إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد الله بن ناصر السلمي
  5. كتاب التوحيد
  6. كتاب التوحيد - باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه

كتاب التوحيد - باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعهللشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إن الشرك يتخذ صوراً كثيرة، منها لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو لدفعه، وهذا الفعل إن كان يعتقد صاحبه أنه نافع بنفسه فهو شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر.

    1.   

    النهي عن اتخاذ الأسباب غير الشرعية والأمر باتخاذ الأسباب الشرعية

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد:

    قال المؤلف رحمه الله: [من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه].

    رفعه: أي إزالته بعد نزوله، ودفعه: منعه قبل نزوله.

    يعني: إما من باب الوقاية، وإما من باب العلاج.

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ وقوله تعالى: قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ [الزمر:38] ].

    أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن كل سبب لم يجعله الشارع سبباً شرعياً أو حسياً، فإن التعلق به ينقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: من جعله بذاته ينفع ويضر ويشفي ويسقم فإن هذا -والعياذ بالله- من الشرك الأكبر؛ لأنه جعله بذاته رباً -وتعالى الله عن ذلك- وهذا قليل عند الناس.

    القسم الثاني: هو الأشد وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله، وهو أن يجعل هذه الأشياء سبباً في الشفاء وإن كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء، فهذا من الشرك الأصغر، فمن اعتقد أن ثمة سبباً وليس بسبب شرعي، ولا حسي، فيظن أن ذلك ينفع فهذا من الشرك الأصغر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ( ما هذا؟ قال: يا رسول الله! من الواهنة، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً )، وهذا مسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ففعل الشرك الأصغر.

    وقاعدة الاستدلالات بالقرآن هي: إذا ذكر الكفر أو ذكر أهل المعاصي ذكر أعلاهم، وإذا ذكر أهل الجنة ذكر أعلاهم، فكان المسلم بين هذا وذاك، ولهذا قال أبو بكر : فإذا قرأت عن أهل الجنة تمنيت أن أكون من هؤلاء، وإذا قرأت عن أهل النار رجوت ألا أكون من هؤلاء، مؤمن أنه لن يكون من هؤلاء، لكن المشكلة بين بين.

    يقول تعالى: قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ [الزمر:38] كاشفات بذاتها أو بأنها سبب، وعلى هذا فيقاس، إذ الذي يلبسها للزينة فإننا نمنعها من وجوه:

    الأول: أن هذا ليس من لباس الرجال.

    الثاني: يمنع لأجل أنه تشبه بمن يعتقد فيه مخالفة الشرك، فإنه يوجد بعض اللاعبين يضع الخيط أو الربطة لاعتقاد أنها تنفع، ومن اللاعبين من يضعها ليس لاعتقاد شيء؛ فإننا نمنعهم أن يفعلوها لأجل ألا يتشبه في ذلك خشية من أن يراهم الناس فيظنون أن هذه الأفعال إنما هي بسبب هذا الخيط، وهو لم يعتقد فيجب إزالتها.

    والذين يضعون خيوطاً هي من بعض أنواع السحر وبعض الاعتقادات، هذه الخيوط المعينة التي يعتقد فيها يجب إزالتها حتى من لا يعتقد فيها خوفاً من أن يراه الناس فيظنون أن هذا بسببه، أما الشدة هذه، فهذه ليست من الاعتقادات فإن اعتقد الجماهير أو اللاعبون فيها فيجب إزالتها لأجل إزالة هذا الاعتقاد.

    قال المؤلف رحمه الله: [قال ابن كثير: أي لا تستطيع شيئاً من الأمر قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ [الزمر:38]، أي: الله كافي من توكل عليه عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ [الزمر:38]، كما قال هود عليه السلام حين قال قومه: إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ * إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [هود:54-56].

    قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا أي: لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لا على أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى: وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنِ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ * ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ [النحل:53-54].

    قلت: فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله، وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو ألا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، وكذا جميع أنواع العبادة، لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم].

    1.   

    شرح حديث عمران بن حصين: (انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً)

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعن عمران بن حصين رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً ) رواه أحمد بسند لا بأس به.

    قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال: أخبرني عمران بن حصين: ( أن النبي صلى الله عليه و سلم أبصر على عضد رجل حلقة -قال: أراها من صفر- فقال: ويحك ما هذه؟ قال: من الواهنة قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً ) رواه ابن حبان في صحيحه، فقال: ( فإنك لو مت وكلت إليها ) والحاكم وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي وقال الحاكم: أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد: أخبرني عمران يدل على ذلك].

    على حديث عمران: (إنها لا تزيدك إلا وهناً)

    الحديث تكلم فيه بسبب الخلاف في سماع الحسن البصري من عمران بن حصين هل سمع منه أم لا؟ والحسن البصري أدرك جملة من الصحابة، لكن في سماعه من عمران كلاماً كثيراً، وأكثر أهل الحديث على عدم السماع والله أعلم.

    وأما الحاكم رحمه الله عندما قال: أكثر مشايخنا يعني بذلك مشايخه هو، ولكن ليس هم أكثر أهل الحديث، فلهذا فإن أكثر أهل الحديث يرون أن رواية الحسن عن عمران فيها كلام مشهور، وأن أكثر أهل الحديث على أنه لم يسمع، فرواية الحسن عن أبي بكرة وعن عمران، وعن سمرة هذه الثلاثة السماعات من الحسن كثر الخلاف فيها عند الأئمة وما عدا ذلك فإن هذا ظاهر، فإن قول الحسن: حدثنا ابن عباس يقصد بذلك حدث أهل البصرة، وإلا فإن الحسن لم يسمع من ابن عباس شيئاً، وأما قوله عن عمران فإنه أدرك عمران بن حصين، وعاصره، ولكن هل سمع منه أو لا؟ أكثر أهل الحديث على أنه عاصره ولكنه لم يسمع منه.

    دلالة حديث عمران على الاستفهام قبل إنكار المنكر

    قال المؤلف رحمه الله: [ قوله: عن عمران بن حصين أي: ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد -بنون وجيم- مصغر صحابي عن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة.

    قوله: (رأى رجلاً) في رواية الحاكم ( دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال: ما هذه .. الحديث) فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث.

    قوله: (ما هذه؟) يحتمل أن الاستفهام للاستفسار عن سبب لبسها ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أشهر].

    الذي يظهر -والله أعلم- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينكر حتى يعلم ما سبب ذلك، ولهذا كان يسأل في مسائل كثيرة حتى يعذر صاحب المنكر، كما قال عليه الصلاة والسلام لـحاطب بن أبي بلتعة: ( ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله! والله لم أكفر بعد الإسلام )، فهذا يدل على أن العالم والمنكر يجب أن يستفصل؛ لأن الاستفصال يبين حال فاعل ذلك إما أن يكون فعل ذلك باعتقاد أو بغير اعتقاد، وإما أن يكون فعل ذلك بتأويل أو ليس بتأويل، فالإنكار عليه والإغلاظ عليه بعلم ليس كالإغلاظ عليه بتأويل، فلأجل هذا ينبغي أن يستفسر الإنسان، ولهذا قال الرسول: (ما هذا؟) ربما يعتقد أنه حفظها.

    حكم لبس الأحزمة النحاسية وإلحاقها بحكم لبس الحلقة

    والصفر هو النحاس، (حلقة من صفر) يعني: من نحاس.

    وهل الموجود الآن هذا الذي يسمونه الأحزمة النحاسية التي يقولون: إنها تمتص الشحنات الكهربائية الموجودة في الإنسان هل هذه منها أم لا؟

    أنا سألت عنها كثيراً، وما زلت أقول: إذا ثبت طبياً أنها تنفع فإنها ليست من الواهنة، وأما إذا كان يعتقد ذلك بناءً على طلاسم صينية واعتقادات وثنية فإن ذلك لا يجوز، ولو اعتقد صاحبها أنها تنفع؛ لأن هذا من الشرك الأصغر؛ لأن كل من جعله سبباً وليس سبباً حسياً ولا شرعياً فهو من الشرك الأصغر، فأنا أقول: يسأل الأطباء، والأطباء مختلفون، فمن الأطباء من يقول: إنها تنفع، ومن الأطباء من يقول: إنها لا تنفع، وأما وجودها في الصيدليات فهذا لا يكفي؛ لأن الصيدليات تبيع الأشياء التي هي ممنوعة طبياً، مثل: بعض الكريمات وغيره، يوجد بعض الكريمات كما أخبرني بعض الأطباء أن استخدامها يزيد من هشاشة العظام وربما الشلل كما هو معروف أي: الذي يسمونه بالكريم الذهبي، وهذا ضرر كبير.

    قال المؤلف رحمه الله: [قوله: (من الواهنة) قال أبو السعادات : الواهنة عرق يأخذ في المنكب واليد كلها فيرقى منها، وقيل: هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهى عنها؛ لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وفيه اعتبار المقاصد].

    لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وهي ليست كذلك، فلا بد أن يقول: وهي ليست كذلك، فإن كانت نافعة هذا شيء آخر مثل اللصقة التي توضع على الوجع الذي يسمونه الانزلاق أو شد العضل أي: العضلة، فإن هذه اللصقة تنفع وهذا ثابت طبياً.

    وجوب تغيير المنكر

    قال المؤلف رحمه الله: [ قوله: (انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً) النزع: هو الجذب بقوة أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفاً وكذلك كل أمر نهى عنه فإنه لا ينفع غالباً، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه.

    قوله: (فإنك لو مت وهو عليك ما أفلحت أبداً) لأنه شرك والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك ].

    قوله: (إنه لم يعذر بالجهالة) فهم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذا أنه لا يعذر الجاهل، وهناك فرق بين العذر الذي هو الإنكار، والعذر الذي هو قبول إسلامه أو عدم إسلامه، الإنسان إذا وقع في الخطأ فيجب أن ينكر عليه سواء كان ذلك عن جهل أو ليس عن جهل، فـقدامة بن مظعون الذي كان يشرب الخمر متأولاً، فإن توبته بينه وبين الله، لكن يجب إقامة الحد عليه؛ لأنه كان يعتقد أنه: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا [المائدة:93]، فيقول: أنا متق ومؤمن وأريد أشرب الخمر، فهذا الاعتقاد كان بتأويل، فيجب أن يقام عليه الحد، وعلى هذا فمن تزوج محارمه باعتقاد أن ذلك ينفع، مثل الذي يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة، بعض الفقهاء يرى أن هذا لا بأس به، ويرى أن التحريم لا يدخل في المصاهرة من الرضاعة كما هو اختيار ابن تيمية، والأئمة الأربعة يمنعون، فيجب على من فعل ذلك أن يعاقب على قول الأئمة الأربعة ولكن لا يكفر.

    ترجمة الإمام أحمد بن حنبل

    قال المؤلف رحمه الله: [ قوله: (رواه أحمد بسند لا بأس به) هو الإمام أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي].

    كل هذه الأسماء ليست يقينية أبداً، فذكر نسبه إلى عدنان لا أحد يجزم به إلا نسب محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنما المحفوظ من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وآبائه أنهم أربعون وما عدا ذلك ففيه خلاف، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين عدنان أربعون اسماً، وما بعد ذلك فيه خلاف، فالذي ذكره المؤلف من اسم أحمد ليس عددهم أربعين فهذا كله من باب التقريب والله أعلم.

    قال المؤلف رحمه الله: [إمام أهل عصره، وأعلمهم بالفقه والحديث، وأشدهم ورعاً، ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها، والشبه فنفاها، خرج به من مرو وهو حمل فولد ببغداد سنة أربع وستين ومائة في شهر ربيع الأول.

    وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة تسع وسبعين فسمع من هشيم و جرير بن عبد الحميد و سفيان بن عيينة و معتمر بن سليمان و يحيى بن سعيد القطان و محمد بن إدريس الشافعي و يزيد بن هارون و عبد الرزاق و عبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن، وغيرها من البلاد ].

    لا يموت من العلماء إلا ويخلفه الله سبحانه وتعالى من العلماء الربانيين أمثاله بإذن الله؛ لأن الله حافظ دينه، ولهذا يوجد الآن أناس في أصلاب آبائهم أو في بطون أمهاتهم الله سبحانه وتعالى سوف يمكنهم في نصرة أهل الإسلام، كما مكن أهل التوحيد من ذلك، وهذا بإذن الله بعز عزيز أو بذل ذليل.

    قال المؤلف رحمه الله: [ روى عنه ابناه صالح و عبد الله و البخاري ومسلم و أبو داود و إبراهيم الحربي و أبو زرعة الرازي و أبو زرعة الدمشقي و عبد الله بن أبي الدنيا و أبو بكر الأثرم و عثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه، وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي و الأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني و يحيى بن معين.

    قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه، وقال حنبل: مات يوم الجمعة، في ربيع الأول، سنة إحدى وأربعين ومائتين، وله سبع وسبعون سنة، وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد : مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى].

    1.   

    شرح حديث: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ...)

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ) وفي رواية: ( من تعلق تميمة فقد أشرك ) قال المؤلف: الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضاً أبو يعلى و الحاكم وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي.

    قوله: (وفى رواية) أي: من حديث آخر رواه أحمد فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله! بايعت تسعة وأمسكت عن هذا؟ فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك ) ورواه الحاكم ونحوه ورواته ثقات. قوله: (عن عقبة بن عامر) صحابي مشهور فقيه ].

    حديث عقبة بن عامر من الأحاديث التي تكلم فيها بعض أهل العلم، والشيخ محمد بن عبد الوهاب اختار الصحة، والأحاديث من حيث الصحة والضعف كما هي في المسائل الفقهية من حيث الترجيح حرام وحلال، وعلى هذا فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه قبل هذا الإسناد، وقد حسنه من قبله، فقد حسنه الإمام المنذري والإشكال في الحديث هو في دخين الحجري ، وكذلك يزيد بن أبي منصور هل أتقن الحديث أم لا؟ والحديث إسناده قابل للتحسين والله أعلم، خاصة أن له شواهد في الصحيحين: ( إن الرقى والتمائم والتولة شرك ).

    قال المؤلف رحمه الله: [ قوله: (وعن عقبة بن عامر) صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لـمعاوية ثلاث سنين ومات قريباً من الستين.

    قوله: (من تعلق تميمة) أي: علقها متعلقاً بها قلبه في طلب خير أو دفع شر، قال المنذري : خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وهذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى، وقال أبو السعادات : التمائم جمع تميمة وهى خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام.

    قوله: (فلا أتم الله له) دعاء عليه.

    قوله: (ومن تعلق ودعة) بفتح الواو وسكون المهملة، قال في مسند الفردوس: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين].

    منذ الفردوس هو للديلمي قوله: (يتقون به العين)؛ لأنهم يرون أن هذه نفسها هي تمنع العين، وهذا بلا شك من الشرك الأصغر.

    حكم تعليق التمائم ونحوها

    لكن التميمة وقع فيها خلاف إذا كانت بكلام عربي، وفيها من الآيات والأحاديث من غير طلاسم، فـعبد الله بن عمرو بن العاص كما روي عنه أنه يقول بجوازها، و عبد الله بن مسعود وأكثر الصحابة على منعها، ولهذا فهي من المسائل الخلافية عند أهل العلم، وإن كان أكثر أهل العلم على منعها وهو الأحوط والأقرب والله أعلم.

    وأما الاستدلال مطلقاً بأن الرقى والتمائم والتولة شرك، فنقول: ليس هذا على إطلاقه، إنما هي شرك إذا كانت فيها نوع من الشركيات، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( إن الرقى )، وليس كل رقية من الشرك، وقال: ( اعرضوا عليّ رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً )، فدل ذلك على أن الرقى إذا كانت شركاً فإنها محرمة، فأصحاب القول الثاني يقولون: كذلك التمائم، ولكن الأقرب والله أعلم أنها تمنع؛ لأنها وإن كانت قراءات من القرآن والسنة لكن تعلق القلب بها ظاهراً، وقد رأيت كثيراً ممن يتشبث بها تجد أنه ربما يحتمي بها أكثر من احتمائه بالله سبحانه وتعالى، ولهذا حينما يخرجون بأطفالهم في الأماكن يعتقدون أن الأطفال محميون بسبب وجود هذه التميمة، فجعل يتعلق بها كتعلقه بالله أو أشد والعياذ بالله، ولهذا المنع منها أحوط، وكان بعض المشايخ له بحث في هذا لم يطبع وأعطاه شيخنا محمد بن عثيمين، يقول الشيخ محمد : ما كنت أظن أن القول الثاني الذي هو قول عبد الله بن عمرو بن العاص بهذه القوة حتى قرأت هذا الكتاب، ومع ذلك فإنني أمنع منها، وهذا هو الأظهر والله أعلم، ويوجد وبعض التابعين، وبعض أتباع التابعين من يقول بجوازها، لكن الذي يظهر هو المنع، ولهذا اختار الشيخ محمد بن عبد الوهاب المنع، وهو الأحوط، والأقرب، والله أعلم.

    قال المؤلف رحمه الله: [قوله: (فلا ودع الله له) بتخفيف الدال أي: لا جعله في دعة وسكون قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه].

    يعني: إذا استمر عليها.

    قال المؤلف رحمه الله: [قوله: وفي رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك) قال أبو السعادات: إنما جعلها شركاً؛ لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه.

    ولـابن أبي حاتم عن حذيفة (أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف:106]).

    قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيراً فقطعه أو انتزعه ثم قال: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ [يوسف:106].

    وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة، و حذيفة هو ابن اليمان واسم اليمان : حسيل بمهملتين مصغراً، ويقال: حسل -بكسر ثم سكون- العبسي بالموحدة حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له: صاحب السر، وأبوه أيضاً صحابي، مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة ست وثلاثين.

    قوله: (رأى رجلاً في يده خيط من الحمى) أي: عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها، لدفع الحمى، وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده، فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه، فقطعه، وقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك، وفيه إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها، وأما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال، فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه].

    إذا كان صاحب هذا المنكر ممن له يد عليه، فأما إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى أكثر من ذلك فإن القاعدة أنه إذا كان إزالة المنكر سوف يترتب عليه منكر أعظم، فإنه يجب عدم الإنكار كما هو معلوم عند الأئمة رحمهم الله.

    نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755900174