إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [321]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم الاقتراض من البنك بفائدة والزكاة على المشروع الممول من الربا

    السؤال: اقترض مبلغاً من البنك لعمل مشروع مزرعة دواجن، وهذا المبلغ بفائدة سنوية بضمان أرض ملك، وعمل المشروع حيث إنه لم يكن الربح مجزياً لسداد هذا الدين، حتى اضطررت إلى الحضور للمملكة للعمل لكي أقوم بالسداد، سؤالي: هل هذا المبلغ يعتبر ربا، وما هي الزكاة التي تدفع عن هذا المشروع، أفيدونا لكي أريح ضميري وقلبي؟

    الجواب: هذا السؤال تضمن مسألتين: المسألة الأولى: اقتراض الرجل من البنك بفائدة وهذا ربا بلا شك، وذلك لأن بيع النقد بالنقد نسيئة لا يجوز، فإن انضاف إلى ذلك ربح يجعل على كل سنة، صار جامعاً بين نوعي الربا، وهما: ربا الفضل، وربا النسيئة.

    والربا ليس بالأمر الهين، بل هو من كبائر الذنوب العظيمة، التي قال الله فيها: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]، وأخبر عز وجل أنه حرم الربا، فقال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275]، و( لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء )، أي: في اللعنة والعياذ بالله، وقال عليه الصلاة والسلام: ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد ) ، وأخبر أن: ( من زاد أو استزاد فقد أربى )، وقال: ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ).

    فإذا استقرضت من شخصٍ مالاً بفائدة، فليس هذا بقرض في الحقيقة ولكنه بيع، لأن القرض يقصد به الإرفاق والإحسان، وهذا الذي جرى بينكما لا يقصد به الإرفاق والإحسان، وإنما يقصد به المعاوضة والربح والتكسب فهو ربا، وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك وألا تعود لمثله.

    وأما وجوب الزكاة في هذا المشروع، فكل ما كان مهيئاً للبيع من هذا المشروع فإن فيه الزكاة، أما الآلات والأدوات الباقية التي تستعمل للإنتاج فإنه ليس فيها زكاة، لأنها ليست عروض تجارة، لأنها معدة للاستعمال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة ).

    1.   

    حكم الموعظة عند دفن الميت

    السؤال: هل تجوز الموعظة بعد دفن الميت، فنشاهد بعض الإخوان يقومون بالحديث أو بتقديم موعظة بعد الانتهاء من الدفن، وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة قبل الدفن أو بعد الدفن؟

    الجواب: لا أعلم في هذا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دفن الميت قام يعظ الناس، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفنه الميت وقف عليه وقال: ( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ) ، هذا هو الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وغاية ما ورد في مسألة الموعظة: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يومٍ في جنازة رجلٍ من الأنصار، فانتهوا إلى القبر ولما يلحد -يعني: لم يتم لحده- فجلس الناس وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله، وجعل ينكت بعودٍ في يده في الأرض، ثم حدثهم عليه الصلاة والسلام عن حال الإنسان عند احتضاره، فهذا هو غاية ما سمعت من الموعظة.

    ومن المعلوم أن هذه ليست موعظةً مقصودةً لذاتها، وإنما لما كانوا جالسين ينتظرون لحد القبر وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس معهم، موعظة جالسٍ كالمتحدث وليس قائماً يعظ بصوت مرتفع كأنه خطيب، وهنا فرق بين هذا وهذا، وفرق بين الشيء العارض وبين الشيء الدائم المستمر.

    قد يقول قائل: إن الناس في هذه الحال عند دفن هذا الميت وفي المقبرة أقرب إلى لين القلب وقبول الموعظة، فينبغي أن نستغل هذا الموقف، فيقال: هذا طيب ولكن ما دمنا لم نجد سلفًا لنا في هذه المسألة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه، وهم أحرص الناس على بذل النصيحة، وعلى تحري المواقف التي تكون فيها النصيحة أنفع وأنجع، فإنه لا ينبغي لنا أن نتقدم بمثل هذا.

    فالمهم أننا نعرف الفرق بين الشيء الراتب الذي يقوم الإنسان كأنه خطيب بين الناس يعظ ويتكلم، وبين الشيء العارض الذي يتحدث فيه الإنسان تحدث الجالس، ولهذا نقول: لو أن الناس جلسوا ينتظرون لحد القبر وإصلاحه وما أشبه ذلك، فتكلم أحد بكلامٍ لمن حوله بما يلين القلب، فإن هذا بلا شك لا بأس به، فيجب التفريق بين الشيء العارض والشيء الدائم، والشيء الذي يكون بصفة خطيب واعظ، والشيء الذي يكون بصفة متحدث يتحدث إلى من حوله حديث الجالس إلى جلسائه.

    1.   

    حكم الموعظة أثناء الاجتماع للعزاء

    السؤال: الموعظة في المآتم عندنا في السودان، يجتمع الناس في صنوان ويقصدهم من يريد التعزية، هل الموعظة في هذه الحالة تجوز؟

    الجواب: هذه المآتم التي يصنعها أهل الميت بعد موته من البدع التي لم تكن معروفةً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفيها من المفاسد: أن هؤلاء الذين يجتمعون قد يحصل عندهم ندب ونياحة، والنياحة من الأمور المنكرة، بل هي من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، ولهذا كره أهل العلم أن يجتمع أهل البيت لتلقي المعزين، لئلا يحصل مثل هذه المفاسد، والذي ينبغي في هذه الحال أن تبقى الأمور على ما هي عليه بدون تغيير، ومن لاقى المصاب بالميت عزاه في السوق أو في المسجد أو في أي مكان آخر، أما أن يتهيأ الناس ويعدوا أنفسهم في بيوتهم لاستقبال المعزين، فهذا أمر لا ينبغي، وقد صرح بعض أهل العلم بكراهته.

    1.   

    ما تظهره المخطوبة أمام خطيبها

    السؤال: اختلفت الآراء في الأجزاء التي تظهرها المخطوبة أمام خطيبها، ومن هذه الآراء أنها تظهر وجهها وكفيها وعنقها فقط، فما الحكم يا فضيلة الشيخ فيما لو أظهرت المخطوبة شعرها لمن أراد خطبتها، وما هو الأفضل في نظركم؟

    الجواب: لا حرج على المخطوبة أن تظهر من زينتها ما يدعو إلى الرغبة في زواجها، فتظهر الشعر والوجه والكفين والقدمين، ولكن لا تتجمل لهذا الخاطب، لأنها لم تكن زوجةً له بعد، ولأنها إذا تجملت أو زينت وجهها بشيءٍ من الزينة، ثم حصل النكاح وبدت للمرء غير ما هي عليه عند رؤيته إياها في الخطبة، فإن رغبته فيها قد تهبط هبوطاً يخشى منه الانفصام، لاسيما وأن نظر الخاطب غير نظر الزوج الذي تملك ووثق من حصولها، فلهذا أقول: إنه يجوز للرجل إذا خطب امرأة أن ينظر إلى ما يدعوه الرغبة في نكاحها من الوجه والكفين والرأس والشعر والقدمين، ولكن بشرط ألا يكون ذلك في خلوة بينه وبينها، بل لا بد أن يحضرهما محرم لها، لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ).

    1.   

    حكم خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجتها

    السؤال: ما رأيكم في خروج المرأة إلى السوق لقضاء حاجتها، بحيث تكون في حجاب ساتر لا يظهر منها شيء، ولا تذهب في أوقات ازدحام الرجال؟

    الجواب: نظري في هذا أنه لا بأس أن تخرج المرأة إلى السوق وهي متحجبة غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، وتكون بعيدةً عن مواقع الفتنة، ثم ترجع إلى بيتها من حين انقضاء حاجتها.

    1.   

    حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية قبل الخطبة من الإمام ومن في المسجد

    السؤال: يوجد لدينا مسجد ونصلي فيه الجمعة، ولكن رأيت فيه عادات لم أرها في غيره، وهي: أن الإمام يقوم بأداء الصلاة الإبراهيمية هو وجميع من في المسجد وبصوت عالٍ وبشكل جماعي، وذلك قبل الخطبة، فهل هذا جائز أم لا؟

    ثانياً: يقرءون آية الكرسي ويسبحون ويهللون بصوتٍ عالٍ وبشكلٍ جماعي أيضاً، ويختمون بالفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نصحتهم وقلت لهم: إن هذا لا يجوز، فقال لي إمام المسجد: إنها سنة أو مستحبة، طلبت منه الدليل ولكنه رفض ذلك، فنرجو منكم الإجابة الشافية، والتوضيح لنا ولهم؟

    الجواب: هذا السؤال تضمن عدة مسائل:

    المسألة الأولى: الصلاة الإبراهيمية قبل الخطبة من الإمام ومن في المسجد بصوتٍ جماعي، والصلاة الإبراهيمية هي: ( اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) ، وهذه الصلاة الإبراهيمية إذا أتى بها الإنسان كما وصف السائل قبل الخطبة بصوتٍ جماعي، فقد فعل بدعةً لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذراً أمته: ( إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) .

    والمشروع لأهل المسجد قبل مجيء الإمام أن يشتغلوا بالصلاة وقراءة القرآن والذكر كل على انفراده، بدون أن يجتمعوا على ذلك، وأما الإمام فالمشروع في حقه إذا دخل أن يسلم أول ما يدخل على من حول الباب، ثم يصعد المنبر ويتوجه إلى الناس فيسلم عليهم عامة، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، ثم يقوم فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية ثم ينزل فيصلي بالناس، هذا هو المشروع للإمام في يوم الجمعة.

    ولا ينبغي للإمام أن يتقدم إلى المسجد قبل حلول وقت الخطبة والصلاة كما يفعله بعض الناس المحبين للخير، الذين يرغبون في السبق إلى الطاعات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا، لم يكن يتقدم إلى المسجد في يوم الجمعة لينتظر الخطبة والصلاة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي ينبغي للإنسان أن يكون متحرياً هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه خير الهدي.

    أما الجماعة الذين ينتظرون الإمام فإنهم كلما تقدموا إلى الجمعة كان ذلك أفضل، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة ) .

    وأما المسألة الثانية مما تضمنه هذا السؤال: فهي قراءة الفاتحة والذكر بعد الصلاة، وقراءة آية الكرسي بصوتٍ مرتفعٍ جماعي، وهذا أيضاً من البدع، فإن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم بعد الصلاة يذكرون الله تعالى بصوتٍ مرتفع، ولكن كل واحدٍ منهم يذكر الله تعالى على انفراده دون أن يشتركوا، فرفع الصوت بالذكر بعد صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات المفروضة سنة، كما صح ذلك في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ).

    وأما قراءة الفاتحة سواءً كان ذلك سراً أو جهراً، فلا أعلم فيه حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد الحديث بقراءة آية الكرسي، و: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين فقط.

    1.   

    معنى حديث: (الدنيا سجن المؤمن...)

    السؤال: ما معنى الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر

    الجواب: معنى هذا الحديث: أن الدنيا مهما عظم نعيمها وطابت أيامها، وزهت لساكنيها، فإنها للمؤمن بمنزلة السجن، لأن المؤمن يتطلع إلى نعيمٍ أفضل وأكمل وأعلى، وأما بالنسبة للكافر فإنها جنته، لأنه ينعم فيها وينسى الآخرة، ويكون كما قال الله تعالى فيهم: وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ [محمد:12]، والكافر إذا مات لم يجد أمامه إلا النار والعياذ بالله وويل لأهل النار، فلهذا كانت الدنيا على ما فيها من التنغيص والكدر والهموم والغموم، كانت بالنسبة للكافر جنة لأنه ينتقل منها إلى عذاب النار والعياذ بالله، فكانت له بمنزلة الجنة.

    ويذكر عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله صاحب فتح الباري، وكان قاضي قضاة مصر في وقته، كان يمر بالسوق على العربة في موكب، فاستوقفه ذات يوم رجل من اليهود، وقال له: إن نبيكم يقول: ( إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر )، وكيف ذلك وأنت في هذا الترف والاحتفاء، وهو -يعني نفسه اليهودي- في غاية ما يكون من الفقر والذل، فكيف ذلك؟ فقال له ابن حجر رحمه الله: أنا وإن كنت فيما ترى من الاحتفاء والخدم، فهو بالنسبة لي لما يحصل للمؤمن من نعيم الجنة كالسجن، وأنت فيما أنت فيه من هذا الفقر والذل، بالنسبة لما يلقاه الكافر في النار بمنزلة الجنة، فأعجب اليهودي هذا الكلام وشهد شهادة الحق وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756169624