لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة: (بشير . أ. ع) من السودان، والمرسلة (أ. ع. العتيبي )، وسعد صالح الفجري من الأحساء، والمقدمة حنان العبد الواحد، والمرسل (ن. ع).
مرحباً بفضيلة الشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
====السؤال: فضيلة الشيخ عبد العزيز هذه رسالة وردتنا من (بشير . أ. ع) من السودان، يقول في رسالته: هو أنني حلفت ووضعت يدي في كتاب الله بأنني لا أفعل كذا، ولكن بعملية غير إرادتي وقعت في العمل وتكررت مني مرتين، والآن بعد مضي زمن كثير ندمت أشد الندم على ما فعلت، ثم تبت إلى ربي رغم أنني لا أقصر في أمر من أمور الله، والله على ما أقول شهيد، فماذا أفعل أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فقد بين الله سبحانه وتعالى حكم اليمين، فإذا حلف الإنسان أنه لا يفعل كذا سواء وضع يده على المصحف أم لم يضع، المهم إذا حلف أنه لا يفعل كذا ففعله عن اختياره لا ناسياً ولا مكرهاً، بل باختياره؛ فإن عليه كفارة اليمين، لقول الله عز وجل: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
[المائدة:89] الآية، الله سبحانه بين لنا أن هذا المذكور هو كفارة اليمين، فإذا قال إنسان: والله لا أكلم فلاناً، أو والله لا أزور فلاناً، أو والله لا آكل طعام فلان، أو ما أشبه ذلك، ثم فعل ذلك ذاكراً مختاراً؛ فإن عليه كفارة اليمين المذكورة آنفاً، وهي: إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد، يقدر بنحو كيلو ونص، سواء كان رز أو ذرة أو حنطة أو تمر أو غير ذلك من قوت البلد، يتصدق بنصف صاع من قوت بلده، أو يكسوهم كسوة تجزئهم في الصلاة: كقميص، أو إزار ورداء لكل واحد، أو يعتق عبداً مؤمناً أو أمة مؤمنة، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين، وينبغي أن تكون متتابعة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهكذا لو قال: والله لأفعلن كذا وكذا، والله لأكلمن فلاناً، والله لأزورنه، فلم يفعل في الحد الذي حده بالنية؛ فعليه كفارة اليمين، كأن ينوي أنه يزوره في اليوم الفلاني أو الليلة الفلانية أو يحدد ذلك بفلظ يقول: والله لأزورن فلاناً هذا اليوم أو هذه الليلة، فلم يفعل؛ فعليه كفارة اليمين مثل ما لو قال: والله لا أزوره، والله لا أكلمه، ثم فعل.
الجواب: لا شك أن تحديد النسل أمر لا يجوز، وفيه مضار كثيرة: إضعاف للأمة، وتقليل لعددها، والشريعة جاءت بالحث على أسباب التوالد والترغيب في ذلك، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، وفي لفظ: (مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة)، فتزوج الولود مما حث عليه الشارع، ولأن في كثرة الأولاد تكثير الأمة العابدة لله وحده من المسلمين، وفيه أيضاً ربما دعوا له دعوا لوالدهم فيستفيد من ذلك، وربما قاموا بأعمال جليلة تنفع المسلمين من طلب العلم ومن أعمال تنفع الأمة في عاجل أمرها وآجله، فيكون له في ذلك خير كثير إذا صلحت نيته وساعدهم على هذا الخير، أو دعا لهم بما يعينهم على هذا الخير، فالمقصود أنه على خير والأمة على خير، إذا كثروا وصلحوا، والتوفيق بيد الله، إنما عليك فعل الأسباب والتوجه إلى الله بطلب الهداية لهم والتوفيق لهم، مع الأخذ بالأسباب التي تسبب هدايتهم: من حسن التربية والتوجيه والملاحظة والعناية والأخذ على يد السفيه، إلى غير ذلك.
فلا يجوز تحديد النسل، ولأن الموجودين ربما ماتوا، قد يحدد وعنده ثلاثة أو أربعة أو خمسة يموتون؛ فيندم غاية الندامة، فلا وجه للتحديد، لكن إذا دعت الحاجة إليه أو الضرورة لكون المرأة مريضة يضرها الحمل بتقرير الأطباء، أو لأنها تلد هذا على هذا بسرعة فيشق عليها تربيتهم؛ فأعطاها ما يمنع الحبل سنة أو سنتين حتى تستطيع التربية والقيام على شئون الأولاد، فهذا لا بأس به بصفة مؤقتة.
الجواب: لا بأس، العقيقة مشروعة للوالد يعق عن أولاده، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، هذا هو المشروع، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وقال عليه الصلاة والسلام: (كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى)، فإذا كان والدهم إنما عق عن اثنين فلا بأس أن تعقي أيها الوالدة عن الاثنين الباقيين، ولك أجر في ذلك إن شاء الله. نعم..
المقدم: بالنسبة للعقيقة يشاع أن الوالد إذا لم يباشرها بنفسه وباشرتها والدتهم أن الأجر يكون دائماً للأم، وليس للوالد شيء في ذلك؟
الجواب: هذا غلط، كلاً على قدره، ما عقه الوالد وأنفق الوالد فيه له أجره، وما أنفقته هي في ذلك فلها أجرها.
المقدم: وخاصة إذا كان الطفل توفي صغيراً.
الشيخ: كل على حسب عمله ونيته.
المقدم: نعم يقولون إذا توفي الولد صغيراً وكانت المقدمة للعقيقة الوالدة أن الأجر يكون للوالدة فقط، وليس للوالد شيء من ذلك ألبتة؟
الجواب: لا، هذا غلط، وقول على الله بغير علم ، هي مأجورة على ما فعلت والأب مأجور على ما فعل، كل منهما له نصيبه من الأجر فيما فعل مع الولد من إحسان ومن تربية ومن نفقة.
الجواب: أما ما يتعلق بالكلام ونداء الأولاد، فهذا لا بأس به ولو سمعها الجيران لا حرج في ذلك، كذلك مسألة رعاية الغنم إذا كانت قريبة من البيت وحول البيت لا تذهب بعيداً إنما هي حول البيت؛ فالأمر في هذا واسع إن شاء الله، أما كونها تذهب بعيداً لطلب الضالة والغائبة من الغنم، هذا لا ينبغي للمحادة، المحادة تلزم بيتها، لكن الخروج اليسير لجمع الغنم حول البيت في النهار أمره واسع وسهل فيما يتعلق بالبادية، وكذلك كون بيت أخي زوجها يليها، فربما تزورهم الأمر فيه واسع، ولو أنها جلست في بيتها ولم تذهب كان أحوط؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)، فلو أنها بقيت في البيت ولم تذهب إلى الجيران في زيارة كان هذا أحوط، ولكن إن شاء الله لا يضر ذلك وليس عليها شيء؛ لكونهم متقاربين ومتجاورين في الصحراء، فهذا لا يضرها شيء، لكنها في المستقبل لو قدر أنها حدت على غيره أو سئلت عن هذا الشيء من جيرانها أو نحو ذلك فينبغي للمحادة أن تبقى في بيتها وأن تلزم بيتها، إلا من حاجة مثل تذهب تشتري حاجة أو للطبيب أو تأتي بالغنم من المرعى القريب الذي ما فيه ما يسمى سفر وهو قريب من البيت، هذه أمور خفيفة مثل خروجها لحاجتها للسوق تشتري خبزها أو تأتي طعاماً لبيتها، هكذا رد الغنم التي حول البيت، وتجيبهم من المرعى القريب الذي لا يعد سفراً بل هو قريب، كل هذا لا بأس به إن شاء الله.
وصوتها كذلك تكلم الرجال أو ترفع صوتها على أولادها تعال يا فلان واذهب يا فلان، كل هذا لا حرج فيه، أما الشيء البعيد الذي.تدور الضالة في محل بعيد قد يتعرض لها خطر أو قد يعد سفراً هذا لا. لا يصلح، وعليها التوبة مما فعلت من ذلك إذا كان شيئاً بعيد.
الجواب: لا قضاء، ما أصاب الثوب من نقط الدم ولم تعلميها إلا بعد الصلاة، فلا إعادة على الصحيح، إذا نسي الإنسان النجاسة أو جهلها في ثوبه، ولم يعلم إلا بعد الصلاة فلا قضاء عليه على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يصلي وفي نعليه أذىً فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام بأنه فيهما قذراً؛ فخلعهما ولم يعد أول الصلاة عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الصلاة لا تعاد إذا كان هناك نجاسة في نعل أو في ثوب فلم يعلم بها إلا بعد الصلاة. نعم.
لكن الحدث لا، إذا كان مثلاً صلى يظنه على طهارة ثم بان أنه على غير طهارة فهذا يعيد على كل حال عند جميع أهل العلم، صلى الإنسان أو صلت المرأة تحسب أنها على طهارة، ثم ذكر أو ذكرت أنها حين صلت ليست على طهارة، قد خرج منها بول أو ريح أو ما أشبه هذا؛ تعيد الصلاة عند جميع أهل العلم، ليس مثل النجاسة.
المقدم: لكن هل يعتبر الدم الواقع من كبد الإبل نجس؟
الجواب: الأقرب والله أعلم أنه ما يعد.. ما دام في أثناء الكبد شيء متعلق باللحم ما يعد شيئاً، ما يعد إلا طاهر، هذا هو الأقرب، ما يكون في أثناء اللحم وبعد الذبح في أثناء اللحم في البطن في الكبد في الأمعاء في أشباه ذلك، المقصود أن الدم الذي يبقى في اللحوم وفي العروق ما يضر، إنما الذي ينجس ويضر المسفوح الذي عند الذبح، لكن على كل حال لو فرضنا أن بها نجاسة من نقط دم آخر يسمى نجساً أو من الدم المسفوح أو من النجاسات الأخرى من بول أو غيره لم تعلم به إلا بعد الصلاة، فلا إعادة.
الجواب: الظاهر أنه لك عذر في عدم الغسل، تيمم عن الجنابة، لكن من باب الاحتياط ينبغي سؤال غيره من الأطباء الذين هم متخصصون بهذا المرض، من باب التأكد وسؤال طبيب ثان ، ولا سيما الأطباء المسلمون الذين يوثق بهم، إذا أخذت الحيطة بسؤال ثاني أو ثالث هذا طيب، أما إذا كان هذا الذي أخبرك هو الطبيب المختص، وهو الذي تولى العلاج، وأنت مطمئن إلى خبره، لا يظهر لك منه ما يدل على تساهله بالإسلام أو كراهته لحكم الإسلام، فالحمد لله، هذا من أمور الطب، ومما يخشى منه الخطر لو خالفته، فلا بأس أن تأخذ بقوله، ولا تغتسل حتى تمضي المدة احتياطاً لصحتك وسلامتك، ولكن من باب الاحتياط ومن باب التوثق ينبغي أن تسأل طبيباً آخر أو طبيبين إذا تيسر ذلك من باب الحيطة.
الجواب: أما هي تحل لك؛ لأن رضاع أخيها من والدتك لا يضر، رضاع أخيها من أمك لا يضر ولا يحرمها عليك، فهي تحل لك، أما هو فإن كان رضاعاً شرعياً بأن كان خمس رضعات.. أما هو ينظر في رضاعه، إن كان خمس رضعات فأكثر في الحولين؛ صار أخاً لكم، صار أخاً لك ولإخوانك، وصار عماً لبناتكم لا يحل له شيئاً منهن، أما إن كان رضاعه أقل من خمس فإنه لا يكون أخاً لكم، أو كان الرضاع في غير الحولين وهو كبير، ما يكون أخاً لكم، فإذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ فإنه يكون أخاً لكم ويكون عماً لبناتك وبنات إخوتك، ولا يجوز له أن ينكح منهن أحداً.
المقدم: شكراً فضيلة الشيخ عبد العزيز .
أيها السادة! كنا في هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
وقد عرضنا على فضيلته رسائل السادة: (بشير . أ. ع) من السودان، والمرسلة (أ. ع. العتيبي )، وسعد صالح الفجري من الأحساء، والمقدمة حنان العبد الواحد ، والمرسل (ن. ع).
شكراً لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، وشكراً لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر