إسلام ويب

دليل الطالب كتاب الحج [11]للشيخ : حمد الحمد

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    وجوب الحج على الفور

    السؤال: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي؟

    الجواب: أصح قولي العلماء أن الحج يجب على الفور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أراد الحج فليتعجل) رواه أبو داود ، وقال: (من كسر أو عرج فليحل، ثم ليحج من قابل) فالحج يجب فوراً، وهذه قاعدة في كل الواجبات التي لم يحدد لها زمن أنها تجب فوراً، فمن كان قادراً ببدنه وقادراً بماله وأذن له من بلده؛ وجب عليه أن يحج فوراً، ولا يؤخر؛ لأنه لا يدري ما يعرض له، هذا هو الصحيح، وبعض العلماء يقول: على التراخي، والصحيح أنه يجب فوراً.

    1.   

    حكم الاستدانة للحج

    السؤال: ما حكم أن يستدين من أجل أن يحج؟

    الجواب: لا بأس له أن يستدين من أجل أن يحج، لا سيما إذا كان يجد وفاء، يعني: يقدر على الوفاء، كبعض الناس الذين لهم رواتب فيؤخذ منها قسط في كل شهر فالأولى له أن يستدين، وأما إذا كان يخشى عدم الوفاء فلا ينبغي له أن يستدين.

    أما استئذان الدائن فإن كان الدين لم يحل فلا يحتاج إلى استئذان، أو كانت أقساطاً شهرية تؤخذ من راتبه كما في هذا الزمن فهذا لا يحتاج إلى استئذان، أما إذا كان الدين حالاً فلا يذهب حتى يستأذن، فإن أذن له وإلا فإنه لا يحج، بل يعطيه حقه، أو يقول له: أنا أريد أن أحج، فإن قال: أعطني هذا المبلغ لأن الدين حال، فيجب عليه أن يعطيه لأن هذا حق آدمي فيقدم.

    1.   

    حكم من جن قبل أن يكمل الحج

    السؤال: رجل ذهب ليحج ثم جن في الحج قبل أن يكمل، فما الحكم؟

    الجواب: ينظر إذا كان الذي بقي عليه واجب فالذي يظهر أنه يذبح عنه دم، كما لو كان بقي عليه مثلاً رمي الجمار فإذا كان له مال فيذبح عنه دم وينتهي.

    أما إذا كان لم يحل التحلل الأول ولم يأت بأركان الحج التي هي الوقوف بعرفة والطواف والسعي فإنه يبقى على حاله حتى يرجع عقله، فإذا رجع عقله والله عز وجل يتقبل منه ما فعل، ويرجى إذا مات على جنونه أن يبعث يوم القيامة ملبياً، وإذا عقل أكمل المناسك، أما إن كان الذي فاته من المناسك الرمي والمبيت بمنى وطواف الوداع فإنه يذبح عن كل واحدة منها دم، يذبح وليه من ماله.

    1.   

    حكم من مات بحادث أثناء ذهابه للحج

    السؤال: ما حكم من مات بحادث وهو ذاهب إلى الحج؟

    الجواب: هذا إن كان محرماً فإنه يبعث يوم القيامة محرماً، وإن لم يكن أحرم بعد فإنه يرجى كذلك أن يعطى أجر من حج البيت؛ لأنه كان ناوياً وعازماً على الحج لكن حال بينه وبين أداء هذه الفريضة هذا الحادث، وعلى ذلك فيرجى له هذا الأجر وهذا الثواب.

    ثم إذا كان لم يحج يحج عنه، وإذا كان لم يكمل الحج ينوب عنه من ماله من يكمل عنه الحج.

    1.   

    حرمة الأكل من الصيد على من أعان الصائد

    السؤال: لماذا يحرم الأكل من الصيد على من أعان مع أنه لم يصد؟

    الجواب: لكنه لما أعان عوقب بنقيض قصده، وكذلك إذا أشار يعاقب بنقيض قصده وإن كان لا يجب عليه الضمان لأن هذا الذي صاده محل، لكنه لا يأكل، ويأكل غيره، بل من صيد لأجله فلا يأكل ولو لم يعن ولو لم يصد، لذا فإن عثمان رضي الله عنه لم يأكل وأمر أصحابه أن يأكلوا، وقال: إنما صيد من أجلي، والنبي صلى الله عليه وسلم رد هدية الصعب لما أهدى له الصيد؛ لأنه صاده من أجله، قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).

    1.   

    حكم الحج عن الأم بعد موتها

    السؤال: هل يجب على المرء أن يحج عن أمه إذا ماتت ولم تحج مع القدرة؟

    الجواب: لا يجب عليه ذلك، لكن يستحب له، والله يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164].

    فإذا أراد الحج عنها فإما أن يحج هو أو يدفع من ماله لمن يحج عن أمه.

    وإذا أراد أن يحج عنها بنفسه فلا يحج عنها بنفسه حتى يحج عن نفسه أولاً، فإذا كان يريد أن يحج بماله فننظر: إن كان ليس عنده إلا هذا المال، يقول: إما أن أدفع هذا المال لنفسي أو لأمي، فيجب أن يبدأ بنفسه، وإما أن يقول: أنا صاحب مال كثير، ولكني أريد أن أؤخر الحج عن نفسي إلى السنة القادمة أو التي بعدها، لأن ظروفي لا تسمح، أو لم يسمح لي، فهذا له أن يدفع مالاً لمن يحج عن أمه وإن كان هو لم يحج.

    1.   

    حكم من سافر ولم يحرم إلا من مكة

    السؤال: ما حكم من سافر ولم يحرم إلا من مكة ؟

    الجواب: إذا كان لم يحرم إلا في مكة فعليه دم، ويصح حجه أو تصح عمرته، وهذا إذا كان ناوياً من الأصل، وأما إذا كان لم ينو إلا من مكة فهذا إن كان حجاً يحرم من مكة، وإن كانت عمرة فمن التنعيم.

    1.   

    حكم سفر المرأة للحج

    السؤال: ما حكم سفر المرأة للحج؟

    الجواب: ننظر أولاً إذا كان هناك رفقة مأمونة معها والمرأة كذلك مأمونة فإنها تذهب مع هذه الرفقة، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإننا ننظر: إن كانت قد دخلت في الإحرام فإنها تكلم من يأتي معها من محارمها ليكون معها وإن كان هو لا يلزمه لأنه وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164] إلا إذا كان يطيعها كولدها فإنه يلزمه من باب الطاعة.

    وإن كانت لم تحرم فننظر: إن كان الرجوع آمن لها رجعت، وإن كان الذهاب لطريق الحج آمن لها على نفسها فإنها لا ترجع، لأنه قد يكون رجوعها أشد عليها وأخطر، فقد لا تجد حجزاً فتجلس في مكان غير آمن، وقد لا تجد سيارة ترجع معها فتجلس في هذا المكان، فبقاؤها مع رفقتها يكون آمن لها.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756324024