إسلام ويب

تفسير سورة الأحزاب الآية [49]للشيخ : أحمد حطيبة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إن عظمة هذا الدين تتجلى للمتأمل في تفاصيل تعاليم شرعه، ومن هذه الأحكام العظيمة ما شرع لتنظيم حياة الزوجين من أحكام الطلاق والعدة وغيرها من الأحكام المتعلقة بالحياة الزوجية.

    1.   

    تفسير قوله تعهالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات...)

    حق الرجعة في الطلاق الرجعي لمن دخل بها زوجها

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.

    قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49].

    يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين معلماً ومرشداً وآمراً: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، وهذه صورة من صور النكاح ثم الطلاق بعده.

    فالإنسان قد يتزوج، ثم بعد ذلك يدخل بامرأته، ولعله بعد ذلك يطلقها فتكون مدخولاً بها، والمدخول بها لابد أن تعتد إذا طلقها، فإذا طلقها مرة يجوز له أن يراجعها في خلال عدتها، ثم لعله يطلقها بعدما يراجعها فيكون طلاقاً رجعياً، وتعتد المرأة من هذا الطلاق، ثم لعله يراجعها ثم لعله يطلقها بعد ذلك وهنا تكون ثلاث تطليقات، فبالطلقة الثالثة تبين المرأة من الرجل بينونة كبرى فلا يجوز له أن يراجعها حتى تتزوج زوجاً غيره، ثم إذا طلقها زوجها الآخر وانتهت عدتها فللأول أن يتزوجها مرة ثانية ويرجع إليها بثلاث تطليقات.

    لكن إذا تزوج بالمرأة حدث بينهما شيء وطلق المرأة قبل أن يدخل بها فإنها تبين منه بهذه الطلقة بينونة صغرى، وليس له أن يراجعها، لأنه لا عدة له عليها.

    إذاً: المراجعة تكون في المطلقة المدخول بها فقط، أما الغير مدخول بها فليس له عليها رجعة، فإذا طلقها كذلك بانت واستحقت على هذا الإنسان نصف المهر، وله أن يرجع في النصف الآخر إن كان دفع لها المهر كاملاً.

    المطلقة ثلاثاً لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره

    وهنا يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى أمر العدة، فقد ذكر لنا الطلاق في سورة البقرة وقال: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]، فالذي يطلق مرة إما أن يمسك بمعروف في خلال عدة المرأة أو أن يفارقها بإحسان، فإذا طلق للمرة الثالثة فقد قال عز وجل: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، إذاً: بعد التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

    والنكاح بمعنى العقد والوطء، فقوله: (حتى تنكح زوجاً غيره)، أي: حتى يعقد عليها إنسان آخر ويدخل بها، ولذلك جاء في حديث المرأة التي طلقها زوجها ثم تزوجت من رجل آخر وذهبت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجامعها ولا يمسها وليس له في أمر النكاح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) أي: زوجها الأول، (قالت: نعم، قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) يعني: أن الزوج الثاني إذا كان لم يدخل بك فليس لك أن ترجعي للرجل الأول.

    فكأن المرأة كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن هذا ليس له حاجة في النكاح لكي يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها ثم ترجع لزوجها الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد من علامات كذب المرأة أن هذا الرجل التي تزعم أنه ليس معه إلا مثل الهدبة: أنه كان متزوجاً قبل ذلك وله أولاد من الزوجة السابقة، وهم أشبه بأبيهم من الغراب بأبيه، فكيف يكون هذا الإنسان الذي كان متزوجاً وله أولاد من زوجته السابقة لا يقدر على النكاح؟!

    ما يجب على المطلقة المدخول بها

    فذكر الله عز وجل في سورة البقرة: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، فهنا المقصود المدخول بهن، فالمرأة المطلقة التي دخل بها زوجها تتربص ثلاثة قروء.

    وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [البقرة:228]، فلا يحل للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها من حيض أو حمل، فلعل المرأة أن تكذب وتقول: انتهت الثلاث حيضات، حتى تبين من زوجها فلا يراجعها، فالله عز وجل جعلها مؤتمنة على رحمها، فلا تكذب في أمر الحيض وتقول: انتهى الحيض. ولعل المرأة تكون حاملاً وتريد أن تبين من زوجها فتقول: إنها ليست حاملاً وإنها انتهت حيضاتها، فليس لها ذلك أيضاً، فهي مؤتمنة على رحمها.

    وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228]، البعل هو الزوج، وهو أحق برد المرأة في وقت عدتها الرجعية، فهنا المرأة المعتدة هي التي دخل بها زوجها.

    فالشريعة العظيمة راعت حق الزوج وأن ماءه إذا كان في رحمها لا تدخل ماءً آخر على الماء الأول، فلابد أن تستبرئ المرأة، ولا بد أن تنتهي علقة النكاح الأول بانتهاء الثلاث الحيضات، فتطهر المرأة من الحيضة الثالثة، ثم بعد ذلك لها أن تتزوج من تشاء.

    ما يجب على المطلقة قبل الدخول والمتوفى عنها قبل الدخول

    وفي هذه الآية يذكر لنا نوعاً آخر وهي المرأة التي تطلق ولم يدخل بها زوجها، فلا عدة عليها، بسبب عدم وجود الوطء.

    وقد تجب عليها العدة بسبب الموت، فهناك إنسان تزوج امرأة ثم طلقها، وإنسان تزوج امرأة فمات عنها، فالفرق بين الاثنين في أمر العدة أنه إذا تزوج المرأة ودخل بها فطلقها فيراعى براءة الرحم في ذلك؛ حتى لا ينشغل رحم المرأة بمائين: ماء الرجل الأول وماء الرجل الثاني، لكن في أمر المفارقة بالوفاة، فعليها مراعاة أشياء أخر بغض النظر عن أنه دخل بها أو لم يدخل بها، فهذا زوج وله حق على زوجته التي مات عنها أن تحزن عليه، فالحزن عليه ينافي أن تتزوج المرأة في اليوم الثاني بإنسان آخر، وهو إذا مات عنها فإنها ترثه في هذه الحالة، فكيف ترث ماله اليوم، وتتزوج غيره غداً؟!

    فأمرت الشريعة بأن تنتظر هذه المرأة أربعة أشهر وعشراً، سواء دخل بها هذا الزوج أو لم يدخل بها؛ لأن الذي مات كان زوجاً لها، فتحزن المرأة على زوجها الذي توفي مراعاة لأهله، والشريعة راعت شعور الناس في ذلك فمنعت أن تتزوج المرأة حتى تنتهي فترة العدة، وهي تبدأ من الوفاة فتمكث أربعة أشهر وعشراً.

    ونلاحظ في عدة الوفاة أنه لم يقل: (قروء) أي: حيضات، ولكن أربعة أشهر وعشراً، فيستوي فيها المرأة الصغيرة والكبيرة، والتي تحيض والتي لا تحيض، والتي دخل بها والتي لم يدخل بها، ففي كل الأحوال لا بد من هذه العدة، مراعاة لحق الزوج على هذه المرأة، ولحق أهل الزوج وأنها سترث من قريبهم، فلا يصح أن تأخذ ماله اليوم إرثاً وتتزوج غداً من إنسان آخر.

    لكن أمر الطلاق قبل الدخول يختلف عن أمر الوفاة، فإذا طلقها قبل الدخول، فمن حقها في اليوم الثاني أن تتزوج غيره، ولا يوجد مراعاة لأمر هذا الرجل؛ لأنه هو الذي طلقها وفارقها ولم يدخل بها، فعلى ذلك لن يجتمع ماءان في رحمها، وليس له عليها حق أن تعتد، ولكن إن كان قد دفع لها مهراً كاملاً، فله أن يرجع بنصف هذا المهر.

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ [الأحزاب:49]، النكاح هنا المقصود به: العقد.

    معنى قوله: (من قبل أن تمسوهن)

    قال الله تبارك وتعالى: ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [الأحزاب:49]، وفيه إشارة إلى أن النكاح في أصل معناه: الوطء والدخول، فيكون عقداً مع وطء، ولكن قد يكون النكاح مجرد عقد فقط، فلذلك احترز وذكر: نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [الأحزاب:49].

    وهنا القرآن فيه غاية الأدب في التعبير عن الجماع بهذه الألفاظ التي هي مهذبة جميلة، فيقول: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [الأحزاب:49]، فيكني عن الجماع بالمس.

    وذكر هنا: مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [الأحزاب:49]، أي: تطئوهن، ولذلك أخذ ابن عباس رضي الله عنه من ذلك أن المس الذي ذكره الله عز وجل في: لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43]، معناه أيضاً: الوطء، وليس معناه أن يمسها بيده، فإذا أمر الإنسان بالغسل من لمس النساء فمعناه الجماع.

    مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [الأحزاب:49]، هذه قراءة الجمهور.

    وقراءة حمزة والكسائي وخلف : مِنْ قَبْلِ أَنْ تُماَسُّوهُنَّ [الأحزاب:49]، فجعلها من المساس، وكأنه يمسها وهي تمسه، في أمر الجماع.

    فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ [الأحزاب:49]، وهذه قراءة الجمهور بكسر الهاء.

    وقراءة يعقوب : فَمَا لَكُمْ عَلَيْهُنَّ [الأحزاب:49]، فإذا وقف عليها يقول: (عَلَيْهُنْ).

    حالات البينونة من الطلاق

    قوله: فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49]، والعدة هي: الحيضات المعدودة، فهذه المرأة الغير مدخول بها، ليس عليها أن تعتد إذا طلقها زوجها، وهذه التطليقة تعتبر تطليقة دائمة ويسمونها: بينونة صغرى.

    والبينونة بمعنى: المفارقة والبعد، بان الشيء بمعنى: بعد، فإما أن تكون المرأة بائنة بينونة صغرى، أي: لهذا الذي طلقها أن يتزوجها مرة ثانية، بعقد جديد وشهود وولي، وإما أن تكون المرأة بائنة بينونة كبرى، أي: ليس له مراجعتها، فالبينونة الكبرى تكون إذا طلق الرجل المرأة التطليقة الثالثة أو حدثت المفارقة بالملاعنة، كأن يتهم الرجل امرأته بالزنا وحدث بينهما ملاعنة وشهد عليها أربع شهادات أنها وقعت في هذه الجريمة، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ [النور:7]وهي ردت وشهدت أربع مرات عليه بالكذب في ذلك وأنها صادقة فيما تقول، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:9]، وإذا تم اللعان عند القاضي فيفرق بين الاثنين فرقة كبرى لا مراجعة فيها، حتى ولو تزوجت بغيره، وهذه بينونة كبرى.

    والتطليقات الثلاث تعتبر بينونة كبرى، ولكن إذا تزوجت غيره ثم طلقها الآخر، فللأول أن يتزوجها بعد ذلك، ولا يجوز للمرأة أن تذهب لإنسان يحلها للزوج الأول، فقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه التيس المستعار، فقد ورد: (لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلِّل، والمحلَّل له) وإذا اتفقوا وتواطئوا على ذلك، كما لو اتفقوا مع إنسان محلل يتزوجها يوماً وبعد ذلك يفارقها ثم ترجع لزوجها الأول، فهذا ملعون وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، وقال: (لعن الله المحلل، والمحلل له) أي: الزوج الجديد والزوج الذي يريد أن يرجع المرأة على هذه الصورة.

    والفرق بين البينونة الصغرى والكبرى أن البينونة الكبرى ليس له أن يراجعها، والصغرى له أن يراجعها كما لو ذهب إلى وليها وكان خاطباً من الخطاب، ثم وافقوا عليه، فله أنه يعيد العقد من جديد ويتزوجها من جديد، وهذا في البينونة الصغرى، وهذا فيما إذا طلق المرأة قبل الدخول.

    وتكون أيضاً في حالة أخرى، وهي ما إذا طلق المرأة طلاقاً رجعياً وانقضت الثلاث الحيضات فإنها تبين منه بينونة صغرى، فله أن يتزوجها إن أراد بعد ذلك، لكن يذهب إلى وليها ويخطبها ويتزوجها بعقد جديد.

    وكذلك إذا خالع الرجل المرأة بلفظ الطلاق فإنها تبين منه بينونة صغرى، وإذا خالعها بغير لفظ الطلاق تبين منه بمجرد أخذه المال، وقوله: خلعتك، فتبين المرأة بذلك، فالمرأة التي تذهب إلى القاضي وتخلع زوجها والقاضي يأمر بالمال، فتدفع المرأة مالاً لهذا الزوج، ويفرق القاضي بينهما، تصير بائناً منه وليس له أن يراجعها، إلا إن رضيت به بعقد ومهر جديدين.

    فعلى ذلك هذه صورة من الصور التي لا يستطيع الإنسان رد المرأة.

    ففي البينونة الصغرى له أنه يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، لكن إذا طلقها بعدما دخل بها، فخلال فترة الحيضات له أن يراجعها.

    فَمَتِّعُوهُنَّ [الأحزاب:49]، يعني: ادفعوا لهن المتعة.

    ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل المتعة واختلف العلماء هل المتعة لكل مطلقة، وقد قال الله سبحانه: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:241]، لعموم المطلقات، وهذا صحيح، وأنه لعموم المطلقات متاع بالمعروف.

    ولكن هذا المتاع بالمعروف يكون فرضاً في حالة معينة ونافلة في باقي الأحوال، والحالة الوحيدة الذي تكون المتعة فرضاً للمرأة، هي عندما يطلقها الزوج قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهراً، كأن يتزوج إنسان امرأة ولم يتفقوا على مهر، فالمهر قد أمر الله عز وجل به في كتابه، فليس من حق إنسان أن يلغي المهر الذي أمر الله عز وجل به، في قوله: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4]، فإذا تزوج ولم يتفقوا على مهر، وطلقها قبل أن يدخل بها، فلها المتعة بالمعروف.

    فإذا كان قد سمى لها مهراً وطلق قبل الدخول فلها نصف المهر المسمى، وتستحب المتعة لعموم قوله سبحانه: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:241]، لكن لا تجب إلا في صورة واحدة كما ذكرنا.

    قال سبحانه: وَسَرِّحُوهُنَّ [الأحزاب:49] يعني: طلقوهن.

    سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49]، أي: طلاقاً جميلاً.

    وهو الطلاق الذي يكون على السنة، وأن يطلق بالمعروف فلا يؤذي ولا يغاضب ولا يعضل المرأة حتى تفتدي نفسها، وأن يطلق المرأة وهي في طهرها وليست حائضاً، وإذا كانت في طهر فلا يكون قد جامعها فيه، ولكن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو يطلقها وهي حامل؛ فهذا هو الطلاق الذي ذكر الله عز وجل، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب:49].

    أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.

    وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755955397