أيها الإخوة الأحباب! أيها الإخوة المستمعون الكرام! نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب، مع لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، في مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا، أهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ.
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: الله يحييك يا سماحة الشيخ.
====
السؤال: هذا السائل حسن حاج من سوريا، يقول: ما حكم من صلى الصلوات الخمس في وضوء واحد جزاكم الله خيراً؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا حرج على من صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد؛ لأن المقصود أن يؤديها على طهارة، فإذا كان على طهارة فلا حرج، فلو صلى الفجر بالطهارة وبقي على طهارته الظهر والعصر والمغرب والعشاء صحت، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، فسأله
الجواب: الواجب على المؤمنة عدم الخلوة بالرجل الأجنبي، لا في السيارة ولا في غيرها، ولا شك أن جلوس المرأة مع الرجل خمس دقائق أو أقل أو أكثر وحدهما خلوة، فالواجب النظر في الأمر، وأن ينزلكن جميعاً أو تبقى اثنتان تنزلان جميعاً حتى تحصل السلامة من الخلوة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، (نهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة إلا مع محرم) فالواجب على المرأة أن تتحرى هذا الأمر، وأن تحرص على الامتثال وأن تحذر الوقوع فيما نهى الله عنه في السيارة وغيرها.
الجواب: ما بين جدة وما بين الطائف ومكة كله سفر، فلا تذهب إلا مع محرم ولو مع أمها وزوج أختها، بين مكة وجدة ومكة والطائف سفر، جدة والطائف سفر، فالواجب الحذر من الإخلال بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوع فيما نهى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) فالواجب الامتثال والحذر مما نهى الله عنه.
الجواب: لا حرج في ذلك، الصواب لا حرج في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم للخاطب، وفي الصحيحين: (التمس ولو خاتماً من حديد) لكن كونه من الذهب أو الفضة أفضل وأولى في حق المرأة، ولكن إذا دعت الحاجة إلى خاتم من حديد أو سواراً من حديد لا حرج، أما الحديث الذي فيه : (إنه رأى رجلاً عليه خاتم من حديد، فقال: مالي أرى عليك حلية أهل النار؟!) وكذلك في بعض الرواية: (ريح الأصنام) هو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
الجواب: الصواب أنه لا يشترط؛ لأن الله قال: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [البقرة:196]، وأطلق سبحانه وتعالى، لكن إذا صامتها متتابعة يكون أحسن خروجاً من الخلاف؛ لأنه جاء عن ابن مسعود وعن جماعة صومها متتابعة، ولكن الصواب ، أنها لا تجب المتابعة، فإذا صامتها مفرقة أجزأت، إنما التتابع مستحب.
الجواب: نعم، إذا كانوا ما بعد بلغوا الحلم كأبناء العشر وأشباههم لا حرج؛ لقول الله جل وعلا: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور:59]، فجعل من لم يبلغ الحلم طفل، فإذا كان الولد مراهقاً فينبغي للمؤمنة الاحتياط وعدم الخلوة به، وعدم التساهل للكشف لوجهها وشيء من بدنها عنده.
الجواب: الصواب أنه يجب عليه إذا استطاع، ولاسيما إذا خاف على نفسه فلا إشكال في الوجوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ -وهذا أمر والأمر للوجوب- فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)، فالمقصود أن الواجب عليه مع القدرة المبادرة بالزواج، وإذا كان يخشى صار الواجب آكد.
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، لا يجوز له أن يهمل الفجر ولا غير الفجر، يجب أن يحافظ على الجميع في أوقاتها مع الجماعة، وليس له أن يهمل الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، بل يجب أن يحافظ على الجميع في الجماعة، في بيوت الله مع إخوانه المسلمين، فإذا قصر في ذلك كان عاصياً متشبهاً بالمنافقين، يستحق أن يؤدب من جهة ولاة الأمور.
أما إن تركها بالكلية تركها حتى طلعت الشمس متعمداً فإنه يكفر في أصح قولي العلماء، نسأل الله العافية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) وقوله صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، فالذي يتعمدها ويجعل الساعة على وقت الذهاب إلى عمله بعد الشمس هذا متعمد، فظاهر الحديث كفره، وهو الأصح أن من تعمد ترك واحدة حتى يخرج وقتها كفر، فالواجب الحذر غاية الحذر من هذا العمل السيئ، وإذا كان أسباب ذلك السهر لا يسهر يبادر بالنوم حتى يقوى على القيام في الفجر، فالغالب على هؤلاء أنهم يسهرون فإذا جاء الفجر ماتوا، هذا خطأ هذا منكر، فالواجب عليهم أن يبكروا حتى يناموا نومة تكفيهم، وحتى يستطيعوا القيام للفجر، يوقت له الساعة ويقوم يصلي مع المسلمين.
الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة الأسباب، إن كان كرهه لأجل إظهاره المعاصي فهذا مأجور، ويستحق الهجر، أما كرهه لأمور أخرى فلا ينبغي هذا، لا ينبغى في الأمور دنيوية، ينبغي أن يجاهد نفسه حتى يحبه في الله، والآخر كذلك لا يعامله بالمثل بل يحبه في الله إذا كان مطيعاً لله مستقيماً، ولا لمحبته تبعاً لهواه بل تبعاً للأمور الشرعية، فمن كان مستقيماً وجب حبه في الله، ولو وجد منه ما تكرهه في حقك؛ لأن الواجب عليك أن تحبه في الله والآخر يحبك في الله إذا كنت مستقيماً.
وأما أمور الدنيا التي تعرض للناس فلا بأس أن يهجره ثلاثة أيام فأقل، إذا اشتد الأمر واحتاج إلى هذا ثلاث فأقل، الهجر منها فقط، لقول صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة فوق ثلاث) نعم، يعني إذا كان في حق المخلوق، نزاع بينهم أو مضاربة أو ما أشبه ذلك، فلهم أن يتهاجروا أياماً ثلاثة فقط، أما إذا كان لأجل الله، لمعصية ظاهرة أو لبدعة هذا يهجر حتى يتوب ولو شهراً أو شهرين أو أكثر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه خمسين ليلة؛ بسبب عصيانهم في أمر الجهاد، تخلفوا عن الجهاد بغير عذر.
الجواب: حكمه لا بأس، حكمه سنة مطلقاً في جميع الأوقات، السواك للصائم وغير الصائم في العصر وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) ويقول صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) هذا يعم صلاة الظهر والعصر وغيرهما في حق الصائم وغيره.
الجواب: البدعة كل قربة تخالف الشرع يقال لها: بدعة، كل من يتقرب بشيء لم يشرعه الله يقال له: بدعة، مثل: الاحتفال بالموالد، والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، والاحتفال بأول ليلة من رجب يسمونها: الرغائب، كل هذه بدع وهكذا ما أحدثه الناس من البناء على القبور بدعة، اتخاذ المساجد عليها بدعة، اتخاذ القباب عليها بدعة منكر من أسباب الشرك ومن وسائله، وكلها ضلالة ما فيها أقسام، الصحيح أن كلها ضلالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بدعة ضلالة) هذا الصواب، جميع البدع ضلالة.
الجواب: لا. ليس جائزاً بل منكر، الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن زائرات القبور)، فزيارتهن ما تسمى بدعة، لكن إذا كن قصدن التقرب بذلك يكون بدعة من هذه الحيثية وإلا هي معصية؛ لأنها وقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنساء منهيات عن زيارة القبور، بل ملعونات فلا يجوز لهن زيارة القبور، ولو تقربن بهذا لكانت القربة بدعة؛ لأنه تقرب بشيء نهى الله عنه.
الجواب: الأنثى لا يحلق رأسها، لكن إذا إنسان من باب الطب لمرض لا بأس، وإلا لا يحلق رأسها حتى في الحج والعمرة يقص منه قص تقصير؛ لأن أصل الرأس للمرأة جمال، أما إذا كان لعلة مرض رأى الأطباء رأى الطبيب المختص أو الطبيبة المختصة أن الحلق هو العلاج فلا بأس.
الجواب: إذا باع الذهب بالنقد بالفضة جاز يداً بيد، إذا باع ذهباً بفضة يداً بيد فلا بأس، أما ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا يجوز إلا مثلاً بمثل، إذا كان ذهب بذهب وفضة بفضة لابد من التماثل والتقابض؛ شرطين، أن يكون هذا مثل هذا، دينار بدينار، درهم بدرهم، مع التقابض في المجلس.
الجواب: الربا هو معاملة بين جنسين من غير قبض، أو من الجنس الواحد من غير تماثل ولا قبض يقال له: ربا، إذا كان الجنسان من المكيل المطعوم أو الموزون المطعوم أو من الذهب والفضة أو من العمل التي تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا باع عملة بعملة مثلها زائدة هذا ربا، أو عام باع عملة بعملة غيرها لكن من غير تقابض يكون ربا، لابد من يد بيد، دولار بمائة سعودي يداً بيد، دولار بجنيه عراقي يداً بيد وهكذا، وهكذا إذا باع حنطة بحنطة متماثلة يداً بيد هذا ليس بربا، فإذا باع حنطة بحنطة أكثر صار ربا، أو فضة بفضة أكثر ربا، أو ذهب بذهب أكثر ربا، لكن إن باع الفضة بالذهب متقابضاً فليس بربا في المجلس، أو باع الحنطة بالشعير تقابضا في المجلس ليس بربا.
فالحاصل إذا كان جنس واحد لابد فيه من شرطين:
- التماثل.
- والتقابض في المجلس. وإلا فيكون ربا.
أما إذا كانا جنسين فلابد من التقابض، ويكفي التقابض في المجلس، مثل: ذهب بالشعير، أو ذهب بفضة، أو شعير بتمر، تمر بملح أو بحنطة وما أشبه ذلك.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا أخذه وجهزها بما يلزم لا بأس، أما يأخذها ولا يعطيها شيء ما يجوز هذا يضرها، لكن له أن يأخذ شيء ما يضرها، الجهاز كثير يجهزها منه بما يكفيها ويأخذ الزيادة ما في بأس، أو يأخذه ويجهزها من عنده بما يلزم، مثل: أخذ المال وصرفه في جهة من الجهات ولكن جهزها من عنده بما يلزم لا بأس، المقصود ليس له أن يأخذ ما يضرها، يأخذ شيء لا يضرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) أما الأخذ فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم) وفي لفظ آخر: (أنت ومالك لأبيك) فله أن يأخذ من مال ولده لكن لا يضره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
الجواب: دعاء الاستفتاح ليس بواجب سنة مستحب، لا تبطل الصلاة بتركه لا في النافلة ولا في الفريضة، ولكنه مستحب، يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)بعد الإحرام، بعد التكبيرة الأولى وقبل أن يقرأ، أو يأتي بأنواع الاستفتاحات الأخرى مثل: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد) .. وغيرها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسهلها وأخصرها: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك).
الجواب: يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، هذا التهجد، إذا صلى الناس العشاء دخل وقت التهجد إلى طلوع الفجر، فإذا أوتر في أول الليل أو في أثناء الليل أو في آخر الليل كله حسن، كما قال جل وعلا: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ [الإسراء:79]، قال جل وعلا: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا [المزمل:1-2]، فالسنة قيام الليل من الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ولو بركعة واحدة وبس، لكن إذا صلى ثلاثاً أو خمساً أو أكثر يسلم من كل ثنتين هذا هو السنة، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم.
الجواب: لا حرج عليه إذا نسي السورة؛ لأنها مستحبة ما هي بواجبة، الواجب الفاتحة، فإذا نسي السورة وركع ليس عليه شيء، وإن سجد فلا بأس لكن لا يلزمه شيء.
الجواب: إذا كان الإمام تذكر أنه ترك السجدة يلزمه الإعادة، وهكذا من معه يعيدون؛ لأن سجود السهو لا يكفي عن السجدة، والواجب عليه أن يأتي بالسجدة ثم يأتي بالتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو، وإن سجد قبل السلام فلا بأس، يسجد سجود السهو، وبعض أهل العلم يرى أنه يقوم ويأتي بركعة كاملة، لكن الصواب أنه يأتي بالسجدة ويكفي، يعود يأتي بسجدة، يجلس يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي ثم يسجد، ثم بعد السجود يقرأ التشهد ثم يسلم، ويسجد للسهو بعد ذلك، وإن سجد قبل السلام للسهو فلا بأس.
الجواب: لاشك أنه أخطأ؛ لأن الواجب عليه العدل، إلا إذا كان بلغها قال: إن رضيت وإلا طلقت هذا قد اعتذر إليها، أما كونه يقسم للثلاث ويتساهل في حق الوالدة ولا يأتي إلا في آخر الليل أو يضيعها هذا منكر ما يجوز، هذا ظلم، بل الواجب عليه إما أن يعدل وإما أن يطلق، إلا إذا رضيت قالت: أنا سامحة ولو ما جئت، إن جئت فلا بأس وإن ما جئت فلا بأس فلا بأس إذا سمحت، سودة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت زمعة أراد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها فقالت: (يا رسول الله دعني في حبالك وأنا سامحة عن حقي لـ
المقدم: سماحة الشيخ: العدل بين الزوجات أمر مطلوب هل من كلمة توجيهية لأولئك الذين يعددون؟
الشيخ: نعم. الواجب عليهم جميعاً تقوى الله سبحانه وأن يعدلوا، فالذي عنده زوجتان أو ثلاث أو أربع الواجب عليه تقوى الله، وأن يعدل أو يخير المرغوب عنها يقول: إن شئت صبرت وإن شئت طلقت، أما أن يظلمها ويؤذيها فلا، بل يجوز له أن يقول لها: أنتِ سامحة فلا بأس وإلا طلقتكِ، فإن سمحت فالحمد لله وإلا طلقها، أما أن يظلمها ولا يطلق لا يجوز، بل يجب العدل في المبيت وغيره؛ لأن الله جل وعلا أوجب العدل والله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، فالواجب العدل بين الزوجات، ويقول صلى الله عليه وسلم: (من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل).
فعلى الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو أكثر، وإذا رغب عن إحداهن يقول لها: أنا راغب أنت تصبرين متى شئت جئت وإلا فلا، وإلا طلقتكِ، لا بأس قد برئ إذا سمحت، لا يضره ذلك ولا حرج عليه، وإذا لم تسمح يطلقها.
الجواب: صلاتها صحيحة ومعذورة الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ما دام أنها عالجت واجتهدت ولم تستطع فصلاتها صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي لا يستطيع: تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا كانت لا تستطيع، عالجت نفسها ولم تستطع، تسبح تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله محل القراءة، ويكفي.
أما الذي تعمد يستطيع لكن يتعمد ما يقرأ الفاتحة ما تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) لكن إذا كانت امرأة عجزت أو رجل عجز فالله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، صلاته صحيحة والحمد لله، لكن يعلم ويأتي بالتسبيح، تسبح بدل الفاتحة، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
الشيخ: وفق الله الجمع.
المقدم: أيها الإخوة الأحباب! أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا، وشكراً لكم أنتم.
وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر