أيها الإخوة المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب.
ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ!
الشيخ: حياكم الله.
====السؤال: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول في هذا السؤال: هل تجوز الاستراحة بين أشواط الطواف في الحج أو العمرة أم يجب التتابع، وما الحكم فيمن يفصل بين الأشواط من شدة التعب والزحام سماحة الشيخ؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالسنة في الطواف الموالاة، يجب أن يوالي بين الأشواط، لكن الاستراحة القليلة التي لا تضر ولا تعتبر طويلة عرفاً لا تمنع، وكذلك لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم يكمل الطواف من المحل الذي قطعه منه، وهكذا السعي، أما إذا طال الفصل فإنه يعيده من أوله؛ لأن الموالاة شرط إلا القطع اليسير الذي يعتبر ليس بطويل أو لعذر شرعي كإقامة الصلاة.
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأنه لا يسمى طيباً، الصابون أو معجون الأسنان ما يسمى طيباً فلا يضر.
الجواب: لا يجوز إيذاء الجيران بل الواجب إكرامهم والإحسان إليهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)، وفي اللفظ الآخر: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره) ، وهكذا كل مسلم ما يجوز إيذاؤه، فالواجب على المسلم أن يتقي الله في جيرانه وأن يكرمهم وأن يحذر إيذائهم.
أما أنت فليس لك الخروج إلا بإذنه، ليس للمرأة الخروج إلا بإذن زوجها إلا لعلة شرعية.
المقصود أن الواجب السمع والطاعة للزوج في المعروف، إلا إذا كان الخروج لأمر ضروري، كالتقصير في نفقتها وعدم إطعامها بألا تجد في البيت ما يقوم بحالها من الطعام والشراب للضرورة أو ما أشبهه من الضرورات التي تقع فيها المرأة كأن تخشى انهدام البيت عليها لعيبه أو خشية سقوطه أو لأسباب ضرورية، المقصود أن الواجب السمع والطاعة للزوج في المعروف، ومن ذلك عدم الخروج إلا بإذنه.
الجواب: الذي لا يصلي يعتبر كافراً نسأل الله العافية، هذا هو أصح قولي العلماء في الموضوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) أخرجه مسلم في الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) ، فالصلاة عمود الإسلام فالذي لا يصلي لا خير فيه ولا يعتبر مسلماً، وعليها أن تفارقه ولا تمكنه من نفسها، عليها أن تفارقه وتمنعه من نفسها وتذهب إلى أهلها، حتى يتوب إلى الله وحتى يسلم ويدع عمله السيئ، هذا هو الصواب.
ولكن منذ مدة بدأت أقرأ القرآن والكتب الشرعية وعلمت ما كنت عليه من خطأ، فماذا علي أن أفعل؟ وهل يجب علي الإعادة في صلواتي الفائتة مأجورين؟
الجواب: الواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك والاستقامة على مسح جميع الرأس من مقدمه إلى أسفله إلى آخره مما يلي الرقبة، هذا الواجب عليك وعلى الرجل مسح جميع الرأس، أما أطراف العمائم ما يجب لكن مسح جميع الرأس، من منابته من أعلى إلى منابته من أسفل، هذا هو الواجب عليك وعلى غيرك وعلى الرجال أيضاً، والماضي ليس عليك إعادة عليك التوبة إلى الله من ذلك وليس عليك إعادة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي أساء في صلاته أن يعيد الوقت الحاضر ولم يأمره أن يعيد ما مضى لجهله، فأنت جهلت الأمر الشرعي فعليك التوبة إلى الله من ذلك وعليك الاستقامة في المستقبل. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ عبد العزيز ! تهاون الناس في السؤال عن الأمور الشرعية هل لكم توجيه في ذلك يا شيخ؟
الشيخ: الواجب على كل مسلم ومسلمة التفقه في الدين والسؤال عما أشكل عليه وعدم السكوت على الجهل، يجب على الرجل أن يتعلم والمرأة أن تتعلم أمور دينها، كل واحد منهم الرجل والمرأة على كل واحد أن يتعلم أمور دينه، الله يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43].
والله أوجب على الناس أن يعبدوه ولا طريق للعبادة إلا بالتعلم يعرف ما أوجب الله عليه حتى يؤديه ويعرف ما حرم الله عليه حتى يجتنبه، وقد أجمع المسلمون على أنه لابد من التعلم لما لا يسع العبد جهله، يتعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، والسكوت والإعراض والغفلة هذا أمر منكر لا يجوز، الله وصف الكفار بالإعراض قال: وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ [الأحقاف:3]، قال سبحانه: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا [الكهف:57]، فالواجب على كل مسلم ومسلمة التفقه في الدين والتبصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) وعلى المسلم أن يسأل ولو من طريق الكتابة، من طريق الهاتف يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، يستمع ما يذاع في إذاعة القرآن من العلم إذاعة القرآن فيها علم عظيم في نور على الدرب أسئلة كثيرة من كل مكان لأهل العلم يجيبون عنها فيها فوائد كثيرة، في إذاعة القرآن سماع القرآن وسماع الندوات والمحاضرات العلمية، فيها خير كثير.
فأنا أوصي الجميع الرجال والنساء بالعناية بإذاعة القرآن والاستماع لها والاستفادة مما فيها من العلم، نسأل الله للجميع الهداية.
الجواب: لا أعرف له أصلاً، لا أعرف له أصلاً والظاهر أنه موضوع، لكن هذه السورة عظيمة تعدل ثلث القرآن فإذا أكثر من قراءتها في ذلك خير كثير، مع التدبر والتعقل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وهي سورة الإخلاص، فالإكثار من تلاوتها أمر مطلوب، أما هذا الحديث أنها تعدل كذا وكذا فلا أعرف له أصلاً، المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تعدل ثلث القرآن.
الجواب: هذا كتاب لا يعتمد عليه؛ لأنه يروي الغث والسمين، لا يعتمد عليه.
الجواب: حكمه أنه مجرم ظالم لنفسه عاصي سواءً حلف بالطلاق أو باليمين بالله أو بغير ذلك وهو كاذب قد خان الأمانة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، فالكذب محرم في البيع والشراء وإن لم يطلق وإن لم يحلف، فإذا أكد بالحلف والطلاق صار أشد في الإثم نعوذ بالله.
فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والحذر من العود إلى هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيعان: (إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم -وذكر منهم: - الرجل يبيع السلعة بعد العصر ويقول: أعطي بها كذا وكذا وهو كاذب) نسأل الله العافية.
الجواب: صلاته غير صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فلا صلاة لمنفرد خلف الصف) فهو صلى ركعة أو أكثر صلاته غير صحيحة، إلا إذا كان أبطلها وابتدأ كبر تكبيرة الإحرام لما جاء معه أحد فهو صحيح ما أدرك بعد ذلك يعني: إذا جاء معه في الركعة الأخيرة وقطع الصلاة وابتدأ كبر تكبيرة الإحرام ناوياً الصلاة مع الإمام لما جاء معه شخص آخر يكون أدرك ركعة، حسب ما وقع له، أما إذا كان بنى على صلاته التي هي فيها منفرد فصلاته غير صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) ورأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد عليه الصلاة والسلام.
المقصود أن الصلاة خلف الصف باطلة وعلى صاحبها الإعادة إذا كانت فريضة.
الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) إذا مات وعليه قضاء من رمضان أو صوم نذر شرع لأقربائه أن يصوموا عنه، فإن صام -عنه- واحد أو جماعة فقد أحسنوا جزاهم الله خيراً، إذا صام عنه واحد جميع الأيام، أو صام جماعة: هذا صام ثلاثة وهذا صام أربعة وهذا صام يومين فقد أحسنوا جزاهم الله خيراً؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) فالسنة لأقربائه أن يصوموا عنه، فإن كان قضاء رمضان صاموا عنه وإن كان كفارة متتابعة صاموها متتابعة، كشهرين متتابعين يصومها واحد متتابعة منهم يستحب له ذلك، فإن كان يوم واحد صامه عنه بعض أقاربه من رمضان أو نذر.
المقصود أن السنة لأقاربه أن يصوموا عنه ما وجب عليهم من الصيام إذا مات ولم يصم، سواءً كان من رمضان أو من الكفارات، لكن إذا كانت الكفارة متتابعة ككفارة القتل كفارة الظهار صاموها متتابعة يصومها واحد؛ لأن التتابع يكون من واحد يوم بعد يوم متتابعة.
الجواب: الواجب تنبيهه بالتسبيح فإذا لم يرجع انتظروه، لأنه قد يعتقد صواب نفسه، فينتظرونه حتى يسلم ويسلموا معه، والذي لا يعلم أنه مخطئ يقوم معه، الذي لا يعلم الحال يقوم معه يتابع إمامه، والذي يعلم أن الإمام مخطئ يجلس حتى يسلم مع الإمام بعدما يسلم الإمام، ومن اعتقد أنه قد أخطأ فليس له القيام بل يصبر، وأما الإنسان الذي ما عنده خبر هل الإمام مصيب أو ما هو مصيب فإنه يتابعه؛ لأن الأصل متابعة الإمام حتى يسلم معه.
الجواب: الواجب الوضوء من أراد أن يقرأ من المصحف ليس له إلا أن يتوضأ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مس القرآن إلا طاهر، فليس لأحد أن يقرأ من المصحف إلا طاهر -على وضوء-، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلا بأس أن يقرأه على حدث أصغر، أما الجنب فلا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن صدره حتى يغتسل الجنب، أما إذا كان حدث أصغر كالريح والبول فهذا له أن يقرأ عن ظهر قلب وليس له أن يقرأ من المصحف حتى يتطهر.
الجواب: الواجب على المرأة الحجاب عن الرجل الأجنبي وليس لها أن تبدي له زينتها، هذا هو الواجب لقول الله عز وجل: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31] الآية، والوجه والشعر وبقية بدنها من الزينة، ولقوله جل وعلا في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].
وكانوا في أول الإسلام يباح للمرأة أن تكشف للرجل ثم نزلت آية الحجاب ومنع النساء من الكشف، في قصة عائشة لما قال فيها أهل الإفك ما قالوا أخبرت: أن صفوان بن المعطل لما رآها استرجع لما رآها وحدها قد مشى الجيش قد ارتفع الجيش عنها وبقيت في محلها؛ لأن الجيش في بغض غزوات النبي صلى الله عليه وسلم.. هي ذهبت تقضي حاجتها فجاء الذين يرحلون هودجها فرحلوا هودجها يحسبونها في هودجها، فلما جاءت وقد مضى الجيش لزمت مكانها ونامت وقالت: إن الجيش.. إنهم سيفقدونها فيرجعون، وكان صفوان بن المعطل في آخر الجيش فلما رآها استرجع قالت: فلما سمعت استرجاعه فاستيقظت وخمرت وجهها، قالت: وكان قد رآني قبل الحجاب فعرف أنها عائشة رضي الله عنها.
فدل على أن المرأة منعت بعد الحجاب، بعدما نزلت آية الحجاب منع النساء من الكشف.
الجواب: الأفضل لها أن تنتظر؛ لأن شرب الشيشة يضرها ويؤذيها، فالأفضل لها أن تنتظر لعل الله ييسر لها زوجاً صالحاً بعيداً من هذه المعصية.
الجواب: إذا كان الذي عليه المال مليء متى طلبته أعطاك عليك الزكاة، أما إن كان معسراً أو مماطلاً طلبته ولم يعطك مماطلاً فليس عليك الزكاة؛ لأنك غير قادر عليه، أما إذا كان ملياً وليس بمماطل ولكن أنت تساهلت فإنك تزكي.
أما الديون على المعسرين فلا زكاة فيها حتى تقبضها، وهكذا المماطل الذي تطلبه حقك ولا يعطيك فليس عليك زكاته حتى تقبض وتبتدي حولاً. نعم.
المقدم: يزكي عنه كم سنة -يا شيخ- إذا كان مر عليه أكثر من سنة؟
الشيخ: إذا كان على معسر ما فيه زكاة، أو على مماطل لم يعطه حقه لا زكاة فيه، أما إذا كان ملياً ولكن هو يتساهل يزكيه جميع السنين.
الجواب: إذا كان لا شهوة له لا يأثم، أما إذا كان له شهوة يلزمه الزواج إذا استطاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) أما إن كان ما عنده شهوة أو عاجز ما عنده قدرة فلا حرج عليه.
الجواب: كفارة اليمين فيها الترتيب وفيها التخيير جميعاً، التخيير بين ثلاثة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذه مخيرة، إذا حنث في يمينه إن شاء أطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونص تقريباً، أو كساهم كل واحد يعطيه قميصاً أو يعطيه إزاراً ورداء، أو يعتق رقبة هو مخير.
فإن عجز عن هذه الثلاثة يصوم ثلاثة أيام، لقوله جل وعلا في سورة المائدة: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، فبين سبحانه أنه مخير في الثلاث بـ(أو) فإذا عجز عنها انتقل إلى الصوم.
الجواب: ليس للعزاء مكان ولا عدد من الأيام، لم يحدد لا أيام العزاء ولا مكان العزاء يعزيه في أي مكان في الطريق في المسجد في المقبرة في بيته، من طريق الهاتف ما في بأس، وليس للأيام حد يعزيه في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث أو الرابع، والمستحب أن يبادر بالتعزية؛ لأن المصيبة في أولها أشد فالمبادرة بالتعزية أفضل في أولها، في أول المصيبة.
الجواب: نعم إذا فعلت ذلك خمس مرات أو أكثر في الحولين يعتد بذلك سواءً أرضعته من ثديها أو حلبت له في الإناء وأسقته خمس مرات لبن يذهب إلى جوفه خمس مرات فأكثر في الحولين.
الجواب: بيعتان في بيعة أن يبيعه سلعة بشرط بيعة أخرى أن يقول: أبيعك داري هذه بشرط أن تبيعني دارك أو أرضك أو بشرط أن تقرضني كذا وكذا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل سلف وبيع) ولأنه نهى عن بيعتين في بيعة.
ومن ذلك أن يبيعه السلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل، وهذه بيعتان في بيعة وهي تسمى العينة (ربا) لا تجوز، يبيعه السلعة مثلاً بمائة ثم يشتريها بثمانين نقداً أو ستين نقداً منه فهذه حيلة على الربا كأنه أعطاه ستين نقداً حتى يرد عليه مائة مؤجلة، فهذه بيعتان في بيعة وهي من أصول الربا.
الجواب: السنة رفع الصوت، كان الصحابة يؤمنون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعون أصواتهم، فالسنة إذا قال: آمين الإمام يقول المأموم مثله آمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمن الإمام فأمنوا) وقال صلى الله عليه وسلم: (إذا قال: وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] فقولوا: آمين) .
الجواب: ليس عن الكفيف حجاب، الحجاب عن النظر يحتجب عمن ينظر أما من لا ينظر ليس عنه حجاب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لـفاطمة بنت قيس : (اعتدي عند
الجواب: إذا كان الحلي مهراً للجديدة لا يلزم هذا مهر، أما إذا كان بعدما تزوجها أعطاها يعطي هذه مثلها، من باب العدل، يكون كسوة وحلي بينهما يتماثلان، أما إذا كان الحلي مشروط في المهر إن كان لها حلي مشروطة في المهر أو دراهم مشروط هذا لا.. هذه مهر ليست داخلة في النفقة.
الجواب: هذه مسألة مهمة يرجع فيها للمحكمة حتى يعرف الحقيقة وتثبت الدعوى أنها ضاعت الوصية وأن الوصية ثابتة، المقصود هذا موضوع يرجع فيه للمحكمة في البلد.
الجواب: الذي وقف خارج عرفة لا حج له (الحج عرفة) فإذا وقف خارج عرفة في الليل أو في النهار ما دخلها فلا حج له، لكن لو وقف نهاراً خارجها ثم نبه ودخل في الليل ليلة العيد عرفة أجزأ الحج، أما إذا كان ما دخل عرفة بالكلية لا في يوم عرفة ولا في ليلة العيد، فهذا لا حج له يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة والحمد لله، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل بعمرة.
المقدم: شكر الله لكم -سماحة الشيخ- وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
أيها الإخوة والأخوات! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.
شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، شكراً لكم أنتم.. إلى الملتقى إن شاء الله..
في الختام: تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية الزميل فهد العثمان من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر