إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [664]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم إدخال الصبي غير المميز في الصف

    السؤال: ما حكم مصافة الطفل في الصف الغير مميز -أقل من خمس سنوات-؟ وإذا كان لا يجوز فهل يعتبر قاطعاً للصف؟ وإذا كان قاطعاً للصف هل على الإمام أن يؤخره إلى مؤخرة المسجد؟ أفيدونا حفظكم الله، حيث إن ذلك يكثر عندنا في المساجد. مأجورين.

    الجواب: تضمن هذا السؤال مسألتين:

    المسألة الأولى: مصافة هذا الصبي الذي لا يميز: وجوابها: أن مصافته لا تصح؛ لأن صلاته لا تصح، ومن لا تصح صلاته لا تصح مصافته.

    وعلى هذا فلو كان رجلان تقدم أحدهما ليكون إماماً وتأخر الثاني مع هذا الطفل الذي لم يميز فإنه يعتبر مصلياً منفرداً لا تصح صلاته، ويجب عليه أن يصف مع الإمام.

    أما المسألة الثانية: فهو قطع الصف، فلا يعتبر وقوف هذا الطفل قاطعاً للصف؛ لأن مسافته قصيرة، فلا يكون قاطعاً للصف.

    لكن ينبغي لأولياء الأمور ألا يأتوا بمثل هذا الطفل الصغير؛ لأنه يشغلهم أو يشغل المصلين، فإما أن يعبث حال وجوده في الصف فيشغل من حوله، وإما ألا يعبث ولكن يشغل ولي أمره، نعم إن دعت الضرورة إلى ذلك، مثل ألا يكون في البيت أحد مع هذا الطفل الصغير، أو ليس معه إلا أطفال لا يعتمد الإنسان على حفظهم له، ويخشى وليه أن يعبث هذا الطفل بنار أو غيرها، هذه ضرورة لا بأس أن يحضره، ولكن عليه أن يكف أذاه عن المصلين.

    1.   

    حكم السلام على الإمام والمأمومين بعد الانصراف من الصلاة

    السؤال: يلاحظ من بعض الناس أنه عندما يريد الانصراف من المسجد يقوم بالسلام على الإمام أو المأمومين، وقد يكون ذلك قبل أن يتم قراءة الذكر الذي يقال عقب الصلاة، ما حكم ذلك؟ أرجو توضيح ذلك وفقكم الله لتعم الفائدة. وهل فعله في بعض الأحيان طيب لتأليف القلوب؟

    الجواب: أما إذا سلم عند الانصراف من المسجد فلا أرى في هذا بأساً، وإن كنت لا أعلم أن في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن عموم الأدلة في مشروعية السلام عند الانصراف قد تدخل فيه هذه المسألة.

    وأما ما يفعله بعض الناس من أنهم إذا سلموا من الصلاة جعلوا يسلمون على الإمام وهم جلوس من غير انصراف فهذا بدعة وليس بمشروع؛ لأنه ليس له سبب، والسلام من الصلاة كاف عن هذا.

    1.   

    مدى صحة حديث: (إن لله في كل يوم مائة وعشرين رحمة تنزل على الكعبة)

    السؤال: ما صحة هذا الحديث: ( إن لله في كل يوم وليلة مائة وعشرين رحمة، تنزل على هذا البيت ستون للطائفين، وأربعون للمصلين، وعشرون للناظرين إليها ). أي: إلى الكعبة؟

    الجواب: هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنظر إلى الكعبة ليس بعبادة، بل النظر إلى الكعبة إن قصد الإنسان بذلك أن يتأمل هذا البناء المعظم الذي فرض الله على عباده أن يحجوا إليه، وأزداد بهذا التفكير إيماناً صار مطلوباً من هذه الناحية، وأما مجرد النظر فليس بعبادة.

    وبهذا يتبين ضعف قول من يقول: إن المصلي يسن له إذا كان يشاهد الكعبة أن ينظر إليها دون أن ينظر إلى موضع سجوده، فإن هذا القول ضعيف؛ لأنه ليس عليه دليل؛ ولأن الناظر إلى الكعبة والناس يطوفون حولها لا بد أن ينشغل قلبه، والسنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده، إلا في حال التشهد فإنه ينظر إلى موضع إشارته -أي إلى إصبعه وهو يشير بها-، وكذلك الجلوس بين السجدتين فإنه يشير بإصبعه عند الدعاء فينظر إليه.

    1.   

    مدى صحة أن الخضر حي إلى الآن وأنه نبي

    السؤال: هل الخضر عليه السلام ما ورد فيه من الأحاديث صحيح إلى يومنا هذا؟ وهل هو حي؟

    الجواب: أما كونه حياً فلا، ليس بحي؛ لأنه لو كان حياً لوجب عليه أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجاهد معه، ولم يكن شيء من ذلك.

    فـالخضر كغيره من البشر مات في وقته فيما يظهر لنا، وكذلك ليس الخضر بنبي، وإنما هو رجل آتاه الله تعالى علماً لا يعلمه موسى عليه الصلاة والسلام؛ لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال: إنه لا أحد في الأرض أعلم منه، فأراه الله عز وجل هذه الآية: أن موسى عليه الصلاة والسلام وإن كان لديه علم كثير من شريعة الله فإنه قد يفوته شيء من المعلومات الأخرى.

    1.   

    ما يفعل من فاتته ركعة مع الإمام ثم سلم معه ناسياً

    السؤال: أدركت الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر، وبعد سلام الأمام، وبدلاً من أن أقوم وآتي بالركعة الأولى التي فاتتني سهوت وسلمت مع الإمام، ولكن حالاً تذكرت بأن علي ركعة ويجب الإتيان بها، وقمت وأتيت بالركعة، وجلست للتشهد، ثم سجدت سجدتي سهو، ثم سلمت.

    السؤال: هل عملي هذا صحيح؟

    الجواب: أما الصلاة فصحيحة، وأما العمل فالأفضل أن يكون سجود السهو بعد السلام؛ لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلى في أصحابه إحدى صلاتي العشي -إما الظهر وإما العصر- وسلم من ركعتين، فنبه على ذلك، فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم ). فدل هذا على أن من سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر عن قرب وأتمها فإنه يجب عليه سجود السهو، وأن محله يكون بعد السلام، أما لو طال الفصل ولم يتذكر إلا بعد طول فصل فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة من أولها، ولا يسجد للسهو.

    1.   

    كيفية وضوء من قطعت يداه

    السؤال: رجل يداه مقطوعتان لا يستطيع الغسل فيهما، هل يسقط عنه الغسل في مثل هذه الحالة إذا لم يجد العذر؟ وكذلك إذا أراد أن يقرأ من المصحف هل له أن يضعه على رجليه؟

    الجواب: إذا كانت اليدان المقطوعتان قد قطعتا من فوق المرفق فإن غسلهما يسقط، وأما إذا قطعتا من مفصل المرفق فإنه يجب عليه أن يغسل بطرف العضد، وإذا كانتا قد قطعتا من نصف الذراع مثلاً فإنه يجب عليه أن يغسل ما بقي من الذراع مع المرفق.

    فهذه ثلاثة أحوال:

    الحالة الأولى: أن يكون القطع من فوق المرفق مما يلي العضد فلا يجب عليه أن يغسل شيئاً.

    الثانية: أن يكون القطع من المرفق فيجب عليه أن يغسل رأس العضد.

    الثالثة: أن يكون القطع من نصف الذراع مثلاً، فيجب عليه أن يغسل ما بقي من الذراع مع المرفق.

    أما مس المصحف فإنه لا بأس أن يضع الرجل المصحف على فخذيه وهو جالس ويقرأ منه.

    1.   

    ما يفعله من تثاءب في الصلاة ومدى صحة أنه من الشيطان

    السؤال: ما حكم التثاؤب أثناء الصلاة؟ وهل حقاً التثاؤب من فعل الشيطان؟

    الجواب: التثاؤب هو من الشيطان، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينبغي للإنسان إذا تثاءب سواء في الصلاة أم خارج الصلاة ينبغي له أن يكظم تثاؤبه ما استطاع، فإن عجز فليضع يده على فمه سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة.

    1.   

    حكم دعاء الشاب أن يتزوج من فتاة معينة

    السؤال: هل يجوز أن يدعو الإنسان لنفسه بالتوفيق للزواج من فتاة ويذكر اسمها بقلبه؟

    الجواب: نعم، يجوز للإنسان أن يسأل الله تعالى أن ييسر له التزوج بفتاة معينة، ولا حرج عليه في ذلك، ولكني أنصح هذا وأمثاله من أن يتعلق قلبه بها تعلقاً تخشى منه الفتنة.

    1.   

    حكم من شق عليه قضاء صلوات فائتة كثيرة

    السؤال: إذا كان الإنسان قد فاته الكثير من الصلوات المفروضة في الماضي، ويقوم الآن بقضاء ما يتيسر له من دون أن يصلي السنن، طبعاً هذا بسبب ضيق الوقت؛ للعمل من أجل ألا يتعب، ومع العلم -يقول- بأنه مصاب بمرض الدسك في الظهر؛ لذلك لا يستطيع الوقوف طويلاً.

    الجواب: أولاً: لا بد أن نفصل في هذه المسألة، هذه الصلوات التي فاتته إن كانت لغير عذر فإن القول الراجح أن قضاءها لا ينفعه ولا يفيده، وعليه فلا يقضيها، ولكن يكثر من العمل الصالح الذي يمحو الله به ما حصل منه من سيئات.

    أما إذا كانت قد فاتته لعذر -مثل أن ينسى أو ينام ثم لا يقضي ظناً منه أنه إذا خرج الوقت فإنه لا قضاء- فحينئذ يقضيها مرتبة، يبدأ مثلاً بصلاة اليوم الأول، ثم بصلاة اليوم الثاني، ثم بصلاة اليوم الثالث... وهكذا.

    أما السنن فهي سنن -على السنة- إن فعلها الإنسان فهو خير، وإن تركها فلا شيء عليه.

    1.   

    تحديد أوقات النهي وحكم صلاة النافلة أو قضائها فيها

    السؤال: أرجو من فضيلة الشيخ أن يحدد لنا أوقات النهي بالساعات، وهل يجوز قضاء النوافل في أوقات النهي كالوتر مثلاً؟

    الجواب: أوقات النهي لا يمكن تحديدها بالساعات كلها؛ لأنها من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد الرمح، ارتفاع الشمس قيد الرمح يكون بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة أو ربع ساعة.

    عند الزوال -يعني: وسط النهار- تقدر بنحو خمس دقائق إلى عشر دقائق قبل الزوال.

    في آخر النهار من صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه أوقات النهي، ولا يجوز أن يتنفل الإنسان فيها نفلاً لغير سبب؛ كأن يقوم يتطوع بدون سبب، فهذا محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، وإذا فعل لم تصح صلاته ولم تقبل منه، بل إن كان متعمداً فهو آثم، وإن لم يكن متعمداً فلا إثم عليه، لكنه لا ثواب له؛ لأنه صلى في غير وقت الصلاة.

    أما النوافل ذوات الأسباب فإنه لا بأس بها في أوقات النهي، مثل أن يدخل المسجد بعد صلاة العصر فيصلي تحية المسجد، أو يدخل إنسان بعد صلاة العصر قد فاتته الصلاة فيقوم ويصلي معه يتصدق عليه بذلك فلا بأس، أو تكون استخارة في أمر يفوت قبل انتهاء وقت النهي فيصلي الاستخارة فلا بأس.

    وأما قضاء الوتر فلا يقضى في أوقات النهي؛ لأنه -أعني: الوتر- يمكن أن يقضى في غير أوقات النهي، فليس هناك ضرورة ملجئة إلى أن يقضيه في وقت النهي.

    1.   

    حكم تغيير النية في الصلاة من فريضة إلى فريضة أخرى

    السؤال: صليت فريضة، وبعد تكبيرة الإحرام غيرت النية إلى فريضة أخرى كانت علي قضاء، فما الحكم؟ علماً بأن ذلك كان من زمن، وكنت جاهلة بالحكم، ولا أذكر الآن ما هي هذه الصلوات؟ فما الحل؟ جزاكم الله خيرا.

    الجواب: تغيير النية من فريضة إلى فريضة يبطل الأولى التي نواها لأنه غير نيته ونوى الدخول في الأخرى، أما الثانية فإن ابتدأها بتكبيرة الإحرام فإنها صارت صحيحة، وإن لم يبتدئها بتكبيرة الإحرام، ونوى أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام للثانية لم تصح هذه الفريضة؛ لأن الفرائض لا بد أن تنوى من أولها.

    1.   

    حكم تكرار السجود بتكرار آية فيها سجدة

    السؤال: إذا قرأت المرأة آية فيها سجدة، وكانت تكرر هذه الآية عدة مرات لقصد الحفظ، هل تسجد في كل مرة أم لمرة واحدة فقط -من خلال التكرار-؟

    الجواب: تسجد للتلاوة في التلاوة الأولى فقط، والباقي لا تسجد فيه لأنها نفس الآية التي سجدت من أجلها.

    1.   

    حكم السلام بعد سجود السهو الذي بعد الصلاة

    السؤال: إذا كان سجود السهو بعد السلام، فهل يكون أيضاً بعده -أي: بعد سجود السهو- سلام؟

    الجواب: نعم، إذا سجد المصلي للسهو بعد السلام فإنه يسلم بعد السجدتين مباشرة، ولا يتشهد على القول الراجح؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه تشهد.

    1.   

    حكم عدم مقابلة الفتاة لأبيها من الرضاعة

    السؤال: لي أب من الرضاعة، ولكنني لا أقابله، فهل علي إثم في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

    الجواب: لا أدري ماذا تريد بكلمة لا أقابله؟ هل المعنى: أنها لا تكشف وجهها له، أو المعنى أنها لا تزوره مثلاً، فإن كان الأول فإننا نخبرها بأنه يجوز لها أن تكشف وجهها لأبيها من الرضاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ). وإن كان الثاني فإنه لا إثم عليها؛ لأن الأب من الرضاع ليس من ذوي الرحم الذين تجب صلتهم، لكن ينبغي ألا ينسى الإنسان من لهم عليه رضاعة بالبر والإحسان والصدقة وغير ذلك، وأما أن يكون لهم حق كحق القرابة فلا.

    1.   

    حكم الذبح للأولياء والصالحين أو لدخول البيت الجديد

    السؤال: عندنا أناس يذبحون للأولياء والصالحين، ويذبحون عند شراء السيارة الجديدة حتى لا يحصل لها حادث، ويذبحون للبيت الجديد حتى لا تسكن فيه الجان، ويذبحون لخزان المياه حتى لا يغرق فيه أحد. أفيدونا بالحكم عن هذه المسائل.

    الجواب: نعم. أما الذبح للأولياء أو غيرهم من المخلوقين فإنه شرك أكبر مخرج عن الملة، وقد قال الله تبارك وتعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [المائدة:72].

    وهؤلاء لا تنفعهم صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا حج ولا غيرها من الأعمال الصالحة؛ لأن الكافر لا يقبل منه أي عمل صالح؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ [التوبة:54].

    وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل من ذلك، وأن يستقيموا على الإخلاص، ومن تاب من الذنب تاب الله عليه، قال الله تبارك وتعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا [الفرقان:68-71].

    وأما الذبح عند نزول البيت أو بناء الخزان أو ما أشبه ذلك فهذا سفه وخطأ، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، وعليهم أن يكفوا عن هذا العمل؛ لأن ذلك ليس وسيلة إلى حفظ البيت أو الخزان أو ما أشبه ذلك، فهو يشبه التمائم والتعوذات التي ليست بمشروعة.

    1.   

    حكم الذهاب للسحرة والكهنة والدجالين

    السؤال: ما حكم الذهاب للسحرة والدجالين والكهنة؟

    الجواب: الذهاب إلى هؤلاء محرم، ولا يحل الذهاب إليهم، ولا خير فيهم، وقد قال الله تبارك وتعالى: وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى [طه:69]. والكهنة كذابون؛ لأنهم لهم عملاء من الجن يسترقون السمع ويخبرونهم ثم يكذبون مع ما أخبروا به من أخبار السماء، يكذبون كذبات كثيرة مائة كذبة أو أكثر أو أقل، فهم كذبة لا يجوز الذهاب إليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد ). وإنما كان ذلك كفراً لأنه تكذيب لقول الله تعالى: قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ [النمل:65].

    1.   

    نصيحة لمن يحرم المرأة من نصيبها من الإرث

    السؤال: كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبها من الإرث، فهل من نصيحة؟

    الجواب: لا أظن أن هذا يقع، لا سيما في البلاد الإسلامية العريقة في الإسلام؛ لأن هذا أمر معلوم، معلوم بالضرورة من الدين، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11]. وهذا أمر لا يخفى.

    فلا يحل لأحد أن يمنع النساء من الإرث، ومن فعل ذلك فهو ظالم معتد متعدٍ لحدود الله عز وجل، ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الآية الثانية من آيات المواريث من سورة النساء قال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13-14]. ثم هم مع تعديهم لحدود الله ظالمون لأنفسهم، إذ أنهم اكتسبوا بذلك إثماً وأكلوا سحتاً، وللنساء أن يطالبن بحقوقهن حتى ولو كان الذي منعهن من أقرب الناس إليهم؛ لأنهن إذا طلبن بذلك فقد طلبن بحق.

    1.   

    حكم فرق المرأة شعرها من الجانب اتباعاً للموضة

    السؤال: هل فرق الشعر من المنتصف أو الجنب إتباعاً للموضة وإخراج خصلة من كل فرقة، هل يعتبر من المائلات؟ أفتونا مأجورين.

    الجواب: الفرق لا يكون من أحد الجانبين، بل هو من الوسط، يفرق الرأس، فيكون الشعر الأيمن في اليمين والشعر الأيسر في اليسار.

    وأما الميل بالفرقة فقد ذكر بعض علمائنا رحمهم الله أن ذلك داخل في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ). فبعض علمائنا رحمهم الله أدخل هذا، أعني: الفرقة المائلة أدخلها في الحديث.

    1.   

    نصيحة لمن تطيل أظفارها

    السؤال: هناك كثير من الطالبات إذا نصحناهن بأن تطويل الأظافر مخالف للسنة تساهلت بهذا، وقالت: بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فهل من توجيه لهؤلاء النسوة؟

    الجواب: نعم. أوجه كلمتي هذه إلى جميع النساء الصغار منهن والكبار، وأقول: على المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن تنجي نفسها من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه وجد أن أكثر أهل النار النساء، وعليها -أي على المرأة- أن تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال أنس رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الأظفار وشبهها مما يؤخذ أربعين يوماً، وظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز تأخير تقليم الأظفار أكثر من أربعين يوماً.

    وأما قولها: إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فهذا تهاون منها، ألم تعلم أنها سيأتيها اليوم الذي تتمنى أن يكون في حسناتها زيادة حسنة واحدة؟! ثم إن هذه الموضة من أين أخذت؟ إنها ليست معروفة لا في أمهاتنا ولا في جداتنا!

    ثم إن هذه الموضة التي يكون فيها المناكير يكون فيها شيء يمنع من وصول الماء إلى الظفر، وهذا يخل بالوضوء، إذ من شرط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى الظفر.

    ثم إن من هذه الموضات حسب ما سمعنا أن بعضهن يجعل أصبعاً واحداً فيها المناكير وتطويل الأظفار والباقي تقلم، وهذه مخالفة ظاهرة؛ لأن الأظافر طريقها واحد، إما أن تقلم كلها، وإما أن تترك كلها، وتركها فوق أربعين يوماً خلاف ما وقته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته.

    1.   

    حكم غيبة من يفعل المعاصي جهراً

    السؤال: هل غيبة من يفعل المعاصي جهراً جائزة؟

    الجواب: الأصل في الغيبة أنها حرام، فلا تجوز إلا إذا كان هناك مصلحة، فإذا كانت غيبة من يجهر بالمعاصي مفيدة له أو لغيره فلا بأس، والرجل أو المرأة إذا جاهرت بالمعصية لا تخرج من الإسلام، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا تكفير بالمعاصي التي دون الكفر.

    وعلى هذا فتكون غيبة هؤلاء المجاهرين بالمعصية تكون حراماً إلا إذا كان في ذلك فائدة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755818282