أخبرنا محمد بن سلمة حدثنا ابن القاسم عن مالك حدثني أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له
يقول النسائي رحمه الله: باب من سلم من اثنتين ناسياً وتكلم.
سبق أن مر الحديث الأول في هذا الباب وقد ذكر النسائي فيه جملة من الأحاديث، وكثير منها من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه الطريقة الثانية من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هي بمعنى الطريقة السابقة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فسلم من ركعتين، وكان ذلك عن نسيان منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولما كان الناس في زمن التشريع، فكانوا يظنون أن الصلاة قصرت من أربع إلى اثنتين، ولهذا ما تكلموا في ذلك ظناً منهم أنه حصل قصر للصلاة، وقد خرج سرعان الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام قام من مصلاه بعد أن سلم من اثنتين وجلس إلى خشبة معروضة في المسجد، فقال له رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله! أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر، ثم قال للناس: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. وعند ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام فصلى الركعتين الباقيتين، ثم إنه سلم، ثم سجد بعد السلام سجدتين.
وجاء في بعض الروايات أنه سلم بعد السجدتين، فيكون وجد منه السلام مرتين، مرة قبل سجود السهو، ومرة بعد سجود السهو، لكن بدون تشهد ، وإنما التشهد هو الذي حصل قبل السلام الأول الذي كان قبل سجود السهو.
والحديث دل على أن السهو إذا كان عن زيادة في الصلاة، فإن سجود السهو يكون بعد السلام، والزيادة التي هنا هي السلام الذي حصل في أثناء الصلاة، ولا يقال إنه سهو عن نقص؛ لأن النقص تُدورك، والسجود عن نقص يكون قبل السلام، كما في حديث ابن بحينة الماضي، وإذا كان عن زيادة فيكون بعد السلام، وهنا فيه زيادة. والحديث دال على حصول النسيان من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يحصل منه النسيان، ولا يقال أنه معصوم منه، هو معصوم فيما يتعلق بالتبليغ، لا ينسى شيء يبلغ إياه، ولكنه ينسى كما ينسى الناس، كما جاء عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون)، ولهذا لما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: (لم أنس ولم تقصر) يعني: على ما يظنه ويعتقده وفي غالب ظنه أنه ما حصل منه نسيان، ولكن بعدما ذكر الصحابة مع ذي اليدين أنه قد نسي، قام وأتى بالركعتين عليه الصلاة والسلام.
والحديث كما قلت دال على أنه يحصل منه النسيان، ولكن ذلك لا يكون في أمور التبليغ، فلا ينسى شيئاً من الشريعة أمر بتبليغه ، ولكنه يحصل منه النسيان كما يحصل من الناس، كما جاء في هذا الحديث وفي غيره، وما جاء من أنه لا ينسى ولكنه ينسى ليسن، هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، فهو ينسى، ولهذا قال: (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون)، والذي هو منزه عن النسيان هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي لا ينسى ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يحصل منه النسيان سبحانه وتعالى، بل علمه في غاية الكمال ولا يطرأ عليه نسيان، والرسول عليه الصلاة والسلام ينسى كما ينسى الناس، ولكنه معصوم من أن ينسى شيئاً مما أمر بتبليغه، بلغ الشريعة على التمام والكمال، لم ينس منها شيئاً، ولم يكتم منها شيئاً صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هو المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وهو غير محمد بن سلمة الحراني؛ لأن المصري من طبقة شيوخ النسائي، وأما محمد بن سلمة الحراني فهو من طبقة شيوخ شيوخه لا يروي مباشرة ولم يدركه؛ لأن وفاته كانت سنة (204هـ) أي: قبل ولادة النسائي بعشر سنوات أو أكثر قليلاً، فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة، فالمراد به الحراني الباهلي، وإذا جاء محمد بن سلمة، يروي عنه النسائي مباشرة فهو المصري المرادي، هو الذي معنا .
[حدثنا ابن القاسم].
وهو عبد الرحمن بن القاسم المصري صاحب الإمام مالك، الذي أخذ عنه الفقه والحديث، وهو ثقة، فقيه، أخرج عنه البخاري في الصحيح، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.
[عن مالك].
هو ابن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[حدثني أيوب].
وهو ابن أبي تميمة السختياني، وهو ثقة، ثبت، حجة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن سيرين].
هو محمد بن سيرين البصري، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة] رضي الله تعالى عنه.
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة على الإطلاق؛ لأنه لم يحفظ ولم يروِ عن أحد من الحديث مثلما روي عن أبي هريرة من حيث الكثرة.
ومن المعلوم أن أبا هريرة أسلم عام خيبر في السنة السابعة، وقد بلغ حديثه أكثر من الذين كانوا ملازمين له، وذلك لأسباب منها:
أن أبا هريرة بعدما أسلم لازم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يذهب معه إذا ذهب، ويأكل معه إذا أكل، فكان ملازماً له يسأله ويجيبه، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام ويجيب وأبو هريرة يسمع، ويحدث النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث وأبو هريرة يسمع، فكثر حديثه الذي سمعه من رسول الله أو الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أيضاً كون الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء له بالحفظ، فكان حافظاً ومن أوعية السنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ثم أيضاً سكناه في المدينة وبقاؤه فيها، وهي يرد إليها الناس ويصدرون عنها في الأقوات المختلفة، ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يحرص الناس على لقيهم إذا قدموا إلى البلد الذي هم فيه، فكانوا يأخذون منهم ويعطونهم، ومن المعلوم أن الصحابي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويسمع من غيره الحديث فيرويه دون أن يضيفه إلى ذلك الذي سمعه منه، والذي يسمى مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة حجة؛ لأن المعروف عنهم أنهم لا يرسلون إلا عن الصحابة، والصحابة عدم ذكرهم أو جهالتهم لا تؤثر؛ لأنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولهذا لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن عدلهم ووثقهم رب العالمين ورسوله الكريم.
لهذه الأمور وغيرها كثر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي من حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، ودال على ما دل عليه الذي في الطرق التي قبله، وقوله ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت، فقال عليه الصلاة والسلام: (كل ذلك لم يكن) يعني: ما حصل لا قصر ولا نسيان، فكان جواب ذي اليدين أن قال (بل كان بعض ذلك) يعني نسيان، مادام أنه ما في قصر فإذاً بقي الثاني الذي هو النسيان، قال: (قد كان بعض ذلك)، أي النسيان، فالرسول صلى الله عليه وسلم التفت إلى القوم وقال: (أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، فقام وأتم الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد السلام).
وقوله: (وهو جالس)، سبق أن مر في بعض الطرق السابقة أنه صلى سجدتين وهو جالس، يعني أن سجوده عن جلوس ليس عن قيام، لا يحتاج إلى أن يقوم من أجل أن يخر ساجداً عن قيام، بل يهوي إلى السجود وهو جالس، بعد أن يسلم، فيما إذا كان سجود السهو بعد السلام، وكان عن زيادة مثلما جاء في هذا الحديث الذي هو زيادة التسليم في أثناء الصلاة.
هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا مالك].
وهو إمام دار الهجرة المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا.
[عن داود بن الحصين].
وهو ثقة، تكلم في روايته عن عكرمة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد].
وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة رضي الله عنه].
وقد تقدم ذكره.
الراوية فيها تحديد أو تعيين الصلاة وأنها صلاة العصر، وسبق في الروايات السابقة أن أبا هريرة لا يتذكر أي الصلاتين هل هي العصر أو الظهر.
أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وفيه أنها الظهر، والقصة واحدة، والنقصان كان في ركعتين، فلا شك أن إحداهما فيها وهم، إما الظهر وإما العصر، وقد جاء في بعض الروايات أنها إحدى الصلاتين الظهر أو العصر، وجاء في بعضها أنها الظهر وجاء في بعضها أنها العصر، فكونها الظهر أو العصر على الشك ما فيه إشكال قد تكون هذه وقد تكون هذه، لكن الجزم بأنها الظهر أو العصر وهي واحدة منهما، إحداهما فيه وهم.
قوله: [أخبرنا سليمان بن عبيد الله].
هو البصري وليس الحراني، وهو سليمان بن عبيد الله وليس سليمان بن عبد الله، وذلك أن في تحفة الأشراف سليمان بن عبيد الله.
وفي ترجمة بهز بن أسد في تهذيب الكمال، أنه يروي عنه سليمان بن عبيد الله الغيلاني البصري، وفي تحفة الأشراف أنه ابن عبد الله، وفي تهذيب الكمال أن بهز يروي عنه سليمان بن عبيد الله، وما يروي عنه أحد يقال له سليمان بن عبد الله، وإذاً فالذي فيه تصحيف من عبيد الله إلى عبد الله وهو عبيد الله مصغراً، وهو البصري الغيلاني، وهو صدوق، أخرج له مسلم، والنسائي.
[حدثنا بهز بن أسد].
وهو العمي البصري، وهو ثقة، ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
وهو ابن الحجاج الواسطي، ثم البصري، المحدث، الثقة، الثبت، الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلا صيغ التعديل وأرفعها، ولم يظفر بهذا اللقب إلا القليل النادر من المحدثين، منهم: شعبة هذا، ومنهم: سفيان الثوري، ومنهم: إسحاق بن راهويه، ومنهم: البخاري، والدارقطني، وغيرهم وهم قليلون، وحديث شعبة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف].
وهو ثقة، فاضل، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف].
لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عم سعد بن إبراهيم هذا؛ لأن إبراهيم أخو أبو سلمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعندكم في النسخة سعيد وهي تصحيف، وهو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وعمه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع من الفقهاء، وقد ذكرت فيما مضى أن ستة منهم لا خلاف في عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع في ثلاثة أقوال، والفقهاء السبعة هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعروة بن الزبير بن العوام، وسليمان بن يسار، وسعيد بن المسيب، هؤلاء ستة لا خلاف في عدهم ضمن الفقهاء السبعة في المدينة، في عصر التابعين، والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل إن السابع: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
وأبو سلمة ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة وقد تقدم ذكره.
أورد النسائي في حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله إلا أن فيه اختصار من جهة أنه ما ذكر سجود السهو الذي جاء في الرواية الأخرى، ولكنه ذكر أنه أتم الركعتين وأتى بالركعتين اللتين بقيتا عليه، وفيه ذكر ذي الشمالين، وهو في الحديث ذو اليدين؛ لأنه في آخره قال أصدق ذو اليدين؟ فهو ذو الشمالين.
ومن العلماء من قال: إن ذا الشمالين غير ذا اليدين، ومنهم من قال هو هو، لكن اللفظ هنا يفيد بأن ذا اليدين هو ذو الشمالين؛ لأنه في الروايات السابقة قال له ذو اليدين: كذا وكذا، ثم قال: أصدق ذو اليدين فهو هو، ومن العلماء من قال: إنه غيره.
هو المصري، الذي يلقب زغبة، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، مثل الذين خرجوا لـمحمد بن سلمة المصري المتقدم، شيخ النسائي في الحديث الأول من الأحاديث السابقة، ذاك مصري وهذا مصري، وكل منهما روى عنهم مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا الليث].
وهو ابن سعد المصري المحدث، الفقيه، فقيه مصر ومحدثها، وهو ثقة، ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن أبي حبيب].
وهو المصري وهو ثقة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمران بن أبي أنس].
وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله دال على ما دل عليه.
قوله: [أخبرنا هارون بن موسى الفروي].
قال عنه الحافظ في التقريب لا بأس به، خرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[حدثني أبو ضمرة].
وهو أنس بن عياض، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يونس بن يزيد الأيلي].
ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب].
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، وهو محدث، فقيه، وإمام مشهور، ومكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
فقد مر ذكرهما.
أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثلما تقدم، إلا إن فيه تسمية ذي اليدين وأنه ابن عمرو، وقال هنا ذو الشمالين، وفي آخر الحديث قال: ذو اليدين، ونسبه هنا فقال ابن عمرو.
قوله: [أخبرنا محمد بن رافع].
وهو القشيري النيسابوري، هو مثل الإمام مسلم نسباً وبلداً؛ لأن مسلم قشيري نيسابوري، ومحمد بن رافع قشيري نيسابوري، ومسلم أكثر من الرواية عن شيخه محمد بن رافع، فهو من أهل بلده ومن قبيلته، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[حدثنا عبد الرزاق].
وهو ابن همام الصنعاني، وهو ثقة، حافظ، مصنف، وصاحب كتاب المصنف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن معمر].
وهو ابن راشد الأزدي البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وقدم ذكرهما.
[وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة].
وهو ثقة، أخرج حديثه الجماعة إلا ابن ماجه، مثل محمد بن رافع، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، قال أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وهذا فيه أنه قال بلغه، فلم يذكر الواسطة، لكن الروايات السابقة، هو روى عن أبي هريرة، فيكون الواسطة الذي لم يذكر هو أبو هريرة، والإسناد الأول فيه تسمية أبي هريرة وأنه الذي سمعه منه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهنا ذكره بلاغاً دون أن يسمي أبا هريرة.
وقال النسائي في آخره: قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فبعض هؤلاء مر ذكرهم وبعضهم لم يذكر وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهؤلاء من الفقهاء السبعة، منهم من هو منهم بالاتفاق، وفيهم من هو منهم على الخلاف في السابع منهم؛ لأن سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله من الفقهاء السبعة باتفاق، وأبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن على خلاف في السابع، فقيل: أبو سلمة وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن وقيل: سالم بن عبد الله، الذي لم يأت ذكره هنا.
قوله: [أخبرنا أبو داود].
وهو سليمان بن سيف الحراني، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا يعقوب].
وهو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبي].
وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن صالح بن كيسان المدني].
وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة].
وقد مر ذكرهم.
الإسناد الذي مر في درس أمس وهو الحسين بن حريث يروي عن سفيان، وذكرت أنه الثوري، لكن تبين أنه ليس الثوري، وإنما هو ابن عيينة وذلك؛ لأمرين:
الأمر الأول: أن المزي في تحفة الإشراف نسبه فقال ابن عيينة.
والأمر الثاني: أن المزي في تهذيب الكمال ذكر أن الحسين بن حريث يروي عن سفيان بن عيينة وما ذكر روايته عن سفيان الثوري، فيكون على هذا مثل قتيبة، إذا جاء وقتيبة يروي عن سفيان، فالمراد به ابن عيينة، وإذا جاء الحسين بن حريث يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة.
وهو الإسناد الذي جاء في الدرس الماضي برقم (1220) جاء سفيان غير منسوب والمراد به ابن عيينة.
الجواب: إذا كان أنه متسبب في هذا؛ فإنه يفسد صومه ولا شك أنه يأثم، لتسببه في إفساد صومه، أما إذا كان حصل مذي وليس مني فهذا لا يؤثر، لا يؤثر على الصيام، ولكن الذي حصل بتفكيره ويعني استمراره في التفكير، وانشغاله به حتى ترتب على ذلك؛ فإنه يفسد صومه، وعليه أن يقضي يوم مكانه، يمسك ويقضي.
الجواب: معلوم أن هذه الصلوات التي جاءت في الحديث ليست من قبيل التكليف؛ لأنه انقطع العمل الذي هو عن طريق التكليف، وأما مثل هذا الذي يحصل في القبر هو مثل ما يحصل في الجنة من أنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، فهذا من قبيل الشيء الذي يفعل لله عز وجل، وليس من قبيل التكليف الذي هو بالنسبة للدار الدنيا.
الجواب: معلوم أن الركعة الثانية، أو القيام للركعة الثانية يحتاج إلى تكبير؛ لأنه لو كان جالساً للتشهد ولم يسلم فإنه عندما يقوم سيكبر، وعلى هذا فالصورة التي نقول عنها أنه يكبر، لكن الكلام فيما إذا كان مثلاً كبر للانتقال من الركعة الثالثة جلس بعد الثالثة ثم إنه قيل له سبحان الله، فإنه يقوم بدون تكبير؛ لأن تكبيرته عند القيام من السجود هي تكبيرة الانتقال فلا يكبر مرة ثانية عندما ينبه، لكن هذه الصورة التي مسئول عنها لا بد فيها من التكبير؛ لأن الإنسان عندما يجلس في التشهد عندما يريد أن يقوم يكبر، وهنا سلم فصار الأمر فيه نقصا، فيقوم للركعة الثالثة مكبراً؛ لأنه لو لم يحصل نسيان فإنه يقوم مكبراً ؛ لكن الصورة التي لا تكبير فيها هي مثل تكبيرة الانتقال من الركعة الثالثة إلى الرابعة جلس بعد الثالثة فنبه أو سلم مثلاً ونبه فإنه يقوم غير مكبر؛ لأنه قد كبر عند الانتقال من السجود.
وليس هناك تكبيرة إحرام بعد السلام، بل يقوم مكبراً تكبيرة الانتقال، لكن يقوم بدون تكبير، فلو أنه سلم من ثلاث فإنه يقوم غير مكبر؛ لأن تكبيرة الانتقال حصلت، ثم يقوم وهو يتجه إلى القبلة ويكبر، أي: يقف ويكبر، يأتي يقف في مكانه مستقبل القبلة ويقول الله أكبر، الذي هو تكبيرة الانتقال من التشهد الأول إلى الثالثة، فيكون حصل سلام في الوسط زيادة، وهو الذي من أجله جاء السجود للسهو بعد السلام؛ لأنه حصل زيادة في الصلاة وهي السلام.
الجواب: الأولى موافقة الإمام، لكن إن حصل عدم الموافقة؛ فإن ذلك مجزئ، لكن الأولى أن الإنسان يفعل كما يفعل الإمام، مثل تكبيرة الجنازة، الجنازة جاء تسليمة واحدة وجاء تسليمتين، فإذا كان الإمام يسلم تسليمتين أنت سلم تسليمتين، وإن سلم واحدة أنت سلم واحدة.
الجواب: هذا الكلام غير صحيح؛ لأنه مبني على طريقة المتكلمين التي هي مبنية على أمرين: عندهم التأويل والتفويض، إما التأويل وإما التفويض، ويقولون عن منهج السلف أنه التفويض، وعن مذهب الخلف أنه التأويل، وليس مذهب السلف التفويض؛ لأن التفويض على قول الخلف الذي هو تفويض المعنى، يترتب عليه أمور وهو الجهل بما خوطبوا به مع أنه كلام عربي مبين، وخوطبوا بكلام يفهمون معناه؛ لأن معنى التفويض أن الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5] ما يعرف معناها، والله أعلم بمراده، هذا هو معنى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5]، وبَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ [المائدة:64] الله أعلم بمراده، مثل (الم) و(ص) و(كهيعص)، الحروف المقطعة التي لا يعلم معناها، فهذا الكلام العربي المبين أيضاً لا يفهم معناه على طريقة المتكلمين، على أنه مذهب التفويض.
وسبق أن ذكرت أن من قال: إن مذهب السلف التفويض فقد ارتكب ثلاث مخالفات:
أولاً: هو جاهل بمذهب السلف.
وثانياً: هو مجهل للسلف، نسبهم إلى الجهل، وأنهم يخوضون بكلام لا يفهمون معناه.
والثالث: أنه كذب على السلف؛ لأنه قال أن هذا مذهبهم وهو ليس مذهبهم، فكلام النووي مبني على طريقة الخلف التي هي التأويل أو التفويض، والتفويض هو تفويض المعنى وليس تفويض الكيف، أما تفويض الكيف هو مذهب أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام مالك بن أنس: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، الله تعالى هو الذي يعلم الكيفية، لكن المعنى معروف الاستواء معناه معروف الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى [طه:5]، الناس خوطبوا بكلام يفهمون معناه.
ولهذا يقول صاحب الجوهرة وهي في مذهب الأشاعرة:
وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها
وليس التفويض مذهب السلف، بل مذهب السلف هو فهم المعنى على ما يليق بالله عز وجل، معنى استوى ارتفع وعلا، لكن استواء الله عز وجل وارتفاعه يليق بكماله وجلاله لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11]، وأما الكيفية فلا يسأل عنها، وهي مجهولة بالنسبة لنا ومعلومة لله، الاستواء معلوم والكيف مجهول، هكذا قال الإمام مالك بن أنس لمن سأله عن كيفية الاستواء.
الجواب: ما أدري إذا كان أسلم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي، لكن هو ما لقي الرسول إلا عام خيبر، قدم عليه لكن كونه أسلم قبل ذلك لا أدري، ومعلوم أن الطفيل بن عمرو كما جاء في صحيح مسلم قدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وعرض عليه أن يهاجر إلى بلاده إلى دوس، فقال: هل لك في بلاد دوس فيها منعة يعني لك منعة وأنصار، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع إلى قومك وادعهم إلى الإسلام، وما ذهب، وكانت الهجرة ادخرها الله عز وجل لهذه المدينة ولم تكن إلى بلاد دوس، ثم إن الطفيل بن عمرو قدم إلى المدينة بعدما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إليها ومعه صاحب له، فأصابه في أصابعه مرض فجزع وقطع أصابعه فمات، فرآه الطفيل في المنام ورأى أنه بحالة حسنة، إلا أنه رأى في يديه أنها قد شدت بشيء أبيض، فقال له: كيف حالك؟ قال: غفر لي بإسلامي وهجرتي، فقيل: ما هذا الذي في يديك، قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم وليديه فاغفر.
الحاصل: أن الطفيل بن عمرو قديم الإسلام وقد عرض عليه أن يهاجر إلى بلاد دوس، أما أبو هريرة ما أعرف هل كان أسلم قبل وإنما الذي تأخرت هي الهجرة، لكن من حيث الرواية والسماع طبعاً هو ما لقي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عام خيبر.
الجواب: إذا كانت يسيرة جداً ما تؤثر، وأما إذا كانت كثيرة فهي تؤثر على القول بنجاسة الدم، وعلى القول بعدم نجاسته فلا يؤثر.
الجواب: كون الإنسان يخرج من أسنانه شيئاً ويبلعه ما يقال أنه أكل في الصلاة.
الجواب: الشرك الأكبر كما هو معلوم هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل، وهو: دعوة غير الله معه، وصرف حق الله إلى غير الله، كأن يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وصاحبه خالد مخلد في النار ولا سبيل له إلى الجنة أبداً، وأما الشرك الأصغر فليس صاحبه خالداً مخلداً في النار، وهو مثل كبائر الذنوب، بل إنه يكون من أكبر الكبائر؛ لأن الذنب الذي يوصف بأنه كفر أو شرك يكون أكبر وأخطر من الذنوب الكبيرة، لكن صاحبه لا يخلد في النار، بخلاف الشرك الأكبر.
والشرك الأصغر مثل: الحلف بغير الله، إذا كان ما قصد بأن المحلوف به من غير الله الحلف به أعظم من الحلف بالله، أما إذا اعتقد بأن الحلف بالمخلوق أعظم من الحلف بالله فهذا شرك أكبر، يعني: كونه يعظم غير الله أعظم مما يعظم الله ويستسهل الحلف بالله ويستعظم الحلف بغير الله؛ لأنه يرى أن الحلف بغير الله أعظم من الحلف بالله، فإذا كان كذلك فهذا شرك أكبر، أما مجرد أن يحلف بغير الله عز وجل كأن يقول وأبي أو الكعبة أو والنبي أو ما إلى ذلك، فهذا من الشرك الأصغر الذي لا يكون صاحبه من المخلدين في النار، ومثل أن يقول ما شاء الله وشئت، أو يقول لولا الله وفلان، وما إلى ذلك، هذه من الألفاظ التي من قبيل الشرك الأصغر، وهي تتعلق بالألفاظ.
الجواب: لا، ما يتأخر عنه، وإنما إذا سلم الإمام يسلم بعده، لا يسبقه، ولا يوافقه، ولا يتخلف عنه، إلا إذا كان مثلاً في التشهد نسي أو غفل ثم أتى بالتشهد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا له أن يتأخر حتى يأتي بهذا الذي لابد له أن يأتي به، أما كونه يستمر في الدعاء ويترك الإمام فلا يتابعه، لا، وإنما يسلم بعد سلام الإمام بدون أن يتأخر عنه كثيراً، وإنما مثل أفعال الصلاة لا يسبقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه، وإنما يكون بعده، يسلم إذا سلم ويكبر إذا كبر ويركع إذا ركع وهكذا.
الجواب: كون الإنسان يشتري سلعة بثمن مؤجل والسعر يزيد على سعر الحاضر، الذي هو بيع التقسيط جائز، وكونه يبيعها لا يبيعها على من اشتراها منه، وإن باعها على غيره، أي على غير الذي اشتراها منه يجوز ذلك، لكن ما دام أنه مدين، ثم يريد أن يشتري السيارة هذا يزيد الطين بلة؛ لأنه يتحمل دين أكثر من الزيادة؛ لأن هذه الزيادة بسبب التأجيل هي حمل آخر؛ لأنه مثلاً يوفي ولكنه سيكون عليه الدين وزيادة، لكن ينبغي له أن يعتذر ويطلب من الدائنين له أن يصبروا عليه، ومن المعلوم أنه حتى لو لم يرضوا وهو ما يستطيع فالله يقول: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280].
الحاصل: إن مثل هذا العمل هذا إقدام إلى زيادة الطين بلة، وزيادة الضرر، وزيادة الأعباء، لكن مبدأ قضية أن يكون الإنسان يشتري سلعة بثمن مؤجل ويبيع لا يجوز أن يبيعها لمن اشتراها منه، وإن باعها على غيره ذلك جائز.
الجواب: ورد ذكر شيء يدل على أنها جلسة المغضوب عليهم، ما أدري هل هي بالنسبة لليدين أو لليد الواحدة ما أذكر، لكن الإنسان إذا لم يحصل منه ذلك لا شك أنه سلم.
الجواب: السنة الراتبة التي جاءت في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر بعد المغرب اثنتان؛ لحديث عائشة اثنا عشر أربع قبل الظهر، وعلى حديث ابن عمر عشر اثنتان قبل الظهر، وأما بعد المغرب فهي اثنتان، لكن إذا كان الإنسان أراد أن يزيد وأراد أن يصلي إلى العشاء له أن يصلي ما شاء، لأن هذا من التقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، له أن يصلي ما شاء.
والاقتداء بهم فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيما جاء عنهم، مما لم يأت شيء يخالفه؛ لأن ذلك داخل تحت الأخذ بسنة الخلفاء الراشدين، ومن ذلك زيادة الأذان الذي فعله عثمان يوم الجمعة الأذان الأول.
الجواب: هو ما دام أنه حصلت النية قبل أن ينام صيام غد، ولكنه قام بعدما دخل الفجر دون أن يتسحر، نيته صحيحة وصومه صحيح، والأولى له أن يستمر، وإذا كان يرى أنه يشق عليه وأراد أن يفطر ويصوم يوماً آخر ما في مشكلة.
والأولى أن لا يفطر، وإذا كان يرى أنه عليه مشقة لكونه ما تسحر، فله ذلك.
الجواب: والله ما أتذكر، لا أذكر الكلام فيها.
الجواب: المظاهرات هي تعادل الفوضى، إلى الفوضى إذا كانت الفوضى طيبة فهذه منها.
وهناك من استدل على جواز المظاهرات بقوله تعالى: لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ [النساء:148] الشيخ: والمظاهرات هي من هذا القبيل، إنسان مظلوم يتكلم يقول فلان ظلمني، مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) يعني يقول فلان ظلمني، هذا معناه كونه يحل عرضه، يعني يتكلم فيه، فهذا إذا تكلم هو الذي تنطبق عليه الآية، لكن ما هو معناه أنه أن الناس يعملون فوضى، المظاهرات قرينة الفوضى تماماً.
الجواب: أبداً، لا تؤكل الذبائح التي في النفس منها شيء.
الجواب: لا، ليست من رواتب، الرواتب هي اثنا عشر أو عشر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (بين كل أذانين صلاة)، ولكنها ليست رواتب التي يحافظ الإنسان عليها، والتي يلتزمها الإنسان ويداوم عليها، وإذا صلى بين الأذان والإقامة فهو داخل تحت قوله: بين كل أذانين صلاة، لكن الرواتب التي جاء فيها النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلها هي اثنا عشر أو عشرة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر