إسلام ويب

الأحاديث المعلة في الأذان والإقامة [7]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الأحاديث المعلة في الأذان والإقامة: حديث: (إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا)، وحديث: (إذا أذنتم أدبر الشيطان)، وحديث: (اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة.. إنك لا تخلف الميعاد)، وحديث: (إبدال حي على خير العمل إلى حي على الصلاة في الأذان)، وحديث: (أُمر بلال أن يقول في إقامته: قد قامت الصلاة مرة واحدة)، وحديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يؤذن وأمره بالترجيع)، وحديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن لا يثوب بشيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر)

    1.   

    حديث: (إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا)

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    أما بعد:

    أول أحاديث اليوم: هو حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا )، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند، وغيره من حديث يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توبع يزيد في روايته في هذا الحديث عن هشام بن حسان على هذا الوجه, تابعه عن ذلك محمد بن سلمة و يحيى بن اليمان و سويد بن عبد العزيز كلهم يروونه عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن جابر .

    هذا الحديث معلول؛ وذلك أن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله , وقد نص على ذلك غير واحد كـعلي بن المديني , فإنه كان ينكر أن يكون الحسن قد سمع من جابر بن عبد الله شيئاً.

    كذلك من علل هذا الخبر: الاضطراب في إسناده؛ وذلك لأن الجماعة هنا يروونه يزيد بن هارون و محمد بن سلمة و يحيى بن اليمان و سويد بن عبد العزيز كلهم يروونه عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن جابر بن عبد الله ، واختلف فيه على هشام , تارة يجعله من حديث جابر بن عبد الله ، وتارة يجعله من حديث سعد بن أبي وقاص ، فقد رواه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث يونس بن عبيد و عمرو بن عبيد عن هشام عن الحسن عن سعد بن أبي وقاص فجعله مرسلاً لــسعد ، وعلى كل فإن الحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله شيئاً, ولا من سعد , كما نص على ذلك البيهقي رحمه الله، وكذلك نص عليه البزار وغيره.

    وقد جاء أيضاً هذا الحديث مرسلاً من حديث الحسن مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والغيلان: هي الجن, وقيل سحرة الجن, التي تخرج للمسافرين خيالاً في الطرقات فيتوهمونها شيئاً, يريد أن يغتال حياتهم فسميت غول أو غيل.

    والأذان لها عند رؤيتها الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفة, وإنما الكلام على مسألة مثلاً هنا في حال رؤية شيء من الجان, كخيال أو وسواس أو خوف أو صوت؛ فهل الأذان يشرع عند ذلك أم لا؟ لا يثبت في هذا شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يُدْبر وأما إدباره هنا فهو مقيد في حال الصلاة, ويأتي هذا في حديث أبي هريرة وهو الحديث الثاني.

    1.   

    حديث: (فإنه إذا أذنتم أدبر الشيطان)

    الحديث الثاني: حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا تغولت الغول بكم فعليكم الأذان )، وهذا ربطه بظهور الجان، وجاء في ألفاظ هذا الحديث: ( فإنه إذا أذنتم أدبر الشيطان )، وإدباره هنا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عند الأذان للصلاة.

    علة حديث: (إذا أذنتم أدبر الشيطان)

    الحديث هذا رواه البيهقي وغيره من حديث عدي بن الفضل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بهذا اللفظ, أنه الأذان عند رؤية الغول، والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح ( أنه إذا أذن المؤذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط ), وهو في الصحيحين، جاء من هذا الطريق ويدل على أن عدي بن الفضل قد تفرد بهذه اللفظة في الحديث، ( إذا تغول الغول )، يعني: إنه عند رؤية الغول يؤذن، فهو وهم وغلط في ذلك والصواب أن هذا الحديث عند ورود الأذان للصلوات الخمس فإن الشياطين تولي وتدبر، وهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم من حديث روح بن القاسم و خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، قال: ( إذا أذن المؤذن للصلاة أدبر الشيطان )، فهنا خالف عدي بن الفضل روح بن القاسم و خالد بن عبد الله الواسطي ، فهؤلاء جعلوه للصلاة وهذا جعله للغول، وذكر الغول عند ... منكر, وهكذا سائر من يرويه عن أبي هريرة عليه رضوان الله فإنهم لا يذكرون الغول فيه، رواه عن أبي هريرة جماعة من أصحابه، رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن وحديثه في الصحيحين، ورواه الأعرج وحديثه في الصحيح أيضاً، ورواه همام بن منبه وحديثه في المسند، ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ، كما رواه الإمام أحمد في المسند، كلها عن أبي هريرة ولا يذكرون فيه الغول, وإنما يذكرون الصلاة, مما يدل على أن علي بن الفضل قد تفرد بذكر الغول فيه وذكره فيه منكر.

    وعلى هذا فإن الحديث سواء كان حديث جابر بن عبد الله ، أو سعد بن أبي وقاص أو حديث أبي هريرة هي أحاديث ضعاف، ولكن ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله مشروعية الأذان عند الغول، رواه عبد الرزاق وغيره, رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف، ورواه غيره أيضاً من حديث أسيد بن عمرو ( أن الغول ذكرت عند عمر بن الخطاب فقال: إنه ما من أحد يستطيع أن يغير صورة خلقها الله, وإنما فيهم سحرة منكم, فإذا رأيتم الغول فأذنوا )، وهذا موقوف على عمر بن الخطاب وإسناده صحيح.

    الأذان لطرد الجان من البيت وغيرها

    وهنا لدينا مسألة وهي ما تتعلق بالأذان فيما يفعله مثلاً بعض الرقاة, أو يفعله بعض الناس في بيوتهم التي يشعر أن فيها جن، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه الأذان للصلوات الخمس يدبر الشيطان، قد يقول قائل: إدبار الشيطان عند الأذان للصلوات الخمس ألا يدل ذلك أيضاً أن يدبر في غيرها؟ نقول: إنه ثمة فرق بين قولنا بمشروعية ذلك وبين ثبوت الإدبار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين أن الصلوات الخمس كفارة لما بينها هل يسوغ للإنسان أن يحدث صلاة سادسة أو سابعة كلي يزداد التكفير؟ نقول: لا، مع أنه ثبت الدليل أن الصلاة تكفر، كما ثبت بالدليل أن الأذان يطرد الجان، ولهذا نحن نقول: بأن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو فعله الإنسان فهو ذكر عام لا يشرع بهذا القيد؛ كحال الإنسان الذي يريد أن يصلي نقول: صل لكن بلا قيد، صل بلا قيد، فتصل صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وذكر النهار غير محفوظ، وهنا فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذان عند سماع أو رؤية الغول نقول: إن ذكر الإنسان في ذلك فلا حرج عليه، وهو من جملة الذكر, وإنما قلنا أنه يؤذن لثبوت النص جعلنا هذا الذكر مشروع بخصوصه عند وجود الدفع من الجان، كما يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن آية الكرسي يقرؤها الإنسان لا يقربه شيطان، فإذا أثبتناها شرعت أن تذكر عنده وجود الجن, وإذا لم يشرعها كانت كغيرها من الأذكار، ولهذا نقول: إن الإنسان إذا أراد أن يؤذن عند الشعور بوجود جان أو ورود الوسواس أو سماع صوت أو في الدور التي فيها الجان نقول: لا حرج في ذلك، ولكن لا يتخذ ذلك ديدناً على سبيل التعبد في مثل هذا، فيقدم ذكراً لم يأت في الشريعة تقديمه على غيره، لهذا نقول: إنه يشرع في مثل هذا أن تستوي الأذكار, سواء كانت في الأذان أو في غيره، ويؤكد هذا أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يشتهر عندهم هذا الأمر, وهو الأذان عند وجود الجان، وإنما كانوا يرقون بالقرآن، ولو ثبت الأصل في ذلك صراحة عن جمهورهم لنقل, وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في ذلك وإن كان إسناده صحيح إلا أنه لا يعني أن العمل مشتهر عنده، ويكفي في هذا أنه تفرد أسيد بن عمرو مع صحة تفرده في هذا عن عمر بن الخطاب بمثل هذا الحكم، وهذا يدل على جواز فعله على الإطلاق لا على سبيل المشروعية والسنية، وفرق بين الأمرين.

    جاء عند الديلمي في الفردوس من حديث الحسين بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا ساء خلق إنسان أو صبي أو دابة فأذنوا في آذانهم )، وهذا الحديث حديث منكر، تفرد به المعلى بن مهدي وهو منكر الحديث، وهذه الأحاديث الواردة في الباب لا يعضد بعضها بعضاً، ولكن نقول: من جهة الجواز فإن الذكر جائز كسائر الأذكار، كسائر آي القرآن وكسائر أيضاً الذكر الذي يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرد الجان.

    1.   

    حديث: (اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة.. إنك لا تخلف الميعاد)

    الحديث الثالث في هذا: هو حديث جابر بن عبد الله في الذكر بعد الأذان في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة )، الخبر, وفيه لفظان: ( اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة )، هذه لفظة, ( بحق هذه الدعوة ), الثانية: ( إنك لا تخلف الميعاد )، هاتان اللفظتان أخرجهما البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد بن عوف , قال: حدثنا علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    الحديث معروف عن علي بن عياش وغيره، وجاء من حديث غير جابر أيضاً, ولكن ليس فيه هاتان اللفظتان وهي: ( اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة )، وليس فيه: ( إنك لا تخلف الميعاد )، تفرد بها محمد بن عوف عن غيره، وكل من يرويه عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله لا يذكرون فيه هاتين اللفظتين، وهذا منكر من وجوه:

    أولها: أن الذي رواه عن علي بن عياش جماعة من الثقات؛ كـالبخاري وقد رواه في كتابه الصحيح عن علي بن عياش وما ذكرها.

    ورواه أحمد في كتابه المسند عن علي بن عياش وما ذكرها، ورواه محمد بن يحيى الذهلي ، و أبو زرعة الدمشقي ، و محمد بن مسلم بن واره و محمد بن سهل وغيرهم من الحفاظ, كلهم يروونه عن علي بن عياش ولا يذكرون هاتين اللفظتين، ومخالفة محمد بن عوف وهو ثقة لأمثال هؤلاء الأئمة نكارة، ولو خالف الواحد من أضراب أحمد و علي بن المديني و البخاري لما احتمل القبول لتفرده.

    ولهذا نقول: إن هذا الحديث منكر لمخالفة هؤلاء الأئمة.

    الأمر الثاني الذي ينكر لأجله: أن طبقة محمد بن عوف متأخرة وهي في طبقة الإمام أحمد رحمه الله و البخاري و علي بن المديني ، وهذه طبقة متأخرة جداً عن الزيادات، فلماذا لم ترد هذه اللفظة إلا في هذه الطبقة ومنه هو؟ كذلك فإنه من أهل حمص، ومفاريد الحمصيين عن غيرهم من الحجازيين فيها نكارة, خاصة في مثل هذه الأحكام التي تختلف؛ لأن مثل هذا الذكر يحتاج إليه كثيراً، فلماذا لم ينقل لا بالموقوف ولا بالمرفوع؟ وهذا من أمارات الإنكار.

    ولكن ثمة إشكال قد يورده البعض وهو أن هذه الزيادة أعني: الزيادة الثانية وهي: ( إنك لا تخلف الميعاد )، جاءت عند البخاري برواية الكشميهني ذكرها في روايته، فهل تعد هذه من رواية البخاري في الحديث؟ نقول: لا؛ وذلك أن للصحيح رواة كثر، و الكشميهني رحمه الله يتفرد ببعض الألفاظ وربما زادها توهماً من عنده، وربما أدرج في المتون، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه )، زاد الكشميهني : ( من الإثم )، وليست في الصحيح، وهو ربما يسبق إلى ذهنه شيء من الألفاظ أنها في الصحيح، أو يذكرها للبيان وتذكر عنه على أنها من المتن وهي مدرجة، أو ربما وجدها في بعض الحواشي، ولهذا من أدق رواة الصحيح أبو ذر الهروي كان يحذف بعض ألفاظ الكشميهني إذا تفرد بها.

    ثم أيضاً إن طبقة الكشميهني في تفرده عن البخاري في ذلك عن سائر الرواة دليل أيضاً وأمارة على عدم وجود ذلك الأصل, خاصة أن طبقته غير متأخرة، ولهذا نقول: إن هذه الزيادة وجودها في هذه النسخة لا يعني أنها في رواية الصحيح، والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قد مال إلى تخطئة الكشميهني في عدة مواضع؛ وذلك بإتيانه بعض الألفاظ، ولهذا لا نقول بصحة هذه الزيادة ونكارتها قائمة.

    كذلك أيضاً فإن مثل هذا المتن ومثل هذه الألفاظ إن شاعت في أكثر من موضع مغايرة لأحاديث الثقات فهذا من علامات النكارة، وأن الوهم لدينا في موضعين: ( اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة )، الثاني: ( إنك لا تخلف الميعاد )، مما يدل على أن لديه سوء حفظ في رواية هذا الحديث، فإن الغلط إذا كان في أكثر من موضع أمارة على عدم الحفظ، وتقدم معنا الإشارة إلى أن الخطأ في الإسناد أمارة على الخطأ في المتن وقرينة، وأن الخطأ في المتن قرينة على الخطأ في الإسناد، وليس هذا من النص وإنما هو قرينة؛ وذلك أننا إذا قلنا بوجود وهم وغلط في الإسناد فتحنا باباً على من حفظ, على الراوي، وإذا فتح لنا الباب دل على احتمال وروده في أكثر من موضع، ولهذا لما زاد هاتين اللفظتين في هذا الحديث دل على أنه لم يحفظه على وجهه، بخلاف الذي يضبط المتن تاماً ولا يأتي إلا على موضع فيقال: إنه جاء به على وجهه بحروفه وزاد في هذا الموضع بخصوصه، فهذا قد يقال بأن هذا من أمارات القصد فيه, إما أن يكون مدرج أو غيره، نرده على الإدراج، وهذا يتنازع، هل الراوي قد حفظ هذا أو لم يحفظه؟ نقول: القرائن في ذلك تتنازع بحسب دقة نظر الناقد، ولهذا نقول: إن محمد بن عوف الحمصي في تفرده بهذا الحديث لا يقبل تفرده لما تقدم الإشارة إليه.

    1.   

    حديث: إبدال حي على خير العمل إلى حي على الصلاة في الأذان

    الحديث الرابع: هو حديث عبد الرحمن بن سعد قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عمار عن آبائه عن أجداده عن بلال ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يبدل قوله في الأذان: حي على خير العمل إلى قوله: حي على الصلاة )، هذا الحديث رواه البيهقي وغيره من حديث عبد الرحمن بن سعد به، وهذا الحديث منكر، فإنه تفرد به عبد الرحمن بن سعد وهو منكر الحديث، وقد ضعفه غير واحد، ويرويه عن عبد الله بن محمد بن عمار وهو ليس بشيء كما قال ذلك يحيى بن معين ، بل إن يحيى بن معين سئل كما نقله العقيلي عنه عن عبد الله بن عمار في روايته عن آبائه عن أجداده من هم؟ قال: يدرى من هم وليسوا بشيء، يعني: أنهم يتفردون في أشياء لا توافق أحاديث الثقات، وهذه السلسلة وهي رواية عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمار عن آبائه عن أجداده عن بلال جاء فيها بصيغة الأذان جملة من المناكير. عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمار عن آبائه عن أجداده عن بلال ، جاء فيها جملة من المناكير، وقد بين غير واحد من العلماء أنهم مجاهيل، قد نص على ذلك غير واحد؛ كـيحيى بن معين وكذلك ابن دقيق العيد ، وقال: لا تعرف أحوالهم.

    1.   

    حديث: (أُمر بلال أن يقول في إقامته: قد قامت الصلاة مرة واحدة)

    الحديث الخامس: ما رواه الدارقطني و البيهقي وغيرهم ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يقول في إقامته: قد قامت الصلاة مرة واحدة )، يعني: لا يثنيها بل يفردها، وهذا من مفاريد هذا الإسناد ولا يصح.

    1.   

    حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يؤذن وأمره بالترجيع)

    الحديث السادس وهو من مفاريده أيضاً: ما رواه البيهقي وغيره من حديث عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمار عن آبائه عن أجداده ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يؤذن وأمره بالترجيع ), والترجيع ليس لـبلال وإنما هو لـأبي محذورة , فوهم وغلط، وهذا من أمارات الضعف، وحديثه في الأذان منكر.

    1.   

    حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن لا يثوب بشيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر)

    الحديث السابع: حديث بلال ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يثوب بشيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر )، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد و الترمذي و ابن ماجه وغيرهم من حديث أبي إسرائيل عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال .

    الحديث ضعيف وقد أخطأ فيه أبو إسرائيل فيرويه عن الحكم ، والصواب أنه سمعه من الحسن بن عمارة ، كما نص على ذلك غير واحد؛ كـالدارقطني كما في كتابه الأفراد, فتفرد به الحسن بن عمارة عن الحكم يعني: أنه بين أبي إسرائيل و الحكم الحسن بن عمارة وهو متروك.

    وكذلك فإنه معلول بعلة أخرى وهي الثانية: أن ابن أبي ليلى لم يسمع من بلال , وقد نبه على ذلك غير واحد من الأئمة؛ كـيحيى بن معين ، و الشافعي ، و أبو حاتم ، و البيهقي وغيرهم، و ابن أبي ليلى عراقي و بلال كان في الشام, ولم يسمع منه.

    العلة الثالثة: أن هذا الحديث اضطرب في إسناده ومتنه، تارة يجعل من حديث الحكم عن ابن أبي ليلى عن بلال ، وتارة يجعل من حديث الحكم بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب ، وتارة يجعل من حديث الحكم عن ابن أبي ليلى مرسلاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    وأما اضطراب المتن فإنه يأتي في بعض الأحاديث ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن لا يثوب إلا في صلاة الفجر )، وفي بعضها قال: ( نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثوب في صلاة العشاء )، وفي بعضها: ( نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثوب في صلاة المغرب )، المعنى واحد, ولكن اللفظ يختلف، والثقات الحفاظ يؤدون الحديث كما سمعوا، وفرق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام إن صح عنه: ( لا تثوب إلا في صلاة الفجر )، وبين ( لا تثوب في صلاة المغرب )، يعني: أن النهي هنا خاص في المغرب أو النهي خاص في العشاء، ولا يدخل فيها غيرها، وأما إذا قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثوب إلا في صلاة الفجر ), يعني: لا تثوب في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا يدل على أن الحديث لم يضبط, لا من جهة الإسناد ولا من جهة المتن، وهذا هو الذي يتبع به بعض الأئمة كراهة التثويب ضد بعض أهل الرأي من الحنفية قولهم: ( لا يشرع أن يثوب إلا في الفجر ), يوردون هذا الحديث والحديث فيه ضعيف، لكن الأمر استفاض أن التثويب لا يكون إلا في صلاة الفجر، قوله: ( الصلاة خير من النوم ).

    1.   

    الأذان بحي على خير العمل

    بقي لدينا مسألة وهي تقدمت معنا وهي في حديث عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمار في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لـبلال : ( أن يجعل مكان حي على خير العمل حي على الصلاة ).

    أولاً: لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم بلالاً ولا أبا محذورة هذه اللفظة على الإطلاق, كما نص على هذا غير واحد كـالبيهقي وغيره.

    وأما في عمل بعض السلف فجاءت عن عبد الله بن عمر كما رواه الإمام مالك في الموطأ، وقد روى الإمام مالك في كتابه الموطأ عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ( أنه كان إذا أذن في سفره كبر ثلاثاً, ويقول في أذانه: حي على خير العمل )، وهنا وقفة وهي ما تتعلق بقوله: يكبر ثلاثاً، معلوم أن التكبير أربع أو اثنين على الصيغة الأخرى، ما هذا التكبير الثلاث؟ هذا يحتمل أن عبد الله بن عمر كان يحفظ لفظاً من الأذان نسخ، وهذا احتمال وإلا لا يعلم عن أحد من الصحابة ولا من التابعين قال بأن الأذان ثلاث وصح عنه ذلك بالتكبير.

    وأما بالنسبة لحي على خير العمل فقد جاء عن عبد الله بن عمر ما يحتمل معه تفسير هذه اللفظة في أذانه, جاء من حديث ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر ( أن عبد الله بن عمر إذا كان في سفره لا يؤذن, وإنما يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وحي على خير العمل )، مما يدل أو يحتمل هذه العبارة، وإنما يناجي فيها من حوله فيقول: حي على خير العمل أو حي على الصلاة، كما يؤذن الإنسان وبعد أذانه ينبه من حوله فيقول: صل يا فلان، أو الصلاة خير من النوم أو نحو ذلك من الألفاظ، هذه نداءات وتنبيه للإنسان، وهذا يحتمل معه ذلك، وقد جاء عن عبد الله بن عمر من رواية مالك عن نافع لفظان أنه ربما في بعض المواضع يقول: حي على خير العمل أو يقول: حي على الفلاح، حي على خير العمل، فجيء بها على سبيل الاختصار، وإلا فهو يعلم أن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستقر عليه الأمر, ومثل هذا يشتهر، وقد كان عمر بن الخطاب ينهى عن هذه اللفظة حتى بعد الأذان, بل ينهى عن قول هذه اللفظة وقول: حي على الفلاح بعد الأذان تنبيهاً لأحد بعينه، ولهذا لما جاءه أبو محذورة كما رواه مجاهد عن أبي محذورة أو عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه جاءه أبو محذورة بعد أذانه فقال له وهو نائم: حي على الفلاح، فقال له عمر : أمجنون أنت؟ ألم يكف أذانك حتى نأتي! يعني: أن ما في أذانك كفاية، لا يحتاج أن تأتي إلينا بهذه العبارة، وهل نقول بجواز ذلك ومشروعيته إذا جاء عن عبد الله بن عمر ؟ نقول: ما جاء عن عبد الله بن عمر متأول كما تقدم الكلام عليه، وهذه اللفظة أصبحت على من؟ على الرافضة, يفارقون بها أهل السنة، على ماذا يعتمدوا؟ يعتمدون على ما رواه البيهقي , وجاء في المصنف أيضاً من حديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن الحسن بن علي أنه كان يقول في أذانه: حي على خير العمل، وجاء أيضاً في بعض الأسانيد الموضوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذان بلال عند الرافضة ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في أذان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام, لا بلال ولا أبي محذورة ولا غيرهم، ولا في أذان الخلفاء الراشدين ومؤذنيهم، ولا في أذان أيضاً مؤذن بني أمية مما يدل على مثل هذا هو عمل مستديم الزيادة فيه نظر، والناس يسمعونه مثل هذا يستديم جداً، فالصلوات تترى أذاناً على الناس, ويسمعها الذكور والإناث, الكبار والصغار، فإذا طرأ تغير في مثل ذلك يشتهر ويستفيض ولم يكن عليه العمل

    نتوقف إلى هذا القدر، وقد أتممنا بحمد الله الكلام على أحاديث الأذان المعلة، ونبدأ بإذن الله عز وجل في الصلاة ابتداء بالمواقيت ثم في سنن الصلاة بعون الله عز وجل وتوفيقه.

    1.   

    الأسئلة

    قول الصلاة جامعة في الجمع

    السؤال: [هل يشرع قول الصلاة جامعة عند جمع الصلوات؟]

    الجواب: يعني: يقولوا الصلاة جامعة؟ لا يوجد لها أصل، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا صحيح ولا ضعيف.

    النداء بالصلاة جامعة

    السؤال: [هل يشرع عند جمع الناس أن ينادى بالصلاة جامعة؟]

    الجواب: فيه حديث سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال ليؤذن ليجتمع الناس لكن للصلاة، يأخذ به ليأخذ معه بلال فيؤذن حتى يجتمع الناس.

    الأذان لصلاة العشاء لمن يصلونها في وقت متأخر

    السؤال: [من صلى في وقت متأخر هل يشرع له الأذان؟]

    الجواب: تأخير صلاة العشاء إلى وقت خلاف الوقت الذي يصلي به الناس، هل يؤذنون أم لا؟ نقول: إذا كانوا في بلد يؤذن فيه لا يؤذنوا إذا كان في قرية ومؤذنهم منهم يؤذنون لأنفسهم، بل ما هو أبعد من ذلك أن يؤذنوا لأنفسهم حتى لو خرج الوقت إذا كانوا نايمين، أما إذا كان الإنسان في بلد والناس صلوا، فنقول: لا يؤذن ولكن يقيم.

    الأذان إعلام لدخول الوقت

    السؤال: [لماذا شرع الأذان؟]

    الجواب: للإعلام بدخول الوقت، أحياناً يكون للتهيؤ أيضاً، كما جاء في الأذان الأول لصلاة الجمعة في الأذان الأول لصلاة الفجر لإيقاظ النائم، يعني: ليس بالضرورة أن يكون إعلاماً لدخول الوقت لا، أوسع من هذا.

    في أي الأذانين يثوب

    السؤال: [في أي الأذانين يثوب للفجر؟]

    الجواب: طبعاً مسألة خلافية عند الفقهاء، منهم من قال: التثويب في الأول، ومنهم من قال: التثويب في الثاني، والصواب أن التثويب في الثاني لا في الأول كما جاء صريحاً في حديث أبي محذورة .

    متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم

    السؤال: [متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟]

    الجواب: فيها قولان:

    القول الأول: أنها تكون بدل حي على الصلاة حي على الفلاح.

    والثاني: أن تكون بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، والأصوب في هذا أنها تكون بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، ولو فعلها جاء عن بعض السلف وجاء في هذا بعض السلف، وجاء أيضاً فيها حديث مرفوع وهو محتمل الوجهين، لكن الأظهر والله أعلم أنه يأتي بها بعد الحيعلة، ثم يقول: الصلاة في الرحال.

    ثمة مسألة وهي قد تدخل في بابنا وهو مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: ( الصلاة في الرحال )، وهو في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وغيره، وجاء أيضاً في حديث نعيم، وجاء أيضاً في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، هل هو في المطر خاصة، أم يدخل في هذا كما يقولون، كشدة البرق ونحو ذلك؟ نقول: يدخل في هذا البرق، أما المطر فمحل اتفاق في النصوص، وأما البرودة المجردة من غير مطر فتحتملها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث نعيم النحام عليه رضوان الله تعالى، نعم.

    الأذان لمن يريد أن يجمع

    السؤال: [المسافر هل يؤذن إذا أراد أن يجمع؟]

    الجواب: نقول: المسافر إذا أراد أن يجمع إذا كان جمعه في مسجد جماعة ليسوا براتبة كمساجد الطرق أو داخل المدن لا يؤذن وإنما يقيم لكل صلاة، وإذا كان جماعة كل من معه على حاله فإنه يؤذن له ويقيم لكل صلاة إقامة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل في حجه في حال الجمع بأذان واحد وإقامتين.

    الأذان والإقامة والصلاة في موضع واحد

    السؤال: [هل ثبت أن الأذان والإقامة والصلاة يكون في موضع واحد؟]

    الجواب: نقول: إذا كان الإنسان يؤذن لنفسه لا حرج عليه أن يقيم في مكانه ويصلي في مكانه، لم يرد لديه عدم تحرر بتغيير المكان، أما إذا كان الإنسان يؤذن لغيره فإنه ينبغي أن يكون في موضع يسمع الصوت إما في رأس تل مثلاً في بادية، أو مثلاً في قرية مثل ذلك، أو على بناء سطح مبنى ونحو هذا، وأما إذا كان يسمع عبر الأجهزة عنه ذلك فإنه لا حرج عليه أن يؤذن ويقيم ولو كان في مكان متقارب، نعم.

    الترديد خلف الأذان المسجل

    السؤال: [هل يردد خلف المسجل؟]

    الجواب: لا، يقول: الأذان المسجل هل يردد معه أو لا؟ نقول: لا يردد معه، يختلف الأذان المسجل والأذان المباشر، المباشر يردد معه، أما المسجل لا يردد معه، ولو قلنا بأن المردد مع الأذان المسجل لناسب لنا بشرط الأذان الضحى هذا الأذان غير مشروع في مثل هذا الموضع غير مشروع والترديد معه كذلك، ولهذا لا ينبغي أن يتخذ الأذان لعبة بالأجهزة بحيث أنه يأذن الضحى ويؤذن نصف الليل ويؤذن قبل المغرب بحيث لا تعتبر له، وتنتزع منه الحكمة عند تشريعه.

    وبهذا أذكر مرة في أحد المستشفيات كنت في زيارة قريب فأذن المؤذن للمغرب وكنت أردد قبله، حتى جاء بعد حي على الفلاح إذا يقول: الصلاة خير من النوم، الشخص الذي فوق الجهاز ما قلب الشريط، أنا كنت أظن أن الرجل يؤذن.

    الأذان في غير الوقت

    السؤال: [هل يشرع الأذان في غير الوقت؟]

    الجواب: الأذان في غير الوقت لا يشرع، وتقدم معنا، إذا كان في غير وقته لا يشرع، يعني: شخص بدون تسجيل قام الساعة تسع وقت الضحى يؤذن، هل يؤذن ضحى؟ لا.

    الأذان الموحد

    السؤال: [حكم الأذان الموحد؟]

    الجواب: إذا كان المراد الموحد هي التقاويم التي تضبط سائر المؤذنين يؤذنون هذا الأمر معروف في الناس، أما إذا كان المراد بذلك هو الأذان الموحد هو أجهزة موحدة هذا ما يجوز.

    تعدد المؤذنين

    السؤال: [هل يشرع اتخاذ أكثر من مؤذن للمسجد الواحد؟]

    الجواب: ما في بأس، فالأولى أن يؤذنون يتعددون، فالأذان يتعلق بالجماعات ولو أذن شخص واحد لأكثر من مسجد ما فيه بأس، ثم يقيم كل مسجد.

    الإفطار يكون على الوقت وليس على الأذان

    السؤال: [هل يكون الفطر على الأذان أم الوقت؟]

    الجواب: على الوقت، الإفطار ليس على الأذان، الأذان أمارة علامة، قد تخطئ هذه الأمارة، وقد تصيب، بعض الناس يعرف يرى الوقت أنها غابت الشمس ولا ينتظر المؤذن يؤذن.

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755962200