إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (410)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم المفقود إذا رجع وقد تزوجت امرأته

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين وهو (ص. ح) أخونا بعث برسالة يقول فيها: رجل اختفى لسبب أو لآخر مدة ثماني سنوات حتى أصبح لا يعرف عنه شيئاً، فطلبت زوجته الطلاق فحصلت عليه، ثم تزوجت، وبعد ذلك ظهر الزوج المختفي فجأة، واتضح من خلال قوله أنه كان سجيناً، فهل يمكنه المطالبة بإعادتها إلى عصمته، وهل لها رأي في اختيار أحد الزوجين، نرجو الإيضاح جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فهذه المسألة وأشباهها إنما تحل من طريق المحكمة، يرجع إلى المحكمة إذا كان له رغبة فيها والمحكمة تنظر في الأمر.

    المقدم: لثقافة المستمع ووعيه بمثل هذه الأمور ماذا تقولون؟

    الشيخ: أقول في مثل هذا أن على صاحب الحاجة أن يتصل بالحاكم الشرعي ويسأله ويخبره بالواقع، وصاحب الحكم ينظر في الأمر، قد قرر العلماء هذه المسألة وبينوا حال الرجل هل له الرجوع إليها أم لا، وفرقوا بين ما إذا كان قبل الدخول أو بعد الدخول، فلابد من ثبوت الواقع وتفاصيل الواقع.

    المقدم: إذاً القضية في هذه الرسالة غير واضحة؟

    الشيخ: نعم، حلها لا يمكن إلا من طريق المحاكم.. يرى في الواقع على بصيرة.

    المقدم: بارك الله فيكم، أما إذا كان الواقع واضحاً كانت الإجابة ممكنة.

    الشيخ: نعم متيسرة.

    1.   

    حكم استبدال مصحف في مسجد بمصحف آخر

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (م. ص. ع) يقول في رسالته: دخلت أحد المساجد ومعي مصحف، ورأيت في المسجد مصاحف ذات طباعة واضحة، وقمت باستبدال مصحفي بواحد من تلك المصاحف الموجودة في المسجد، هل يحق لي ذلك، أم لا؟

    الجواب: ليس لأحد أن يأخذ من أوقاف المسجد شيئاً، لا من المصاحف ولا من غيرها، إلا إذا كانت موضوعة للتوزيع، إذا كان وضعها الواضع للتوزيع فلا بأس بذلك، إذا قال له الإمام أو المؤذن: هذه للتوزيع فلا بأس، أما إذا وضعت لينتفع بها المصلون والقراء في المسجد فليس لأحد أن يأخذ منها شيئاً، ولا أن يضع بدلها ما هو دونها.

    الشيخ: لأنها وقف على القراء في المسجد، ولأن وجود ما هو أصلح ينبغي أن يبقى للقارئ الذي أراده الموقف، فلا يأخذ الطيب ويدع ما هو دونه، يبقى الطيب لأهل المسجد، وحتى لا يخلو المسجد من المصاحف أيضاً، لكن قد يقول: أنا وضعت مصحفي بدل المصحف.

    1.   

    كيفية وضوء من لا يستطيع السيطرة على البول

    السؤال: يسأل أخونا سؤالاً آخر ويقول: تعرضت لحادث سيارة وأصبحت الآن مقعداً لا أتحرك إلا بواسطة العربية ولا أتحكم في السبيلين، ولا أستطيع السيطرة عليهما، كيف تنصحونني في الوضوء أو التيمم جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: مثلك مثل صاحب السلس والمستحاضة، عليك أن تتوضأ لوقت كل صلاة والحمد لله، إذا دخل وقت الصلاة تستنجي وتوضأ وضوء الصلاة, وتصلي في الوقت حتى يجيء الوقت الآخر ولو خرج شيء منك فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] هكذا كل وقت، تستنجي وتتوضأ وتصلي على حسب حالك، وتقرأ من المصحف ولا حرج عليك في ذلك؛ لأنك معذور.

    1.   

    حكم الترخص برخص السفر لأجل النزهة

    السؤال: المستمع (ع. م. أ. س) من جدة وذكر أيضاً صندوق البريد (4351): إذا ارتحل الإنسان للنزهة في مكان ما أو بلد معين وأقام الصلوات منفرداً طوال إقامته في ذلك البلد لتعذر إيجاد الجماعة، فهل عليه إثم في ترك الجماعة في هذه الحالة؟ وهل صحيح أنه لا يأخذ برخص القصر والجمع لأنه مسافر من أجل النزهة؟

    الجواب: السفر من أجل النزهة لا يمنع الأخذ بالرخص على الصحيح، فإذا سافر للنزهة في الصحراء من أجل الراحة أو التمتع بالأعشاب والنعمة التي تكون من آثار المطر، هذا كله يسمى سفر نزهة، ولا بأس أن يترخص برخص السفر إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل، يصلي ركعتين ويجمع بين الصلاتين لا بأس، أما إن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام وقد عزم عليها فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه يتم، يصلي أربعاً، والواجب عليه إذا كان واحد أن يصلي مع الجماعة وليس له الترخص، بل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة ويصلي معهم أربعاً، أما إذا كان معه آخر أو كانوا جماعة فأكثر يصلون قصراً وجمعاً ولا حرج عليهم، إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل وقد عزموا عليها، أما إن كانت الإقامة أكثر من ذلك وعزموا عليها فإنهم يصلون أربعاً ويصلون مع الناس في الجماعة، أما إنسان ما يدري عن الإقامة وليس عنده عزم، فهذا يصلي أبداً قصراً؛ لأنه لا يعلم مدة الإقامة فهو في سفر، فإذا كان لا يدري يمشي اليوم يمشي غداً بعد غد ما عنده شيء يوجب عزماً على مدة معلومة، مثلاً: إنسان يطلب رجلاً في البلد لعله يدركه، أو له خصومة ما يدري متى تنتهي، أو له حاجة لا يدري متى تنتهي، فهذا له حكم السفر ما دام بهذه الحالة، ولو طالت المدة، فإذا صلى وحده صلى ثنتين، وإذا صلى مع المسافرين صلى ثنتين، وإذا صلى مع المقيمين صلى أربعاً؛ لأنه في حكم السفر، إلا إذا صلى مع المقيمين أو تغيرت النية بأن عزم بعد ذلك على الإقامة أكثر من أربعة أيام، فإنه بتغير النية وبحصول هذا العزم يصلي أربعاً.

    المقدم: جزاكم الله خيراً. إذا كان الواقع أن زوجته معه وأطفاله؟

    الشيخ: ولو معه زوجته وأطفاله لا يتغير الحكم، بل هو معلق بنيته وعزمه هو؛ لأنهم تبع.

    المقدم: نعم، وبالنسبة لصلاة الجماعة إذا صلى بهم جماعة يكون قد أدى الواجب؟

    الشيخ: ما يكون عذراً له، هم يصلون وحدهم والحريم يصلون وحدهم، لابد يصلي مع الرجال، ولا يكون عذره أن يصلي بهم، بل يصلي مع الرجال في مساجد الله، يصلي معهم أربعاً، لكن لو فاتته ولم يدركها مع الجماعة صلى ثنتين، إذا كان على ما ذكرنا، أما ليس له مدة معلومة بل لا يدري متى يرتحل أو له مدة معلومة لكنها أربعة أيام فأقل.

    المقدم: هو يقول: تعذر إيجاد الجماعة؟

    الشيخ: إذا ما وجد جماعة فلا شيء عليه فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] المهم إذا وجدت جماعة.

    1.   

    التفصيل في حكم كتابة الوصية

    السؤال: هل من الواجب أن يكتب الإنسان وصيته أثناء حياته حتى وإن لم يكن لديه الشيء الكثير؟ فكيف تكتب هذه الوصية؟ وفيم تكون؟

    الجواب: إنما تكتب إذا كان له شيء يوصي فيه، أما إذا لم يكن له شيء يوصي فيه فإنها لا تشرع له، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فقوله: (ما حق مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه) أما إذا كان ما له شيء فقير ما عليه شيء، لكن إذا كان عنده مال يريد أن يوصي بالثلث أو بالربع أو بالخمس ينبغي له المبادرة، فيكتب الوصية حتى لا يهجم عليه الأجل وهو لم يوص.

    1.   

    حكم ترك النوافل والسنن

    السؤال: هل يعتبر ترك السنن القولية والفعلية عقوبة يعاقب عليها الإنسان، خصوصاً قيام الليل أو صلاة الوتر؟ فإنني في كثير من الأحيان أترك صلاة الليل والوتر، فهل علي شيء في ذلك؟

    الجواب: الصواب أنه لا شيء عليك، الصواب أنها نافلة، لكن ينبغي المداومة عليها وعدم التساهل.

    وبقية السنن القولية كلها نافلة، الفرائض خمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، والجمعة في محل الظهر، أما سنة الضحى والتهجد بالليل والرواتب فكلها نافلة.

    والنوافل لها شأن عظيم، وفيها أجر عظيم، ويكمل بها ما ينقص من الفرض، وهذه فائدة عظيمة، لصاحبها أجور عظيمة وحسنات كثيرة، ومع ذلك يجبر بها ما قد يقع من النقص في الفرائض.

    1.   

    حكم من تزوج بابنة خالته ثم أخبرها أنها وأمها رضعتا من والدته

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو (ع. ع. ش) يقول: إنني تزوجت من بنت خالتي أخت أمي من الأب وذلك منذ سنتين، وقد جاءتني أمي وعاشت معي مدة شهرين ثم عادت إلى البلاد، وكذلك زوجتي أرسلتها إلى أهلها لتلد عندهم، وبعد شهر تقريباً من ذهابهم من عندي اتصل أخي من البلد ليقول: إن أمي قالت له: إنها أرضعت خالتي -أي: أختها أم زوجتي- مع بنتها البكر، فذهبت إلى البلاد لأجد أن أمي تقول نفس الكلام ولكنها تقول: ليست متأكدة كم رضعة أرضعتها؛ حيث المدة طويلة، وقد سألت جدتي أم خالتي فنفت ذلك، وأنا منذ ذلك الوقت لم أقرب من زوجتي، وقد ولدت زوجتي ولداً عمره شهران، وأنا محتار، هل أطلقها؟ وهل على والدتي إثم؟ وما هي الكفارة؟ وهل لي الحق لو طلقتها في شيء من الصداق الذي أعطيتهم إياه، أو هل لها نفقة أقوم بدفعها لها؟ أرجو إفادتي بهذا الموضوع وحول هذه القضية جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: إذا كانت الوالدة ليس عندها ضبط للرضعات هل هي خمس أو ثلاث أو ثنتان فليس عليك بأس وزوجك معك والحمد لله، أما إذا كانت الوالدة عندها يقين أنها أرضعت أختها خمس رضعات أو أكثر فإن هذا يوجب حينئذ أن تكون هذه الزوجة التي أرضعتها أمك تكون بنت أختك، تكون خالتك أختاً لك؛ لأن أمك أرضعتها، فإذا أرضعتها خمس رضعات صارت الخالة أختاً لك، وصارت زوجتك بنتاً لأختك فيبطل النكاح، لو جزمت الوالدة بأن الرضاع خمس، وثبت أن الوالدة ثقة ليس فيها بأس، فإن النكاح حينئذ يبطل بهذا الرضاع، وعليك أن تفارقها، لكن ما دامت الوالدة عندها شك وليس عندها ضبط لعدد الرضعات فالحمد لله زوجتك معك ولا حرج عليك والحمد لله.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! هل من كلمة حول عدم التشويش على الأزواج بهذا الرضاع، إذا نشب خلاف بين الزوجة وأم الزوج أثير موضوع الرضاع في حالات كثيرة، هل من توجيه لو تكرمتم؟

    الشيخ: ننصح الأخوات في الله أن يحذرن الكذب في الرضاع أو التساهل في الرضاع أو التشويش في الرضاع، ما دامت المرأة ليس عندها ضبط لخمس رضعات، فلا ينبغي لها أن تتكلم في ذلك وتشوش على الناس، أما إذا كان عندها ضبط فالواجب عليها تقوى الله وتخبر بما عندها، والله يقول: وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ [البقرة:283] فإذا كانت ضابطة يقيناً أنها أرضعت فلانة خمس رضعات أو فلاناً خمس رضعات أو أكثر فعليها أن تبين وأن تتقي الله، ولا يجوز لها أن تحدث بشيء ليس له أصل أو بالأوهام وعدم الضبط، كل هذا لا يجوز؛ لأن هذا يشوش على الناس ويضرهم بلا فائدة، ونسأل الله للجميع الهداية.

    1.   

    حكم من أفطر في رمضان لمرض لا يرجى برؤه

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية سوهاج أولاد طوق وباعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول أم ممدوح: إنه علي أيام صيام من رمضان، وكنت وما زلت مريضة ولم أستطع الصيام، وسبق أن أطعمت عن كل يوم مسكيناً، وهذا لعدم استطاعتي الصيام لأنني أشكو من مرض في المعدة، هل يكفي الإطعام، أم توجهونني إلى شيء آخر، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: إذا كان المرض يرجى برؤه فإنه لا يكفي الإطعام، وعليك إذا عافاك الله أن تصومي، أما إذا قرر الطبيب المختص أو أكثر أن هذا المرض لا يرجى برؤه، وأنه معروف من جهة العادة أن مثل هذا يستمر فالإطعام كافٍ والحمد لله، مثلما يطعم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان الصوم فإنهما يطعمان عن كل يوم نصف صاع ويكفيهما، فهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في إجزاء الإطعام عن الصيام.

    والإطعام بالفلوس ما يكفي، إطعام بالطعام عن كل يوم نصف صاع، يعني: كيلو ونصف عن كل يوم تقريباً من التمر أو من الحنطة أو من الأرز من قوت البلد.

    المقدم: لو أطعمت المساكين في مطعم؟

    الجواب: كفى غدتهم أو عشتهم.

    1.   

    حكم زيارة النساء للمقابر

    السؤال: تسأل سماحة الشيخ وتقول: هل زيارة المقبرة جائزة للنساء أم لا؟ لأنني سمعت من خلال هذا البرنامج أنه لا يجوز، هل ما سمعته صحيح؟

    الجواب: نعم صحيح، ليس للنساء زيارة القبور والرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وإنما الزيارة للرجال قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، أما النساء فلا، فنهاهن عن الزيارة، (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرت القبور)، فلا يجوز لهن زيارة القبور، لكن يصلين على الجنائز مع الناس ولا بأس، الصلاة مشروعة للرجال والنساء على الجنائز، فإذا حضرن مع الناس وصلين على الجنائز في المسجد أو في المصلى فهذا مطلوب، أما الذهاب إلى المقابر وزيارة القبور فهذا للرجال خاصة.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، هل تذكرون الناس بالحكمة في هذا لو تكرمتم شيخ عبد العزيز؟

    الشيخ: الحكمة والله أعلم أنهن فتنة، فإذا اعتدن زيارة القبور قد يحصل بها الفتنة للزوار من الرجال بسبب الاختلاط، ولأنهن في الغالب قليلات الصبر، إذا تذكرن أولادهن أو آباءهن أو أمهاتهن أو إخوانهن، فربما جزعن وقل صبرهن وحدث منهن ما لا ينبغي من النياحة أو شق الثياب أو لطم الخدود أو التعري، فكان من حكمة الله أن منعهن من الزيارة سداً لباب الفتنة وحذراً من أن يقع منهن ما لا تحمد عقباه، لعل هذا هو الحكمة والله أعلم.

    المقدم: الله أعلم، جزاكم الله خيراً! كأن حركة النساء مطلوب الإقلال منها سماحة الشيخ، هل توجهون الناس إلى شيء من هذا؟

    الشيخ: نعم، الله جل وعلا يقول: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33]، فالسنة لزوم البيوت وعدم التجول والخروج إلا من حاجة؛ لأن هذا من أسباب السلامة والعصمة والعافية، والخروج إلى الأسواق والزيارات الكثيرة من أسباب الفتنة، فالأفضل للمرأة والأجود لها لزوم بيتها وقلة الخروج إلا من حاجة.

    المقدم: جزاكم الله خيراً! كلمة للرجال أولياء الأمور حول هذا الموضوع؟

    الشيخ: كذلك الرجال، نوصي الرجال بأن يحرصوا على توصية النساء بقلة الخروج والحرص على منعهن من الخروج إلا من حاجة وفائدة، وإلا فينبغي تقليل الخروج ولا سيما لأسواق البيع والشراء، فإن ذلك قد يسبب فتناً كثيرة، وإذا خرجت فليكن معها امرأة صالحة أو أكثر حتى يتعاونا على أسباب الستر والعافية وعلى البعد عن أسباب الفتنة.

    1.   

    حكم من نام عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها

    السؤال: هذه الرسالة من اليمن باعثها مستمع مقيم في المدينة المنورة، يقول: إذا نام الرجل عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا في التاسعة صباحاً، هل يصلي أم ماذا يفعل جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: نعم، متى استيقظ وجب عليه البدار بالصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)، فالنائم عليه أن يحتاط بتنبيه أهل بيته حتى يوقظوه، أو بإيجاد الساعة المنبهة على الوقت حتى يستعين بذلك، ولا يتساهل، بل إما أن يكون هناك من يوقظه، وإما أن يستعمل الساعة التي يسمع صوتها عندما يؤكدها على وقت معين حتى يستعين بذلك على أداء ما أوجب الله عليه من الصلاة في وقتها ومع الجماعة، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، ولكن متى وقع شيء من هذا بأن نام ولو عنده ساعة، قد يكون ما سمع الساعة، وقد يكون ما أيقظه أهله ناموا أيضاً.

    فالواجب إذا استيقظ أن يبادر بالصلاة، وقد وقع هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وقع له مرات في أسفاره أن تأخروا في النزول ونزلوا في آخر الليل وناموا حتى ما أيقظهم إلا حر الشمس، وقد كان جعل من يرقب له الصبح فنام أيضاً المراقب وهو بلال رضي الله عنه، فالحاصل أنه لما استيقظ بادر بالصلاة، أمر بلالاً فأذن وتوضأ الناس وصلوا سنة الفجر ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع أن يبادر بالوضوء والصلاة من حين يستيقظ، كما لو كان نسي بعض الصلوات ثم ذكرها فإنه يبادر أيضاً بفعلها عملاً بالحديث: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)، ثم تلا قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه:14].

    المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755916552