إسلام ويب

مهمات في أحكام المواريث - مسائل الرد [2]للشيخ : محمد حسن عبد الغفار

  •  التفريغ النصي الكامل
  • مسائل الرد مع وجود أحد الزوجين تحتاج إلى نظر في الطرق الحسابية التي توصل إلى النتيجة، وقد وضحها الشيخ هنا.

    1.   

    طريقة حل مسائل الرد

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل 0له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

    يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1].

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71] .

    أما بعد:

    فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

    ثم أما بعد:

    فاليوم إن شاء الله سننتهي من ثلاثة أرباع المواريث كما يقولون، ننتهي من مسائل الرد بأسرها ويبقى لنا المناسخات والمفقود والحمل والخنثى، ثم بعد ذلك كيفية تقسيم التركة، وتنتهي المواريث بأسرها، وما تقدم معنا هو قلب المواريث.

    سبق أن تكلمنا على مسألة الرد، وأن الراجح عند الجماهير أنه لا يكون الرد على الزوج، فالميراث بالسبب يطرح، وإنما الميراث بالنسب هو الذي يرد عليه، وتكلمنا أنه عند حل مسائل الرد فلنا ثلاث خطوات:

    الأولى: مسألة الزوجية منفردة، وإن احتاجت إلى تصحيح فإنها تصحح دون الدخول في مسألة الرد.

    الثانية: مسألة الرد.

    الثالثة: المسألة الجامعة، والمسألة الجامعة خليط من مسألة الرد ومسألة الزوجية كما بينا.

    1.   

    مسائل في الرد

    المسألة الأولى

    عندنا ثلاث زوجات وأم وأخ لأم:

    فنبدأ بمسألة الزوجية، والزوجة مثل الزوجات، وترث هنا الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وأصل مسألتها أربعة، فيكون لها واحد.

    ثم إن الواحد لا ينقسم على الزوجات الثلاث، إذاً فلا بد من تصحيح المسائل، والعلاقة بينهما تباين، فالواحد لا يقبل القسمة على الثلاثة، فنضرب أربعة في ثلاثة فيكون الناتج اثني عشر، وهو أصل مسألة الزوجية، فنعطي الزوجات منها ثلاثة، لكل زوجة واحد، فتصح المسألة، ثم ننتقل إلى مسألة الرد، وفيها الوارثون بالنسب، فالأم لها الثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ لأم له السدس، ودائماً أصل مسألة الرد ستة.

    فللأم ثلث الستة اثنان، والأخ لأم له واحد، فنلاحظ هنا أن أصل المسألة ستة والأسهم فيها ثلاثة، فنرد أصل المسألة من ستة إلى ثلاثة.

    ثم ننتقل إلى المسألة الجامعة:

    المسألة الجامعة يكون النظر إلى أصل مسألة الرد، وإلى أسهم المردود عليهم في مسألة الزوجية، ثم ننظر إلى العلاقة بينهما، ونرى أن العلاقة بينهما هنا انقسام، أي: تنقسم التسعة على الثلاثة، فحينها نأتي بأصل مسألة الزوجية، وهو اثنا عشر، فيكون هو أصل المسألة الجامعة، ثم ننزل سهم الزوجات كما هو، وهو ثلاثة هنا.

    فهذه أول خطوة فعلناها مع الانقسام.

    ثم ناتج الانقسام -أي: انقسام سهام الورثة في مسألة الزوجية على أصل مسألتهم- فتقسم التسعة على الثلاثة، ثم اضرب ناتج القسمة -الذي هو الثلاثة- في أسهم مسألة الرد.

    فاضربه في اثنين -الذي هو سهم الأم- فينتج ستة، ثم اضربه في واحد -الذي هو سهم الأخ لأم_ والناتج ثلاثة، ثم نجمع الأسهم، ثلاثة وستة يساوي سهم الزوجان ثلاثة فالحاصل اثنا عشر، وانتهت هذه المسألة.

    فالحاصل في المسألة الجامعة: أنها إذا كانت منقسمة فلها خطوات ثلاث:

    الخطوة الأولى: أن أصل المسألة الجامعة هو أصل مسألة الزوجية.

    الخطوة الثانية: تنزل أسهم مسألة الزوجية كما هي دون تغيير.

    الخطوة الثالثة: تقسم أسهم أصحاب الرد من مسألة الزوجية على أصل مسألة الرد.

    الخطوة الرابعة: ناتج القسمة يضرب في أسهم مسألة الرد.

    نحن قلنا: مسائل الرد قد يكون فيها انقسام أو توافق أو تباين، وتقدم معنا العمل في كل واحدة من هذه الخطوات، وأيضاً: يكون النظر إلى سهام الورثة في مسألة الزوجية وأصل مسألة الرد، ثم نثبت الوسط، ثم نضرب الوسط في أصل مسألة الزوجية ينتج المسألة الجامعة، ثم في سهم الزوجة في مسألتها، ثم نأخذ الوسط الآخر ونضربه في سهام الورثة من مسألتهم، وبهذا تنتهي المسألة.

    ونأتي بالأمثلة على ذلك:

    المسألة الثانية

    مسألة زوجة وأم وثلاثة إخوة لأم:

    فنبدأ بمسألة الزوجية، وللزوجة الربع؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ويكون أصل المسألة من أربعة، ويكون الباقي ثلاثة، ثم ننتقل للمسألة الثانية.

    المسألة الثانية هي مسألة الرد، فالأم لها السدس؛ لوجود جمع من الإخوة، والإخوة الثلاثة لهم الثلث، فأصل المسألة من ستة.

    ثم الأم لها سهم، وللإخوة لأم سهمان، والمجموع ثلاثة فترد أصل المسألة إلى ثلاثة.

    ونجد أن الاثنين لا تنقسم على الثلاثة الإخوة، فننظر العلاقة بين السهام والرءوس، والعلاقة بينهما تباين.

    ونجد أن عدد الرءوس هنا ثلاثة، فنضرب في ثلاثة -الذي هو الأصل الجديد لمسألة الرد- والناتج تسعة، ثم نضرب الثلاثة في الأسهم، فيكون للأم ثلاثة وللإخوة لأم ستة.

    وهذا على ما بينا من قبل من أن مسألة الزوجية إن كانت تحتاج إلى تصحيح صححناها من غير التدخل في مسألة الرد، وكذا إن كانت مسألة الرد تحتاج للتصحيح صححناها، كما فعلنا هنا، حيث باين عدد رءوس الإخوة لأم عدد السهام، فضربنا عدد رءوسهم في أصل مسألة الرد ثم في أسهم الإخوة لأم، فكان الناتج ستة، فيكون لكل أخ سهمان من مسألة الرد، ثم ننتقل إلى المسألة الجامعة.

    أول شيء نفعله هو أن ننظر سهام الورثة من مسألة الزوجية وعلاقتها بأصل مسألة الرد، والعلاقة بينهما إما أن تنقسم وإما أن تتوافق ويدخل معه التداخل، أو تتباين، فهنا ثلاثة مع التسعة يكون توافقاً، ولا يكون انقساماً؛ لأن الانقسام معناه: أن ينقسم الكبير على الصغير.

    والعامل المشترك بينهما ثلاثة، وأين وفق الثلاثة؟

    الوفق: هو ناتج القسمة على العامل المشترك، فالعامل أو القاسم المشترك بين التسعة والثلاثة هو الثلاثة، ثم اقسم التسعة على الثلاثة ينتج لك وفق التسعة وهو الثلاثة، واقسم الثلاثة على الثلاثة ينتج لك وفق الثلاثة وهو الواحد.

    فنقسم هنا التسعة -التي هي أصل المسألة- على العامل المشترك وهو الثلاثة، فينتج ثلاثة، فالثلاثة هي وفق التسعة، ثم اضرب وفق أصل مسألة الرد في أصل مسألة الزوجية، والوفق هو ثلاثة وأصل المسألة الزوجية أربعة، فأضرب ثلاثة في أربعة، ينتج أصل المسألة الجامعة، وهو اثنا عشر، ثم أضرب الثلاثة نفسها في سهم الزوجة من مسألتها، فأضرب ثلاثة -الذي هو الوفق- في سهم الزوجة -الذي هو الواحد- فينتج ثلاثة، فيكون للزوجة ثلاثة.

    ثم نأخذ وفق أسهم مسألة الرد -وهو الواحد- ونضربه في سهام مسألة الرد، فنضرب الواحد سهام الأم وهي ثلاثة يساوي ثلاثة، ثم نضربه في سهام الإخوة لأم وهي ستة يساوي ستة. والحاصل: أن لنا لحل هذه المسألة خطوات ثلاث:

    الأولى: نحل مسألة الزوجية بانفراد.

    الثانية: أن نحل مسألة الرد بانفراد.

    الثالثة: المسألة الجامعة وقد تقدم معنا تفصيل ذلك.

    المسألة الثالثة

    مات عن زوجتين، وشقيقة، وأخت لأم.

    تقدم أن معنا ثلاث خطوات:

    الخطوة الأولى: مسألة الزوجية، فأصل المسألة من أربعة، للزوجتين سهم، والباقي ثلاثة للورثة الباقي وهي فروضهم مع الرد.

    فتحتاج المسألة لتصحيح؛ لأن عندي سهماً وزوجتين، فلا تمكن القسمة بصورة صحيحة، وبين الواحد والاثنين تباين، فأضرب عدد الرءوس في أصل المسألة، أي: اثنان في أربعة فيكون أصل مسألة الزوجية من ثمانية، ثم الذي ضربته في أصل المسألة سهم الزوجتين، فاثنان في واحد باثنين، فيكون لكل زوجة سهم واحد.

    الخطوة الثانية: مسألة الرد، فالشقيقة لها النصف، والأخت لأم لها السدس، وأصل مسألة الرد من ستة، للشقيقة ثلاثة، وللأخت لأم واحد.

    ثم ردت الستة إلى أربعة، ولا تحتاج المسألة هنا للتصحيح.

    الخطوة الثالثة: المسألة الجامعة، وعند الإتيان بالمسألة الجامعة لا بد من النظر أولاً إلى أسهم أصحاب الرد من مسألة الزوجية، ثم النظر إلى أصل مسألة الرد، ثم معرفة العلاقة بينهما، وهي إما الانقسام وإما التوافق والتداخل وإما التباين، فستة وأربعة بينهما توافق، فتأتي بالوفق أو العامل المشترك وهو الاثنان، ثم اقسم الأربعة على الاثنين فينتج لنا الوفق وهو اثنان، فهذا وفق أصل مسألة الرد، أما وفق السهام فاقسم الستة الأسهم على الاثنين فيساوي ثلاثة.

    ثم اضرب وفق مسألة الرد في أصل مسألة الزوجية، أي اثنان في ثمانية يساوي ستة عشر، وهو أصل المسألة الجامعة.

    الخطوة التي تليها: نضرب هذا الوفق -اثنان- في سهم الزوجة -اثنان- والناتج أربعة.

    ثم انظر إلى سهام مسألة الرد، فاضرب وفق السهام المأخوذ من مسألة الزوجية -ثلاثة واضربه في سهام الورثة من مسألة الرد، فللشقيقة ثلاثة في ثلاثة يساوي تسعة، وللأخت لأم ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة.

    المسألة الرابعة

    هلك عن زوج وبنت وأربع بنات ابن.

    الحل:

    نبدأ أولاً بمسألة الزوجية فللزوج الربع؛ لوجود الفرع الوارث، وأصل المسألة من أربعة، للزوج واحد والمتبقي لهؤلاء، أي: للبنت وبنات الابن.

    ثم ننتقل إلى المسألة الثانية: وهي مسألة الرد، فالبنت لها النصف، وبنات الابن الأربع لهن السدس تكملة الثلثين، وأصل مسألة الرد من ستة، للبنت ثلاثة، ولبنات الابن واحد، ونرى مجموع الأسهم أربعة، فيرد أصل مسألة الرد -الذي هو الستة- إلى الأربعة.

    والواحد لا ينقسم على أربع بنات ابن، فنحتاج إلى التصحيح، فانظر إلى العلاقة بين الواحد والأربعة، والعلاقة بينهما تباين، وعند التباين نصحح المسألة بأن نضرب عدد الرءوس في أصل المسألة الجديد، وهو هنا أربعة، والناتج ستة عشر.

    ثم نضرب عدد الرءوس في السهام، فيكون ناتج الضرب مع سهام البنت اثني عشر، ومع سهام بنات الابن أربعة، والأربعة تنقسم على عدد رءوس البنات، وتصح المسألة بهذا.

    ثم ننتقل إلى المسألة الجامعة فخذ سهام الورثة من مسألة الزوجية وهي ثلاثة فانظر العلاقة بينها وبين مسألة الرد هي ستة عشر، والعلاقة بينهما تباين، فنضرب رأس مسألة الرد في مسألة الزوجية تنتج المسألة الجامعة، أي ستة عشر في أربعة يساوي أربعة وستين، فأصل المسألة الجامعة ثمانية وأربعون.

    ثم نضرب الستة عشر في نصيب الزود من مسألته، أي ستة عشر في واحد يساوي ستة عشر.

    ثم نضرب قد سهام الورثة من مسالة الزوجية في سهامهم من مسألة الرد كما يلي:

    للشقيقة ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين.

    ولبنات الابن ثلاثة في أربعة يساوي اثني عشر.

    والحمد لله قد انتهيت وأنهيت ما علي، والله كفيل وهو حسيبكم، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، فإن تقاعسوا أو تنكبوا الصراط فأنا بريء أمام ربي.

    وهكذا نكون قد انتهينا من مسائل المواريث.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756982175