إسلام ويب

شرح عمدة الطالب - كتاب النفقات [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يجب على الزوج كفاية زوجته من القوت والكسوة والمسكن، والأصل في ذلك التراضي، فإن تنازعا فالصحيح اعتبار حال الزوج، ومن المعروف أن يوفر لها الزوج خادماً إن كان مثلها ممن يخدم، وكذلك أن يحضر لها من يؤنسها، وتجب النفقة والسكنى للرجعية كالزوجة تماماً، وأما البائ

    1.   

    تعريف النفقات وأدلة مشروعيتها

    قال المؤلف غفر الله له: [باب النفقات: يلزم زوجاً كفاية زوجته قوتاً وأدماً وكسوة وسكناً, وتوابعها بصالح لمثلها, ويعتبر حاكم ذلك بحالهما إن تنازعا, وعليه مؤنة نظافتها، وخادم إن خدم مثلها ولو بأجرة ومؤانسة لحاجة، وكذا رجعية في عدتها، لا بائن بلا حمل ولا متوفى عنها من تركة.

    ومن حبست ولو ظلماً أو نشزت، أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة, وتجب كل يوم في أوله, والكسوة أول كل عام.

    وإن اتفقا على تقديم أو تأخير أو عوض جاز, ولا يجبر من امتنع منه, ولا تسقط بمضي الزمان بخلاف نفقة القريب, وتجب بتسليم زوجة مطيقة, أو بذلها ولو مع صغر زوج.

    ومتى أعسر بالقوت أو الكسوة أو غاب وتعذرت من ماله والاستدانة عليه فلها الفسخ بحاكم].

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب النفقات).

    النفقات في اللغة: جمع نفقة, وتجمع على نفاق, كثمرة وثمار, وهي: مأخوذة من النفوق وهو الهلاك.

    وأما في الاصطلاح: فهي كفاية من يمونه طعاماً وكسوة وسكناً ونكاحاً.

    والأصل فيها القرآن والسنة والإجماع, أما القرآن فقول الله عز وجل: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، وقال سبحانه: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7].

    ومن السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( وتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله, واستحللتم فروجهن بكلمة الله, وإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف )، وقوله: ( ابدأ بنفسك, فإن فضل شيء فلأهلك, فإن فضل شيء فلذي قرابتك, فإن فضل شيء فهكذا وهكذا ) . والإجماع قائم على ذلك.

    وحكم النفقة أنها واجبة، أولاً: للأمر بها, وثانياً: أن تركها يؤدي إلى هلاك نفس المعصوم.

    1.   

    النفقة على الزوجة

    قال المؤلف رحمه الله: (يلزم زوجاً).

    بدأ المؤلف رحمه الله بالسبب الأول من أسباب النفقة الثلاثة: وهي: الزوجية, والقرابة, والملك, فبدأ بالنكاح؛ لأن هذا السبب هو أقوى أسباب النفقة.

    ولهذا الفقهاء رحمهم الله يرون أن الإنفاق على الزوجة من قبيل المعاوضة وليس من قبيل الصلة, وأما النفقة على الأقارب فهي من قبيل الصلة.

    وكون النفقة على الزوجة صلة أو معاوضة هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله.

    والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله -وهو كلام الفقهاء- أنها معاوضة لأنها محبوسة لأجل الزوج, فيجب عليه أن ينفق عليها مقابل الاستمتاع.

    و ابن القيم رحمه الله يقول: بأنها صلة والعوض حصل بالمهر, وهذا الكلام يترتب عليه مسائل كثيرة سنشير إلى شيء منها في أثناء كلام المؤلف رحمه الله تعالى.

    والعلماء رحمهم الله يشيرون إلى شيء من هذا في كتاب النفقات وفي غيره.

    حكم النفقة على الزوجة ومقدارها

    قال المؤلف: (يلزم زوجاً).

    هذا يدل على أن نفقة الزوجة واجبة؛ ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ( وإن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن ).

    قال: (لهن عليكم), وعليكم من صيغ الوجوب عند الأصوليين, فهذا يدل على الوجوب, والله عز وجل قال في القرآن: لِيُنفِقْ [الطلاق:7] -وهذا أمر- ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7].

    قال: (يلزم زوجاً كفاية زوجته قوتاً).

    القوت كالخبز ونحوه أو كالبر ونحو ذلك.

    قال: (وأدماً وكسوة وسكناً وتوابعها).

    كالماء للشرب, والماء للوضوء ونحو ذلك.

    قال: (بصالح لمثلها) يعني: أن الكسوة تقدر بما يصلح لمثلها, وهذا يختلف باختلاف الزوجات.

    قال: (ويعتبر حاكم بحالهما إن تنازعا).

    الزوجان أمرهما لا يخلو من حالين:

    الحالة الأولى: أن لا يحصل بينهما تنازع فنقول: الأمر إلى الزوجة إذا رضيت.

    الحالة الثانية: أن يكون هناك خلاف ونزاع بين الزوجين, فيقول لك المؤلف رحمه الله يعتبر الحاكم حالهما. وهناك خلاف في النظر إلى حالهما, يعني: هل المعتبر حال الزوج أو المعتبر حال الزوجة, أو المعتبر حالهما جميعاً؟

    والآراء في هذه المسألة ثلاثة:

    الرأي الأول: أن المعتبر حال الزوجة وهو رأي أبي حنيفة ومالك, ويدل لهذا حديث عائشة في قصة هند ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )، فاعتبر حال الزوجة.

    الرأي الثاني: الشافعي رحمه الله يقول: بأن المعتبر حال الزوج؛ لقول الله عز وجل: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7]، فاعتبر حال الزوج.

    فعلى الرأي الأول ننظر إلى حال المرأة إن كانت غنية يجب على الزوج أن ينفق نفقة أغنياء, وإن كانت فقيرة يجب على الزوج أن ينفق نفقة فقراء, وإن كانت متوسطه فبين ذلك.

    وعلى رأي الشافعي ننظر إلى حال الزوج إن كان غنياً يجب عليه أن ينفق نفقة أغنياء, وإن كان فقيراً ينفق نفقة فقراء، وإن كان متوسطاً بين ذلك. والمشهور من المذهب أننا نعتبر حالهما جميعاً.

    وعلى هذا لا يخلو ذلك من أقسام: إن كانا غنيين فنفقة أغنياء, وإن كانا فقيرين فنفقة فقراء, وإن كانا متوسطين، أو كان الزوج غنياً والزوجة فقيرة, أو الزوجة غنية والزوج فقيراً فنفقة متوسطين.

    وأقرب الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله -وهو الذي دلت له السنة- أن المعتبر حال الزوج, فإن كان الزوج فقيراً فما يلزمه إلا نفقة فقراء, وإن كان غنياً ينفق نفقة أغنياء..إلخ, ؛ لأن الله عز وجل قال: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7].

    وأيضاً الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا فقراء, وينفقون نفقة فقراء, والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجد النفقة..إلخ.

    قال: (وعليه مؤنة نظافتها).

    يعني: عليه نفقة النظافة من الصابون والماء وسائر المنظفات.

    حكم توفير الخادم والمؤانسة للزوجة

    قال: (وخادم إن خدم مثلها ولو بأجرة ومؤانسة لحاجة).

    المقصود بالخادم المملوك, وهذا كان في الزمن السابق يعني: هل يجب عليه أن يشتري جارية تخدم في البيت أو لا يجب عليه؟

    المشهور من المذهب أن هذا ينقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: ما يتعلق بخدمة الزوج كغسل ثياب الزوج وطبخ طعامه وخبز خبزه وغسل ماعونه فهذا لا يجب عليه؛ لأن المعقود عليه إنما هو الاستمتاع.

    وتقدم لنا ما هو المعقود في عقد النكاح, هل هو مطلق الازدواج والمشاركة مثل ما قال شيخ الإسلام, أو المعقود عليه الاستمتاع.

    والمذهب أن المعقود عليه الاستمتاع ولا يجب على الزوجة مطلقاً -فقيرة أو غنية- أن تخدم لأنك ما عقدت عليها لتغسل ثيابك وتطبخ طعامك, بل عقدت عليها من أجل الاستمتاع.

    والقسم الثاني: ما يتعلق بأمور الزوجة, مثل: غسل ثوبها، طبخ طعامها, غسل ماعونها ..إلخ، فإن كان مثلها في بيت تغسل ثيابها ويطبخ طعامها ويغسل ماعونها فيجب أن تأتي لها بخادم؛ لأن الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وليس من المعروف أن تكون هي مخدومة وتخدم، وإن كان مثلها لا يخدم بل هي في بيتها تخدم نفسها فلا يجب.

    والرأي الثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: إنه يجب على مثلها ما يجب لمثله, فإذا كانت هذه المرأة من بيت يخدمن أنفسهن ويخدمن أزواجهن -يعني: أمها تخدم أباها وتخدم نفسها- فيجب عليها أن تخدم أيضاً.

    وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين كانت تخدم علي بن أبي طالب , واشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أثر الرحى في يدها وطلبت منه خادماً فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسبح الله وتحمده ثلاثاً وثلاثين وتكبره أربعاً وثلاثين عند النوم.

    وعائشة رضي الله تعالى عنها ( كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليها رأسه وهو معتكف في المسجد فترجله ) , وهذه خدمة للزوج، وكذلك صفية وسائر أمهات المؤمنين كن يخدمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    فالصواب في ذلك كما قال شيخ الإسلام أنه يجب لمثله ما يجب على مثلها, فإذا كانت هذه المرأة مثل عامة النساء يخدمن أزواجهن ويخدمن أنفسهن فلا يجب عليه, أما إذا كانت من بيت أمها وأخواتها لا يخدمن.. إلخ فهنا كما قلنا: إن كانت حالة الزوج تستطيع وتنازعا فيأتي بخادم, أما إذا تراضيا أو كان لا يستطيع فكما قال الله عز وجل: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [الطلاق:7].

    قال رحمه الله: (ومؤانسة لحاجة).

    يعني: يجب عليه أن يأتي لها بمؤانسة وهي من تزيل الوحشة؛ لأنها قد تستوحش ولا تطمئن في البيت, فمن المعروف أن يأتي لها بمن يزيل وحشتها ويؤنسها.

    1.   

    النفقة على المعتدات

    نفقة وسكنى الرجعية

    قال: (وكذا رجعية في عدتها، لا بائن بلا حمل ولا متوفى عنها من تركة).

    لما ذكر المؤلف رحمه الله نفقة الزوجة على سبيل العموم شرع الآن في نفقة المعتدات.

    والمعتدات أقسام:

    القسم الأول: الرجعية والرجعية: هي التي طلقها زوجها دونما يملك من العدد بلا عوض بعد دخول أو خلوة.

    وتجب لها النفقة من الطعام والشراب والكسوة والسكن كالزوجة تماماً؛ لأن الله عز وجل قال: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة:228]، فسمى الله عز وجل زوج الزوجة المطلقة بعلاً, بل إن العلماء رحمهم الله يقولون: بأن الرجعية تلزم البيت كالمتوفى عنها.

    يعني: ما تخرج في الليل إلا لضرورة, ولا في النهار إلا لحاجة كالمتوفى عنها تماماً, وهذا خلاف ما عليه عمل الناس اليوم, فاليوم إذا طلقها طلاقاً رجعياً خرجت من البيت, والله عز وجل يقول: لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1].

    فهذا خلاف السنة بل خلاف الواجب أيضاً؛ لأن السكن واجب لها, وربما إذا كانت عنده في البيت أن الله عز وجل يحدث في قلوبهما أمراً من الألفة والمراجعة ونحو ذلك.

    نفقة وسكنى البائن

    القسم الثاني: البائن، وهذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله, والخلاصة في هذه المسألة أن العلماء رحمهم الله لهم في نفقة البائن بفسخ أو خلع أو طلقها زوجها آخر الطلاقات الثلاث ثلاثة آراء:

    الرأي الأول: أنه تجب لها النفقة والسكنى, وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله.

    والرأي الثاني: أنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملاً, وهذا مذهب الحنابلة, لكن هل هي للحمل من أجلها أو لها من أجل الحمل؟

    موضع خلاف عندهم لكنهم مع ذلك يقولون: هي للحمل.

    والرأي الثالث: رأي مالك والشافعي، وهو التفصيل في المسألة, فيقولون: تجب السكنى دون النفقة.

    وأما أدلتهم فالذين قالوا: أنه تجب لها النفقة استدلوا بالآيات في سورة الطلاق: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1]، وأيضاً قول عمر رضي الله تعالى عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، يعني: فاطمة بنت قيس في قولها: أنه لا نفقة لها ولا سكنى, ويقصد بكتاب ربه قوله: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ [الطلاق:1] . وأيضاً قول لـعائشة رضي الله تعالى عنها: ألا تتقي الله لـفاطمة في قولها: لا نفقة لها ولا سكنى.

    وأما الذين قالوا: بأن لها السكنى دون النفقة فاستدلوا بالآيات: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1].

    والحنابلة استدلوا بحديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين: ( أن زوجها طلقها فبت طلاقها, فأرسل لها وكيله شعيراً فسخطته, فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ) .

    وفي صحيح مسلم : ( لا نفقة لك ولا سكنى ) , وفي سنن أبي داود : ( لا نفقة لك ولا سكنى إلا أن تكوني حاملاً ).

    وأيضاً في غير الصحيحين: ( إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة ).

    وحديث فاطمة صريح في أنه لا نفقة لها ولا سكنى, والمعنى يؤيد ذلك؛ لأنها الآن بانت منه, لكن يجب عليه أن ينفق إذا كانت حاملاً من أجل الحمل؛ كما جاء في سنن أبي داود : ( لا نفقة لك ولا سكنى إلا أن تكوني حاملاً ) .

    فهذا هو الصواب في هذه المسألة, وأما الآيات فالسياق يدل على أنها في الرجعية.

    وأما قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ... إلخ، فهذا أنكره الإمام أحمد وضعفه الدارقطني ، ولو كان عمر عنده سنة لبينها، وأما قوله: كتاب ربنا فهذا في الرجعية.

    فالخلاصة: أنه لا نفقة لها ولا سكنى, لكن إن كان هناك حمل فالنفقة للحمل وليس لها, وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة.

    نفقة وسكنى المتوفى عنها زوجها

    القسم الثالث: المتوفى عنها زوجها.

    أما بالنسبة للسكنى فالجمهور على أنه لا سكنى لها, وذهب مالك إلى أنه تجب لها السكنى؛ لأن التربص واجب, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

    ودليل الجمهور أن الله عز وجل قال: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ [النساء:12]، ولو أوجبنا لها السكنى للزم من ذلك الزيادة.

    وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها في أحكام الإحداد.

    فالحنابلة يقولون: لا تجب لها النفقة من التركة حتى ولو كانت حاملاً لكن تجب نفقة الحمل من حصة الحمل.

    والمالكية يقولون: لا نفقة لها؛ لأن المال انتقل للورثة، ولو قلنا: بأنه تجب النفقة للمتوفى عنها لأخذت أزيد مما فرضه الله عز وجل لها.

    1.   

    حالات سقوط النفقة

    قال: (ومن حبست ولو ظلماً, أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج, أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة).

    هذه عدة مسائل:

    المسألة الأولى: إذا حبست ولو ظلماً تسقط النفقة؛ لتعذر الاستمتاع, وهذا يبنونه على المسألة التي ذكرنها في أول الدرس أنها معاوضة, يعني: كيف يعطيها عوض وقد تعذر عليه أن يأخذ المعوض وهو الاستمتاع؟!

    والصحيح: أنها إذا حبست ولو ظلماً فالنفقة لا تسقط؛ لأن الصواب أنها صلة.

    وأيضاً لو قلنا: أنها معاوضة فالامتناع ما جاء من جهتها, بل جاء من أمر خارجي, وهي مظلومة فيه، ولأن هذا خلاف العشرة بالمعروف.

    المسألة الثانية: (أو نشزت).

    والنشوز هو: معصيتها فيما يجب عليها, وتقدم الكلام عليه.

    المهم إذا نشزت سقطت نفقتها, يعني: لا تستحق النفقة.

    فإن قلنا: بأن النفقة معاوضة فالأمر ظاهر, وإن قلنا: بأنها صلة فكذلك أيضاً, إذ كيف تكون ناشزاً ومع ذلك نقول يجب عليك أن تنفق عليها, وهي قد تعالت على الزوج وعصته فيما يجب عليها؟!

    قال: (أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج).

    يعني: صوم تطوع؛ لأن الزوجة إذا كان الزوج حاضراً فلا يجوز لها أن تتطوع بلا إذنه بالصوم، بل لا بد من إذنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ) . وكذلك لو تطوعت بالحج وخرجت ولم تستأذنه فهي عاصية, وهذا نوع من النشوز. وقد تقدم لنا أن النفقة تسقط في حال النشوز.

    قال: (أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه فلا نفقة).

    السفر ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون لحاجتها بإذن الزوج فلا نفقة لها, وهذا يبنونه على أن النفقة معاوضة.

    والصواب: أنها لا تسقط حتى لو قلنا: بأنها معاوضة؛ لأنه هو الذي أذن في ذلك وأسقط حقه, وما ترتب على المأذون غير مضمون, وإن سافرت بغير إذنه فهذا نوع من النشوز, وتسقط نفقتها كما تقدم لنا؛ لأنه لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بإذنه فكيف بالسفر؟

    والله عز وجل قال: وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ [يوسف:25] فدل على أن الزوج سيد, والمسود لا يتصرف إلا بأذن سيده، وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله )، فدل على أن الزوج له أن يمنعها, لكن المسجد للصلاة لا يجوز له أن يمنعها, وقال: ( إنما هن عوان عندكم ) أي: أسيرات.. إلخ.

    وقوله: (لحاجتها) يخرج ما إذا كان السفر لحاجة الزوج فلا تسقط النفقة, وأما إذا كان السفر لحاجة أجنبي -يعني: عن الزوجين- فالتفصيل كما تقدم, إن كان بالإذن فلا تسقط, وإن كان بغير إذن فتسقط.

    1.   

    وقت وجوب النفقة والكسوة

    قال: (وتجب كل يوم في أوله).

    يعني: تجب النفقة كل يوم من طلوع الشمس, ومثل هذا الشيء راجع إلى عرف الناس, والأعراف تختلف, ولهذا قد يكون في زمن مضى ربما أن الزوج يأتي بنفقة الأسبوع كاملاً أو أسبوعين.. ونحو ذلك.

    قال: (والكسوة أول كل عام).

    الكسوة تجب في أول كل عام.

    والرأي الثاني: أنها على حسب الحاجة, إن كانت المرأة تحتاج اشترى لها كساءً, وإن كانت فلا تحتاج لا يجب عليه, يعني: على المذهب تشتري لها كسوة كل عام, ولو تلفت أو سرقت أو حرقت فما يجب أن تشتري مرة ثانية.

    والصواب: أنها على حسب الحاجة؛ لأن هذه من العشرة بالمعروف, والله عز وجل يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19].

    قال: (وإن اتفقا على تقديم أو تأخير أو عوض جاز, ولا يجبر من امتنع منه).

    أي: إذا اتفق الزوجان على تقديم النفقة أو تأخيرها, يعني: يعطيها نفقة الشهر في أول الشهر أو يؤخر النفقة, فالمؤلف رحمه الله يقول بأن هذا جائز.

    قال: (أو على عوض).

    أي: بدلاً من أن يشتري خبزاً وأدماً ونحو ذلك يعطيها دراهم فلا يجب عليها أن تأخذها، بل الواجب هو الطعام, لكن لو اتفقا على أن يفرض لها دراهم جاز ذلك.

    1.   

    نفقة الزوجة حال التنازع

    كذلك أيضاً: مع التنازع, كما ذكر ابن القيم ، فلو حصل بينهما شقاق ونحو ذلك, ولا يمكن إلا بفرض الدراهم فإننا نصير إليها؛ لأنه قد يأتي بهذا الطعام فتقول: لا، أو تطلب طعاماً فيقول الزوج: لا، أو يأتي بهذه الكسوة وتقول: لا ونحو ذلك, فيفرض دراهم ويستريح.

    قال: (ولا يجبر من امتنع منه)؛ لأنه خلاف الواجب, فلو قال: خذي كل شهر كذا وكذا من الدراهم, فقالت: لا. أو قالت: أريد دراهم, فقال: لا. لا يجبر؛ لأن الواجب هو الطعام.

    قال: (ولا تسقط بمضي الزمان).

    وهذه المسألة يبنونها على أن النفقة معاوضة. يعني: هل تسقط النفقة بمضي الزمان أو لا تسقط؟ المؤلف رحمه الله يرى أنها لا تسقط.

    والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله أنها تسقط بمضي الزمان.

    ولكل منهم دليل, فدليل أبي حنيفة حديث عائشة في قصة هند لما شكت إليه أن أبا سفيان لا يعطيها وولده بالمعروف, ( فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ), ولم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم نفقة الماضي, فدل على أنها سقطت.

    وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى -وهو قول أكثر أهل العلم- استدلوا عليه كما تقدم بأن هذه معاوضة, والعوض لا يسقط ما دام أنه قبض المعوض.

    وأيضاً يدل لذلك ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه كتب إلى أمراء الجند بالقدوم, وأن من طلق ولم يقدم فإنه يبعث بنفقة ما مضى.

    والصواب: هو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله, وأما أثر عمر رضي الله تعالى عنه فهذا في الذين طلقوا, فالذي يسافر ثم لا يقدم ثم يبعث الطلاق, نقول عليك النفقة الماضية, لكن لو قدم سقطت عنه.

    فنجمع بين الآثار بأنها تسقط إلا من طلق.

    1.   

    شروط وجوب نفقة الزوجة

    قال: (وتجب بتسليم زوجة مطيقة, أو بذلها ولو مع صغر زوج).

    أي: تجب النفقة من الزوج على الزوجة بشرطين:

    أولاً: بتسليم الزوجة أو بذل نفسها, يعني: يطلب التسليم أو هي تقول, أو وليها يقول: خذ أهلك.

    ثانياً: أن تكون مطيقة للوطء، وهذا أيضاً مبني على أنها معاوضة كما سلف لنا. والصواب في ذلك: أنه متى تسلمها أو بذلت نفسها, أو وليها بذلها، سواء كانت مطيقة أو غير مطيقة فتجب النفقة, وهي زوجة له الآن ولا ننظر إلى الوطء؛ لأن هذا مبني على أنها معاوضة, وقلنا: أنه غير مسلم بل هي صلة.

    1.   

    إعسار الزوج بالنفقة

    قال: (ومتى أعسر بالقوت أو بالكسوة أو غاب وتعذرت من ماله والاستدانة عليه فلها الفسخ بحاكم).

    أعسر الزوج يعني: ما استطاع أن ينفق القوت -الطعام والشراب- أو الكسوة أو السكن, فلها حق الفسخ, وهذا هو المذهب وعليه كثير من أهل العلم.

    واستدلوا على ذلك بأن النفقة معاوضة, وما دام أن العوض تعذر عليه فإنه لا يستحق المعوض.

    وأيضاً: ما يروى من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ( في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما ) . وهذا رواه الدارقطني وهو ضعيف لا يثبت, لكن ورد عن أبي هريرة بإسناد صحيح: امرأتك تقول: أطعمني وإلا فارقني, هذا موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

    الرأي الثاني: رأي الظاهرية أنه لا يفرق بينهما, بل نص ابن حزم على أنها إذا كانت قادرة على الإنفاق يجب عليها أن تنفق عليه, والأدلة على هذا كثيرة.

    من ذلك: قول الله عز وجل: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7] . هذا الذي كلفه الله عز وجل.

    وثانياً: قصة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبنه النفقة -كما في الصحيح- وهو لا يجد ما ينفق, فقام أبو بكر فجعل يجأ في عنق عائشة , ومثله عمر في حفصة, وقالا: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده, ومع ذلك أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.

    وأيضاً: كثير من الصحابة كان فقيراً -يصبح ويمسي وليس عنده شيء- ومع ذلك ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم إلى الفسخ.

    فالصحيح في هذه المسألة: أنه ليس للمرأة أن تطالب بالفسخ إلا في مواضع منها: إذا تزوجها وهو معسر وهي جاهلة لعسرته؛ لأنه يكون هنا غش ودلس وغرور, أما إن كانت عالمة بعسرته فإنه ليس لها حق الفسخ، وكذلك أيضاً: لو كان واجداً ثم أعسر ليس لها حق الفسخ, لكن لا يمنعها من التكسب.

    قال: (أو غاب وتعذرت من ماله والاستدانة عليه فلها الفسخ بحاكم), إذا غاب وتعذر عليها أن تأخذ من ماله أو تستدين فتراجع القاضي والقاضي يفسخها.

    وقول المؤلف رحمه الله: (والاستدانة عليه فلها الفسخ), يعني: إذا كانت تتمكن من أن تستدين أو أن تأخذ من ماله فهنا ليس لها حق الفسخ.

    وقيد المؤلف رحمه الله الفسخ بإذن القاضي, فهنا رجع إلى اجتهاد القاضي في هذه المسألة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756170347