إسلام ويب

شرح متن الورقات [4]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من مباحث علم أصول الفقه: الأحكام الوضعية، ومن أقسامها: الشرط بأنواعه: اللغوي، والشرعي، والعقلي، والشرط الشرعي له قسمان: شرط وجوب، وشرط صحة. وكذا من أقسام الأحكام الوضعية: السبب، والأداء، والإعادة، والقضاء، والعزيمة، والرخصة، ويندرج تحت الرخصة أقسام ثلاثة:

    1.   

    النوع الثالث من الأحكام الوضعية: الشرط

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    تقدم لنا أن تكلمنا على بعض الأحكام الوضعية، فالمؤلف رحمه الله عرف الصحيح بأنه: (ما يتعلق به النفوذ ويعتد به)، وعرف الباطل بأنه: (ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به).

    وتقدم لنا أن الفاسد هو الباطل عند الحنابلة إلا في مسألتين, وتقدم لنا أيضاً أن العلماء رحمهم الله، اختلفوا في تقسيم الأحكام الوضعية على عدة آراء، فبعضهم جعل الأحكام الوضعية ثلاثة: السبب والشرط والمانع, وبعضهم أضاف العلة, وبعضهم أضاف الصحة والفساد, والقضاء والأداء والإعادة, والرخصة والعزيمة.

    والمؤلف لم يذكر شيئاً من الأحكام الوضعية, لكن نقول: من الأحكام الوضعية أيضاً: الشرط.

    تعريف الشرط

    الشرط في اللغة: العلامة, ومنه قول الله عز وجل: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا [محمد:18], أي: علاماتها، ومن ذلك الشُرَط, وهم جند السلطان, سموا بذلك لأنهم يتميزون بملابسهم, فملابسهم علامة عليهم.

    وأما في الاصطلاح فهو: ما يلزم من عدمه العدم, ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

    قوله: (ما يلزم من عدمه العدم) مثال ذلك: الطهارة شرط لصحة الصلاة, والوقت شرط لصحة الصلاة, فلا يلزم من عدم الطهارة عدم الصحة.

    وقد يوجد الشرط لكن لا توجد الصحة, إما لتخلف شرط آخر أو لوجود مانع آخر.

    وقوله: (ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته), فقد توجد الطهارة، لكن لا توجد الصحة إما لوجود مانع من الموانع كالنجاسة مثلاً, وكونه مستصحباً للخبث, مع أنه وجد رفع الحدث. أو لفقد شرط آخر, فقد توجد الطهارة، لكن لا يوجد ستر العورة مثلاً.

    وأيضاً لا يلزم من وجود الشرط عدم الصحة, فقد يوجد الشرط وتوجد الصحة لاكتمال الشروط وانتفاء الموانع, وقد يوجد الشرط وتعدم الصحة؛ لتخلف شرط أو لوجود مانع آخر.

    أقسام الشرط من حيث هو شرط

    العلماء رحمهم الله يقسمون الشرط من حيث هو شرط إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: شرط لغوي, وذلك كقول الإنسان لرقيقه: إن دخلت الدار فأنت حر, أو قوله لزوجته: إن قمت فأنت طالق.

    القسم الثاني: شرط شرعي, وهذا كاشتراط النية لصحة الصيام, واشتراط الطهارة لصحة الصلاة.

    القسم الثالث: شرط عقلي, وهذا كاشتراط الحياة والعلم.

    أقسام الشرط الشرعي

    يقسم العلماء رحمهم الله الشرط الشرعي إلى قسمين:

    القسم الأول: شرط وجوب, كالزوال فإنه شرط لوجوب صلاة الظهر, وغروب الشمس شرط لوجوب صلاة المغرب.

    القسم الثاني: شرط صحة, كالوضوء للصلاة.

    والفرق بين القسمين: أن شرط الوجوب من باب خطاب الوضع, وأما شرط الصحة فهو من باب خطاب التكليف.

    1.   

    تكملة الأحكام الوضعية

    السبب

    من الأحكام الوضعية: السبب.

    والسبب في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره, ومن ذلك الحبل, فالحبل سبب يتوصل به إلى غيره, فمثلاً: يتوصل بالحبل إلى أطراف الماء من البئر, وكذا قال الله عز وجل: فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ [الحج:15].

    وأما في الاصطلاح فالسبب: ما يلزم من وجوده الوجود, ومن عدمه العدم لذاته.

    قوله: (ما يلزم من وجوده الوجود) مثلاً: من أسباب الميراث: القرابة, فكونك ابناً للشخص فهذا من أسباب الميراث, فيلزم من وجود السبب وجود الميراث.

    وقوله: (ومن عدمه العدم) أي: يلزم من عدم القرابة عدم الميراث.

    لكن (لذاته) أي: لذات السبب, فقد ينتفي السبب ويوجد الميراث, وقد يوجد السبب ولا يوجد الميراث, لا لذات السبب, وإنما لوجود مانع، أو لتخلف شرط.

    قلنا: (ما يلزم من وجوده الوجود), فإذا وجدت القرابة وجد الميراث؛ لذات السبب، فهذا لذاته.

    وقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب, فقد توجد القرابة ولا يوجد الميراث؛ لوجود مانع كالقتل مثلاً, فقد توجد القرابة بكونه ابناً, لكن وجد مانع يمنع من الميراث, وهو كونه قاتلاً, أو كونه رقيقاً, أو كونه كافراً, ونحو ذلك، فهو ما يلزم من وجوده الوجود لذات السبب.

    قوله: (وما يلزم من عدمه العدم لذاته) فيلزم من عدم السبب عدم المسبب كعدم الميراث, فيلزم من عدم القرابة عدم الميراث (لذاته) أي: لذات السبب, وقد يعدم السبب كالقرابة ويوجد الميراث, أي: أن هذا السبب خالفه سبب آخر مثل النكاح. فـ(ما يلزم من عدمه العدم لذاته), أي: لذات السبب, فإذا وجد السبب انعدم المسبب, لكن قد يوجد المسبب مع انعدام السبب؛ فإذا وجدت القرابة فالأصل أن يوجد الميراث, وقد تعدم القرابة ويوجد الميراث؛ لكون هذا السبب خالفه سبب آخر, وهو النكاح.

    المانع

    من الأحكام الوضعية: المانع.

    والمانع في اللغة: الحاجز بين شيئين.

    وأما في الاصطلاح فهو: ما يلزم من وجوده العدم, ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

    الأداء والإعادة والقضاء

    من الأحكام الوضعية: الأداء.

    الأداء هو: فعل العبادة في أول وقتها.

    والإعادة هي: فعل العبادة في وقتها مرة أخرى.

    ومثال الأداء: إذا دخل عليه وقت الصلاة فصلاها في الوقت، وصلاتها مرة أخرى هذا نسميه إعادة.

    والقضاء هو: فعل العبادة خارج الوقت.

    وقد يجتمع الأداء والقضاء في الصلوات الخمس.

    وقد ينفرد الأداء, ولا يمكن القضاء ولا الإعادة، وذلك مثل: صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة تنفرد بالأداء, أي: أنها تؤدى فقط ولا تعاد، بمعنى: أنه لا يمكن للإنسان أن يعيدها لوحده، ولا تقضى أيضاً، وإنما تصلى ظهراً.

    وقد ينفرد القضاء عن الأداء، وهذا مثل: صوم الحائض، فالحائض تقضي، لكن لا تؤدي.

    وقد ينتفي كل من القضاء والأداء والإعادة، وذلك مثل: النوافل المطلقة التي ليست مقيدة بوقت، فينتفي عنها الأداء والقضاء والإعادة.

    العزيمة وتعريفها

    من الأحكام الوضعية: العزيمة.

    والعزيمة هي: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، وهذا يشمل الواجب, فالواجبات تسمى عزائم، ويشمل المحرم فيسمى عزيمة، ويشمل المندوب فيسمى عزيمة، ويشمل المكروه فيسمى عزيمة.

    فنقول: العزيمة: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.

    ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله فروقاً بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة، من هذه الفروق: أن المسح على الخفين عزيمة، أي: مشروع, والمسح على الجبيرة رخصة.

    فنفهم أن العزيمة شاملة للواجب, فالصلوات الخمس عزيمة، وصلاة الجمعة عزيمة... إلخ، وتشمل المندوب، فالسواك عزيمة، والسنن الرواتب عزيمة، وتشمل المكروه، وتشمل المحرم كتحريم الزنا... إلخ، فما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض راجح هذا نسميه عزيمة.

    الرخصة

    الأصل هو العمل بالدليل الشرعي، إلا إذا وجد معارض أقوى منه فيعمل بالمعارض، ويترك ما ثبت بالدليل الشرعي، وهذا ما يسمى بالرخصة.

    الرخصة هي: ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي بمعارض راجح، مثل: أكل الميتة هذه رخصة، ومثل: الجمع بين الصلاتين قال العلماء: بأنه رخصة.

    والرخصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: رخصة واجبة، مثالها: أكل الميتة.

    والقسم الثاني: رخصة مستحبة أو مندوبة، مثالها: القصر في صلاة المسافر.

    والثالث: رخصة مباحة، مثالها: الجمع بين الصلاتين.

    وعلى هذا نفهم أن الرخصة لا تكون مكروهة ولا تكون محرمة، بل الرخصة إما أن تكون واجبة, وهذا كأكل الميتة، أو تكون مندوبة، وهذا كالقصر في الصلاة، أو تكون مباحة، وهذا كالجمع بين الصلاتين.

    1.   

    العلم والجهل

    قال المؤلف رحمه الله: [ والفقه أخص من العلم، والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع ].

    مناسبة إدخال العلم والجهل في باب أصول الفقه

    وجه المناسبة في إدخال العلم والجهل في باب أصول الفقه, وأيضاً تقسيم العلم إلى قسمين: علم نظري وعلم ضروري، وأيضاً ما يتعلق بذلك من الظن والشك والوهم، هو أن الفقه كما تقدم: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية بالاستدلال أو بقوة القرينة.

    فقوله: (معرفة) هذا يشمل العلم، ويشمل الظن، ويشمل العلم الضروري، والعلم النظري.

    ووجه ذلك: أن الفقه معرفة، والمعرفة تشمل العلم، وتشمل الظن، وأيضاً العلم يشمل العلم الضروري، ويشمل العلم النظري.

    الفرق بين الفقه والعلم

    قال رحمه الله: (والفقه أخص من العلم).

    أي: أن الفقه الشرعي أخص من العلم؛ لأن العلم أعم من الفقه؛ فهو يشمل العلم بالتفسير، ويشمل العلم بالحديث, ويشمل العلم بالفقه وبالعقيدة، ويشمل العلم بالنحو, وغير ذلك، والفقه أخص من ذلك، فالفقه هو: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، ولهذا قال: (الفقه أخص من العلم)، فكل فقه علم، وليس كل علم فقهاً.

    تعريف العلم

    قال رحمه الله: (والعلم: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع).

    والأحسن والأوضح أن نقول في تعريف العلم، هو: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.

    فقولنا: (إدراك الشيء) يخرج أولاً ما لا يمكن إدراكه، والذي لا يمكن إدراكه: هو ما يتعلق بذات الله عز وجل، وكيفيات صفات الله عز وجل، فصفات الله عز وجل وما يتعلق بكيفياتها لا يمكن إدراكه، فالله عز وجل استوى على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا, لكن كيفية ذلك هذا لا يمكن إدراكه؛ لأن الله عز وجل وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم لم يخبرانا بذلك.

    وكذلك قولنا: (إدراك الشيء) هذا يخرج ما لا يمكن إدراكه، مما يتعلق بأمور الآخرة، وما جاء في الخبر من الغيبيات التي لم يرد أن الله عز وجل أخبرنا عنها, وكذلك لم ترد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام, فهذا لا يمكن إدراكه.

    وكذلك قولنا: (إدراك الشيء) يخرج عدم الإدراك بالكلية، وهذا ما يسمى بالجهل البسيط، وهو: عدم الإدراك بالكلية، مثل أن يُسأل: ما هي شروط الصلاة؟ فيقول: لا أدري! فهذا نسميه جهلاً بسيطاً، أو يسأل عن حكم تكبيرة الإحرام، فيقول: لا أدري! فهذا يسمى جاهلاً بسيطاً، فعدم الإدراك بالكلية يسمى جهلاً بسيطاً.

    وقولنا: (على ما هو عليه) يخرج الجهل المركب، وهو: إدراك الشيء على غير ما هو عليه.

    فتبين لنا بهذا الفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب, وأن الجهل البسيط: عدم الإدراك بالكلية، وأما الجهل المركب فهو: إدراك الشيء على غير ما هو عليه؛ لأنه تركب من شيئين, أنه جاهل, ويجهل أنه جاهل! مثل أن يُسأل عن حكم تكبيرة الإحرام فيقول: سنة! فهذا جاهل, ويجهل أنه جاهل! فهو جهل مركب.

    وقولنا: (جازماً) هذا يخرج الظن، فالظن: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً ليس جازماً، فإن استوى الاحتمالان فهو شك، وإن ترجح أحدهما فالراجح ظن, والمرجوح وهم.

    تعريف الجهل

    قال المؤلف رحمه الله: (والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع).

    قال: (الجهل: تصور الشيء) ولم يقل: الجهل معرفة؛ لأن الجهل ليس بمعرفة، وإنما حصول شيء في الذهن، فهو تصور كما ذكر المؤلف رحمه الله.

    وقول المؤلف رحمه الله: (والجهل: تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع) تقدم بيان هذا في تقسيم الجهل إلى قسمين: جهل مركب وجهل بسيط، فالجهل البسيط: عدم الإدراك بالكلية، وأما الجهل المركب فهو: إدراك الشيء على غير ما هو عليه، فهو يجهل هذا الشيء، ويجهل أنه جاهل.

    الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري

    قال المؤلف رحمه الله: [ والعلم الضروري: ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو: الموقوف على النظر والاستدلال ].

    لما تكلم المؤلف رحمه الله عن العلم شرع في تقسيمات العلم, فقسم العلم إلى قسمين: القسم الأول: علم ضروري، والقسم الثاني: علم نظري، وفائدة ذلك: أن العلم الضروري لا يمكن إنكاره، وأما النظري فيمكن إنكاره، فيحتاج مدعيه إلى إثباته بالدليل.

    فمثال العلم الضروري: وجوب التوحيد، فهذا علم ضروري لا يمكن إنكاره، كذلك وجوب الصلوات الخمس، فإن الصلوات مما علم من دين الإسلام بالضرورة، ويشترك في معرفته وعلمه العام والخاص، فلا يمكن إنكاره. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في باب أحكام المرتد: أن من أنكر ما علم من الدين بالضرورة فإنه يكفر؛ لأن هذا في الحقيقة مكابرة، وهو نوع من أنواع الكفر والردة، فإن أسباب الردة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: ما كان عن استكبار، والقسم الثاني: ما كان عن جهل، فالذي ينكر وجوب الصلوات الخمس هذا مكابر مستكبر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: أنه يكفر.

    ومن إنكار العلم الضروري: أن ينكر بأن الخبز حلال، أو بأن الزنا حرام وغيرها مما علم من الدين بالضرورة، فمن فعله يكفر ويخرج من الدين، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة عن حاضرة الإسلام.

    ومن العلم الضروري: ما يدرك بالحواس الخمس، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق, فإن إدراك العلم بهذه الحواس لا يحتاج إلى نظر واستدلال.

    أما العلم النظري فهو: ما يحتاج إلى نظر واستدلال، مثل مبطلات الصلاة، فهذه من باب العلم النظري؛ لأنها تحتاج إلى نظر واستدلال، فينظر الإنسان المجتهد في الأدلة، وهل هذا من المبطلات أو ليس من المبطلات، فهذا يحتاج إلى نظر واستدلال.

    فنقول إذاً: العلم النظري هو: المتوقف على البحث والنظر والاستدلال, وهذا مثاله كما تقدم: مبطلات الصلاة، فكون هذا مبطلاً أو ليس مبطلاً يحتاج إلى نظر واستدلال، وكونه مكروهاً أو غير مكروه هذا يحتاج إلى نظر واستدلال.

    المقصود بالنظر والاستدلال والدليل

    قال رحمه الله: [والنظر هو: الفكر في حال المنظور فيه, وهو الدليل. والاستدلال طلب الدليل. والدليل هو المرشد إلى المطلوب].

    (النظر) يعني: إعمال الفكر في حال المنظور فيه, وهو الدليل؛ لكي يؤدي ذلك إلى علم أو ظن.

    وقوله: (الاستدلال) استفعال، وصيغة الاستفعال تدل على الطلب، والاستدلال هو: طلب الدليل؛ لكي يؤدي إلى المطلوب إما العلم أو الظن؛ لأن الفقه هو: معرفة، والمعرفة هذه تشمل العلم, وكذلك تشمل الظن.

    وقوله رحمه الله: [والدليل هو: المرشد للمطلوب] الدليل هو: المرشد للمطلوب أو ما يحصل به الإرشاد، مثلاً: الإنسان هو مرشد، أو ما يحصل به الإرشاد مثل: العلامة، هذا من حيث اللغة.

    أما تعريفه في الاصطلاح فهو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، أي: تصديقه، مثال ذلك: مبطلات الصلاة، فمن مبطلات الصلاة: الكلام في الصلاة عمداً, فهذا من المبطلات، وذلك بعد النظر في حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس )، فقوله: ( لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) هذا يدل على أن الكلام مبطل.

    والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755793048