تكليف قاتلٍ، وعصمة مقتولٍ، ومكافأته لقاتلٍ بدينٍ وحرّيّةٍ، وعدم الولادة.
ولاستيفائه ثلاثةٌ:
تكليف مستحقٍّ له، واتّفاقهم عليه، وأن يؤمن في استيفائه تعدّيه إلى غير جانٍ.
ويحبس لقدوم غائبٍ وبلوغٍ وإفاقةٍ.
ويجب استيفاؤه بحضرة سلطانٍ أو نائبه، وبآلة ماضيةٍ، وفي النّفس بضرب العنق بسيفٍ].
ذكر المصنف شروط القصاص، أي: القصاص في النفس، وكذلك القصاص فيما دون النفس، وهذه الشروط هي:
الشرط الأول: تكليف القاتل.
الشرط الثاني: عصمة المقتول.
الشرط الثالث: المكافأة، مكافأته لقاتل ديناً وحرية.
الشرط الرابع: عدم الولادة، هذه شروط وجوب القصاص.
والمكلف هو الحر البالغ العاقل.
وهكذا المكافأة بالحرية، فإذا كان القاتل حراً والمقتول عبداً فلا قصاص؛ لأن العبد تدفع قيمته، فيطالب سيده بقيمته، ويدفع ثمنه، ولا شك أنه يترتب على قتله إثم؛ لأنه قد يكون له أولياء أحراراً، فقد يكون أبوه حراً أو أمه، أو له إخوة أو أولاد أحرار، وهذا القاتل فجعهم بولدهم، فيقول والده: هذا قتل ولدي. وتقول أمه: إنه قتل ولدي، وهذا يقول: إنه قتل أبي. وهذا يقول: إنه قتل أخي. لكن يقال لهم: إنكم لم تفقدوا شيئاً؛ لأنه ليس بحر، فلا يقدر على أن ينفق عليكم، ولا أن ينفعكم، إنما الذي فقده هو سيده، فتدفع قيمته للسيد.
الشرط الأول: تكليف المستحق.
الشرط الثاني: اتفاقهم.
الشرط الثالث: أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان. هذه شروطه.
والتكليف هو البلوغ والعقل، فإذا كان للميت المقتول ورثة قاصرون فلا يستوفى القصاص حتى يكلفوا، أي: حتى يبلغوا ويعقلوا، وذلك أنهم ربما يطلبون الدية إذا كلفوا، فلا يقتص من القاتل حتى يكون الورثة مكلفين، والمستحقون له أولاد المقتول أو ورثته.
الشرط الثاني: أن يتفقوا على طلب القصاص. فلو كان أولاده عشرة وله زوجتان مثلاً، فطلبت إحدى الزوجتين الدية، أو طلبت الدية إحدى البنات مع أنها لا تستحق إلا شيئاً يسيراً فإنه لا قصاص؛ لأن القصاص لا يتجزأ، بل يدفع القاتل الدية، وفي هذه الأزمنة يحدث الصلح على الدم، فهناك -مثلاً- قتيل له أولاد بلغوا، وله أبوان، وله زوجة أجنبية ليست من القبيلة، فأهل القاتل ذهبوا إلى الزوجة وقالوا: لا فائدة لك في القصاص، اطلبي الدية حتى يسقط القصاص، ونحن نعطيك مائة ألف أو مائة وخمسين ألفاً، مع أن نصيبها من الدية إنما هو خمسة آلاف أو نحوها، فلما طلبت الدية سقط القصاص، مع أن أولاد الميت وأبويه يريدون القصاص، فإذا طلب الدية واحد من الورثة ولو كانوا عشرين فليس للبقية مخالفته، فيلزمون بأخذ الدية ولو كانت الدية قليلة.
الشرط الثالث: أمن الحيف. أي: أمن التعدي في استيفائه، مثاله: إذا كان القاتل امرأة حاملاً، فهل تقتل وهي حامل؟ الحمل ليس له ذنب، فيجب أن يتركوها إلى أن تضع، وبعد ذلك تقتل؛ حتى لا يتعدى القصاص إلى غير الجاني، وذلك لأن تعديه يعتبر ظلماً.
وإذا ولدت ولم يوجد لولدها من يحضنه فإنها تترك إلى أن تفطمه -مثلاً- ثم يقام عليها الحد.
يسجن حتى يبلغ الصغير، أو يقدم الغائب، أو يفيق المجنون، ولو طالت المدة، ومعلوم أنه إذا كان الطفل له نصف سنة فسوف يحبس هذا القاتل خمس عشر سنة إلا أشهراً، ولا شك أن حبسه إهانة له، وذلك لأنه تعدى على مسلم، فيحبس ولا يمكن من الخروج.
وأجاز بعض العلماء إخراجه بكفيل، ولكن الكفالة لا تكون إلا بالحقوق المالية لا في الحقوق البدنية، وذلك لأنه قد يهرب ولا يدرى أين هو، فإذا بلغ الصغير أحضر الكفيل، فهل نقتلك يا كفيل؟ أنت لست القاتل، فلا يقال: أحضر إلينا القاتل وإلا قتلناك؟
لا يجوز أن يقتل الكفيل وهو ليس المعتدي، فلذلك لا تجوز الكفالة إلا لمن عليه حق مالي، كمن عليه دين وأخرج بالكفالة وهرب ذلك المدين، فإنه يحضر الكفيل ويغرم الدين، فأما كفالة من عليه حق بدني فلا يجوز.
إذاً يبقى هذا القاتل في السجن، وإن كان أحد الأولياء غائباً يسجن إلى أن يحضر ذلك الغائب ولو طالت المدة، فإن كان ولد المقتول صغيراً يسجن إلى أن يبلغ الصغير، وإن كان مجنوناً يسجن إلى أن يفيق ذلك المجنون، إلا إذا قرر الأطباء أنه لا شفاء له، وأنه يغلب على الظن أن يبقى على جنونه، ففي هذه الحال يعدل إلى الدية نظراً لحق هذا المجنون، لكن إذا قال أحد إخوته الأصحاء: نحن نعطيه نصيبه من الدية التي ستؤخذ من هذا القاتل، فقد يكون نصيبه منها عشرة آلاف أو عشرين ألفاً نحن نضمنها له، ونريد أن ننتقم من هذا القاتل، نريد أن نقتله، فلا يبقى ونحن ننظر إليه فلهم ذلك.
القصاص يكون بآلة ماضية، أي: آلة حادة. فإذا كانت سيفاً فيكون سيفاً حاداً، وإذا كان خنجراً يؤمر بأن يقطع رأسه ويكون أيضاً حاداً وإذا كانت بندقاً ليرميه يكون معروفاً بالإصابة.
وأكثر العلماء على أن القصاص لا يكون إلا بالسيف بضرب العنق، وقد ورد حديث في السنن: (لا قود إلا بالسيف) أي: لا قصاص إلا بالسيف. هكذا جاء الحديث، والحديث فيه مقال، ولكن كأنهم يقولون: نختار العمل به ولو كان ضعيفاً؛ لأنه أرفق بالقاتل، ولأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)، فيكون القتل بالشيء الذي يريح القاتل بحيث لا يتعذب، فلا يجوز تعذيبه.
ولو قال الولي: إن هذا مثَّل بأخي أو بابني فطعنه عشرين طعنة، فأنا أريد أن أطعنه هنا وهنا وهنا حتى أشفي غيظي؛ لأنه طعن أخي أو ابني فهل يمكن؟
الحديث يقول: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة)، فلا يمكّن من ذلك على المختار، وذهب بعض العلماء إلى أنه يمكن، وأنه يقتل بمثل ما قتل به، واستدلوا بآيات من القرآن في سورة البقرة: فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة:194]، والمثلية تقتضي المساواة، وفي آخر سورة النحل: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ [النحل:126]، والمثلية تكون بالمساواة، وفي سورة الشورى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا [الشورى:40]، ونحو ذلك من الآيات، فإنها دالة على أن من أراد أن يعاقب فله أن يأخذ الثأر من ذلك المعتدي عليه وأن يفعل به كما فعل.
ومن الأدلة أيضاً قصة تلك الجارية من الأنصار التي وجدت قد رض رأسها بين حجرين، وعثروا عليها وفيها رمق وبقية حياة، فسألوها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان؟ حتى سموا يهودياً، فأشارت برأسها أن: نعم. فأحضر ذلك اليهودي وضيق عليه فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، فوضع رأسه على حجر وشدخ بالحجر الثاني كما قتل الجارية، وفي هذا أيضاً دليل على أن الذكر يقتل بالأنثى، فهذا دليل من يقول: إنه يقتل بمثل ما قتل به.
ويجيبون عن الحديث: (لا قود إلا بالسيف) بأنه ضعيف، وأما حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) فالمراد: إذا كان القتال قتالاً مباحاً، كقتال المشركين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلمين عن التمثيل، ويقول: (لا تغدروا ولا تمثلوا) أي: لا تمثلوا بالقتلى. والتمثيل هو أنهم إذا قتلوا قتيلاً قطعوا أنفه، وفقئوا عينه، وشرموا شدقه، وبقروا بطنه، وأخرجوا قلبه، يمثلون به بعد أن يقتل، ولا فائدة في هذا التمثيل، فنهى عن التمثيل، فهذا معنى: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة).
ثم هؤلاء الذين قالوا: يقتل بمثل ما قتل به اختلفوا إذا قتله بفعل محرم، فكيف يقتل؟
فقيل: يحرص على المماثلة. وممن قال ذلك واختاره ابن حزم صاحب (المحلى)، فيقول مثلاً: لو قتله بفعل اللواط الذي هو محرم، مثل بعض الفسقة قد يغصب صبياً ثم يلوط به فيموت تحته بهذا الفعل، فكيف يقتل هذا اللوطي؟
اختار ابن حزم أنه يدخل في دبره وتد أو خشبة حتى يموت بذلك حرصاً على المماثلة، هكذا قال، وإذا قتله بسقيه خمراً فجرعه خمراً إلى أن مات -والخمر محرم- قال: يسقى ماءً إلى أن يمتلئ بطنه وتتشقق أمعاؤه، فيموت بذلك كما مات صاحبه بالخمر. وهذه تقديرات، ولكن الأولى العمل بالقول الأول الذي هو إحسان القتل؛ لعموم: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة).
والله أعلم.
الجواب: ديته قيمته، بمعنى أنه سلعة يباع ويشترى، فتقدر قيمته وتدفع لسيده.
الجواب: حوادث السيارات كلها تلحق بالخطأ، ليس فيها قصاص، ولكن فيها الدية، فإذا حصل منه تهور وسرعة جنونية ومخاطرات كالذين يخاطرون أو يفحطون هؤلاء لا شك أنهم متسببون، فتغلظ عليهم الدية، وكأنه شبه عمد.
الجواب: هذا لا حرج عليه، ولا قصاص عليه إذا قتله دفاعاً عن نفسه، ويسمى قتل الصائل الذي يصول على إنسان، وتقدم في الغصب أن من صال على مال إنسان أو على محارمه فله أن يدفعه بالتي هي أحسن.
الجواب: يحق لهم ذلك؛ لأن أهل الميت مات ميتهم، فيستحقون قتل قاتله، وأهل القاتل يشترون ولدهم، فيقولون: نشتريه. فيقولون: إن لم تدفعوا هذا قتلناه، فاختاروا إما أن تدفعوا أربعة ملايين أو نقتله، فإننا نستحق قتله.
الجواب: الصحيح أنه ليس عليه دية إذا كان إيقافها في الأماكن المعتادة من غير تضييق، ذلك لأن هذا خاطر حيث صعد على سطح هذه العمارة، وقد لا تكون محجاة، فخاطر بفعله هذا، وورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الرجل على سطح ليس عليه حجار، يعني: ليس على أطرافه حواجز.
الجواب: نرى أن على صاحب الخزان الدية حيث تركه مكشوفاً وترك الأبواب مفتوحة، والأطفال لابد أنهم يخرجون ويذهبون، والطفل الذي في الرابعة أو في الخامسة ليس معه ما يحبسه، ولا يدري أن هذا الماء يقتل، فهذا صاحب الخزان فرط فعليه الدية.
الجواب: يجوز ذلك، لكن القاتل واحداً، فيقول: أنا ليس عندي إلا نفسي، فاقتلوني أو اعفوا عني. فإذا قال أولياء القتيل الأول: نحن نعدل إلى الدية. وقال الآخرون: نحن نريد القصاص فقد يقول: من أين لي الدية إذا قتلت؟ ففي هذه الحال يجتمعون بطلب القصاص وتسقط الدية.
الجواب: نرى أنه إذا كان مظلوماً أو معتدى عليه فإن الشفاعة فيه مندوبة، فكثيراً ما نسمع أن هذا الرجل دخل في بيت فلان ليفجر بأهله، ثم إن صاحب البيت وجده فلم يجد بداً من أن يقتله؛ لأن هذا الظالم معه سلاح، فيقول صاحب البيت: لو لم أقتله لقتلني، فأنا قتلته دفاعاً، وقتلته لكف اعتدائه. ولكن القاضي لا يقبل منه، ويقول: هلم بشهود. فيقول: ما معي شهود. وأهل القتيل يقولون: إنه خدعه وأدخله بيته وقتله لعداوة بينهما أو نحو ذلك. فلا يكون هناك بينات، ففي هذه الحال إذا عرف أن هذا القتيل من أهل الظلم، وأنه كثيراً ما يتسور وكثيراً ما يدخل البيوت، وليس له دين يحجزه فتجوز الشفاعة في ذلك القاتل؛ لأنه قتله لكف شره.
الجواب: للقاضي أن يأمر بالقصاص، وذلك لأن أولياءه قد يقولون: أنه يصلي وحده. أو: إنه معذور يصلي في البيت، أو في مقر عمله، أو ما أشبه ذلك. أما إذا عرف أنه لا يصلي أصلاً، وأنه دعي إلى الصلاة فقال: لا أصلي ولو قتلتموني، وثبت عند القاضي أنه معاند في ترك الصلاة فنرى -والحال هذه- أنه يحكم بكفره وبقتله.
الجواب: ذلك لأن هذا المكره كأنه فدى نفسه، وإذا فدى نفسه فإنه يقتل، وأما إذا كان السلطان ظالماً وأنت لا تدري أنه ظالم، وأمرك بقتل إنسان، ففي هذه الحال أنت معذور.
الجواب: القتل حداً مثل رجم الزاني، فيعتبر حداً من حدود الله، والقتل ردة مثل قتل الكافر الذي ارتد لحديث: (من بدل دينه فاقتلوه) والقتل قصاصاً مثل قتل القاتل، والقتل تعزيراً يختص بالحاكم وولي الأمر إذا رأى أن هذا كثير الفساد فقتله لكف شره تعزيراً.
الجواب: يعد خطأ، والطبيب لا يجوز له أن يتطبب إلا وهو عالم، ولكن قد يخطئ ولو كان عارفاً بالطب، وإذا أخطأ بأن شدد في الجرح، أو أخطأ في وصف الدواء أو ما أشبه ذلك فإنه متسبب، فيكون عليه الدية ولا قصاص.
الجواب: يحصل هذا في بعض البلاد التي تحكمها دولة كافرة فيها سكان مسلمون، كما في (فلسطين) و(سرلانكا) وغيرها، يحكمها ويستولي عليها الكفار، فإذا قال ذلك المسلم: أنا سوف أقتل هذا الكافر لأنه كافر. فأقدم على قتله وعلمت الدولة، فإنها لا تقتصر على قتل واحد، فتقتل أهل البيت كلهم، ففي هذه الحال تدرأ هذه الأمور إلى أن يجعل الله للمسلمين فرجاً.
الجواب: يكون مستأمناً؛ لأن الكفار أربعة أقسام: الأول: الحربي الذي هو في بلاده محارب، وهو حلال الدم والمال.
الثاني: المستأمن الذي هو حربي، ولكن دخل في أمان، كما قال تعالى: وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ [التوبة:6]، فلا يجوز قتله.
الثالث: المعاهد الذي بين دولته وبين المسلمين عهد كسائر الدول الآن، كأمريكا وفرنسا ونحوهم.
والرابع: الذمي الذي يدفع الجزية.
الجواب: لا شك أنك مأمور أن تدفع عن نفسك ولو بقتله، ولكن إذا كنت لا تقدر عليه فالأولى أن تهرب حتى لا تقتل به بعد ذلك، أو تحرص على أن تنجي نفسك، أو تهدده رجاء أنه يهرب.
الجواب: نرى أنه لا فرق، فكونه يقول: أنا أعلم أن القتل حرام، ولكن ما علمت أنني إذا قتلته قتلت. فإذا كنت تعلم أنه حرام فأقدمت على قتله فنقتلك قصاصاً ولو كنت لا تدري أن القاتل يقتل؛ لأنك متعمد لقتله.
الجواب: ليس كذلك، فإذا رأت طفلاً بحاجة إلى أن ترضعه فلا حاجة إلى أن تستأذن زوجها، سيما إذا كان هناك ضرورة، ولا يقال: إنها زانية. ولا يقال: إن عليها الاستئذان.
الجواب: لا شك أنه إذا قتل في دار الحرب فلا قصاص، بل فيه أجر، فالذين يقتلون الشيوعيين في الشيشان معلوم أنهم يقتلون حربيين، فلا قصاص عليهم، ولهم أجر، وكذلك الذين يقاتلون في كشمير ويقتلون الهندوس، والهندوس كفار وحربيون أيضاً، ولهم أجر في قتلهم، فإذا كان هناك حرب قائمة بين المسلمين والكفار فمعلوم أن المسلمين يقتلون من قدروا عليه، والكفار يقتلون من قدروا عليه، والله ينصر من يشاء، فإذا جاء مسلمون من سائر بلاد الهند أو باكستان ودخلوا في حدود كشمير فلهم أن يقتلوا من رأوه من المحاربين الذين يحاربون المسلمين، سواء من الهندوس أو من البوذيين أو من السيخ أو من غيرهم.
الجواب: الصحيح أنه لا قصاص عليه، وذلك لأنه قتل من هو قاتل، وإذا قتله فيتكفل بدية الصغار الذين إذا بلغوا قد يطلبونه بها، ويقول: إذا طلبوا الدية فإني سأدفعها أنا. فله ذلك.
الجواب: إذا كان الثلاثة كلهم متساعدون، فهذا ممسك وهذا ضارب فعليهم القصاص، وإذا كان اثنان ابتعدا عندما بدأ في القتل وتوقفا وأقدم واحد فقتل فالقصاص عليه.
الجواب: نرى أنهم يحرصون على إمساك ذلك الحيوان إن كان مأكولاً ويذبحونه، فإن لم يقدروا عليه إلا برميه فلهم رميه، ولكن إذا كان أمامهم بشر ويخافون أنهم إذا رموا أصابوا أحداً من البشر فلا يرمونه، بل يتركونه إلى أن يموت، أو إلى أن يتوقف.
ولا شك أنهم إذا لم يتمكنوا من إمساك هذا الحيوان كالضب أو الظبي مثلاً إذا صعد في جبل أو دخل في جحر ولم يقدروا على إمساكه وإلا بالرمي فليس عليهم إثم.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر