الجواب: نعم، الكلب كله نجس، لكن إذا ما مس شخص الكلب بيده وهو يابس فلا يضر، وإن كان رطباً فلابد من غسل يده، وإذا ولغ في الإناء فلابد من غسله سبع مرات إحداهن بالتراب. فالصواب أن الكلب نجس، لكن هل يطهر جلده بالدباغ؟
المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فهو مما لا يؤكل لحمه، أما ما يؤكل لحمه فإنه يطهر بالدباغ، كما ثبت أن الرسول قال لقوم لما ماتت شاة: (هلا أخذتم جلدها فدبغتموه فانتفعتم به)، أما غير مأكول اللحم ففيه خلاف، فبعض أهل العلم يرى أنه يطهر بالدباغ، كجلد النمر، أو الكلب، أو الخنزير، أو الذئب، وما أشبه ذلك، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يطهر، واستدلوا بما جاء في الحديث: (دباغها ذكاتها) فالدباغ بمنزلة الذكاة، والذكاة إنما تحل مأكول اللحم، أما السباع فلا تحلها الذكاة، والقول بأنها تطهر بالدبغ قول قوي، لكن الأحوط الاقتصار على مأكول اللحم.
الجواب: إذا طاف بالقبر تقرباً لصاحب القبر فهذا شرك؛ لأنه صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله، أما إذا قصد بذلك التقرب إلى الله ظاناً أنه يجوز فهذا بدعة.
الجواب: تتفقان في هذا وإن لم تتفقا فتبايعا، وليأخذ كل واحد نصيبه.
الجواب: الأفضل أن تتعلم في وقت وتعلم في وقت آخر.
الجواب: إذا كان في البلد فالأولى أن يكتفي بالإقامة حتى لا يشوش على الآخرين، أما إذا كان خارج البلد فيؤذن.
الجواب: إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك أصابعه، أما إذا كملت الصلاة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من إحدى صلاتي العشي قام إلى خشبة معروضة واتكأ عليها وشبك بين أصابعه.
الجواب: لا يصلي التنفل، لكن إذا كان فريضة يتصدق عليه، جائز ذلك، ولا يتنفل في وقت النهي.
الجواب: هناك قولان لأهل العلم، قيل: يوم عرفة، وقيل: يوم العيد، والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد؛ لأن فيه معظم أعمال الحج: رمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق، وفيه الطواف، فهو يوم الحج الأكبر، وهو أفضل الأيام على الإطلاق، ثم يليه يوم عرفة.
الجواب: لا، لكن إذا مس القبل أو الدبر بكف ظهر يده أو بطنها دون حائل فإنه ينقض، وكذلك مس فرج الطفل الصغير أو الكبير أو الصحيح ينقض الوضوء.
الجواب: الأفضل والأحوط أن تكون هناك نية للمحمول عند الطواف، فيطوف أولاً لنفسه، ثم يطوف للصبي، وذلك خروجاً من الخلاف، وبعض العلماء يرى أنه إذا نوى نية واحدة كفت، ومثل الطواف السعي، إلا إن كان على عربة فلا بأس ويكون له سعي واحد.
الجواب: الأولى تركها؛ لعدم فعل السلف لها.
الجواب: كلام الله ليس مادة، لكن مقصودهم ليس المادة، ولا أن القرآن ذات، بل مقصودهم بالمادة العلم، ولهذا يكتب بعضهم: العلم القرآن، أو العلم التفسير، وكتابة العلم أحسن، والعبرة بالقصد، وليس قصدهم أن القرآن مخلوق.
الجواب: يستحب غسلها، فإذا غسلها بالماء كفى، لكن الأفضل أن يغسلها بشيء من الصابون.
الجواب: نعم، يدعو لوالديه بقوله: اللهم اجعله ذخراً لوالديه، وفرطاً وأجراً وشفيعاً مجاباً، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. وورد هذا بعد أن يدعو بالدعاء العام، اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا... إلى آخر الدعاء المعروف.
الجواب: إذا كان مباشراً فلا بأس أن يجيبه، أما إذا كان تسجيلاً فلا.
الجواب: تراعي ما تدرك من التكبيرات أول الصلاة، فالتكبيرة الأولى تقرأ فيها الفاتحة، والثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا سلم الإمام واليت التكبيرات إن خشيت أن ترفع الجنازة، ثم تسلم، فإن لم ترفع الجنازة، تدعو ثم تكبر الرابعة ثم تسلم.
الجواب: إذا كنت في البلد فليس لك ذلك، بل عليك أن تبحث عن الماء، ثم تغتسل وتعيد الصلاة، ولو فاتتك الجماعة، وليس لك أن تتيمم إلا إذا كنت عاجزاً عن استعمال الماء، أو لم تجد الماء في البلد، وهذا تساهل وإهمال منك، فكيف تتيمم وأنت في البلد، ثم تصلي وأنت على جنابة؟!
الجواب: نعم لا بأس، فسبب الجمع موجود.
الجواب: لا، وإنما أجاز العلماء الحمل بعلاقة، أما مس المصحف فلا يجوز إلا إن كان من وراء حائل.
الجواب: إذا كان جازماً على أحد الشيئين فليس هناك استخارة، وإنما تكون الاستخارة إذا لم يظهر له وجه مصلحة.
الجواب: نعم، تعيد الوضوء؛ لأن من شرط الوضوء قطع انقطاع موجب الوضوء، فلما خرجت الريح بطل وضوءه.
الجواب: العين حق. والعين: هي أن يصيب شخص شخصاً بعينه، لكن عليه أن يبرك ويقول: ما شاء الله. وليس كل شيء عين، فبعض الناس يظن كل شيء عين، بل لا تكون عيناً إلا إذا وجد ما يدل على ذلك.
الجواب: لا، ليست مندثرة، بل هي موجودة، فالخوارج موجودون الآن في المغرب وعمان، وبعض الجهمية خوارج، والشيعة طبقات أيضاً وهم موجودون في كل مكان، والجهمية موجودون الآن، بل الاتحادية الذين يقولون باتحاد الخالق مع المخلوق موجودون الآن، فكل هذه المذاهب موجودة، وقائمة على قدم وساق، ولها أصحاب ورواد ومؤلفات.
الجواب: لا تطوف، بل تمكث مع وليها حتى تطهر، فإن لم يستطع، فتذهب وترجع، فإن لم تقدر كانت محصرة فتذبح وتتحلل، ويبقى الحج في ذمتها، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنها إذا اضطرت إلى هذا -وهذا لا يكون إلا لمن تكون خارج المملكة في المشرق أو المغرب ولا يمكن رجوعها- فإنها في هذه الحالة تتلجم وتطوف للضرورة، وبعضهم أوجب عليها دم مقابل هذا.
والقول الثاني: أنها إذا عجزت تكون محصرة، يعني يذهب بها وليها ويرجع بها إن استطاع، فإن لم يستطع كانت محصرة، مثل الممنوع، محصرة شرعاً مثل الممنوع من الوصول إلى البيت، تذبح في مكانها، ثم تتحلل، ويبقى الحج في ذمتها، متى ما قدرت حجت.
الجواب: لا تلازم بينهما، فإن الرجل إذا تزوج الكتابية فهو لا يحبها ديناً، وإنما يحبها المحبة الطبيعية، كمحبة الجائع للطعام، أو الظمآن للشراب، فالمحبة التي بين الزوجين والأخوة محبة طبيعية، أما المحبة الدينية فلا يجوز، فهو يكره دينها ويبغضه، لكن الله أباح له ذلك، والأفضل عدم التزوج بكتابية، لكنه جائز.
الجواب: ما أذكر شيئاً، لكن ورد كظم التثاؤب بأن يضع يده ويكظم ما استطاع.
الجواب: لا يجوز تخطي الصفوف، لا في الجمعة ولا في غيرها؛ لوجود الأذية، إلا إذا وجد فرجة فإنه يسدها ويكون الذين لم يسدوا الفرجة هم الذين تركوا هذه الفرجة، وهو اضطر إلى أن يسد الفرجة.
الجواب: يعني: أن الدعاء من القدر، فقد يجعل الله القدر معلقاً بالدعاء، والدعاء والقدر كلاهما مقدر، وقد جاء في الحديث أنهما يعتركان فأيهما أقوى غلب صاحبه، فالدعاء من القدر، إذا كان القدر معلقاً على الشيء مثل كون صلة الرحم سبباً في طول العمر، وصلة الرحم من القدر، يعني: قدر الله أن هذا يطول عمره بصلة الرحم، وقدر أن هذا يقصر عمره بقطيعة الرحم، وقدر أن يحصل لهذا المطلوب بالدعاء، وقدر ألا يحصل لهذا مطلوبه بسبب الدعاء.
الجواب: لا يجوز أن يلبس الذكر الذهب ولا الفضة إلا خاتماً من فضة فقط، فيجوز لباسه، وما عداه لا يجوز، لا مطلية ولا غيره، وله أن يبيعها فتكون للمرأة؛ إذ يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب.
ومثل المرأة في الجواز الكفار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (لما أعطى
الجواب: هي حلف، وايمن كذلك.
الجواب: نعم، إذا لم يكن عندها أحد فالمرأة كالرجل، كما ذكر البخاري رحمه الله، أما قول بعض الفقهاء: تضم نفسها فليس عليه دليل، ولهذا كانت أم الدرداء تتورك، وكانت فقيهة ، يعني تصلي كالرجل.
الجواب: إذا كان عنده مال فعليه أن يزكي، إما إذا لم يكن عنده، كأن كان له دين على شخص فالمدين إن كان معسراً أو مماطلاً، فلا تجب على الدائن الزكاة إلا إن قضاه، وإن كان ملياً يدفع حين يطلبه، فيزكي على جميع المال ومنه الدين.
الجواب: إذا نويت قطع الصلاة في أثنائها انقطعت، أما قبل فلا، لكن لا ينبغي له فعل ذلك، وإذا رآه أحد فلن يضره شيء ما دام مجاهداً بنيته ومخلصاً لها.
الجواب: لا، السنة ثلاث، فلا تزيد على ثلاث.
الجواب: إذا كانت الغرفة داخل سورة المسجد فهي تابعة له، أما إذا كانت خارج سور المسجد فليس لها حكم المسجد.
الجواب: المني هو ما يخرج من الإنسان وتعقبه لذة في اليقظة إما إذا كان في النوم ووجد بللاً وتحقق النظر أنه مني فعلية غسل، أما في اليقظة فلا يكون المني إلا متدفقاً بلذة، وإنما يخرج هذا عند بعض المرضى بسبب المرض، وهو مثل البول لا يوجب الغسل، وقد يكون مذياً وهو الذي يخرج عند الملاعبة، وفي كلا الحالين مذي أو ودي ليس عليه غسل.
الجواب: نسأل الله لنا وله الهداية، وعليك أن تناصحه بأن يتقي الله عز وجل، وأن يحافظ على حقوق التوحيد والإيمان وأداء الواجبات، والإنتهاء عن المحرمات، وأن يلزم الطاعة، ويحذر من المعصية، فالإنسان قد يمكر الله به، وقد تكون المعاصي سبباً في سوء الخاتمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعليك أيضاً أن تدعو له، وأن تطلب من بعض طلبة العلم مناقشته، لعل الله أن يهديه، ولعله أن يرجع إلى ما كان عليه سابقاً.
الجواب: نعم، قال بعض أهل العلم: إن الإصرار يوصلها إلى الكبائر، قال تعالى في وصف المتقين: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ [آل عمران:135].
الجواب: في حق الرجل واجب، وأما المرأة فمستحب عند جمهور العلماء.
الجواب: هو صحيح؛ وفضلت لأنها أصل الحج.
الجواب: لا بأس في ذلك، وحمل الزمام كان سابقاً في النساء، حيث تخرق شيئاً من جلدها وتضع فيه شيئاً من الذهب، فلا بأس بذلك، فلها أن تتحلى بأنفها، أو أصابعها، أو يديها، أو رجليها، أو عنقها.
الجواب: جاء موقوفاً على عمر ، وجاء مرفوعاً، والموقوف يوافق المرفوع، وذات عرق تسمى الضريبة ويقال: أهل المشرق وأهل العراق.
الجواب: إذا كان بينك وبينه اتفاق فلا بأس، ومثله إن علمت رضاه بالزيادة.
الجواب: قول الشخص: أعوذ بعزة الله وقدرته، لا بأس به، فالاستعاذة سؤال بأسماء الله، وقال تعالى: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف:180].
الجواب: يقضي الدين ثم يحج، إلا إذا كان الدين مؤجلاً ويجد له وفاء، أو سمح له صاحب الدين فلا بأس.
الجواب: ردها عليه وانصحه، فإن من يتعامل بالسحر عن طريق الجن كافر لا فاسق، نسأل الله السلامة والعافية.
ولا يجوز دفعها لساحر، فإن من دفعها له فهو متعاون معه على الإثم والعدوان، ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فإذا كان الساحر يتصل بالشياطين ورضي بفعله، وأقره على ذلك كفر، الراضي كالفاعل، ثم إذا فعله طاعة للشيطان، وهو يعلم أنه يعتقد أنه حرام، لكن حتى يضر شخصاً، فهذا يكون عاصياً.
الجواب: نعم، وعليه إن كان معه أوراق فيها ذكر الله أن يحرقها أو يدفنها في أرض طاهرة.
الجواب: إذا كان له بيت أو بلد يسكن فيها فلا يقصر، أما إذا لم يكن له مكان في تلك البلدة كملاح السفينة فلا بأس، فهو كغيره مسافر، ولا ينقطع عنه السفر إلا إذا وصل إلى أهله.
الجواب: لابد من التعاون قال تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه)، فالإنكار باليد يكون لمن يستطيع من أهل السلطة أو في بيته، أما من لا يستطيع بيده وهو يعلم حكم هذا المنكر فإنه ينكر بالنصيحة والبيان، وإذا كان لا يستطيع ويترتب على هذا مفسدة فإنه ينكر بقلبه، بمعنى: أنه يكره المنكر ويتباعد عنه.
الجواب: لا يكون رياء إلا إذا علمه، فالرياء يكون في الأفعال بأن يحسن عمله مراءاة الناس، كما جاء في الحديث لما سئل عن الرياء قال: (يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه) فالرياء يكون في الأفعال، والسمعة تكون في الأقوال، ومثال الرياء أن يحسن الشخص قراءته حتى يثني عليه الناس، أو يسبح أمام الناس، أو يقرأ القرآن أمام الناس، أو يدعو إلى الله فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أمام الناس؛ حتى يثنوا عليه، ويقع في نفسه أنه يرائي الناس في عمله، فيسبح أمام الناس؛ حتى يقال: فلان ما شاء الله يسبح، أو يحسن قراءته؛ حتى يقال: فلان حسن القراءة، أو يزين صلاته، فيطمئن فيها ويطيل فيها من أجل الناس، فالإنسان يحب أن يثنى عليه بشيء، ولكن إذا أحب أن يطلع عليه الناس فهذا من الرياء، أما إذا عمل عملاً ثم اطلع عليه الناس دون اختياره فأثنوا عليه فهذا لا يضره.
الجواب: ليس لك أن تكذب، فالكذب حرام، ولا يستثنى إلا في ثلاثة أشياء وليس هذا منها: حديث الرجل مع امرأته، وفي الحرب، وفي الإصلاح بين الناس.
الجواب: إذا كان عندها رجال أجانب فلا، وأما إذا كانت في الخيمة وحدها أو مع محارمها أو مع النساء فنعم، وعليها بحضرة الرجال الأجانب أن تستر يديها لكن بغير القفازين، وكذلك وجهها بغير البرقع والنقاب، بل بخمار ونحوه، قالت عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا) أي: كانت النساء محرمات فإذا قرب الرجال من إحداهن سترت خمارها على وجهها، فإذا جاوزوها كشفت، فإذا قرب الرجال أسدلت الخمار، وهكذا. والبرقع هو: المخيط على قدر الوجه، والنقاب هو: أن يفتح فيه فتحتين للعينين، فالبرقع والنقاب ممنوعان على المرأة وهي محرمة؛ لأنه مخيط، بل تغطي يديها بثوبها، وتغطي وجهها بالخمار، أما إذا حلت من إحرامها فلها أن تستر وجهها بالبرقع والنقاب، وتستر يدها بالقفازين، ولا يجوز في حال الإحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين).
فإذا لبست القفازين جاهلة أو ناسية فلا شيء عليها على الصحيح من قولي العلماء، فإذا كانت متعمدة فعليها الفدية، والفدية إما صيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، وإن كان بعض العلماء يفرق بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه إتلاف كالحنابلة وغيرهم، مثل حلق الشعر وتقليم الأظفار، فهذا لا يعفى عن الناسي ولا عن الجاهل، وأما تغطية الوجه ولبس المخيط فهذا لا يعفى فيه عن الناسي ولا عن الجاهل، والصواب أنه لا فرق بين الأمرين، الجاهل والناسي معفو عنهما في الأمرين، سواء كان هناك إتلاف أو لا، والحنابلة يقولون: الذي فيه إتلاف مثل قلم الظفر وحلق الشعر لا يعذر فيه لا الناسي ولا الجاهل، وعليه الفدية، أما إذا كان الشيء ليس فيه إتلاف كتغطية الرأس للذكر، وتغطية المرأة وجهها بالبرقع والنقاب، أو يديها بالقفازين، فهذا يعفى عنه؛ لأنه ليس فيه إتلاف، والصواب أنه لا فرق بين الأمرين، إنما الفدية على المتعمد العالم.
الجواب: العلاقة الخيط الذي يعلق به، يكون المصحف في الكيس، ويكون له خيط يحمله، هذه العلاقة.
الجواب: سترة الإمام كافية، فإذا مر الشخص بين يدي المصلي المأموم فليس عليه شيء؛ لما ثبت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي بعض الصفوف، وهو راكب على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن سترة الإمام سترة للمأموم، إنما هذا في الإمام والمنفرد.
الجواب: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أحب الرجل أحداً فليخبره ).
الجواب: استدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن صلاة العيد فرض، وقال: إنها الصلاة السنوية، والدليل على ذلك (أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أمر بإخراج النساء والحيض وذوات الخدور، فقالت له
الجواب: الجمع بينهما أن شربه قائماً يحمل على الجواز والنهي يحمل على التنزيه، فالأكمل الشرب جالساً، والشرب قائماً جائز، والقاعدة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي للتنزيه، كما أنه إذا أمر بشي ثم فعله دل على أن الأمر ليس للوجوب، ومثاله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقيام للجنازة إذا مرت ثم جلس، فدل على أنه ليس للوجوب؛ لأن جلوسه صرف الأمر من الوجوب إلى الندب، وكذلك هنا نهى عن الشرب قائماً ثم شرب قائماً، كما في صحيح البخاري (أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى زمزم وهم يسقون فشرب وهو قائم)، فيكون فعله عليه الصلاة والسلام يصرف النهي من التحريم إلى التنزيه، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون، خلافاً لـابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فإنه اختار عدم جواز الشرب قائماً، وذكر بعض أقوال أهل العلم في أنه لا يجوز الشرب قائماً وأنهم شددوا في هذا وغلبوا جانب النهي، والصواب هو الجمع بينهما.
الجواب: الصواب أن الإمام يتحمل ذلك عنه؛ لأنها واجبة في حق المأموم، لكنها ركن في حق المنفرد والإمام، فإذا تركها أتى بركعة، وتكون الركعة الثانية بدلاً عن الأولى، أما المأموم إذا نسيها أو قلد من يقول: إنها غير واجبة في الصلاة الجهرية، أو جاء والإمام راكع، ولم يتمكن من قراءتها فليس عليه شيء في هذه الحالة، أما إذا تعمد الإمام تركها فإنه يأتي بركعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والمسألة فيها خلاف، وجمهور العلماء على أن الإمام يتحمل عن المأموم في الصلاة الجهرية.
الجواب: لابد أن تحرم من الميقات، وأهل مكة إذا خرجوا ثم رجعوا وهم ينوون الحج أو العمرة فعليهم أن يحرموا من الميقات، لكن لو كنت في مكة وجاء الحج، فتحرم من بيتك، أما العمرة فلابد أن تخرج إلى الميقات.
الجواب: لا يجوز له ذلك، بل الواجب عليه أن يبلغه في الوقت الذي ما استطاع فيه، حتى يلي عنه غيره، وعليه أن يتفق مع وكيله مرة أخرى.
الجواب: للأمرين، فالطواف لابد له من الطهارة، والحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد.
الجواب: يجوز؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وجه الخطاب للنساء كما وجه الخطاب للرجال أيضاً، فللنساء الحق في تخصيصهن بالخطاب، فإذا كان الصوت يصل إليهن فيخصصهن الخطيب، ويقول: يا نساء! عليكن بالمحافظة على أوامر الله، وعليكن بالتستر والحجاب، فيكون الخطاب خاصاً بالنساء.
الجواب: تراجع المحكمة، فهذه خصومة يرجع فيها إلى المحكمة.
الجواب: نعم، كما فعلت سودة حيث وهبت يومها لـعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لـعائشة ليلتين، ليلتها وليلة سودة، والباقي على ليلة.
وعلى الرجل أن يبيت عند الموهوبة ليلة الواهبة ليس للموهوبة، وإذا أراد أن تكون ليلتها مع ليلتها فلا بأس.
الجواب: لابد من طلوع الفجر، فاليوم لا يبدأ إلا من طلوع الفجر.
الجواب: هذا واجب على طلاب العلم، ولا شك أن هذه فرصة عظيمة، حيث يجتمع الناس من كل فج عميق، فيدعونهم إلى الله، ويأمرونهم بالمعروف، وينهونهم عن المنكر، ويوضحون لهم العقيدة السلفية الصحيحة، ويحذرونهم من البدع.
الجواب: لا، بل تعيدها وتكون صلاتك معهم نافلة.
الجواب: الأشاعرة يقولون: العبد مجبور على فعله، ثم يثبتون له كسباً، فكيف يكون مجبوراً على فعله؟! يقول: لا فعل له هذا غير معقول، ولهذا قالوا: إن كسب الأشعري من الأشياء غير المتصورة من المحالات، والجبرية كالجهمية، يقولون: لا فعل له، ثم يثبتون له كسباً!
الجواب: نعم، الشيء اليسير يلتقط، قال العلماء: مثل البيضة، مثل السوط، مثل ريالين أو ثلاثة أو خمسة، فهذه تلتقط ولا تعرف.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر