الجواب: لا حاجة إلى هذه المقالة، ويكفي فيها النية، والأولى أنه يجعلها لنفسه، أو يتصدق بها عن أمواته أو عن أموات المسلمين.
وأما قوله: إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أعمال أمته وإن لم يهدوا له مثلها، ولم يكن السلف يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال شيئاً؛ لأنه الذي أرشد الأمة ودلهم، فهو له مثل أعمالهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من اتبعه) ، أما المسلمون فلا بأس أن تتصدق عنهم أو تدعو لهم، سواء كانوا أقارب أم أباعد لا بأس بذلك، أما هذه المقالة فلا، لكن لو قلت -مثلاً-: اللهم! اجعل ثوابها لي ولأمواتي أو للمسلمين فلا بأس بذلك.
الجواب: ما ورد هذا الدعاء، أما قوله: الذي سترت به نفسك فلا عين تراك، فهذا خاص بالله، وهو أنه لا يرى في الدنيا، وأن دونه الأنوار، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)، فلا ينبغي أن يشرك مع الرب تعالى في هذا النور أحد أو في هذا الستر، فله أن يدعو بأن يستر الله عورته ويؤمن روعته، كما ورد ذلك في حديث: (اللهم! استر عوراتي وآمن روعاتي) ، وأما قوله: سترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك فلم يرد مثل هذا.
الجواب: لا شك أن هذا الحادث حادث موجع ومفزع لأهل الإيمان ولأهل الغيرة، وأنه مما يحزن النفوس ومما يسيء إلى أهل الخير.
والواجب إنكار مثل هذا على من فعله، وإنكاره على من أقره أو دعا إليه أو حبذ هذه الفكرة ونحو ذلك.
ولا شك أنه ردة، وذلك لأن المرأة التي تلقي الجلباب عن رأسها وتدوسه في الأرض وتقول: هذا آخر العهد بك. أو: هذا جزاؤك يا أيها الجلباب أو يا أيها الخمار هذا يعتبر استهزاءً بما جاء به الشرع، من قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31] ، وقوله تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59] أي: أكسيتهن وأرديتهن وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إحدانا ليس لها جلباب. قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها) وما أشبه ذلك.
فإذاً هذه التي قالت هذه المقالة قد ردت على الله عز وجل، فيعتبر ذلك ردة والعياذ بالله.
كذلك اللاتي صدر منهن تلك الأفعال يعتبر ذلك من باب الاستهزاء، وقد ذكرنا أن المستهزئ بالدين يخرج من الملة وأنه يدخل في الكفر والعياذ بالله؛ لأنه استهزأ بالشرع، والاستهزاء بالشرع استهزاء بمن شرعه وهو الرب تعالى، وبمن بلغه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.
وعلى كل حال فالواجب على المسلم أن يكون منكراً لهذه الحوادث ونحوها، ومنكراً على الدعاة إليها، ويبين للمسلمين الذين يجهلون فظاعة هذا الأمر وشناعته، ويبين أن الواجب على المرأة أن تقر في بيتها؛ لقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33] ، وإقراره صلى الله عليه وسلم لابنته لما قالت: (خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يروها)، ومعلوم أنها إذا قادت السيارة برزت للرجال، وقد تكون وحدها تشق الأسواق وتقطع الطرق والبلد من جهة إلى جهة، وتتعرض لمن يعترض لها، وربما يشير إليها رجل في ثياب امرأة، وربما تشير إلى رجل إذا كانت قليلة الإيمان، فيركب معها كأنه محرم أو كأنه قريب لها، وربما يحدث خراب في السيارة، فمن يصلحها ومن يساعدها على ذلك؟ وربما حصل منها حادث فمن يحقق معها؟ وما أشبه ذلك من المحذورات.
فلا شك أن المرأة لا يجوز لها ولا يصح أن تتولى مثل هذه الأعمال العامة؛ لما في ذلك من المحاذير.
ولا يصح ما ذكروا أن الصحابيات كن يقدن الإبل أو يركبن البعير، أو المسلمات كن يركبن البعير ونحو ذلك، ولا يصح أن يقاس على ذلك؛ لأن المرأة قد نهيت من أن تسافر ولو بريداً وليس معها محرم، وإنما تسافر مع المحرم، والعادة أن النساء إذا سافرن لا تركب على ظهر البعير، بل تركب في هودج يستر جرمها كله، ويسمى بالمحمل الذي يكون على جنب البعير، وربما يجعل على ظهر البعير ويسمى (عمارية)، من باب ستر المرأة وأن لا يبرز حتى جرمها، هكذا كانت غيرة المسلمين، إذا سافروا بالنساء جعلوهن في داخل الهوادج وفي داخل المحامل، وستروهن غاية الستر، وإذا اضطرت إلى ركوب البعير إلى مكان قريب فالبعير ليس كالسيارة، البعير يمكنها أن تقوده، ويمكنها أن تريحه، ولا يحصل غالباً منها شيء من الحوادث، ولا يحصل تعطل، ولا حاجة إلى من يصلحه ولا إلى غير ذلك، فالفرق شاسع بين البعير والحمار، والسيارات التي تحتاج كثيراً إلى من يصلحها، فلا ينبغي أن يكون هذا دليلاً مبيحاً لهذه المسألة.
وعلى كل حال المرأة قد كفاها الله المئونة، فلها محارم ولها أقارب ولها جيران يبلغونها ويسيرون بها ويقضون حوائجها، وهي في بيتها مكتنة، وخير ما للمرأة منزلها.
الجواب: عليه أن يصوم ما يقدر عليه، وما بقي يصومه بعد رمضان الثاني، وعليه كفارة عن التفريط، فهذا الذي عليه عشرة أيام انتبه في اليوم الثامن والعشرين من شعبان، فصام الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين من شعبان، وتبقى عليه سبعة أيام، فهذه السبعة إذا أفطر العيد يصومها بعده مباشرة، وعليه معها إطعام سبعة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام جزاء تفريطه.
الجواب: نرى أنه بعد الأذان يشتغل المصلي بالطهارة وبالإتيان إلى المسجد، ويؤجل البيع والشراء إلى ما بعد الصلاة، سواء عند المساجد أو في الدكاكين أو في المتاجر أو نحو ذلك؛ لأن الله تعالى أمر بالسعي عند النداء للجمعة، فيلحق بها غيرها، كما في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة:9]، فيلحق بها سائر الصلوات.
فإذاً على كل من سمع النداء للصلاة أن يتأهب لها، فيتطهر للصلاة ويتقدم، ويأتي بالنوافل التي قبل الصلاة، ويشتغل بالقراءة، ويشتغل بالذكر وما أشبه ذلك حتى تقام الصلاة، قال تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10] يعني: إذا قضيت الصلاة وفرغ منها فله أن يذهب إلى متجره أو محله ويبيع بما يسر الله، وفي الرزق الحلال كفاية عن المشتبه، وكفاية عن الشيء الذي يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، والله تعالى نهانا عن الاشتغال بالمال والولد ونحو ذلك عن الذكر، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ [المنافقون:9] ، وأفضل الذكر هو الصلاة، والتقدم إلى المساجد من أفضل الأعمال، والملائكة يكتبون الأول فالأول.
والواجب على المسلم إذا سمع النداء أن لا يشتغل بشيء من أموره، لا بشهوته، ولا بتجارته، ولا بأمور دنياه، إلا إذا كان مضطراً لذلك، كحالة الصائم الذي يتناول حاجته من الطعام إذا كان صائماً؛ لأنه ورد أن الأكل بعد الأذان وقبل الصلاة من السنة بالنسبة للصائم، فتقديم الفطر على الصلاة هذا مستثنى، ويقاس عليه من كان شديد الحاجة إلى الطعام؛ للحديث الوارد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة ووضع العَشاء فابدؤوا بالعَشاء) ، فعرفنا أن ذلك خاص بما إذا كان شديد الحاجة إلى الأكل وشديد الجوع، بحيث إنه إذا دخل في الصلاة لم يكن مطمئناً فيها ولا مقبلاً بقلبه عليها، فهنالك يقدم الأكل حتى يسد رمقه ليقبل على الصلاة بقلب فارغ.
ومعلوم أن الذين يشتغلون بالبيع وخاصة الذين يبيعون أشياء دنيئة، كسبهم أولاً دنيء ورديء بالنسبة إلى غيرهم، فهذه الفائدة التي يرجونها كدرهم أو خمسة دراهم أو نحو ذلك قليلة بالنسبة إلى ما يفوتهم.
ثانياً: أنه لا يفوتهم شيء، فالذي يشتري منهم قبل الصلاة إذا لم يجد قبل الصلاة وبعد الأذان فإنه سيرجع إليهم بعد الصلاة فيشتري منهم حاجته، فلا يفوتهم شيء، وإذا فاتهم احتسبوا ذلك عند الله تعالى.
الجواب: الإكراه تارة يكون على القول وتارة يكون على الفعل، فإذا ألجئ المكره ولم يستطع التخلص جاز له أن يفعل ما أكره عليه، كما إذا ألجئ أن ينطق بكلمة كفر، فلا إثم عليه إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان، وكذلك أن يسب الإسلام أو يسب أحداً من المسلمين إذا قيل له: إن لم تفعل قتلناك أو عذبناك ولم يجد سبيلاً للتخلص.
وقد يجوز ذلك أيضاً لمصلحة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الذين قتلوا ابن الأشرف أن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس بمعتقد له، وكذلك الحجاج بن علاطة لما أخبر بأنه يريد أن يذهب إلى مكة فأباح له أن يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يعتقده، فأفاد ذلك أنه يجوز.
أما الأفعال فقد تكلم العلماء على الأفعال كثيراً، وأكثر ما تكلموا عليه مسألة القتل، فقالوا مثلاً: إذا أكره على أن يقتل فهل له ذلك وهو يعرف أن المقتول مظلوم، فيكون بذلك قد قتل من لا يستحق القتل؟
نقول: إنه إذا عرف ذلك فلا يجوز له، إلا إذا عرف أنهم سوف يقتلونه بعد أن يقتلوه هو، فيقول: إن لم أقتله قتلوني وقتلوه، فكوني أذهب نفساً واحدة أهون من نفسين؛ لأن هذا ظالم وشديد الظلم وجبار قد أكرهني وقد ألجأني إلى أن أقتل مسلماً بغير حق، وإذا لم أفعل فلابد أن يقتلني ثم يقتل من لم أقتله، ففي هذه الحال أباحوا له أن يقتله، ويكون الإثم أو القصاص على الآمر، فهذا مثال، والأمثلة كثيرة.
واختلفوا أيضاً في مسألة الإكراه على الزنا، فلو أن امرأة أحضرت رجلاً وأكرهته على أن يطأها، وألجأته وقالت: إذا لم تفعل فلابد أن أقتلك، ولابد أن أقول وأقول. فهل يتصور الإكراه على الزنا؟ في ذلك خلاف، والأكثر على أنه لا يتصور؛ لأنه قد لا تحصل له شهوة ورغبة مع الإكراه، فلا يتصور ذلك، هذا هو القول الصحيح، وأما بقية الأفعال فإنه يتصور فيها الإكراه.
وعلى كل حال إذا كان هناك تهديد بقتل ولد أو بأخذ مال أو ما أشبه ذلك فإنه يصبح عذراً في فعل ما أكره عليه.
والأفضل أنه يصبر على الأذى ويصبر على العذاب إذا كان عنده تحمل.
الجواب: هذه أشياء قد تدخل فيما فعله بعض الصحابة، فقد ذكر ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ [النحل:106] قصة بعض الصحابة الذين أسروا، فاضطروا لأنهم في حالة الإكراه أن يفعلوا أشياء لا تجوز في الشرع، وذلك لتخليص أنفسهم من الأسر ومن الأذى، فإذا فعل ذلك وهو مكره وألجئ على أن يفعل مثل هذه الأفعال فإنه معذور، ولو سجد للصنم مثلاً، ولو مدح ولياً أو دعاه، إذا كان سبيله التخلص من هذا الشر وقلبه مطمئن بالإيمان فلعله معذور في ذلك، ولكن إن استطاع التخلص بغيره فإنه يفعله إن استطاع التخلص من شرهم، وإن استطاع الصبر والتحمل فله ذلك.
أما قصة الرجل الذي قرب ذباباً فخلوا سبيله فدخل النار فقد ذكر العلماء أنه لم يكن مكرهاً، وإنما بمجرد ما دعوه قرب ذلك احتقاراً له، وكأنه عظم صنمهم بهذا القربان، فلو كان قد هدد بالقتل كأن قيل له: لا نخلي سبيلك إلا إذا فعلت ذلك. وفعل ذلك من غير اعتقاد فإنه لم يكن آثماً إذا قربه من غير اعتقاد تعظيم ومن غير اعتقاد احترام لهذا الصنم، وأما صاحبه الآخر فذكروا أنه لم يقرب فقتل، فهم طلبوا منه أن يقرب فأبى وصبر فقتل.
الجواب: تعليقها هل المراد به تعليقها على شروط، أو تعليقها على غير شروط؟
فإذا كان المراد تعليقها على شرط، وكان ذلك الشرط لا ينافي مقتضى العقد فلا بأس بذلك، كأن يقول مثلاً: بعتك بشرط أن تنقدني الثمن في ثلاثة أيام. أو يقول الرجل مثلاً: زوجتك بشرط أن تصدق ابنتي كذا وكذا من المهر وتدفعه في اليوم الفلاني أو يقول: أطلق ابنتك بشرط أن تدفع لي ما دفعت لها. فهذا شرط صحيح، تعليق لهذه العقود بهذه الشروط، فإذا لم يتم الشرط لم يتم العقد أو الفسخ أو نحو ذلك، وهكذا يقال في المعاملات.
أما التعليق بغير شرط، كأن يقول: بعتك إذا شئتُ. أو: متى شئتُ أعطيتك أو وهبتك أو أنكحتك فهذا تعليق غير محدد بوقت، ومثل أن يقول: بعتك بيعاً معلقاً لا يدرى وقته، فإذا لم يكن التعليق محدداً ولا معلقاً بوقت أو فعل لم يصح التعليق، ولم ينعقد ذلك العقد.
الجواب: اختلف في إنزال المذي، ولم يختلفوا في إنزال المني، أما المني إذا نزل -وهو الماء الأبيض المعروف- فالصحيح أنه يفطر ويفسد الصوم، والغالب أنه لا ينزل إلا بسبب، وهو بتكرار النظر، أو بالمداعبة، أو باللمس، أو بالضم، أو بالتقبيل، فإذا حصل منه الإنزال وهو صائم فإن عليه أن يعيد ذلك اليوم.
أما المذي -وهو الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند الشهوة، ولاسيما من الشباب- فالغالب أنه يخرج بكثرة، وأن الشاب قد لا يملك نفسه، بل كثير منهم عندما يرى أدنى شهوة أو يرى أدنى نظرة ينزل منه هذا المذي، ففي هذه الحال الأقرب أنه لا يفطر للمشقة ولكثرته من كثير من الشباب، هذا إذا كان لمجرد عارض.
أما إذا كان بتسبب فإنه يفطر، إذا كان بتسبب كأن كرر النظر، أو ضم، أو قبل، أو لمس بشهوة حتى حصل منه هذا المذي أو المني فإنه يلزمه أن يقضي.
الجواب: قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك لأنه نظر إلى أن الأحاديث والألفاظ عامة. وأكثر الأئمة لم يذكروه، وقالوا: إن الحديث اقتصر على من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، ولأنه لم يقل: أو وطئ. فقالوا: إنه لا يتصور النسيان في الجماع لطول مدته ولكونه من شخصين، فلأجل ذلك لم يعذروه.
ولكن إذا نظرنا في التعليلات التي علل بها شيخ الإسلام وعموم الأدلة ترجح لنا أنه إذا تحقق ما قاله من النسيان الكامل بين الزوجين مدة الوطء حتى حصل الانفصال فالصحيح أنه إنما يقضي وليس عليه كفارة.
الجواب: نعم. أفتى بذلك مشايخنا، وقالوا: إن الزواج من الضرورات، وكما أنه ضرورة في هذه الحياة فهو ملحق بالحاجات الضرورية كحاجته إلى الطعام والشراب والسكن، فكذلك حاجته إلى الزواج، ولو لم يفعل لحصل عليه ضرر، ولحصلت مفاسد كثيرة على الشباب والشابات، فلأجل ذلك ذكروا أنه يباح له أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به في مهر زواجه ووليمته وما هو تابع لذلك.
الجواب: تغيير المنكر مأمور به في كل حال، سواء في الأسواق أو في الطرق أو في المجتمعات أو نحو ذلك؛ لعموم الحديث: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه...) ، فلا شك أنه إذا كان عنده استطاعة على أن يقنع أهل المنكر وأن ينصحهم وأن يأمرهم بالكف عن إظهار ذلك المنكر، سواءٌ أكان سماعاً كالغناء، أم فعلاً كالدخان والتبرج، أم فعالاً مثل اللمس أو الاحتكاك والاختلاط بين الرجال والنساء، أو نحو ذلك كما هو موجود في الأسواق، فإذا كان عند الإنسان قدرة واستطاعة على أن يزيل ذلك أو يخففه فعليه أن يفعل ذلك، وعليه أن يستعمل مع ذلك الحكمة، وأن يتكلم بلين ولطف، وأن لا يتمادى بما يسبب تشويشاً أو بما يسبب شيئاً نحو ذلك من الأشياء التي يحصل منها شقاق ونزاع ومضاربة وشيء من التناوشات ونحوها بحيث تكثر وتكبر المسألة، فليقتصر على مجرد النصح والتخويف، وإذا لم يستطع ذلك فليغير المنكر بقلبه، أو يخبر به من هو قادر على تغييره باليد أو نحو ذلك.
الجواب: إذا كان يقر بالإسلام ويفعل شعائر الإسلام الظاهرة فهو قد يكون تهاونه من باب التساهل ومن باب التسويف والتأجيل، ففي نظره أنه سوف يتوب فيما بعد، فيجوز عند بعض العلماء الاستغفار له، والحج عنه، والصدقة عنه، والدعاء له وما أشبه ذلك.
وذهب بعض العلماء إلى أنه ما دام لا يؤدي الصلاة طوال حياته ولا الصيام فإنه في هذه الحال لا ينفعه ذلك، ولكن إذا كان كما ذكرت أنه مجرد تهاون لا أنه ترك مستمر دائم فلعله أن ينفعه أن تدعو له وأن تتصدق عنه وأن تحج أو تعتمر عنه، أما الصلاة والصوم فلا؛ لما ذكرنا من أنها عمل بدني، فلا حاجة، بل تكتفي بالدعاء له والاستغفار والترحم عليه وما أشبه ذلك، والله تعالى يرحم من يشاء.
الجواب: لا يلزم، ولكن عليك أن تكثر من النوافل في بقية حياتك، فالذي مضى لا يلزم قضاؤه، وذلك للمشقة، فقد يشق عليك أن تقضي صلاة عشر سنين أو خمس عشرة سنة، وكذلك صيامها، ولكن عليك أن تكثر من النوافل والعبادات، فتصلي بالليل تهجداً، وتصلي في الضحى إذا تيسر، وتحافظ على النوافل والرواتب، كأن تصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً، وقبل العصر أربعاً، وقبل المغرب ركعتين وبعدها أربعاً، وقبل العشاء ركعتين أو أربعاً وبعدها ركعتين أو أربعاً، وهكذا أيضاً ذوات الأسباب، وتكثر من نوافل العبادة كالحج والعمرة والذكر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء والابتهال إلى الله والأعمال الصالحة، وتحمي نفسك عن المحرمات والآثام، وبذلك -إن شاء الله- يمحو الله عنك ما سلف من التفريط والإهمال.
الجواب: هذا -للأسف!- يحدث لبعض الناس رجالاً ونساءً، فيخيل إلى أحدهم أن الماء لم يبلغ أعضاءه، سواء أكان هذا العضو وجهه أم يديه أم رجليه، فيكرر الغسل ويكرر الدلك، حتى يخرج الوقت وهو على هذا الحال من التكرار، وهو يضر بذلك نفسه ويفوته الوقت، وأحياناً يوسوس له الشيطان أنه ما نوى مع أنه قد نوى، فنحن نقول له: عليك أولاً أن تعتقد أنك ما حملك على غسل هذه الأعضاء إلا النية، فإن النية هي التي دفعتك، ولم يدفعك أمر آخر، وأن تعتقد أنك لم تكن تنوي نظافة، ولم تكن تنوي بهذا الغسل -مثلاً- إزالة وسخ، ولم تكن تنوي تبرداً، ولكن ما دفعك إلى هذا إلا رفع الحدث والطهارة للصلاة، وعلامة ذلك أنه لو أوقفك أحد في الطريق وسألك وقال: إلى أين تذهب لقلت له: أذهب لأتوضأ. فأنت نطقت بما في قلبك، فإذاً لا حاجة إلى أن تعيد لأجل النية، فكثيرون يعيدون لأجل النية، يقولون: ما نوينا، نجدد النية، وننوي فيما بعد. وما أشبه ذلك، وهذا إذا كان الأمر لأجل النية.
أما إذا كان الأمر تكراره لأجل الشك في بلوغ الماء إلى الأعضاء فنقول: إن هذا من الشيطان، كثير منهم يصب الماء على قدمه، ويخيل إليه أن الماء يزل من القدم وهي لم تبتل، فلا يزال يكدها ولا يزال يفركها، حتى ربما خرج الدم من شدة فركه لها بأظافره، فيكون ذلك ضرراً عليه، نقول له: الماء له قوة في الاتصال بالبشرة، فمرة واحدة أو مرتان وأكثر شيء ثلاث مرات تكفي لأن يبلغ الماء إلى العضو ويطهره وينظفه، فلا حاجة إلى الزيادة على ثلاث غسلات، بل في ذلك شيء من الوسوسة، فأنت لا تطع الشيطان إذا جاءك ووسوس إليك بأنك ما غسلت هذا العضو، أو أنك لم تتطهر الطهارة الكاملة أو ما أشبه ذلك، فهذا بالنسبة إلى التكرار.
لكن بعض الناس قد يأتيه الشيطان من جهة الحدث، فيوسوس إليه أنه انتقض وضوؤه، ويقول: كلما غسل أعضاءه خيل إليه أنه خرج منه ريح، أو انتقض وضوؤه بفعله أو ما أشبه ذلك. فيعيد الوضوء لأجل ذلك، وهذا من الشيطان؛ وذلك لأن هذه القرقرة والأصوات التي تحصل في بطن الإنسان ليست حدثاً، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء على اليقين في قوله: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) .
فإذا كان تكرارك لما يوحي إليك الشيطان وينفخ في مقعدتك بأنك قد انتقض وضوؤك فعليك أن لا تطيع الشيطان في ذلك، وقد ورد في الحديث: (يأتي الشيطان أحدكم فينفخ في مقعدته، فيخيل إليه أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فليقل: كذبت)، فليقل ذلك في نفسه كما في بعض الروايات، فيستمر على طهارته إن شاء الله، ولا يتمادى مع هذه الوسوسة.
الجواب: كلمة (شهر) اسم لما بين الهلالين، فإذا نذر شهراً فعليه أن يصوم ما بين الهلالين من الهلال إلى الهلال. أما إذا نذر ثلاثين يوماً فله التفريق؛ لأنه يصدق عليه أنه صام ثلاثين يوماً ولو كانت متفرقة، وكذلك إذا نذر أن يصوم أسبوعاً فإنه يصوم سبعة أيام متوالية من السبت إلى الجمعة أسبوعاً كاملاً، أما إذا نذر أن يصوم سبعة أيام فإن له التفريق.
الجواب: لا يجوز له هذا العمل ما دام أنه ليس عندهم عمل، وإنما عليه أن يرده لبيت المال ما دام أنه فائض عن الميزانية، فهناك دوائر أخرى بحاجة إلى أن تمون بمثل هذا الفائض وأن يزاد في تموينها، فعندها نقص كثير، فلو أن هؤلاء الذين تحصل عندهم هذه الزيادات يتورعون ويردونها لأضيفت إلى الإدارات الأخرى التي يحصل فيها شيء من الخلل والنقص.
فنقول: المسئولية على مدير الإدارة الذي هو مسئول، عليه إذا فاض هذا المال أن يرده كما كان، وأن لا يأخذ إلا بقدر ما يستحق، فلا يعطي العمال إلا بقدر ما يعملونه من الأعمال، فإذا كان ليس هناك عمل وليس هناك زحمة في العمل، وقام وكتب لهم انتداباً بأنهم عملوا خارج الدوام عملاً إضافياً وهم مع ذلك لم يعملوا فهذا المسئول أو المدير الذي يدير الإدارة هو المسئول عن هذا الفعل، أما الموظفون الذين تحته فالمسئولية ليست عليهم، ولكن من الورع أنه إذا صرف لهم وعرفوا أنه إذا لم يستلمونه فسوف يستلمه آخرون لا يستحقونه ولا يردونه إلى بيت المال فمن الورع أن من استلمه لا يدخله في ماليته، بل يتصدق به، أو يدفعه في عمل خيِّر كشراء كتب يوقفها، أو أشرطة دينية يوزعها، أو نشرات علمية أو ما أشبه ذلك، وذلك تورعاً عن أخذ شيء لم يستحقه بعمل، فإن الأعمال الحكومية لابد أن يكون المستحق لها قد عمل مقابل هذا الاستحقاق.
وعلى كل حال المسئولية على رؤساء الأقسام وعلى المدراء الذين يحتالون هذه الحيل، ولا يطلعون عليها رؤساءهم الذين فوقهم، ويدعون أن عندهم زيادة أعمال وأنهم بحاجة إلى عمل إضافي والحال ليس كذلك.
الجواب: من نذر شهراً فالشهر اسم لما بين الهلالين، هكذا كما في قوله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا [التوبة:36] أي: ما بين الهلالين يسمى شهراً، فأنت إن قلت: لله علي أن أصوم ثلاثين يوماً أجزأك مع التفرق، وإن قلت: لله علي أن أصوم شهراً فلابد من التتابع، ولابد أن يكون من الهلال إلى الهلال ولو كان ناقصاً، أي: لو كان تسعة وعشرين فمن الهلال إلى الهلال يسمى شهراً، ولأجل ذلك لما آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهراً مكث تسعة وعشرين يوماً، ثم نزل بعد تسعة وعشرين يوماً، وقال: (إن الشهر تسعة وعشرون) قال العلماء: إن ذلك الشهر كان ناقصاً، فهذا دليل على أنه لابد من أن يكون شهراً متوالياً.
الجواب: فهم العلماء أنه نهي كراهة، وذلك لأنه رخص فيه في أحاديث كثيرة، ورخص فيه إذا كان الإنسان عليه قضاء ولا يتيسر له أن يصوم إلا هذا اليوم، فما دام أنه رخص فيه إذا صام معه السبت، أو صام معه الخميس، أي: صام الخميس والجمعة، أو صام الجمعة والسبت، ورخص فيه إذا كان يصوم يوماً ويفطر يوماً كما أذن صلى الله عليه وسلم لـابن عمرو في ذلك، ورخص في صيامه لأيام رمضان فدل على أن النهي عنه نهي كراهة، والعلة من النهي أنه عيد الأسبوع.
الجواب: قوله: (في سبيل الله) فيه قولان: الأول: أن المراد به الجهاد، أي: قتال الكفار والغزو. ويلحق به الحج؛ فإنه من سبيل الله، الثاني: أن المراد به التطوع، أنه صام تطوعاً، والتطوع من سبيل الله، أي: مما يقرب إلى الله، وعلى هذا لا يكون خاصاً بالجهاد.
الجواب: بعض العمال ما عندهم إجازة ولا عطلة إلا يوم الجمعة، ولا يستطيعون أن يصوموا وهم يعملون، ففي هذه الحال إذا كان عليه قضاء أو يريد تطوعاً مطلقاً جاز له أن يخص يوم الجمعة، ولكن لا يخصه لأجل أن فيه مزية، أو أن صيامه فيه مزية، أو أن له زيادة فضل على غيره، ولكن يخصه لأجل أنه لم يتيسر له الصوم إلا فيه.
فكثير من العمال يتعللون ويقولون: أيام الأسبوع كلها عندنا أيام عمل، والعمل قد يكون فيه مشقة، ومن الصعب أن نصوم ونحن نعمل، فلا يكون لنا إجازة ولا رخصة إلا يوم الجمعة، ونحن نحب أن نتقرب بالصوم، أو يكون علينا صيام قضاء! فنقول لهم: لا بأس أن تصوم يوم الجمعة لهذه المبررات.
كذلك من صامه خاصاً به، أي: خصص يوم الجمعة. فنقول له: إن كان اعتقادك أن له مزية وله فضيلة على غيره فلا يجوز هذا الاعتقاد ولا يجوز هذا التخصيص؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإفطاره إلا نهياً عن اعتقاد مزية في صيامه.
ولا شك أن يوم الجمعة له مزية وفضل، وله مزية في الأعمال، ولكن الصيام يستثنى من هذه الأعمال.
الجواب: الله أعلم أن السبب في كون تخصيصه لأجل مزية فيه، فالنهي عنه لأجل أنه عيد الأسبوع، ولأن الذين يصومونه قد يعتقدون أن في صيامه أجراً لكونه ذا فضل، ففي الحديث: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة)، فما دام أنه خير الأيام فقد يعتقد بعض الناس أن له مزية وله فضيلة ولصيامه ميزة على غيره، فنهي عنه لأجل هذا الاعتقاد، ويزول هذا المحذور إذا صام يوماً قبله معه أو يوماً بعده.
الجواب: رخص بذلك بعض الصحابة حتى يتحقق صوم الأيام الثلاثة في الحج؛ لأن الله تعالى يقول: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ [البقرة:196] ، فإذا لم يجد الهدي أو قيمة الهدي، ومضت عليه الأيام التي قبل العيد، ولم تبق إلا الأيام الثلاثة التي بعد العيد فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي أيام التشريق، فهذا مرخص فيه، أما لغير ذلك فلا يجوز.
الجواب: يصوم تسعة أيام، أما العاشر فلا يجوز، وتطلق العشر على التسع، يقال: صام العشر. أو: صيام العشر أو نحو ذلك، ومعلوم أنه لا يجوز صوم العاشر، وإنما يجوز له أن يصوم التسعة فقط.
الجواب: لا يجوز، ولكن عليه أن يكفر ويصوم بدلهما، يكفر عن يمينه ويصوم يومين غيرهما.
الجواب: ذكر العلماء أن من عزم على الإفطار ولو لم يأكل بطل صومه، فلو سافر إنسان وعزم على أنه يفطر، ولكن ما وجد ماء ولا وجد أكلاً، ولما لم يجده أكمل صيامه نقول: بطل صومه بهذا العزم.
أما مسألة التردد فالأصل البقاء، فإذا لم يكن هناك عزم إنما هو تردد هل أتم صومي أو أقطعه، وهل أفطر أو أصوم فالأصل البقاء، فلا يضره هذا التردد إن شاء الله، وله صيامه، ولا يلزمه القضاء والحال هذه، ولا فرق، إلا أنه معروف أن النفل يصح بنية من النهار، فلو أن إنساناً أصبح مفطراً، ولكنه في وسط الضحى لم يجد طعاماً يأكله فنوى إكمال صيام ذلك اليوم صح صيامه، بشرط أن تكون النية قبل الزوال، وأن لا يكون قد أكل في ذلك النهار.
ويقولون: إنه ما يحسب له إلا من وقت النية، أما الفرض فلابد أن ينويه من الليل.
الجواب: يكون له ذلك إن شاء الله، وذلك لأنه حصل له صيام ستة أيام؛ فمثلاً: صام من الأسبوع الأول الإثنين والخميس، ومن الأسبوع الثاني الإثنين والخميس، ومن الأسبوع الثالث الإثنين والخميس، فيكون قد حصل له أنه صام الأيام التي تعرض فيها الأعمال كل إثنين وخميس، وحصل له صيام الست من شوال؛ لأن صيام الستة الأيام تصح ولو متفرقة، وكذلك لو صام أيام البيض وصام قبلها أو بعدها ثلاثاً صدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال، وصدق عليه أنه صام أيام البيض، فله أجر هذا وهذا.
الجواب: قد ورد فيه حديث علي المشار إليه، قال: (كنت رجلاً مذاءً، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت
ويذهب بعض من العلماء إلى أن المذي طاهر، وأكثرهم على أنه نجس والذين قالوا: إنه طاهر قالوا: غسله من باب إزالة الوسخ ومن باب إزالة القذر، كما يغسل من البصاق ونحوه.
وعلى هذا ما دام أن هذا السائل يخرج منه هذا المذي بكثرة لقوة الغلمة وشدة الشهوة، يخرج منه بأدنى خطرة وبأدنى نظرة، كما يخرج من كثير من الشباب عندما يخطر بباله خاطر أو ينظر أدنى نظرة إلى امرأة أو إلى امرأته، فمثل هذا قد يتضرر بغسله من ثيابه ومن بدنه كل وقت، فنقول له: احرص على تنظيفه إذا تمكنت، ولو بمسحه بمنديل أو مسحه بخرقة أو نحو ذلك، وإذا صليت به أحياناً في الثوب أو في البدن فلا تعد صلاتك، والأصل أنه مثل المني أو أخف منه عند كثير منهم، وإن كان بعضهم ذهب إلى أنه مثل البول، وقال: يغسل كما يغسل البول. وهو قول الكثير من العلماء، وبعضهم قال: يطهره الغسل والفرك والحك وما أشبه ذلك.
الجواب: يفطر مع أهل البلد التي هو فيها، سواء صام تسعة وعشرين أو واحداً وثلاثين، أو أقل أو أكثر.
فأحياناً بعض البلاد يتأخرون عن صوم المملكة يومين، فيسافر إليهم بعض من صام مع المملكة، فيكون الصوم عندنا تسعة وعشرين، فلا يصوم معهم إلا ثمانية وعشرين ثم يفطرون، أو بالعكس، فيصوم معهم ويفطر معنا، فلا يصوم إلا ثمانية وعشرين، ففي هذه الحال يقضي يوماً واحداً؛ لأن أقل الشهر تسعة وعشرون.
فعلى كل حال يفطر مع من أهل هلال شوال وهو عندهم، ويصوم مع من أهل هلال رمضان وهو عندهم، فإذا أهل هلال رمضان وهو في الهند، وتأخروا عن هذه البلاد يوماً أو يومين فلا يصوم إلا بصومهم.
الجواب: لا حاجة إلى الإشارة، فالتلبية إنما يرفع بها الرجل صوته، وأما المرأة فإنها تخفيها، وكونه يشير إلى جهة بيديه لا حاجة إلى ذلك، إنما التلبية لفظ وكلام، وليست متوقفة على إشارة ولا حركة.
الجواب: ركعتا الإحرام ليستا من ذوات الأسباب، فيفضل أن يصلي بعده ركعتين إن كان في وقت صلاة، كأن أحرم بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة الظهر، أو بعد المغرب، فهو أفضل، وإن كان في وقت نهي فإنه لا يصلي، بل يحرم بدون صلاة، كأن أحرم بعد العصر أو بعد الفجر، وإن كان في غير وقت نهي استحب له أن يصلي ركعتين، فإذا كان في الضحى، أو بعد الظهر، أو في الليل قبل الفطر أو بعد المغرب استحب له أن يصلي ركعتين تحية للمسجد وسنة للطهارة، فيكون قد جمع بين قول وفعل، فهذا بالنسبة إلى ركعتي الإحرام.
أما الرمي فيكون رمي جمرة العقبة بالنسبة للقادرين بعد طلوع الشمس، هذا هو الصحيح، والعجزة والضعفة يجوز لهم الرمي من آخر الليل، فإذا غاب القمر في الليلة العاشرة رخص لهم في ذلك، وبعض العلماء رخص لهم في النصف الأخير، ولكن لا ينبغي التوسع في الرخص في مثل هذا.
الجواب: هذا الذي ترك الحلق أو التقصير ولبس ثيابه يعتبر ترك نسكاً، فإن طالت المدة، فلبس الثياب وطالت المدة وباشر امرأته ونحو ذلك فقد انتهت العمرة وبطلت أعمالها، فيكون قد بقي عليه نسك وهو ذبح، فعليه أن يذبح فدية.
وأما إذا تذكر في الحال، أو تذكر بعد ساعة أو نصف ساعة أو نحوها أو بعد يوم أو ما أشبه ذلك، وقام بمباشرة امرأته ونحو ذلك فإن عليه أن يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويحلق أو يقصر، ويعتبر عمله هذا عملاً بجهالة، أي: لبسه قبل أن يتحلل، فهذا بالنسبة إلى الذي تحلل قبل الإحرام.
الجواب: هناك أنواع من الصابون فيها طيب، فلا يجوز أن يستعمل الصابون المطيب، بل إذا احتاج إلى أن يغسل يديه بعد طعام ونحوه غسلها بصابون ليس فيه ريح طيب كالصابون التايت وما أشبهه.
أما استعماله للزعفران فلا يجوز؛ لأن الزعفران فيه طيب، فلا يستعمله في القهوة، وكل شيء يتطيب به وله رائحة زكية، حتى القرنفل لا يستعمل في القهوة ونحوه، فالقرنفل له رائحة زكية، فإذا فعل ذلك عن جهل فإنه معذور.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر