الجواب: الجواب على هذا السؤال الذي يسأله صاحب الربو والذي يحتاج إلى هذا البخاخ، الذي يفتح مسام الهواء إذا كان هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة وإنما هو لتبريد الحلق وفتح قنوات الهواء فإنه لا يفطر بذلك، وأما إذا كان سائلاً يصل إلى المعدة فإنه يفطر به، فإذا كان محتاجاً إليه دائماً وباستمرار فإن حكمه حكم الشيخ الكبير الذي يطعم عن كل يوم مسكيناً ويجزئه عن الصوم، فصار لهذا العلاج حالان:
الحال الأولى: أن لا يكون له جرم يصل إلى المعدة، فهذا لا يضره إذا استعمله وهو صائم ولا يفطر به.
الحال الثانية: أن يكون له جرم يصل إلى المعدة، فهذا يفطر به، ولكنه إذا كان محتاجاً إليه من أجل هذا المرض الذي أصابه فإنه يستعمله ويطعم عن كل يوم مسكيناً.
الجواب: أولاً: نوجه النصيحة إلى هذه المرأة بأن تدع هذه الوساوس وأن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن تعتبر نفسها قد أبرأت ذمتها بفعل ما يجب عليها أول مرة، ولا تقل: لعلي لم أحسنه، أو لعلي لم أكمله، فإذا توضأت المرة الأولى فلتخرج من مكان الوضوء، ولتعتبر نفسها قد انتهى أمرها وكمل وضوءها، ولا تلتفت إلى الوساوس التي تقول: إنها ما أتمت الوضوء، بل حتى لو خرجت من مكان الوضوء وهي تعتقد أنها لم تكمل وضوءها فإنها قد أكملت، وكذلك نقول في الصلاة، فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها وفي عبادتها وأن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أما بالنسبة لنصحك إياها فإنك مشكور على ذلك، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان مع أهله راعياً لهم، وموجهاً لهم إلى ما فيه الخير ودرء الشر.
أما بالنسبة للطلاق الذي وقع منك عليها فأنت لم تذكر الصيغة التي أوقعت بها الطلاق أو التي قلتها، وحينئذٍ فلا نستطيع أن نعطي جواباً، ولكن نقول بصفة عامة: إذا كنت قلت لها: إن كررت الوسوسة في الوضوء أو الصلاة أو ما أشبه ذلك فأنت طالق وأنت تقصد بذلك تهديدها ومنعها، لا تقصد بذلك إيقاع الطلاق عليها، فإنها في مثل هذه الحال إذا خالفتك لا تطلق، ولكن يجب عليك كفارة يمين، وهي كما قال الله عز وجل: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
[المائدة:89]، وإن كنت أردت بقولك: إن فعلت كذا فأنت طالق وقوع الطلاق عليها، فإنها إن فعلته تطلق والله الموفق.
الجواب: كل من اكتسب كسباً على وجه محرم فإن هذا الكسب لا يحل له، ويجب عليه التخلص منه، وذلك بأن يرده إلى أصحابه إن كان ظلماً محضاً ولم يأخذ عنه عوضاً، وإلا فإنه يتصدق به تخلصاً منه أو يبني به مسجداً أو ما أشبه ذلك من طرق الخير، ولكن لا بنية التقرب إلى الله؛ لأن ذلك لا يفيده فإن من تقرب إلى الله بكسب محرم لم يقبله الله منه؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولا تبرأ ذمته منه أيضاً؛ لأنه لم ينوِ الخلاص بهذه الصدقة منه، ولكن على من اكتسب مالاً محرماً وتاب إلى الله، أن يبذله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى تخلصاً منه لا تقرباً به وبهذا تبرأ ذمته.
الجواب: لا ينبغي أن يشارك غير المسلم؛ لأنه لا يوثق به، وإن وثق به من حيث الأمانة فإنه لا يوثق به من حيث العمل، فقد يتعاطى معاملات محرمة في الإسلام وهو لا يدري، أو يدري ولكنه يقول: إنه غير ملتزم بها، ثم إن مشاركة غير المسلم توجب بمقتضى العادة الميل إليه ومحبته وإلفه، وكل ذلك أمر ينقص من دين المرء، فلا ينبغي للإنسان أن يشارك غير مسلم في تجارته، أما التحريم فلا يحرم؛ لأنه لا يتعلق بمسألة الدين، بشرط ألا يكون له ميل إليه ومحبة له ومودة له.
مداخلة: وبالنسبة للزراعة؟
الشيخ: وأما بالنسبة للزراعة فإن شاركه كعامل فلا بأس به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) وقد كانوا كفاراً، فإذا كان أعطاه أرضاً ليزرعها أو يغرسها أو ما أشبه ذلك بجزء مما يخرج منها فلا بأس به.
الجواب: نعم يغتسل ويكمل صيامه وليس عليه شيء؛ لأن الاحتلام وإن حصل به إنزال لا يفطر به الصائم؛ لأنه حصل بغير اختيار منه، ومن شروط الفطر بالمفطرات أن يكون الصائم مختاراً مريداً لهذا المفسد، فإن كان غير مختار ولا مريد له فإنه لا يفطر به، فغير المختار هو المكره، والنائم ونحوه، وغير المريد هو: ما مثل به أهل العلم فيما لو طار إلى حلقه شيء يفطر به فعجز عن أن يخرجه ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر به؛ لأنه غير مريد له.
الجواب: هذا الحديث صحيح، ومعناه: أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين في هذا الحديث أن من حقق التوحيد وقال: لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة ولو عمل بعض المعاصي والكبائر؛ لأن المعاصي والكبائر لا تخرجه من الإيمان كما هو المذهب الحق، ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يكون مؤمناً بإيمانه فاسقاً بكبيرته، ولا يخرج من الإيمان بالكبائر، فإن الرجل لو قتل نفساً محرمة بغير حق فإن ذلك من أكبر الذنوب، ومع هذا لا يكون بهذا كافراً خارجاً من الملة، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتتلتين أن نصلح بينهما، فقال: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
[الحجرات:10] ، وهذا دليل على أن الإنسان لا يخرج من الإيمان بفعل الكبائر، فهو يدخل الجنة وإن زنا وإن سرق، ولكنه مستحق للعذاب على هذه الكبيرة إن كانت ذات حدٍ في الدنيا، فإن عوقب به، وإلا عوقب به في الآخرة إلا أن يشاء الله؛ لأن الله يقول:
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
[النساء:48].
الجواب: جواب هذا أن صيامك صحيح؛ لأنك إنما أدخلت الماء إلى فمك من أجل المضمضة وليس من أجل أن يصل إلى جوفك، فإذا وصل بغير إرادة منك فإنك لا تفطر به، ولكن لا ينبغي لك أن تبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق وأنت صائم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لـ لقيط بن صبرة : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) ومثل ذلك: لو أن أحداً جذب الماء بغمه باللي أو نحوه ووصل شيء منه إلى بطنه فإنه لا يفطر به؛ لأن ذلك بغير إرادةٍ منه.
الجواب: هذا السؤال مطول متداخل وفيه شيء يحتاج إلى تفصيل، فالذين سمعهم يذمون التصوف مطلقاً، إنما يريدون أن إثبات طريقة على نحو معين تنفرد عن طريقة أهل السنة والجماعة مذمومة، وهذا من حيث هو مذموم بلا شك، فالذي ينبغي لجميع المسلمين أن يكونوا طائفة واحدة، ألا وهي طائفة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، سواء كان ذلك في العقيدة أو كان ذلك في الأعمال الظاهرة وهي أعمال الجوارح، فالذي يذم مطلقاً أن تحدث طريقة معينة يقال لها: هذه طريقة القوم، إذ أن كل طريق أو كل طريقة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مذمومة مهما كانت، أما بالنسبة للأعمال التي تحدثها هذه الطائفة، فإنه ينظر فيها فإن وافقت ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهي حق، لكن لا ينبغي أن يقال: إنها من طرق الصوفية، أو من صنع الصوفية، أو من تنظيم الصوفية، أو ما أشبه ذلك، بل يقال: هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنسب إلى هذه الطائفة بعينها، وحينئذ نخرج من اللقب الذي قد يوجب الذم.
وأما ما يتعلق بالزهد في الدنيا، فلا ريب أن الزهد في الدنيا الذي لا يتضمن ترك ما أحل الله عز وجل، أو لا يتضمن ترك ما ينفع في الآخرة، هذا لا ريب أنه محمود، وأن الإنسان ينبغي له أن تكون الدنيا وسيلة له إلى الآخرة، لا أن يكون كل همه وقصده بالدنيا فقط، والإنسان إذا أراد الدنيا فقط فإنه قد يضيع الدنيا والآخرة، لقوله تعالى: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا
[الإسراء:18-19] ، وأما الأذكار والأوراد التي أحدثها أهل التصوف فإنه لاشك أن ما خالف الشرع منها بكيفيته أو وقته أو عدده أو سببه فإنه بدعة ينكر على صاحبه؛ لأنه لا تكون العبادة عبادة متبعاً فيها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقوم دليل شرعي على الأمور التالية: على سببها، وجنسها، ونوعها، وهيئتها، وزمانها، ومكانها، وقدرها، فإذا لم يكن دليل على هذه الأمور فإنها تكون بدعة، ويكون فيها من البدعية بحسب ما فارقت السنة فيه.
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يصلي جماعة في البيت مع إمكان أن يصلي في المسجد، فإذا كان عليه مشقة وحرج في الصلاة بالمسجد لبعده أو نحو ذلك، وصلى جماعة في بيته فلا حرج عليه، وأما مع التمكن بدون مشقة ولا ضرر فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد.
الجواب: إزالة الشعر ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون مما أمر به الشرع فأمره واضح مثل إزالة شعر العانة والإبط، فهذا من السنة ومن الفطرة ومن الطهارة والنظافة.
الثاني: ما نهى عنه الشرع، كحلق شعر اللحية للرجل، وكذلك النمص وهو: نتف الحواجب للمرأة أو الرجل أيضاً، وقال بعض أهل العلم: إن النمص نتف شعر الوجه، وهذا يعم كل الوجه فيكون نتفه من النمص، أما إذا كان منبت الشعر في وجه المرأة مثلةً، مثل: أن ينبت لها شارب أو لحية فإن لها أن تزيل ذلك؛ لأن هذا مثلة ينفر منها.
القسم الثالث: إزالة الشعر الذي لم يرد النص بتحريمه ولا في التقيد فيه كإزالة شعر الذراعين والساقين ونحو ذلك، فالأولى أن لا يُزال، وقال بعض العلماء: إنه يحرم إزالته؛ لأن هذا من تغيير خلق الله، والأصل في تغيير خلق الله المنع؛ لأن الله تعالى أخبر عنه أنه من أوامر الشيطان، وإذا كان من أوامره فإنه لا يجوز لنا طاعته، فعليه لا يؤخذ هذا الشعر لا من الساق ولا من الذراع ولا من غيره، وقال بعض أهل العلم: بل إنه جائز لكن تركه أفضل، وعلل للجواز بأن هذا مما سكت الله ورسوله عنه، فالشعور التي بينها الله ورسوله منها ما أمر بإزالته، ومنها ما سكت عنه فهو عفو، ولا ريب أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط في كل أمر يخشى على نفسه من الوقوع فيه في محظور بسببه، فلا ينبغي للمرأة أن تزيل شيئاً من شعر ساقها أو ذراعها، اللهم إلا أن يكون كثيراً بحيث يشوه الخلقة فلها أن تخففه ولا حرج عليها في ذلك.
الجواب: لبس الثياب البيضاء للمرأة إذا لم تكن خياطتها على شكل خياطة لباس الرجل لا بأس به، بشرط ألا تخرج به إلى الأسواق؛ لأن خروجها به إلى الأسواق يعتبر من التبرج بالزينة، وأما لبس ذلك عند الزواج فهو أيضاً لا بأس به إذا لم يكن فيه تشبه بالنصارى أو غيرهم من الكفار، فإن كان فيه تشبه فإنه لا يجوز، ويزول التشبه بتغير تفصيله إذا غُيّر تفصيله حتى صار لا يشبه ثياب النصارى، فإنه يزول التشبه بذلك، وكذلك ذكر أهل العلم أنه إذا صار اللباس شائعاً بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه حينئذٍ؛ لأن المرء إذا لبسه لم يلبس لباساً مختصاً بغير المسلمين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر