الجواب: العقيدة الصحيحة للمسلمين التي يتقبل الله بها صلاة المصلين هي ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: ( أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره)، هذه هي العقيدة الصحيحة التي يتقبل الله بها من المسلمين، وتتضمن هذه العقيدة تمام القبول والانقياد، وذلك بأن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وحينئذٍ يكون مسلماً تصح منه الصلاة وسائر العبادات.
الجواب: نعم يجوز للجنب أن يذكر الله تعالى بما يوافق القرآن، مثل: الآيات التي قالها السائل: إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، والحمد لله رب العالمين، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبسم الله الرحمن الرحيم، كل هذه إذا لم يقصد بها التلاوة فإنها تجوز ولا حرج فيها، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن الله تعالى يقول: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل:98].
الجواب: في الحقيقة أن السؤال ينبغي أن يكون: لماذا لا تجوز قراءة القرآن أثناء الركوع والسجود؟
نقول: لا تجوز؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم)، وأما إذا دعا يما يوافق القرآن في أثناء سجوده مثل: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [البقرة:201]، رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [آل عمران:8]، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [آل عمران:147]، فهذا لا بأس به، لأنه قصد به الدعاء دون التلاوة، فإذا دعا الإنسان في ركوعه وسجوده بما يوافق القرآن فلا حرج عليه في ذلك، والمنهي عنه أن يقرأ القرآن أثناء الركوع أو السجود.
الجواب: هذه العادة عادة قبيحة، ونظراً لما تفضي إليه من ثوران الشهوة وحصول الفتنة، فإننا نرى أنها تمنع، ولا يجوز فعلها، لأن الشريعة تسد الذرائع الموصلة إلى الأمور المحرمة، لا سيما إذا قويت الذريعة، ولا شك أن النساء في ليلة الزفاف إذا حضر الرجل المتزوج وجلس مع زوجته على المنصة في هذه الحال، والناس في نشوة الطرب والفرح، وفي حركة زواجية، لا شك أن الشهوة ستثور، لا سيما إن جرى من الزوج لزوجته تقبيل أو لمس أو مناولة طعام أو ما أشبه ذلك، فإن هذا فيه من الفتنة ما يوجب أن يحكم الإنسان عليه بالتحريم، فالذي نرى أن ذلك مما يجتنب ويترك، وأن يبقى الناس على عادتهم القديمة التي فيها كمال الستر والحياء، والبعد عن مظاهر الفتنة.
الجواب: تأخير الإنجاب حق لها وللزوج، فإذا اتفقا عليه لمدة معينة ولغرض مقصود فإنه لا بأس به، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعزلون عن نسائهم، كما في حديث جابر : ( كنا نعزل والقرآن ينزل). والعزل سبب لتأخير الإنجاب، لأن معناه أن الزوج إذا أتى أهله وقارب دفق الماء نزع منهم حتى يكون الدفق خارج المحل، ويكون ذلك مانعاً من الإنجاب، فالمهم أنه إذا اتفق الزوجان على تأخير الإنجاب لمدة معينة ولغرض مقصود، فإن ذلك لا بأس به؛ استدلالاً بحديث جابر الذي أشرنا إليه آنفاً.
الجواب: ليس لهذا الاحتفال أصل في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم، وإنما الأصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يردُّ هذه البدعة، لأن الله تبارك وتعالى أنكر على الذين يتخذون من يشرعون لهم ديناً سوى دين الله عز وجل، وجعل ذلك من الشرك، كما قال تعالى: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [الشورى:21]، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)، والاحتفال بليلة المعراج ليس عليه أمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محذراً أمته في كل خطبة جمعة على المنبر: ( أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة)، وكلمة: (كل بدعة) جملة عامة ظاهرة في العموم، لأنها مصدرة بـ(كل) التي هي من صيغ العموم التي هي من أقوى الصيغ، قال: (كل بدعة) ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من البدع، بل قال: (كل بدعة ضلالة) والاحتفال بليلة المعراج من البدع التي لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم.
وعلى هذا فالواجب على المسلمين أن يبتعدوا عنها وأن يعتنوا باللب دون القشور، إذا كانوا حقيقة معظمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيمه بالتزام شرعه، وبالأدب معه، بحيث لا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى من طريق غير طريقه صلى الله عليه وسلم، فإن من كمال الأدب وكمال الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتزم المؤمن شريعته، وأن لا يتقرب إلى الله بشيء لم يثبت في شريعته صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا فنقول: إن الاحتفال بدعة يجب التحذير منها والابتعاد عنها.
ثم إننا نقول أيضاً: إن ليلة المعراج لم يثبت من حيث التاريخ في أي ليلة هي، بل إن أقرب الأقوال في ذلك على ما في هذا من النظر أنها في ربيع الأول، وليست في رجب كما هو مشهور عند الناس اليوم، فإذن لم تصح ليلة المعراج التي يزعم الناس أنها ليلة المعراج وهي ليلة السابع والعشرين من شهر رجب، لم تصح تاريخياً، كما أنها لم تصح شرعاً، والمؤمن ينبغي أن يبني أموره على الحقائق دون الأوهام.
مداخلة: طيب ربما يقال: ما الذي ينبغي للمسلم أن يفعله إذا وافق هذه الليلة مثلاً في أول الربيع أو في رجب؟
الشيخ: لا ينبغي أن يفعل شيئاً، لأن من هم أحرص منا على الخير، وأشد منا تعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفعلون شيئاً عند مرورها، ولهذا لو كانت هذه الليلة مشهورة عندهم ومعلومة لكانت مما ينقل نقلاً متواتراً لا يمتري فيه أحد، ولكانت لا يحصل فيها هذا الخلاف التاريخي الذي اختلف فيه الناس واضطربوا فيه، ومن المعلوم أن المحققين قالوا: إنه لا أصل شرعي ولا تاريخي لهذه الليلة التي يزعم أنها ليلة المعراج وهي ليلة السابع والعشرين.
الجواب: ليس عليكم بأس في العبور من هذه المزرعة بشرطين: أن لا يحصل ضرر على ما تمرون به من الأشجار والزروع، وأن لا يحصل أذى على أهل المزرعة، فإن كان يحصل عليهم أذى يتأذون بمروركم عندهم، أو كان في ذلك ضرر على الأشجار والزروع، فإنه لا يحل لكم.
الجواب: صلاة الجماعة واجبة عليهم من تجب عليه من الرجال، والنصوص الواردة فيها مطلقة، وليس فيها إخراج المسافرين من هذا الوجوب، فمتى كان الإنسان في بلد وأذّن للصلاة فإنه مدعو بهذا الأذان، فعليه أن يجيب المؤذن، وأن يصلي مع المسلمين، نعم لو كان في محل بعيد عن المساجد، ويشق عليه مفارقة رحله أو يخاف على رحله إن ذهب، فإنه لا بأس أن يصلي في مكانه، وحينئذ يصلي قصراً، يصلي الصلاة الرباعية ركعتين ما دام في هذا السفر.
الجواب: الصحيح أن من صلى بين طلوع الفجر وصلاة الفجر صلاة سوى سنة الفجر فإنه لا يأثم، لأن وقت النهي لا يدخل إلا بعد صلاة الصبح، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيداً بها، ولكن ليس من السنة أن يصلي أكثر من ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي إذا طلع الفجر إلا ركعتين خفيفتين، وهما راتبة الفجر، إلا أن يكون لذلك سبب، كما لو صلى الإنسان راتبة الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة، فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، فإذا صلاهما جلس ينتظر إقامة الصلاة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر