ولك الحمد).

    واعلم أنه قد صحت الرواية في الجمع بين (اللهم) والواو، وبين (ربنا ولك الحمد)، وبين (ربنا لك الحمد)، كل ذلك قد جاء، وهي أربعة أذكار، أي: إما أن يقول: (ربنا لك الحمد)، أو (ربنا ولك الحمد)، أو (اللهم ربنا لك الحمد)، أو (اللهم ربنا ولك الحمد)، خلافاً لـأبي العباس بن تيمية و ابن القيم اللذين قالا: لا يشرع للإنسان أن يجمع بين اللهم وبين الواو لعدم ثبوت ذلك، والصحيح أنه قد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما حقق ذلك كثير من أهل الحديث المتقدمين والمتأخرين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    ما يقوله المأموم في القيام بعد الركوع

    الشيخ: واعلم أن المأموم يقول أكثر من ذلك خلافاً للحنابلة، فإن الحنابلة قالوا: إن المأموم لا يقول إلا: (ربنا ولك الحمد) فقط، والصحيح أن المأموم يفعل مثل فعل إمامه، إلا ما ورد الدليل بالاستثناء، ولم يرد دليل باستثناء ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( صلوا كما رأيتموني أصلي ).

    فكل فعل فعله صلى الله عليه وسلم فإن المأموم يشرع له أن يقوله مثل الإمام، إلا ما ورد، وأما ما ورد مثل: (سمع الله لمن حمده)، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد ).

    والذي جاء في السنة أن المأموم يقول: ( ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد )، وهذا ثبت في صحيح مسلم .

    وجاء في بعض الروايات أنه يقول: ( اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ملء السموات وملء الأرض.. ) الحديث، وهذا أيضاً ثابت.

    وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى كما عند مسلم في بعض رواياته: ( أنه يقول: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد )، والله أعلم.

    وقد ذكر بعض أهل الحديث أنه لا يقوله في الركوع، كما أشار إلى ذلك الألباني ، والذي يظهر والله أعلم أنه يقوله؛ لأن بعض الروايات فيها اختصار، وإن كان في صحيح مسلم لم يذكر هذه اللفظة، لكن جاءت في طرق أخرى تدل على أنه يشرع للإنسان أن يقولها حتى بعد الرفع من الركوع.

    وأما رواية حذيفة عند أبي داود : ( لربي الحمد ) فقد حسنها كثير من المتأخرين، ولا حرج أن يقولها الإنسان.

    واعلم رعاك ربي أنه يستحب للإمام إذا رفع رأسه من الركوع أن يطيل ذلك، وهذه سنة تخفى على كثير من المصلين، حيث إنهم يتعجلون الذكر الوارد في هذا، بل إن بعض الأحناف لا يرون القيام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يجب عليه أن يقوم، وأن يستتم قائماً حتى يطمئن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ثم ارفع حتى تعتدل قائماً )، وفي رواية: ( حتى تطمئن قائماً )، فيجب بعد الركوع أن يقف حتى تعود كل فقاره إلى مكانها، فهذا واجب من غير ذكر.

    حكم الذكر الوارد بعد الرفع من الركوع

    الشيخ: وهل قول: (ربنا ولك الحمد) واجب أم غير واجب؟

    الصحيح أن قول: (ربنا ولك الحمد واجب)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( فقولوا: ربنا ولك الحمد )، وهذا مذهب الحنابلة خلافاً للجمهور الذين قالوا باستحباب ذلك وليس بوجوبه، والراجح وجوب ذلك.

    وأما ما بعد ذلك فإنه يستحب، فالواجب أن يقول: الإمام والمأموم والمنفرد، (ربنا ولك الحمد)، وأما ما زاد على ذلك فهو مستحب.

    استحباب الإطالة في القيام بعد الركوع

    الشيخ: وينبغي للأئمة أن يطيلوا هذا القيام، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ثابت البناني أنه قال: قال أنس بن مالك : ( إني لا آلو -يعني: لا أقصر- أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، قال ثابت البناني: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع استتم قائماً، حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود استتم جالساً، حتى يقول القائل: قد نسي )، وهذا يدل على أنه يشرع للإمام أن يطيل إذا رفع رأسه من الركوع.

    والإطالة هنا موطن دعاء، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، فيقول: (لربي الحمد)، أو يدعو دعاءً يرتضيه، ولا حرج، وإن كان الركوع الأفضل أن يعظم فيه الرب، فيكثر من قول: (سبحان ربي العظيم)، و(اللهم لك ركعت، ولك سجدت، وبك آمنت، وعليك توكلت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي لله ربي العالمين)، كل ذلك جاء في روايات، لكن يحتاج إلى مراجعة أسانيدها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    1.   

    صفة وضع اليدين بعد الاعتدال من الركوع

    الشيخ: وهنا سنة اختلف العلماء فيها وهي إذا رفع رأسه من الركوع هل يقف سادلاً يديه، أم يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، أو يقبض يده اليمنى على كفه مع الرسغ والساعد مثل التكبير؟

    اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعض المالكية إلى أنه لا يقبض، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يقبض، وهو رواية عند الإمام أحمد ، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي : ( كان الناس يؤمرون إذا قاموا إلى الصلاة ) قالوا: فهذا القيام يصدق عليه قبل الركوع وبعد الركوع.

    وفي حديث وائل بن حجر عند النسائي : ( كان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع يده اليمنى على كفه اليسرى )، فهذا يدل على أنه في كل قيام يصنعه.

    وأما المشهور من رواية الإمام أحمد أن ذلك جائز، سواء وضع يده اليمنى على كفه أو سدلهما؛ لأنه لم يثبت صراحةً ماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصنع، وعلى هذا فالذي يظهر كما نص الإمام أحمد على أنه إن فعل هكذا بعد الركوع فليس فيه إشكال إن شاء الله.

    وقد بالغ بعض فقهاء المالكية المتأخرين، فحكموا على أن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع بدعة، وقد صنفوا في ذلك التصانيف، والحقيقة أنه ليس فيه ما يدل على المنع، وليس فيه ما يدل على الإثبات، والمبالغة في الإنكار، وإطلاق البدعة في مسائل يسع فيها الخلاف مما نهينا عنه، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى.

    1.   

    الطريقة الصحيحة لتكبيرة الانتقال إلى الركوع أو السجود

    الشيخ: ,يستحب للإمام إذا انتهى من القيام أن يقول: الله أكبر، فيخر ساجداً، ويشرع له أن يجعل تكبيره بعد انحنائه، فلا يكبر وهو مستتم قائماً؛ لأجل أن يكون التكبير تكبيراً للانتقال، فيبدأ بعد الانحناء، وينتهي قبل أن يضع جبهته على الأرض؛ ليصدق عليه أن يكون تكبيره حال الانتقال.

    وقد بالغ بعض فقهاء المالكية وبعض فقهاء الحنابلة فقالوا: إن الذكر المشروع إذا تعمد الإنسان فقاله في غير محله فإن صلاته تبطل؛ لأنه سوف يقول ذكراً مشروعاً في غير محله، وهذه مبالغة.

    والراجح أنه لا يشرع للإنسان أن يقول: الله أكبر، ثم يركع أو يسجد، بل يقول: الله أكبر إذا أراد أن يركع، ليجعل تكبيره حال انحنائه.

    وبعض المصلين من أصحاب الميكرفونات تجد أحدهم يقول: الله أكبر، ثم يركع، ثم يقول: حتى إذا استتم قائماً قال: سمع الله لمن حمده بالميكرفون، وهذا ليس من السنة، بل ربما أشكل ذلك على المسبوق الذي جاء وركع والإمام يرفع.

    الإمام لا يصدق عليه أنه ركع بمجرد الانحناء، وإنما حتى يقبض بيديه على ركبتيه، فمقدار الركوع أن ينحني انحناءً يمكن معه أن يضع يديه على ركبتيه، فهذا هو مقدار الركوع، فإذا رأى المأموم المسبوق إمامه وقد انحنى شيئاً فإننا نقول: إن كان يغلب على ظنك أن انحناءه يمكن معه فيما لو وضع يديه على ركبتيه أن يدركهما فإننا نقول: أدركت الركوع، وإن كان انحناؤه بحيث لو وضع وقبض يديه على ركبتيه لا يستطيع ذلك نقول: لم تدرك الركوع، وإذا أشكل فالأصل عدم الإدراك.

    وأما ما يصنعه بعض الأئمة؛ بأن يقول: سمع الله لمن حمده، ويكون صوته جهورياً، وواضح أنه لم يقل ذلك إلا إذا استتم قائماً، فإن الغالب أن المأموم لم يدرك إمامه.

    وقد ذكر بعض الفضلاء المعاصرين أنه يدرك ذلك، ولو استتم الإمام قائماً، وقال: إن هذا يعجز عنه، والراجح خلاف ذلك؛ لأنه لم يدرك إمامه وهو راكع، ولا فرق أن يكون هذا جائزاً، أو أن يكون ذلك حال تكبيرة الإحرام، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    إذا ثبت هذا فإن المأموم إذا كان يصلي خلف الإمام فلا يشرع له إذا كبر الإمام حال انتقاله وسجد أن يأتي المأموم ويسجد معه، بل حتى يراه قد وضع جبهته على الأرض، قال البراء كما عند البخاري و مسلم : ( فإذا رفع رأسه من الركوع لم نزل قياماً ننتظره حتى نراه قد وضع جبهته على الأرض )، فهذا يدل على أن المأموم لا يسابق إمامه، وسوف نذكر إن شاء الله في حلقات قادمة طريقة المتابعة؛ لأن المأموم إما أن يتابع إمامه، وإما أن يسابق إمامه، وإما أن يوافقه.

    والمتابعة هي السنة، والموافقة مكروهة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    1.   

    صفة السجود والجلوس بين السجدتين

    الشيخ: وليعلم أن الإمام والمنفرد يقولان: الله أكبر، وقلنا: السنة والراجح أن الإمام يجهر بالتكبير، فإذا سجد فالسنة في السجود أن يمكن جبهته من الأرض، وأن يضع أنفه في الأرض، ويقبض أصابعه مستقبلاً بها القبلة، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويجعل كفيه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، يعني: يجعلها على وجهه.

    أما على وجهه فقد ثبت من حديث وائل بن حجر، وأما حذو منكبيه فكما في حديث أبي حميد الساعدي، والله أعلم.

    وينبغي أن يبعد عضلة ساقه عن عضلة فخذه، هذه هي السنة، وبعض المصلين هداهم الله إذا سجد تجده ينحط ساجداً، فربما أثقل بجبهته على الأرض؛ حيث يكون ممدوداً، وهذا ليس من السنة، السنة أن يجعل عضلة ساقه بعيدة عن عضلة فخذه، أما أن يجعل عضلة فخذه مائلة إلى جهة سجوده فهذا ليس من السنة، بل تكون عضلة الفخذ مستقيمة.

    فإذا سجد مكن بجبهته وأنفه الأرض، واستقبل بأطراف أصابع يديه القبلة، وكذلك بأطراف أرجله القبلة.

    وأما مسألة السنة في الانحطاط: فهل يضع يديه أولاً أم يضع ركبتيه؟ فسوف يأتي إن شاء الله بيانها.

    السجود على سبعة أعضاء وحكم السجود على الجبهة

    الشيخ: والسنة أن يسجد على سبعة أعضاء، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدان، والرجلان، والركبتان )، وفي رواية: ( اليدين والرجلين والركبتين )، هذا هو السنة، وهو الواجب، وهو الركن.

    وأما الأنف فقد ذكر بعض الفقهاء أن ذلك ركن من أركان السجود، والذي يظهر والله أعلم أن الركن إنما هو وضع الجبهة، وأما الأنف فواجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم )، وهي: اليدان، والركبتان، والرجلان، والجبهة، وأشار إلى أنفه، فهذا يدل على أن الأنف من الوجه، والسجود على الجبهة هو الأصل، ولكن يسجد على الأنف؛ لأجل أن ذلك هو دائم فعله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقول: ينبغي له أن يسجد، ولا يجوز له أن يترك ذلك إلا لعذر.

    الأذكار المشروعة في السجود

    الشيخ: وإذا سجد الإمام تبعه المأموم بعد ذلك، والسنة حال السجود أن يقول: سبحان ربي الأعلى، هذا هو الذي ثبت عند أبي داود من حديث عقبة بن عامر : ( أنه لما نزلت سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1] قال: اجعلوها في سجودكم )، وقد ذهب الحنابلة إلى وجوب أن يقول: سبحان ربي الأعلى.

    وأما الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية فقالوا باستحباب ذلك، والراجح هو مذهب الحنابلة، فمن ترك ذلك من غير عذر فإنه يجبره بسجود سهو، وقولنا: (من غير عذر) كالمأموم، فإن المأموم تبع لإمامه، فالإمام يتحمل عن المأموم في واجبات الصلاة إذا لم يفته شيء من الصلاة، وأما إذا فاته شيء من الصلاة فإنه يجبره بسجود سهو، مثله مثل الإمام والمنفرد.

    وأما قول: ( سبحان ربي العظيم وبحمده )، فقد سبق أننا قلنا: إن الرواية ضعيفة.

    ويشرع في السجود أن يكثر من أن يقول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي)، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؛ يتأول القرآن ).

    ويستحب حال السجود أن يقول: (سبوح قدوس رب الملائكة والروح)، وأن يكثر من الدعاء؛ ويسأل ربه، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء؛ فقمن أن يستجاب لكم )، وهذا يدل على مشروعية أن يكثر الإنسان حال السجود من الدعاء.

    وهل يدعو من خيري الدنيا والآخرة بما شاء أم يدعو بخيري الدنيا والآخرة مما جاء في الأثر؟

    قولان عند أهل العلم: فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يدعو بما ورد من خيري الدنيا والآخرة.

    والقول الآخر: أنه يدعو بما شاء وإن لم يرد فيه حديث، ولعل هذا القول أظهر؛ لأن كل إنسان له حاجات، وإن كان الاكتفاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من خيري الدنيا والآخرة غنية، فإن الإنسان إذا أراد زوجة قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا أراد شيئاً من الدنيا فإذا دعا بهذا الدعاء فإن فيه غنية إن شاء الله، ولكن لا حرج أن يدعو بخير الدنيا والآخرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    والمأموم يفعل مثل فعل إمامه، فيقول: سبحان ربي الأعلى، ويدعو بما شاء، ولكنه لا يكبر حتى يكبر الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: ( فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، -ثم قال صلى الله عليه وسلم-: فتلك بتلك )، ومعنى (فتلك بتلك) يعني: إذا سبقكم الإمام حال السجود بالذكر فأنتم تبقون، حتى إذا رفع فأنتم أيضاً تبقون، (فتلك) يعني مسابقته هو بتأخركم بعد ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    صفة الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين

    الشيخ: ومن المعلوم أن الإنسان يرفع رأسه بعد السجود، ويكون التكبير من حال رفع رأسه من السجود، فيقول: الله أكبر، ثم يجلس ما بين السجدتين.

    والسنة في الجلوس بين السجدتين أن يجلس، فيفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، ويجعل كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وفي رواية: (يجعلها على ركبته اليسرى)، كل ذلك وارد.

    وأما يده اليمنى فيجعلها على فخذه اليمنى، أو على ركبته اليمنى، كل ذلك قد ورد في حديث ابن عمر ، وفي حديث عبد الله بن عمرو ، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين

    الشيخ: واعلم أن السنة أن يبسط كفه اليمنى على فخذه اليمنى، ولا يشير بالسبابة، وأما ما جاء في حديث عبد الرزاق ، عن سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه، عن وائل بن حجر : ( أنه رفع السبابة بين السجدتين ) فهذه رواية منكرة، أكثر الرواة رووها عن سفيان الثوري ، ولم يذكر ذلك إلا في التشهد الأول أو الأخير، وأما ما بين السجدتين فإنما ذلك وهم وهمه عبد الرزاق ، كما أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم.

    وكذلك فإن الرواة تابعوا سفيان، عن عصام بن كليب ولم يذكروا هذه اللفظة، فدل على أن السنة أن يبسط كفه اليمنى على فخذه اليمنى، واليسرى على فخذه اليسرى، والصورة الثانية أن يجعلهما على ركبتيه.

    الدعاء المشروع بين السجدتين

    الشيخ: ثم يدعو بعد ذلك بما شاء من خير الدعاء، فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ما بين السجدتين ).

    فإن قال: ( ربي اغفر لي، وارحمني، وعافني، وارزقني، واجبرني )، فذلك جائز، كما ثبت عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، والصحيح في هذا أنه قاله في صلاة الليل، فلا حرج أن يقوله أيضاً في صلاة الفريضة.

    واعلم أن الحنابلة رحمهم الله أوجبوا على المصلي أن يقول: رب اغفر لي، سواء الإمام أو المنفرد أو المأموم.

    وذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، والذي جاء فيه هو الدعاء؛ لقول ابن عباس : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ما بين السجدتين )، ولم يرد حديث يدل على وجوب قول: رب اغفر لي، بدليل أننا رجحنا أن يقول: (سبحان ربي العظيم) حال الركوع، وهو واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( اجعلوها في ركوعكم )، وقول: (سبحان ربي الأعلى) قلنا: واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اجعلوها في سجودكم )، لكن (رب اغفر لي) ليست بواجبة؛ لأن غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يوجب.

    فإن قال الحنابلة: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، فنقول: هناك أشياء فعلها صلى الله عليه وسلم وداوم على فعلها، وليست بواجبة، مثل الافتراش والتورك، فهل يقول قائل: إن التورك واجب؟ أو إن الافتراش واجب؟ نقول: لا، وهذا يدل على صحة ورجحان قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى.

    وعلى هذا فالذي ورد: ( رب اغفر لي، وارحمني، وعافني، واجبرني، وارزقني )، فإن دعا بما شاء من خير الدنيا والآخرة، حتى ولو قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار، فلا حرج.

    وما يقوله العوام: رب اغفر لي ولوالدي، هذا لم يرد فيه حديث، لكن لو قالها فلا حرج، لكن لا ينبغي أن يداوم على ذلك خشية أن يظن أن ذلك سنة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    صفة الافتراش في الجلوس بين السجدتين

    الشيخ: واعلم أن السنة -كما قلنا-: أن يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى؛ لقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: ( وإذا جلس بين السجدتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى ).

    وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس : ( أنه سئل عن الإقعاء في الصلاة؟ فقال: سنة أبي القاسم، فقلنا: إنا لنراه جفاءً بالرجل ).

    ومعنى الإقعاء في الصلاة هو: أن ينصب رجليه، ويقعد على عقبيه، هذا هو الإقعاء وهو السنة أحياناً بين السجدتين، هذا مذهب الحنابلة.

    وذهب مالك رحمه الله إلى كراهة ذلك، وأشار إلى ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب )، وفي رواية: ( نهى عن الإقعاء في الصلاة ).

    والراجح أن النهي هنا ليس عن الإقعاء المذكور في حديث ابن عباس، فإن الإقعاء المنهي عنه هو إقعاء كإقعاء الكلب، والمقصود به أن يجلس على إليتيه، وينصب ساقيه، فيكون جلوسه كهيئة الكلب، فهذا هو فعل الكلب، والله المستعان.

    والمشروع في حق المأموم أو الإمام أن يطيل هذا الركن؛ لما جاء في الصحيحين من حديث ثابت البناني قال: (فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من السجود استتم جالساً حتى يقول القائل: قد نسي).

    وبعد ذلك يقول الإمام: الله أكبر، فيسجد مرةً ثانية، ويكون سجوده مثل السجود الأول.

    وقلنا: إنه لا يرفع السبابة بين السجدتين، وأما ما ذكره بعض مشايخنا أنه ورد في الحديث: (إذا قعد في الصلاة) قال: فهذا يصدق على القعود بين السجدتين، ويصدق على قعود التشهد، فالجواب على ذلك أن نقول: هذا ليس من العام والخاص؛ لأن (قعد) لفظ فعل، وقد أشار الإمام الجويني في كتابه الورقات أن ألفاظ الفعل يقال لها: مطلق ومقيد، ولا يقال: عام وخاص.

    وعلى هذا فالذي جاء في (قعد) المقصود به في بعض الروايات (قعد في الصلاة)، والقعود في الصلاة يطلق على التشهد، فيكون هذا مطلقاً، والحديث الثاني (قعد في التشهد)، وهذا هو الذي جاء، وعلى هذا فيحمل المطلق على المقيد، ولا يدل على التخصيص، فهذه ليست داخلة في هذه قاعدة العام والخاص، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    إطالة السجود الأول على السجود الثاني

    الشيخ: وهل يكون السجود الثاني أقل من السجود الأول قياساً على الركعات؟

    الجواب: إذا قلنا: إنه يسجد الإمام ويتابعه المأموم في السجود الثاني، فإن السنة أن يكون سجوده الثاني أقل من سجوده الأول.

    واستدل العلماء على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الكسوف أنها قالت: ( فكان سجوده الثاني أقل من سجوده الأول )، فقالوا: هذا على الترتيب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولهذا فإن الأفضل أن يكون السجود الأول أطول من السجود الثاني، ولكن هذا الطول لا ينبغي أن يكون طويلاً مفارقاً بينهما، فإنه لا بد أن يكونا قريباً من السواء، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث البراء : ( رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه، فرفعه من الركوع، فسجوده، فقيامه، فجلسته قريباً من السواء ).

    ويقصد من ذلك أنه إذا أطال القيام أطال الأركان الأخرى، وليس معنى ذلك أن إطالة القيام بمثابة إطالة الركوع، وبمثابة إطالة السجود، فهذا فهم خاطئ، أشار إليه أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد النورانية، ويسمى القواعد الكبرى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    1.   

    مسابقة الإمام في السجود والركوع

    الشيخ: من المسائل أيضاً أيها الإخوة: أن المأموم إذا سجد مع إمامه فإنه لا يجوز له أن يسبقه، بل لا بد أن يتابعه كما قلنا، وفي هذا قال صلى الله عليه وسلم: ( أما يأمن الذي يركع قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار )، وهذا يدل على حرمة المسابقة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    1.   

    موضع التورك في الصلاة

    الشيخ: واعلم رعاك ربي أنه لا يشرع التورك بين السجدتين، والتورك إنما هو في التشهد الأخير، إذا كان سبقه تشهد أوسط، كما أشار إلى ذلك الحنابلة.

    وقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يتورك في الصلاة.

    وذهب مالك إلى أنه يتورك في كل تشهد، حتى لو كان في الصلاة تشهدان تورك في الأول والثاني.

    والشافعية يقولون: يتورك في كل تشهد يعقبه سلام.

    فعلى هذا فالشافعية يقولون: يتورك في صلاة الفجر، وأما إذا كان فيه تشهدان فإنه لا يتورك في التشهد الأول، ولكن يتورك في التشهد الثاني؛ لأن الشافعية يرون التورك في كل تشهد يعقبه سلام.

    أما الحنابلة رحمهم الله فإنهم يقولون: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان، وذلك في التشهد الثاني.

    والذي يظهر والله أعلم هو مذهب الحنابلة؛ لأن حديث أبي حميد الساعدي ، قال: ( فجلس في الثنتين فأشار إلى أنه نصب رجله اليمنى، وفرش رجله اليسرى، وفي الجلوس الأخير فإنه تورك )، وهذا يدل على أن التورك لا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

    وسوف نكمل إن شاء الله بعد ذلك مبينين ماذا يصنع إذا استتم قائماً في الركعة الثانية.

    ولعل في هذا كفاية أيها الإخوة والأخوات! وسوف نكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755949658