فضيلة الشيخ عبد العزيز كنا في لقاء ماض تحدثنا عن رسالة أبو هشيم الحسن البحاري الحسين من السودان معهد التربية، وبقي له سؤال بالإضافة إلى أسئلة السادة: سعاد محفوظ من الشرقية، وفتحي أحمد فاضل من جمهورية مصر العربية، ورسالة أحمد ناصر من قطر من الدوحة، ومحمد سعيد أبو عين من الرياض من مؤسسة الخرافي، والمرسل (ع. ص) الغامدي ، والمرسل (ع. ك) العراق.
====السؤال: نبدأ بسؤال أبو هشيم الحسن البحاري الحسين السودان معهد التربية الذي بقي علينا في لقائنا الماضي، يقول أبو هشيم في سؤاله هذا: إن هنا بالسودان كثيراً من الطرق الدينية مثل الطرق الصوفية والإخوان المسلمين وأنصار السنة، والإخوة الجمهوريون، وعدد أسماء كثيرة جداً، والزعيم محمود محمد طه والذي يدعي بأن الصلاة رفعت عنه، وأن اللحم محرم.. وإلى آخره، ذكر طرق عديدة، يقول: فما رأيكم في ذلك؟ وما هو موقفنا نحن، هل نقف مع إحدى هذه الطرق؟ أم نقف منحازين ومنفردين وفقكم الله؟
الجواب: الطريق السوي هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ليس هناك طريق سديد ولا صالح إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، هو الطريق السوي، وهو الصراط المستقيم، أما الطرق التي أحدثها الصوفية أو أحدثها غيرهم مما يخالف شريعة الله، فهذا لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، بل الطرق كلها مسدودة إلا الطريق الذي بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم هو الطريق الصحيح وهو الطريق الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته.
أما الألقاب كونه يلقب: أنصار السنة أو تنظيم الإخوان المسلمين أو جماعة المسلمين أو جمعية كذا لا بأس بهذه الألقاب، الألقاب ما تضر، المهم العمل إذا كانت الأعمال تخالف شريعة الله تمنع، وهكذا طرق الصوفية كل الطرق التي أحدثها الصوفية مما يخالف شرع الله كله منكر لا يجوز، وليس للصوفية ولا لغيرهم أن يحدثوا طريقاً يسلكونه غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا في الأذكار ولا في العبادات الأخرى، بل لابد أن يسلكوا طريق محمد صلى الله عليه وسلم طريق نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس للناس طريق آخر، بل الواجب على جميع أهل الأرض أن يسلكوا طريق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم؛ في أقوالهم وأعمالهم، وهو الطريق الذي قال الله فيه: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6]، وهو الذي قال فيه جل وعلا: (وإنك)، يعني: يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * صِرَاطِ اللَّهِ [الشورى:52-53] هكذا قال جل وعلا في سورة الشورى، فهذا طريق الله وهو صراط الله الذي بعث الله به نبيه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
فالواجب على جميع أهل الأرض أن يأخذوا بهذا الطريق وأن يستقيموا عليه، وليس للصوفية ولا لغير الصوفية أبداً أن يحدثوا طريقاً آخر، لا في أذكارهم الصباحية ولا المسائية، ولا في غير ذلك، ولا في استحضارهم شيوخهم عند صلاتهم، لا كل هذا منكر، ولكن إذا قام في الصلاة أو في الأذكار يستحضر ربه، يكون في قلبه ربه جل وعلا يستحضر عظمته وكبريائه وأنه واقف بين يديه، فيعظمه جل وعلا ويخشاه ويراقبه ويكمل صلاته ويكمل عبادته على خير وجه، حسب ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب.
أما كون بعض الجماعات تلقب نفسها بشيء علامة لها مثل: أنصار السنة في السودان أو في مصر لا حرج في ذلك، إذا استقام الطريق إذا سلكوا طريق نبينا صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه، أو مثل الإخوان المسلمين لقبوا أنفسهم بهذا اصطلاحاً بينهم، لا يضر لكن بشرط أن يستقيموا على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسلكوه وأن يعظموه وأن يعتقدوا أن جميع المسلمين إخوانهم من أنصار السنة من جماعة المسلمين من أي مكان، لا يتحزبون لأصحابهم فيعادوا غيرهم من المسلمين، لا بل يجب أن تكون هذه ألقاب غير مؤثرة في الإخوة الإسلامية، أما إذا أثرت فصار يرضى لحزبه ويغضب لحزبه ويقرب حزبه ويباعد غير حزبه، ولو كانوا أفضل من حزبه، ولو كانوا أهل إيمان وتقوى، هذا منكر، هذا لا يجوز، هذا تفرق في الدين، والله يقول سبحانه: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا [آل عمران:103] فإذا كان التلقب بـأنصار السنة أو بالإخوان المسلمين أو بكذا أو بكذا يؤثر في الإخوة الإيمانية يؤثر في التعاون على البر والتقوى؛ هذا لا يجوز، فهم إخوة في الله يتعاونون على البر والتقوى ويتناصحون، مهما تنوعت ألقابهم، أما إذا أوجدوا لقباً يوالون عليه ويعادون عليه، ويعتبرون من دخل فيه هو وليهم ومن لا فلا، هذا لا يجوز.
الجواب: عليكِ التوبة إلى الله والاستغفار مما جرى منكِ من الصلاة بغير وضوء، ومن الدعوات التي لا تنبغي، والتوبة تجب ما قبلها، وعليكِ قضاء الصلاة التي صليتيها بغير وضوء عليك أن تقضيها بالطهارة الشرعية، والإنسان معرض للأخطار ومعرض للمعاصي، لكن الله سبحانه بفضله جعل التوبة فتحاً عظيماً وخيراً كبيراً يمحو الله بها الذنوب والسيئات.
فمن رحمة الله أن شرع التوبة، فعليكِ التوبة والاستغفار والندم على ما جرى منكِ مما يخالف أمر الله، والله يتوب على التائبين، والتوبة معناها الإقلاع من الذنوب التي فعلها الإنسان، يقلع منها ويتركها تعظيماً لله خوفاً منه سبحانه وتعالى ويندم على ما مضى منه يندم ندماً صحيحاً على ما مضى يحزن على ما مضى، ويعزم عزماً صادقاً أنه لا يعود في الذنوب، هذه التوبة، وهناك أمر رابع: إذا كان عنده مظالم للناس من تمام التوبة أنه يرد المظالم على أهلها: من دماء أو أموال أو أعراض، أو يستحلهم منها يقول: سامحوني أبيحوني، فإذا سامحوه سلم من شرها وتمت التوبة، أو ردها عليهم أعطاهم كان لهم عنده دم قصاص مكنهم من القصاص، أو عنده مال أعطاهم مالهم، أو عرض قال: أبيحوني، فإن لم يتيسر أنهم يبيحونه أو خاف إن أخبرهم بالعرض أن تكون هناك أمور أكبر خطراً؛ فإنه يستغفر لهم ويدعو لهم بقدر ما يظن أنه وفاهم حقهم، وهذا يكفي إن شاء الله.
الجواب: لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك، إذا ودع الإنسان ثم صلى العصر أو صلى المغرب أو صلى العشاء أو الفجر لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ودع البيت آخر الليل وصلى بالناس الفجر يوم أربعة عشر، ثم توجه إلى المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وكذلك لو صلى ثم ذهب إلى إخوانه ورفقائه ووجدهم لم يتجهزوا ينتظرون بعض أصحابهم وجلس معهم حتى حضر من حضر، لا بأس، كل هذه أعذار شرعية في التأخير، وهكذا لو مثلاً تأخر من أجل يأكل عشاء أو غداء أو إصلاح سيارة أو التماس سائق، كل هذه أمور معفو عنها لا يضر لا تضر ثم المزدلفة خارج مكة إذا وصل إلى المزدلفة فقد انتهى من مكة، لو بات فيها لا يضره؛ لأن منى ومزدلفة خارج مكة، فلو أنه ودع وبات في منى أو في المزدلفة أو جلس طويلاً ما يضره هذا؛ لأنه خارج مكة، إنما الذي يوجب عليه العودة للطواف لو جلس في مكة وأقام بين البنيان حتى طالت المدة، فإنه يرجع ويودع إذا طال الأمر، أما المدة اليسيرة بأن ودع العصر ومشى بعد المغرب أو بعد العشاء أو ودع بعد العشاء ومثلاً مشى في أثناء الليل، أو طاف في أثناء الليل الوداع ثم مشى في آخر الليل أو بعد الفجر، كل هذا في سعة إن شاء الله ولا يضر.
الجواب: التعبيد لغير الله لا يجوز، لا يجوز أن يقال: عبد النبي ولا عبد علي ولا عبد الحسين، هذا منكر لا يجوز، إنما التسمية لله وحده عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الملك، عبد القدوس، هذا هو التعبيد، ولا يعبد لغير الله، قال ابن حزم أبو محمد المشهور: اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله: كعبد عمر وعبد الكعبة ونحو ذلك، ما عدا عبد المطلب فليس فيه اتفاق، فالمقصود أنه حكى الاتفاق عن العلماء على تحريم هذا الشيء، فلا يجوز التعبيد لغير الله كائناً من كان، فلا يقال: عبد الحسين، ولا عبد عمر، ولا عبد النبي، ولا عبد الكعبة، ولا أشباه ذلك، بل يجب التسمي بالتعبيد لله أو بأسماء أخرى: كصالح، ومحمد، وأحمد، وزيد، وخالد، وبكر وأشباه ذلك.
الجواب: إذا كان معناها: (يا سيدي) فالذي ينبغي تركها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: (أنت سيدنا قال: السيد الله تبارك وتعالى)؛ ولأن لفظ سيدي قد تسبب عظمة في نفسه وكبرياء، قد تجره إلى الكبرياء والغلو والتكبر ونحو ذلك، فالحاصل أن الأولى عدم نداء الأستاذ أو الأخ بـ(سيدي) أو بما يدل على معناها، ولكن يقول: يا أبا فلان، يا فلان، بالأسماء الأخرى بالألقاب الأخرى التي يرتضيها وليس فيها غلو، أو بكنيته أو باسمه المعروف.
الجواب: هذا إذا كان قصد به التزام لما أنه إذا أوفى السيارة التزم بهذا نذر لله أنه يذبح، وايش سمى ذبيحته؟
المقدم: بقرة.
الشيخ: بقرة، إذا كان التزم بهذا هو يلزمه وحده، شريكه ما يلزمه ذلك إلا إذا التزم به، أما هو يلزمه لأن الرسول عليه السلام قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه)، فإذا أوفى الله الأقساط من كد السيارة ومن حاصل ما حصل من السيارة؛ فيذبحها إذا كان قال: إذا أوفت السيارة ذبحت هذا نذراً فقال: نذر أو قال: لله علي أو صدقة لله؛ فيذبحها ويعطيها الفقراء يقسمها بين الفقراء، إلا إذا كان له نية أنه يقسمها بين الجيران أو بين أقاربه، أو له نية أن يذبحها في بيته، ويدعو عليها الجيران أو الأقارب والأصحاب لا بأس له نيته، الأعمال بالنيات، أما إذا كان ما له نية فالبقرة تذبح وتوزع بين الفقراء، في بلده.
الجواب: الأذان والإنسان لابس النعلين ليس فيه بأس لا مكروه ولا حرام، بل جائز ولا بأس به، أن يصلي في نعليه كيف بالأذان، الرسول صلى في نعليه عليه الصلاة والسلام، الأذان غير الصلاة، فإذا كان جازت الصلاة في النعلين، فالأذان من باب أولى، فالحاصل أنه لا حرج في ذلك.
الجواب: العادات التي تخالف الشرع يجب تركها، الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما عاداهم الناس بالعوائد، عادة الجاهلية يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ويعبدون الأشجار والأحجار عادوا الرسل بهذا، فالعادات التي تخالف الشرع يجب تركها ولو كانت قديمة، وليس للزوج أن يسمح لزوجته أن تكشف لأخيه أو لعمه أو لابن عمه، لا بل عليها التستر والحجاب؛ لأنه فتنة والوجه من أعظم الفتنة، فعليها التستر ولو كانت عادة، يجب الحجاب ويجب على أخي الزوج أن لا يرضى بهذا، ما يرضى بالمعصية، يجب عليه غض البصر وأن يساعد أخاه على تحجب المرأة، وأن تتحجب عن أخيه وعن عمه وعن ابن عمه وعن خاله وابن خاله، وهكذا زوج الأخت، لا تكشف له أخت زوجته، بل تحجب عنه، وهو لا ينظر إليها بل يغض البصر ولا يرضى بأن تكشف له؛ لأن المسلمين مأمورون بالتعاون على البر والتقوى، مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالرجل ينهى زوجة أخيه أن تكشف له ويغض بصره، والرجل ينهى أخت زوجته أن تكشف له ويغض بصره، ويتعاون معهم على البر والتقوى، لا يفرح بالمعاصي، ولا يطالب بأن تكشف له؛ لأن هذا من أسباب الفتن، ولو كان عادات قديمة، فالعادات يعالجها الشرع والشرع يحكمها، ولا تحكم الشرع هي، بل الشرع هو الحاكم على الجميع في العادات وغير العادات، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
الجواب: الزكاة في العراق مثل غيره، كلما جمع مالاً فيه ربع العشر سواءً دينار عراقي أو غيره، فالألفان فيهما خمسون، والألف فيه خمسة وعشرون ربع العشر زكاة، وإذا كان عنده مائة ألف من الدنانير فيها ربع العشر ألفين ونصف في المائة الألف ألفين ونصف ربع العشر، وفي المليون خمسة وعشرون ألف وهكذا، فالمقصود ربع العشر مما يملكه الإنسان من النقود سواء كان عراقية أو أردنية أو إنجليزية أو أمريكية أو غير ذلك، ربع العشر من الذهب والفضة. نعم. والأوراق النقدية هذه. نعم.
السؤال: سؤاله الثاني يقول: إنني كنت أشتغل في شركة..
الشيخ: ويعطاها المستحق، الذي يستحق الزكاة يعطاها الفقراء، الفقراء والمحاويج من المسلمين، والإنسان الذي عليه دين يعجز عن أدائه غارم يعطى ما يسدد به دينه، والمؤلف رئيس العشيرة كبار القوم إذا كانوا فقراء أو ضعيف إسلامهم أو يخشى عليهم الردة يعطون ما يؤلفون به حتى يقوى إيمانهم ويقوى إسلامهم رؤساء العشائر، كبار القوم الذي يرجى في عطيتهم قوة إيمانهم وقوة إسلامهم، وتعاونهم مع المسلمين.
الجواب: إذا كانوا ألقوها راغبين عنها ما لهم فيها حاجة راغبين عنها، يريدون أن يأخذها من شاء فلا بأس، إذا كان ألقوها يعني راغبين عنها ما لهم فيها حاجة يريدون الناس يأخذوها، يريدون أن الناس يأخذوها، فلا بأس من أخذ شيئاً فلا حرج عليه، أما إن كان وضعوها ليرجعوا إليها أو يوكلوا عليها من يبيعها أو ما أشبه ذلك يعني: ما تركوها رغبة عنها، ولكن تركوها في المكان هذا ليتصرفوا فيها بأنفسهم أو بوكلائهم، فالذي أخذ منها يعيده إليهم إلى وكلائهم، فإن كان ما وجد لهم وكلاء ولا حصل من يقوم مقامهم، يتصدق بهذا على بعض الفقراء ويكفي.
المقدم: شكراً فضيلة الشيخ عبد العزيز .
أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تمكنا من عرض رسائل السادة: أبو هشيم الحسن البحاري الحسين من السودان معهد التربية،و سعاد محفوظ من الشرقية، و فتحي أحمد فاضل من جمهورية مصر العربية الذي يسأل عن طواف الوداع حيث طاف الوداع ثم ذهب إلى مزدلفة وبقي فيها إلى بعد غروب الشمس، وأفاده الشيخ أنه لا شيء عليه في ذلك، و أحمد ناصر من قطر من الدوحة، و محمد سعيد أبو عين من الرياض مؤسسة الخرافي، والمرسل (ع. ص) الغامدي ، وأخيراً رسالة المستمع (ع. ك) من العراق الذي يسأل عن الزكاة بالدينار العراقي، وقد أفاده فضيلة الشيخ عبد العزيز .
شكراً لفضيلة الشيخ عبد العزيز ، وشكراً لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر