إسلام ويب

عمدة الفقه - كتاب البيع [4]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • مما يحرم في البيع أن يسوم الرجل على سوم أخيه، أما السوم في المزايدة والحراج فهذا جائز، وأما بيع حاضر لباد فالصحيح أنه يحرم بشروط منها: أن يقصد البادي البيع، وأن يكون جاهلاً بالسعر، وأن يكون في الناس حاجة للسلعة، وأن يقصد البادي الحاضر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وبيع النجش محرم بالاتفاق إلا في حالة أن الحراج كسد والبضاعة لا تستحق السلعة.

    1.   

    شراء الرجل على شراء أخيه

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً يا كريم! اللهم اجعلنا لك شاكرين, لك ذاكرين, لك راهبين أواهين منيبين. اللهم تقبل توباتنا, واغسل حوباتنا, وثبت حجاتنا، واسلل سخيمة قلوبنا، وبعد:

    فقد قال المؤلف رحمه الله: [وعن بيع حاضر لباد].

    لم يذكر المؤلف رحمه الله حكم شراء المسلم على شراء أخيه, وكأن البيع يطلق في اللغة على البيع والشراء، والبيع دخل على سبيل الأغلب، كما تقول: الأسودان تقصد بهما التمر والماء, فالحنابلة رحمهم الله يرون أن بيع الرجل على بيع أخيه حكمه كحم شراء الرجل على شراء أخيه.

    ومعنى شراء الرجل على شراء أخيه: هو أن يتعاقد المتعاقدان البائع والمشتري على سلعة، ويتراضيان، ولم يبق إلا نقد الثمن فيجيء آخر فيقول: أنا أشتريها بأكثر مما أعطاك بها المشتري.

    فهذا حكمه كما سبق معنا، البطلان وهو مذهب الحنابلة, وقلنا: مذهب جمهور الفقهاء هو صحة العقد مع الإثم، وذكرنا القول الثالث وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله.

    1.   

    سوم الرجل على سوم أخيه

    وعن سوم على سوم أخيه. هذه المسألة لها قسمان:

    القسم الأول: البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه هما أن يتفقا على الثمن وعلى السلعة، ويتراضيان ويتفقان على ذلك، ولم يبق إلا نقد الثمن، فيكون هناك بيع لكن إتمامه وآثاره لم تنته؛ لأنهما ما زالا في مجلس العقد.

    ويدخل في ذلك كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا كان فيه خيار شرط, مثل ما لو اشتريت سلعة، وقلت لي: الخيار ثلاثة أيام ثم ذهبت فجاء شخص إلى البائع وقال: بكم اشتراها عبد الله؟ فقال: بعشرة ريالات, قال: أنا أشتريها بأحد عشر ريال، والوقت فيه خيار شرط، فيأتي البائع فيبطل العقد الذي بيني وبينه، هذا داخل في هذا كما ذكر ابن تيمية .

    معنى سوم الرجل على سوم أخيه

    السوم على سوم أخيه كما ذكر ذلك ابن عبد البر فهو: أن يتراضيا على السلعة وعلى الثمن لكن لم يأت العقد, لم يقل: قبلت أو رضيت أو خذوا بكذا فهذا هو معنى السوم على سوم أخيه، فالحنابلة حرموه كما هو مذهب الجمهور, لكنهم لم يبطلوه؛ لأنه لم يكن ثمة عقد أصلاً.

    أما أن يسوم على سوم أخيه فيما جعل السوم فيه مثل المزايدة والحراج فهذا جائز؛ لأن البائع الذي عرض سلعته في السوم لم يرتض أصلاً سوم الرجل الأول أو الثاني حتى يقول: قبلت, أنزل البضاعة, أما السوم على سوم أخيه فهو أن يأتي إلى دكانه فيتراضيان على السعر, ثم يأتي آخر وهو في المجلس، فهذا هو المراد في بيعه على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه.

    أقسام سوم الرجل على سوم أخيه

    السوم على سوم أخيه ينقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: إذا كان ثمة مزايدة مثل الحراج فلا بأس أن يزيد؛ واستدلوا على ذلك فيما جاء عند الدارقطني من حديث أنس بن مالك : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حيساً وقدحاً وقال من يزيد ). والحديث ضعيف، وهناك ما هو أصح منه وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم باع لرجل من الأنصار شيئاً من متاعه، فقال: من يشتريه؟ فقام لؤي بن عبد لله ، فقال: أنا اشتريه بدينار أو قال: بدينارين, قال: من يزيد على دينارين؟ فقام رجل فقال: أشتري بكذا, فقال: هو لك )، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرض بمثل ذلك, فإذا لم يرض البائع بالثمن الذي عرض عليه فلا بأس أن يزيد, واستدل العلماء على هذه المسألة بقصة فاطمة بنت حبيش حينما خطبها أبو جهم و معاوية ، و أسامة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة .

    القسم الثاني: أن يأتي الرجل إلى رحال البائع أو إلى دكانه وهما في المجلس, فيقول: بكم هذه السلعة؟ فيتماكسان ثم يرتضي كل واحد منهما الثمن ولم يبق إلا القبول وإتمام العقد, فيأتي آخر ويقول: أنا أشتريها بأكثر, أو يقول: أنا أبيعها بأقل, هذا هو معنى السوم على سوم أخيه.

    1.   

    بيع الحاضر للباد

    المسألة الأخرى: أن يبيع حاضر لباد, الباد هنا لا يقصد به البدوي فقط, فكل من قدم إلى القرية أو البلدة ممن هو ليس من أهلها فأنه يأخذ حكم الباد, وأطلق الشارع فقال: ( ولا يبع حاضر لباد )؛ لأن الغالب أن الذي يأتي إلى البلدة هو البدوي الذي يعيش في الصحراء.

    بيع الحاضر للباد بين الثبوت والنسخ

    هل الحكم قائم ثابت إلى هذا الزمان، أم هو منسوخ في أول الإسلام؟

    قولان عند أهل العلم, ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله كالحنابلة والشافعية وبعض المالكية إلى أن هذا الحكم باق إلى قيام الساعة.

    وذهب أبو حنيفة رحمه الله وهو رواية عند الحنابلة وقول بعض المالكية أيضاً إلى إن هذا الحكم كان في أول الإسلام حينما كان في المسلمين ضيق وحرج وعنت ومشقة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث جابر : ( لا يبع حاضر لباد, دعوا الناس يرزق بعضهم بعضاً ) قالوا: فهذا كان في أول الإسلام, أما اليوم وقد كثرت النعم وأسبغت على الناس فليس ثمة حاجة أصلاً.

    والأقرب -والله أعلم- أن الحكم باقٍ متى ما توفرت الدواعي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذا الحكم.

    شروط النهي عن بيع الحاضر للباد

    هذا وقد ذكر أبو يعلى الحنبلي وتبعه على ذلك الحنابلة خمسة شروط لحرمة أن يبيع حاضر لباد، فإذا توفرت صار حراماً، وإذا لم تتوفر فإنه جائز، وأخذوا هذه الشروط الخمسة من باب الاستقراء وتأمل نصوص الشرع.

    وذهب الشافعية إلى أن بيع الحاضر للباد يحرم بشروط، وهي:

    الشرط الأول: أن يأتي البادي من القرية ليبيعها، فإن جاء ليخزنها أو ليقتات بها فلا بأس أن يبيع حاضر لباد, فلا بد أن يقصد البيع, فإذا لم يقصد البيع فلا بأس أن يبيع حاضر لباد، وغالباً هذا الشرط غير متوفر إلا في بعض الأزمنة التي كان الناس يأتون إلى البلدة وقد حملوا أمتعتهم ليذهبوا وحتى لا تتعب الغير خاصة إذا حان وقت العصر أو بعده بقليل فيبيعوا السلع بأرخص الأثمان؛ حتى يرحلوا إلى أهليهم، أما في هذا الزمان فلا.

    الشرط الثاني: أن يكون جاهلاً بالسعر.

    الشرط الثالث: أن يكون بالناس حاجة لهذه السلع، فإذا كان القوت الذي يقدم إلى البلدة ليس بالناس إليه حاجة قالوا: فلا بأس أن يبيع حاضر لباد؛ واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( دعوا الناس يرزق بعضهم بعضاً )؛ لأنه إذا جاء البادي وطرح بضاعته فجاء الحاضر وقال: أنا أبيعها لك، فسوف يبيع الحاضر ويرفع السعر ويضر بأهل السوق.

    وأحياناً البادي يكون بينه وبين بعض الحاضر تعامل فيبيعها له ويدع الآخرين, لكن لو جاء البادي إلى السوق ثم طرح بضاعته، فكل من لقيه وترزق معه باعه قالوا: هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي: ( دعوا الناس يرزق بعضهم بعضاً ).

    فإذا كان البادي هو الذي ذهب إلى الحاضر مثل الدلالين، فيقول: أريدك أن تبيعها، قالوا: لا بأس، أما أن يقصد الحاضر البادي فهذا هو الحرام, فربما البادي لا يعرف السعر, فإذا جاء قال: أنا أبيع لك, وربما الناس يغبنونك, فيقول: نعم, قالوا: هذا لا يجوز.

    وهذا الشرط مختلف فيه، فذهب البخاري رحمه الله إلى أن الحاضر لا يبيع للبادي، سواء قصد البادي الحاضر أم لم يقصد؛ واستدل بما رواه في صحيحه معلقاً: ( أن رجلاً أتى طلحة بن عبيد الله فقال له: أريدك أن تبيع سلعتي, فقال طلحة : لا, إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد, ولكن اذهب إلى السوق وأنا أسترشدك ) يعني: اذهب إلى السوق فاعرضه فإذا أعطوك السعر فأعلمني أقول لك: هل السعر جيد أم لا؟ قال البخاري : النصح من حاضر لباد لا بأس به, وهذا يفيد أيضاً على أن البادي لو قصد الحاضر مثلما لو قصد الحاضر البادي.

    وعلى كل فهذه الشروط لا يمكن أن تتوفر بعد أن أصبح العالم كقرية واحدة كما يقولون, وإذا حصل نوع تساهل في بعض الشروط فلا يخلو الشرط الآخر من مخالفته، فيوجد كما كنا نقرأ في التأريخ، وفي أهل نجد وغيرهم، فقد كان الواحد يأتي إلى البلدة يريد أن يبيع السلعة بأرخص الأثمان حتى يرحل إلى أهله في أقصى المدينة فهذا موجود في بعض البلاد الإسلامية الفقيرة، ففي أندونيسيا مثلاً يوجد مثل هذا؛ لأنهم يعيشون عيشة بدائية، فهذا يدل على أنه متى توفرت هذه الشروط يأخذ الحكم، وإن كان الغالب أن تطبيق هذه الشروط الخمسة أو الأربعة في مثل هذا الزمان فيه بعد.

    1.   

    بيع النجش

    قال المؤلف رحمه الله: [وعن النجش].

    النجش بسكون الجيم، وقد ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش ) متفق عليه من حديث ابن عمر .

    تعريف بيع النجش

    والمؤلف رحمه الله عرف النجش بالأعم الأغلب, وهو قوله رحمه الله: [أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها]. وهذا هو تعريف الإمام الشافعي في الأم, وقريب منه تعريف الإمام مالك في موطئه.

    والعلماء رحمهم الله حينما يذكرون هذا التعريف للنجش لا يريدون قصر الحكم على زيادة في السلعة من لا يريد شراءها، فإنهم ذكروا صوراً للنجش داخلة في حكم النجش ليست من الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها.

    وأرى أن التعريف الجامع لغالب إن لم يكن كل صور النجش هو أن يقال: النجش هو الإضرار بأحد المتعاقدين على سبيل الخديعة بزيادة في السلعة أو مدحها أو ذمها؛ لئلا تنفق.

    حكم بيع النجش

    أما النجش فاتفق الفقهاء رحمهم الله وأجمعوا على تحريمه وقد قال الصحابي المعروف عبد الله بن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم, غير أن بعض الفقهاء كالحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن العربي المالكي و ابن حزم رحمهم الله قالوا: إن النهي إنما هو الزيادة في السلعة بأكثر من قيمتها، أما لو زاد في السلعة وهي بأقل من قيمتها فلا بأس.

    قالوا: لو أن الحراج كسد والبضاعة لا تستحق هذه السلعة, فزاد شخص حتى تصل إلى قيمتها ليشتريها الناس ولا يضر بذلك أحداً فهذا لا بأس به, ولا يدخل في النهي، والنهي هو الزيادة في ثمن السلعة بأكثر من قيمتها.

    وذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية إلى أن الحكم عام؛ لأن الذي زاد في السلعة حتى لا يضر بالبائع هو قد خدع المشتري، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( دعوا الناس يرزق بعضهم بعضاً ). ويمكن أن ينصح الذي يريد هذه السلعة فيقول: بضاعتك تستاهل أكثر من هذا، لكن لا يضر بالمشتري, وهو قول عمر بن عبد العزيز .

    ومن أمثلة ذلك: ما روى ابن حزم رحمه الله في كتابه العظيم المحلى، وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه أمر عبيد بن مسلم أن يبيع سبياً لأمير المؤمنين عمر من بعض حروبه, فقال عبيد بن مسلم بعدما باع السبي كله قال: إن السوق كاسد, فلولا أني بدأت أزيد في الثمن لم أبعه, والسبي يستحق أكثر, ولكن السوق كاسد، فبدأ عبيد بن مسلم يزيد في السعر حتى تصل إلى قيمتها، قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: أتزيد في السلعة وأنت لا تريد شراءها؟! قال: نعم، قال: ابعث منادياً ينادي إن البيع مردود, والنجش لا يحل.

    فهذا يدل على أن التغرير أو أن إصلاح شأن البائع ليس بأولى من إصلاح شأن المشتري, ( دعوا الناس يرزق بعضهم بعضاً ) .

    وهذا القول أظهر والله أعلم، وهو أولى بالعموم، غير أن ثمة فرقاً بين أن يفتح شيخ الدلالين السعر وهو لا يريد الشراء وأن يدخل في أثناء السوم فيزيد وهو لا يريد الشراء, فيوجد عند المغاربة -والآن يوجد عندنا- من يفتح السوم, فيأتون بشيخ الدلالين أو برجل ثقة ثبت فيقال: يا فلان كم هذه؟ يقول: هذه بأربعين ألفاً, ثم يبدءون يحرجون على أنها من أربعين ألفاً، وهذا يسمونه: فتح السعر.

    فبعض العلماء يقول: ليس هذا من النجش، وبعضهم يقول: هو من النجش. والأقرب -والله وأعلم- أن هذا ليس من النجش؛ لأن هذا معروف عند الناس بأنه سوف يفتح السعر.

    صور بيع النجش

    والنجش له صور:

    الصورة الأولى: ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: (أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها)، وهذه واضحة لدى الجميع.

    الصورة الثانية قول البائع إذا جاءه مشتر قال: أعطيت بها كذا وكذا، مثل العقاريين أول ما يشتري الأرض يقول: والله! لقد سيمت بكذا، والحقيقة أنها ما سيمت، وربما دلال يقول: فلان سامه بعشرة ملايين، فلو ذهبت إلى فلان قلت له: أنت سمت بعشرة ملايين؟ قال: لا, قال: فلان يقول: إنك سمته بعشرة ملايين، فيقول له: يعني يستحق عشرة ملايين, وفرق بين قول: تستحق عشرة ملايين وبين أن يسومه بهذا الثمن؛ لأن سومها معناه: أنها لو بلغت بهذا السعر فلا مانع أن يشتريه، فالسوم في العقار معناه: أن يذكر سعراً يستحق هذه السلعة أو البضاعة، والثاني يكون له رغبة في شرائها، وإلا فأحياناً يكون هناك مكتب عقاري يشتري الأرض وهو في حقيقته ليس هو المدفوع عنده هناك, ويسمونهم في لغتنا هوامير وهم الذين يزايدون في السلعة, فيأتي المسكين البدائي الذي جمع أموال المساهمين في مكتب يسمونه عقارياً, فيفتح المساهمة ثم يبيعها على المساهمين بأكثر، فيقع في ورطتين: الأولى: أن الأرض أصلاً لا تستحق، والثانية: أنه باعها على مساهمين، وهذا بلا شك من النجش، فإذا حصل مثل ذلك واشترى بناء على سوم فلان أو علان فبان أن فلاناً لم يسمها فله الخيار, كما سوف نذكر الخلاف.

    ومن أمثلة ذلك قول بعض الباعة إذا جئت تبايعه فقلت: آخذها بعشرة قال: والله! ما دخلت علي بالسعر هذا، ففي أول الأمر ماذا تفهم؟ تفهم أنه عليه قليل, وهو ربما يوري، أو يقول: والله ما دخلت علي بريالين. وهو يوري، ويعني أنها دخلت بأقل مثلاً، فهذا من النجش، وهو لا يجوز.

    الصورة الثالثة: مدح السلعة وإطراؤها بالكذب ليرغب فيها من يريدها، فبعض الناس إذا اشترى مكتباً أو اشترى أرضاً ثم أراد البيع مدح السلعة بالكذب ليرغب فيها، فهذا حرام وهو من النجش، وقد بين حاله فقهاء الإسلام، فـــيونس بن عبيد الله الصدفي كان صاحب بز وقد وضع له غلاماً يبيع له، فبسط صبيحة ذات يوم، فنادى: من يشتري هذا القماش؟ فجاء رجل فقام الغلام فبسطه ونشره, وقال: انظر إلى لينه, انظر إلى جماله, اللهم إني أسألك الجنة! فقط ثلاث كلمات وهي: انظر إلى لينه، انظر إلى جماله، اللهم إني أسألك الجنة! يعني لن تجد إلا في الجنة, كلمات بسيطات، فأدخل يده في الثوب ليشتريه، وكان يونس مشاهداً لما حصل فنادى: يا أيها الرجل! حتى إذا جاء قال: ما شأنك؟ قال: ليس عندنا بيع هذا اليوم, قال: أنا أريدها, قال: أنا صاحب الدكان لا أريد بيعها، ثم عاقب غلامه, وقال: لا تؤكل جسدنا إلا من حلال، وأقفل دكانه سائر يومه عقوبة وتكفيراً للخطأ الذي حصل. فانظر وتأمل كيف كان سلف هذه الأمة يتورعون عن المتشابه.

    الصورة الرابعة: أن يذم السلعة ويعيبها حتى يظن البائع أن سلعته وبضاعته لا تستحق؛ لما زوره فيها، وهذا يفعله أهل الحراج حينما يأتي الرجل الذي لا يحسن أن يماكس إلى الحراج أو شيخ الدلالين أو غيره فيبدأ بإظهار عيوبها ويقول: هذه فيها كذا، هذه بها حادث صدام، ويدورون عليه وكأنه حمامة أمام الصقور، فيستسلم وربما باعها قبل الحراج، وهذا لا يجوز.

    ومن أمثلة ذلك: أن بعض الناس يذم السلعة، فإذا قال له: فلان اشترى أرضاً، قال: أين؟ وهو يعرف البضاعة ثم يقول: لعلها في حي كذا قال: نعم, قال: أعوذ بالله! والله ما أقول شيء، ما عندي شيء، وهو ما عنده شيء فعلاً، لكن بهذا الأسلوب جعل في قلب المشتري شيئاً عظيماً بحيث ربما يفسخ البيع, وهذا لا يجوز.

    حكم النجش من حيث صحة العقد وعدمه

    هل في النجش يصح العقد أم لا يصح، مع اتفاق الفقهاء على تحريمه؟

    القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية إلى أن العقد صحيح ونافذ، وليس لمن غُر الخيار؛ لأن العقد تم بشروطه وأركانه, وما حصل فيه من خداع فهو بسبب تقصير المشتري، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (دعوا الناس يرزق بعضهم بعضاً )، فجائز أن يبيع البادي بأقل من سعر السوق فقد كان ذلك من تفريطه وعدم سؤاله, هذا هو قول الحنفية والشافعية.

    وعليه: فالذي يحصل من تغرير قولي -مثل الإعلانات- عند الحنفية والشافعية ليس فيه خيار، والدعايات التي في وسائل الإعلام مقروءة كانت أو مسموعة يضعون قطعتين ويضعون عليها شيئاً من الوسخ، ثم يضعون شيئاً من المزيل الجديد فيزيلها بسرعة، ثم الثاني لا يزيله, فيتصور الإنسان أن هذا شيء فعال وفتاك فبمجرد مروره على القطعة يزيل الوسخ بسرعة، فهذا تغرير قوي وهو إثم, لكن العقد تم فكان يلزمك أن تسأل وأن تستفسر.

    القول الثاني في المسألة: هو مذهب بعض المالكية وهو رواية عن أحمد نقلها أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال قال: إن هذا العقد باطل ولا يصح؛ لورود النهي عن النجش وتحريمه، والنهي يقتضي الفساد.

    وهذا بلا شك فيه بعد حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم صحح عقوداً فيها تغرير ولم يبطلها مثل المصراة، ومثل تلقي الركبان وغيرهما, فالقول بالبطلان فيه بعد, نعم هو حرام غير أن التحريم لا يقتضي الفساد, وهذا يدلك على أن النهي إذا كان عائداً على ماهية العقد أو على وصفه الذي لا ينفك فإنه يدل على البطلان، وإذا كان عائداً على غير ماهية العقد بل على وصف بأحد المتعاقدين أو غيرهما فإنه لا يدل على البطلان.

    وهذا يقودنا إلى ذكر القول الثالث, وهو مذهب الحنابلة والمالكية وهو قول ابن حزم رحمة الله تعالى على الجميع واختيار أبو العباس بن تيمية إلى أن العقد صحيح ونافذ ولكنه غير لازم، فللمغر أن يرجع عنه وله الخيار؛ واستدلوا على هذا الأمر بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تلقوا الركبان، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار )، قالوا: إن المتلقى غرر وباع سلعته بأقل من سعر السوق لأجل هذا التغرير، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم العقد بدليل وجود الخيار مثله مثل النجش؛ لأن من ذمها أو مدحها أو زاد إنما زاد على قيمة المثل أو انقطع عن قيمة المثل فله حق الخيار، وهذا القول أظهر والله أعلم.

    ثم إن قول الحنفية والشافعية أنه إنما كان ذلك بسبب تفريطه فأحياناً لا يحصل من الإنسان تفريط بل إنه ذهب وسأل، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يسلم من الخداع والعياذ بالله.

    فهذه مسألة النجش التي ذكرها المؤلف، والمؤلف رحمه الله حينما انتهت شروط البيع بدأ يذكر بعض الأحاديث التي دلت على النهي عن بيع بعض العقود، فذكر: ( لا يبع بعضكم على بيع بعض ), وذكر: ( لا يبع حاضر لباد )، وذكر النجش، وقال: ( وعن بيعتين في بيعة ).

    ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756363439