ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي إذا حج، والمتمتع يقطع التلبية إذا أخذ في الطواف].
قوله: (باب دخول مكة).
المحرم في طريقه من الميقات إلى مكة عبادته كعبادة غيره إلا أنه يتميز بالإكثار من التلبية، ويتميز بالتحفظ عن المحظورات.
يستحب أن يدخلها نهاراً؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها ضحى، ولكن يقول بعض العلماء: إن هذا مجرد اتفاق، يعني: أنه مصادفة، صادف أن الوقت الذي دخل فيه كان نهاراً، ولكن كان بعض العلماء وبعض الصحابة إذا أقبلوا عليها في أول الليل باتوا حتى إذا أصبحوا وأضحوا دخلوها ضحى، وفي هذه الأزمنة قد يشق على الناس الانتظار لكثرتهم، فإذا قيل مثلاً: إذا أقبلتم على الحدود فبيتوا؛ لكثرت السيارات هناك، وحصل الزحام حتى يتوقفون -مثلاً- من المغرب إلى الضحى أو إلى الإشراق، فعلى كل حال يجوز دخولها نهاراً وليلاً، ويجوز آخر النهار، وفي وسط الليل، وفي آخر الليل.
وعلى كل حال يدخل الحاج والمعتمر من أي طريق تيسر له، فلا نلزمه أن يذهب حتى يخرج من أسفلها من كُدى، ويدخل من أعلاها من كَداء، وذلك لأن هذا ليس عبادة.
كان هذا الباب صغيراً في شرق المسجد محاذياً لبئر زمزم من جهة الشمال، والمسجد في ذلك الوقت كانت مساحته ما بين محاذاة بئر زمزم وما أحاط به من حوله، ثم لما وسع المسجد هدم باب بني شيبة، وهدم ما حوله وجعلت عليه التوسعة القديمة التي هي الآن صحن، ثم بنيت البنايات في عهد الترك التي لا تزال موجودة، وجعل الترك في الجانب الشرقي مدخلاً سموه باب بني شيبة، ثم جاءت هذه التوسعة الكبيرة في عهد حكومتنا أيدها الله، وجعلوا باباً محاذياً وراء المسعى سموه باب بني شيبة، ولا شك أن تكليف الناس كلهم أن يدخلوا من ذلك الباب فيه شيء من الصعوبة، ولو كان محاذياً لباب بني شيبة القديم، فدخوله صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة كان من باب المصادفة، فإن تيسر لك أن تدخل منه وإلا فلا حرج.
رفع اليدين يسن في كل دعاء، قيل: إن رفع اليدين هناك كرفعهما في تكبيرة الإحرام، وقيل: إنه يرفعهما يدعو، وأثر من الدعاء أنه يقول: (اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيماً وتشريفاً وتكريما ومهابة وبراً، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه أو اعتمره تعظيماً وتشريفاً وتكريماً ومهابة وبراً). ويقول: (الحمد لله حمداً كثيراً كما هو أهله، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله).
ويقول: (الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلاً، الحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني، واعف عني، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت)، أو ما تيسر من هذا الدعاء، هذا روي بعضه وبعضه قالوه استحساناً، ويرفع بذلك صوته إن كان رجلاً، والمرأة تخفض صوتها.
بعد ذلك يطوف مضطبعاً للعمرة المعتمر، وللقدوم غير المعتمر يعني: كالقارن والمحرم، والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن -أي: تحت إبطه- وطرفيه على عاتقه الأيسر، فيبدي ضبعه وكتفه الأيمن، ويستر الأيسر.
وعندما يستلمه أو يقف عنده يدعو بما ورد، ومما ورد أن يقول: باسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
يسن أن يقول ذلك كلما استلم الحجر أو حاذاه.
فوقف المشركون عند جبل قعيقعان في الجانب الشمالي، فصاروا ينظرون إليهم وهم يرملون، فقالوا: كيف تقولون: إنهم وهنتهم الحمى؟ ما هم إلا كالغزلان يعني: في رملهم ثلاثة أشواط.
ثم في سنة عشر حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولما طاف أول طواف رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعاً، ولعله أراد بذلك إحياء تلك السنة، وتذكر قولة المشركين القدامى، والحرص على غيظ المشركين.
فإذا تيسر للحاج أن يرمل فعل ذلك، فإذا لم يتيسر ذلك للزحام فإنه يسير، وإذا تيسر أن يرمل إذا طاف بعيداً في طرف الطائف فهو أفضل، فإن شق عليه طاف بدون رمل.
يطوف سبعة أشواط ويدعو بما تيسر، وليس لكل شوط دعاء مخصوص، والأدعية المذكورة في بعض المناسك: دعاء الشوط الأول.. دعاء الشوط الثاني ليست إلزامية، وهي أدعية لا بأس بها، وبعضها مأثورة، ولكن يجوز الدعاء بها ويجوز الدعاء بغيرها.
والصلاة خلف المقام ليست واجبة في الحج أو العمرة ولكنها من السنن المؤكدة، وقد دل عليها قول الله تعالى: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125]، وفي حديث جابر الطويل لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم تأخر قبل المقام وقرأ بهذه الآية: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125] فصلى هناك ركعتين.
وبعد ذلك يمشي من العلم الثاني إلى المروة، فيرقى على المروة ويقول ما قاله على الصفا من التهليل والتكبير ونحو ذلك، ثم ينزل متوجهاً إلى الصفا، فإذا جاء إلى ما بين العلمين سعى، ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه.
والسعي سبعة أشواط، ذهابه شوط ورجوعه شوط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، ولو بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط.
وبعدما ينتهي يكون قد أنهى عمرته إذا كان متمتعاً أو كان معتمراً.
والأفضل أن المتمتع الذي ليس معه هدي قد قلده يقصر شعره، ويترك الحلق حتى يحلقه للحج، وإن حلق فلا بأس.
والذين معهم هدي لم يتحللوا إما لأنهم أحرموا قارنين بالحج والعمرة، أو لأنهم أحرموا بالعمرة ثم منعهم الهدي من التحلل فأدخلوا عليها الحج، أو أنهم أحرموا مفردين وبقوا على إفرادهم، ويكون هذا الهدي هدي تطوع؛ لأن المفرد ليس عليه فدية.
والحاصل أن الذي معه هدي لا يتحلل، بل يبقى على إحرامه، لكن يمكن إذا قدم مبكراً أن ينحر هديه؛لأنه يجوز سوق الهدي في غير الحج، فلو اعتمر -مثلاً- في رمضان وساق معه هدياً بدنة أو بدنتين أو عشراً أو غنماً أو بقراً، فإنه إذا انتهى من عمرته ذبحها وتصدق بلحمها وأكل منه وأطعم، لقوله تعالى: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [الحج:36].
فالحاصل أن الذي لا هدي معه يتحلل بعد سعي العمرة، والذي معه هدي يبقى على إحرامه إلا إذا قدم مبكراً، فلو قدر أن إنساناً جاء إلى مكة في شهر شوال ومعه هدي: خمس من الإبل أو من البقر، أو عشر من الغنم أو عشرون وقد جعل في رقابها قلائد على أنه أهداها إلى الله تعالى، فإذا طاف وسعى للعمرة هل نلزمه بأن يبقى محرماً من شهر شوال إلى شهر ذي الحجة؟
قد يكون في هذا مشقة، فنقول له: انحر هديك، وتحلل تحلل عمرة، فإن هديك قد بلغ محله، فيكون قوله تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196] أي: الوقت الذي يحل فيه ذبحه، وهو إن كان في أيام الحج يوم النحر، وإن كان في العمرة فبعد الفراغ منها، والذي يعتمر -مثلاً- في شهر شوال قد ينحر هديه مثلاً، ثم يرجع إلى أهله ثم يأتي للحج في أيام الحج.
والمتمتع يقطع التلبية إذا بدأ بالطواف، والحاج يقطع التلبية إذا أخذ في الرمي؛ وذلك لأنه شرع في أسباب التحلل، والتلبية علامة على الإحرام، فشروعه في أسباب التحلل يكون سبباً في التوقف عنها، والله أعلم.
الجواب: لا يشترط، ولابد أن يكون الوكيل الذي يرمي عنك من الذين يرمون عن أنفسهم، فلا يوكل غيره.
الجواب: تطييب الحجر الأسود من الخطأ، والصحيح أنه لا يجوز ذلك؛ لأنه يسبب أن كثيراً من المحرمين يتلطخون بهذا الطيب، وإذا قدر أنه دهن على الحجر الأسود أو على الركن اليماني طيب ومسه أحد وهو لا يدري فلا فدية عليه، ولكن يمسح يده إذا علم ذلك، ولو أن يمسحه بطرف الكعبة.
الجواب: يجوز متفرقاً ويجوز متتابعاً، والأولى أن يتابعه حتى يبرأ منه بسرعة.
الجواب: صحيح إن شاء الله، إذا قصدتم المدينة فميقاتكم ميقات أهل المدينة.
الجواب: إذا تجاوزت الميقات ووصلت إلى جدة وأردت الإحرام، فلابد أن ترجع إلى أحد المواقيت، فإن كنت -مثلاً- من اليمن، وشق عليك الرجوع إلى ميقات اليمن لبعده، فترجع إلى ميقات أهل الشام وهو الجحفة أو ميقات أهل نجد.
الجواب: يفضل له أن يحرم من أحد المواقيت، فإذا شق عليه أو منع فإنه يحرم من التنعيم، وقد ذكرنا أن تكرار العمرة غير مشروع، لكن مثل هؤلاء قد يكونون معذورين؛ لأنهم جاءوا من أماكن بعيدة، ولهم أقارب لم يتيسر لهم حج ولا عمرة؛ فيريدون أن يعتمروا عنهم، فله أن يهدي لأمه أو لأبيه أو نحوهما ثواب هذه العمرة وإن كانت قاصرة.
الجواب: نعم، حتى ولو كان نفلاً؛ لأن النفل يجب عليه إتمامه؛لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، وليس هناك شيء من الأعمال يجب إتمامه ولو كان نفلاً إلا الحج والعمرة، فيجب عليه الحج من قابل كما ذكرنا.
الجواب: بقي عليك شوط، وهذا الشوط لا تتم العمرة إلا به، فنقول: إنك لم تتم عمرتك، فلابد أن تعيد هذه العمرة، ولو كنت قد فعلت شيئاً من المحظورات فتفدي عن المحظورات بصيام خمسة عشر يوماً مثلاً أو إطعام ثلاثين مسكيناً أو نحوها.
الجواب: إن صعد فهو أفضل، والواجب أن يصل إلى أدنى الصفا وإلى أدنى المروة.
الجواب: لا بأس به للحاجة، وقد رخص العلماء قديماً في لبس ما يسمى بالكمر والمنطقة التي تجعل فيها النفقة، وقالوا: هذه الخياطة ليست خياطة مقصودة، إنما هي شبه الخرازة، فلا بأس بالحزام عند الحاجة.
الجواب: عليه كفارة؛ لأنه إذا قدم ووصل إلى بلده وجب عليه الإمساك في بقية ذلك النهار، فإذا وطئ فيه فإنه قد وطئ في نهار يلزمه الإمساك فيه، ولو أنه سوف يقضيه، فعليه كفارة للوقت والله أعلم.
الجواب: ننصحه أن يصلي على الجنازة؛ لأنها سوف تفوت، ثم بعد ذلك يصلي الفرض، وقد يلقى جماعة آخرين يصلي معهم.
الجواب: لا يجوز ذلك إلا بإذن من الزوج وبتقرير من الأطباء بعدم ضررها؛ وذلك لأن الولد حق للأبوين، وليس من حقها وحدها، وعليها أن تفعل الأسباب التي تكون سبباً في التأليف بينها وبين الزوج حتى لا يتكرر طلاقها مرة ثالثة، وقد يكون هذا بسببها؛ لأنه غالباً يقع الطلاق بسبب يصدر من النساء.
الجواب: إذا انقطع الدم فإنها تصلي ولو بعد الولادة بيوم أو يومين؛لأن المانع إنما هو الدم، فإذا توقف لزمتها الصلاة، فإذا انقطع الدم وبقيت سوائل، وهذه السوائل فيها شيء من صفرة أو كدرة أو نحو ذلك فإنها لا تصلي حتى تنقطع من مرة، أو لا يبقى إلا شيء طاهر ليس شبيهاً بالدم ولا بالحمرة ولا بالصفرة، فعند ذلك تصلي.
الجواب: إذا تذكرتم وقصرتم في الطريق أو قصرتم في أي مكان فإنه يكفي، فإذا لم تقصر حتى وطئت زوجتك فإن عليك وعلى زوجتك التي لم تقصر عن كل واحد فدية، وهي: ذبيحة تذبح في الحرم، ولا يمنعك ذلك من إعادة العمرة.
والأولاد عليهم فدية أيضاً إذا كانوا ما قصروا، ويمكن التقصير لهم الآن، فالأولاد يجوز التقصير لهم ولو بعد شهر وبعد أشهر؛ لأنهم ما زالوا محرمين، ولا يطرأ عليهم ما يفسد الإحرام وهو الوطء.
الجواب: ذكر أكثر العلماء أن الجراد من الصيد، فإذا صيد داخل الحرم، أو صاده قوم محرمون فلابد أن يتصدقوا عن كل جرادة تمرة.
الجواب: نعم، ويعتبر هذا عذر، فلها أن توكل من يحج عنها من بلدها.
الجواب: يلتفت إليه بوجهه، ويكبر، ويشير بيده، ولا يستقبله بصدره.
الجواب: نعم، له حكم المسجد؛لأن الزيادة لها حكم المزيد، فقد أصبح الآن داخل سور المسجد، فلا يجوز للحائض أن تسكن في داخله، أما التوسعة التي وراءه فلا بأس أن تدخلها.
الجواب: الأولى أنكم تصلون في المسجد، ولكن حيث إنه يبعد مسافة كيلو، فهذه المسافة قد يكون فيها مشقة عليكم في ذهابكم جميعاً، فلا بأس أن تصلوا في مكانكم لأجل الوقت.
الجواب: من حرم شيئاً من الحلال فعليه كفارة اليمين، قال تعالى: (لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [التحريم:1] ثم قال: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:2] يعني: الكفارة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر