أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا زيد بن الحباب وقبيصة قالا: حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام) ].
هذا الحديث فيه دليل على أنه لا يسلم على من يبول، ومن سلم فلا يستحق الرد؛ لأن مكان البول ليس محلاً للسلام، حتى يقضي الإنسان حاجته، وإذا سلم عليه فلا يرد، فإن سُلِّم عليه ثم توضأ فلا بأس بأن يرد إذا بقي المسلم كما سيأتي.
أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه (أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه) ].
هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة ووفيه أنه إذا بقي المسلَّم حتى يتوضأ المسلَّم عليه فإنه يرد عليه السلام، وأما إذا ذهب فإنه لا يرد عليه؛ لأنه سلم في وقت لا يستحق أن يرد عليه فيه، ولا يسلم على من يقضي حاجته، فإن سلم وبقي ورد عليه على ما جاء في هذا الحديث فلا بأس.
و حضين بضم الحاء المهملة، وفتح الضاد المعجمة، ثم مثناة تحتية ثم نون، قال أبو أحمد العسكري : لا أعرف من يسمى حضيناً بالضاد غيره.
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سَنَّة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث) ].
ثبت في الصحيحين وغيرهما النهي عن الاستطابة - أي: الاستنجاء- بعظم أو روث، وجاء في الحديث الآخر بيان العلة وهي: أن العظم والروث زاد إخواننا من الجن، وأن العظم يعود إليه لحمه الذي أُكل منه، فكل عظم ذكر اسم الله عليه يعود إليه لحمه الذي أُكل منه، والروث يعود إليه حبه الذي أكل، فقد جاء في الحديث: (أتاني داعي الجن فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم).
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى -يعنى ابن سعيد - عن محمد بن عجلان قال: أخبرني القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستنج بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة) ].
هذا فيه تحريم استقبال القبلة واستدبارها، وهذا في غير البنيان؛ لأن البنيان جاء ما يدل على الجواز فيه، وفيه النهي عن الاستنجاء باليمين، فلا يجوز للإنسان أن يستنجي باليمين إلا للضرورة؛ لأنها محل التكريم، وفيه تحريم الاستجمار بالروث والعظم، فالحديث دل على هذه الأحكام: تحريم استقبال القبلة واستدبارها، تحريم الاستنجاء باليمين، وتحريم الاستجمار بالعظم والروث.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجة، والنهي عن الاستجمار بالعظم ثابت في الصحيحين.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال له رجل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة! قال: (أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأيماننا، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار ) ].
قوله: (إن صاحبكم ليعلمكم...) أي: أنه صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء حتى أحكام الاستنجاء والاستجمار.
وفيه النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وفيه أنه لا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد المرء الاكتفاء بها، وأما إذا أراد أن يستنجي بالماء فلا بأس بأن يستجمر معه بحجر أو بحجرين، إنما النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا أراد أن يكتفي بها عن الماء؛ إذ لابد من أن تكون ثلاثة أحجار، والحجر الواحد والحجران لا يكفيان، فلابد من أن تكون هذه الأحجار الثلاثة منقية، فإن لم تنق زاد حجراً رابعاً، فإذا زاد حجراً رابعاً وأنقى، فالأفضل أن يزيد خامساً، فإن لم ينق في الخامسة زاد حجراً سادساً، فإن أنقى في السادسة استحب له أن يزيد سابعاً؛ حتى يقطع على وتر، لحديث (ومن استجمر فليوتر).
فشروط الاستجمار بالأحجار ونحوها هي: ألا يكتفي بما دون ثلاثة أحجار، وأن يحصل الإنقاء، إلا أن يبقى أثر يسير لا يزيله إلا الماء، وألا يتجاوز الخارج موضع العادة، فإن تجاوز الخارج موضع العادة فلا يجزيه إلا الماء.
ويرى العلماء في تعدد الأحجار أنه إذا استجمر بحجر له ثلاث شعب كفاه؛ لأنه بمثابة ثلاثة أحجار.
أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس).
قال أبو عبد الرحمن : الركس طعام الجن ].
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتى بحجرين ولم يجد ثالثاً، فأخذ روثة، وفي اللفظ الآخر: أنها روثة حمار، فأخذ صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة، وقال: (إنها ركس).
وقد استدل به المؤلف رحمه الله على الرخصة في الاستجمار بالحجرين، وأن النبي استجمر بحجرين، لكن هذا ليس بجيد وهذه الترجمة ليست جيدة؛ لأنه قال: (ائتني بثلاثة أحجار)، فكونه ألقى الروثة لا يدل على أنه اكتفى بحجرين، ويدل على ذلك ما جاء في رواية أحمد أنه صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال: (ائتني بحجر).
فترجمة النسائي عن الرخصة في الاستطابة بحجرين ليست بجيدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بحجرين بل قال: (ائتني بثلاثة) ولما ألقى الروثة قال -كما في رواية أحمد -: (ائتني بحجر).
وكأن المؤلف رحمه الله غاب عنه ما جاء في رواية الإمام أحمد ، وكذلك أيضاً ما انتبه إلى أول الحديث، فإن فيه: (ائتني بثلاثة أحجار).
وإذا كان طلب ثلاثة فأتي بحجرين فلابد من أن يكمل الثالث، حتى ولو لم تأت رواية أحمد وغيره، فكيف إذا جاء في رواية أحمد : (ائتني بحجر)، وعند غيره (فائتني بغيرها).
فإذا أراد المرء أن يكتفي بالحجارة عن الماء فلابد من ثلاثة، ولا يكفي اثنان، وأما إذا كان يريد أن يستنجي بعد ذلك بالماء فالأمر في هذا واسع.
وتفسير النسائي رحمه الله الرجس بأنه زاد الجن أيضاً ليس بجيد، وكأنه أخذه من قوله : (فإنه زاد إخوانكم).
والركس هو النجس، فقوله: (إنها ركس) يعني: أنها نجس، ولاسيما إذا كانت روثة حمار، وأما إذا كانت روثة ما يؤكل لحمه فلا تكون ركساً، وإنما تكون طعاماً لدواب الجن يعود إليه حبه، فتفسير النسائي بأن الركس زاد الجن ليس بجيد؛ لأن الركس هو النجس،وذلك يصدق على روثة الحمار.
وأما قول النسائي عن أبي إسحاق : [ قال: ليس أبو عبيدة ] فقد قال في ذلك الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : (وإنما عدل أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له؛ لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فتكون منقطعة، بخلاف رواية عبد الرحمن ؛ فإنها موصولة، ورواية أبي إسحاق لهذا الحديث عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود عند الترمذي وغيره من طريق إسرائيل عن يونس عن أبي إسحاق ، فمراد أبي إسحاق هنا بقوله: ليس أبو عبيدة ذكره، أي: لست أرويه الآن عن أبي عبيدة ، وإنما أرويه عن عبد الرحمن )اهـ.
فـأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه، فروايته عنه منقطعة، ولهذا عدل عنها، فإذا جاء (عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ) فهي رواية منقطعة؛ لأنه ما سمع من أبيه.
والحديث أخرجه البخاري وابن ماجة، وهذه الأحاديث كلها ثابتة في الصحيحين وغيرهما.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استجمرت فأوتر) ].
استدل بهذا الحديث المؤلف رحمه الله تعالى على الاكتفاء بحجر واحد، وهذا ليس بجيد؛ إذ ليس فيه تصريح بأنه يستجمر بحجر واحد، وإنما أخذه من كون الحجر الواحد وتراً، والصحيح أنه لا يكتفي المرء بواحد إذا أراد أن يكتفي به عن الماء، بل ولا يكتفي باثنين، فلابد من أن يكون المستجمر به ثلاثة أحجار، وأما إذا أراد أن يتبع الحجارة بالماء فالأمر في هذا واسع.
فقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا استجمرت فأوتر) يقيده الحديث الآخر، وهو أنه لابد من ألا يكون الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، ولكن يوتر إذا زاد على الثلاثة، فإذا اكتفى بأربعة يوتر بحجر خامس؛ حتى يقطع على وتر، وإذا أنقى بستة أحجار زاد حجراً سابعاً حتى يقطع على وتر، وأما أن يكتفي بحجر واحد فلا؛ إذ لا يكفي الحجر ولا الحجران.
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها، فإنها تجزي عنه) ].
هذا الحديث استدل به المؤلف على أنه يكتفى بالأحجار دون غيرها، وهذا ليس بجيد أيضاً؛ فإنه ليس الاستجمار خاصاً بالأحجار، بل يجوز بالأحجار، أو بالطين المتحجر، أو بالخشب، أو بالمناديل، أو بالورق الخشن ثلاث مسحات، فإنها تقوم مقام الأحجار.
فالاستجمار ليس خاصاً بالأحجار، بل يشمل ما ينقي إلا الروث والعظم، وكذلك ما كان كالزجاج الأملس، فهذا لا ينقي، وإنما يستجمر بشيء مما ينقي، كالأحجار، والطين المتحجر، ومناديل الورق الخشن، والخشب وما أشبه ذلك.
ويمنع كذلك الاستجمار بالشيء المحترم، ككتب العلم وما فيه ذكر الله تعالى، ويكره العلماء أن يستنجي بشيء من الدواب، كذيل البقرة ونحوه.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا النضر قال: أنبأنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نحوي إداوة من ماء فيستنجي بالماء ].
هذا الحديث فيه مشروعية الاستنجاء بالماء، والاستنجاء بالماء هو الأفضل، وقد كان بعض العرب يستنكرون الاستنجاء بالماء ويرون الاستجمار بالحجارة، حتى إنه روي عن بعض التابعين أو غيرهم أنه أنكر الاستنجاء بالماء فقال: إنه لا يعرف الاستنجاء بالماء، وهذا ليس بجيد، والصواب أن الاستنجاء بالماء أبلغ من الاستجمار بالحجارة، وإذا جمع بينهما فهو أفضل، ويلي ذلك الاستنجاء بالماء، ثم الاستنجاء بالحجارة.
فهذه ثلاثة أحوال، والجمع بينهما أفضل، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود .
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: أنبأنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه) ].
هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أمور منهي عنها:
الأمر الأول: التنفس في الإناء حين الشرب، وهذا منهي عنه؛ لأنه قد يخرج منه شيء إلى الماء فيقذره على غيره.
الأمر الثاني: مس الذكر باليمين في الخلاء، وجاء في الحديث الآخر تقييده بحالة البول، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (وإذا بال فلا يمس ذكره بيمين).
والأمر الثالث: التمسح باليمين، وهو الاستجمار والاستنجاء باليمين.
فهذه الثلاثة الأمور منهي عنها، والأصل في النهي التحريم، فيحرم على الإنسان أن يتنفس في الإناء، ويحرم عليه أن يستنجي بيمينه أو يمس ذكره بيمينه وهو يبول.
وذلك لأن اليمين إنما تكون للأشياء التي فيها التكريم؛ لحديث عائشة الذي أخرجه البخاري وغيره (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) وأما الشمال فإنها تكون لنحو المخاط والاستجمار.
قولهم: (إن صاحبكم) يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، (يعلمكم الخراءة) أي: أحكام الاستنجاء.
قوله: (أجل نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه، ويستقبل القبلة، وقال: لا يستجمر أحدكم بدون ثلاثة أحجار) يعني: إذا أراد الاقتصار عليها دون استعمال الماء فإنه لا يكتفي بأقل من ثلاثة أحجار، حتى ولو أنقى، فلابد من أن تكون الأحجار ثلاثة، فإن أنقى باثنين فلابد من ثالث، فإن لم ينق زاد رابعاً، فإن أنقى بأربعة أستحب له أن يزيد المرة الخامسة حتى يقطع على وتر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ومن استجمر فليوتر)، ولابد مع ذلك ألا يتجاوز الخارج موضع العادة، وأن يكون ما يستجمر به أحجار أو طين متحجر أو خشب أو مناديل من الورق، وليس فيه عظم ولا روث؛ لأن العظم والروث زاد إخواننا من الجن كما جاء في الحديث.
وكذلك لا يكون فيه شيء محترم، ككتب العلم والطعام، وما فيه ذكر الله، ولا يكون مما لا ينقي كالزجاج أو ما أشبه ذلك.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما استنجى دلك يده بالأرض) ].
هذا الحديث فيه استحباب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، فإذا استنجى المرء بالماء ولم يستجمر بالحجارة فإنه قد يكون في يده شيء من رائحة الغائط، فيستحب له أن يدلكها بالأرض حتى يزيل الرائحة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلكها بالأرض، أو يضرب الجدار؛ إذ كان الجدار من طين، لكن إذا كانت الأرض مبلطة، وكذلك الجدران؛ فإنه يستعمل ما ينوب عن التراب كالصابون مثلاً، وهذا من باب الاستحباب.
قال أبو عبد الرحمن هذا أشبه بالصواب من حديث شريك ، والله سبحانه وتعالى أعلم ].
قوله: [ هذا أشبه بالصواب من حديث شريك ] أي: أن الأصح أن يكون الحديث من رواية إبراهيم بن جرير عن أبيه، وفي السند الأول من رواية إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة ، فالإمام النسائي يقول: إن الحديث من مسند جرير وليس من مسند أبي هريرة . وقد يكون لـإبراهيم بن جرير شيخان، ولا مانع من ذلك، فيكون قد روى عن أبيه وعن أبي زرعة .
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر