إسلام ويب

كتاب الضحاياللشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الأضحية سنة، وذهب بعضهم إلى وجوبها، ولها شروط في السن والوصف، ويستحب لمن سيضحي ألا يأخذ من شعره ولا ظفره في العشر من ذي الحجة، ويسن أن يذبح المضحي بنفسه، ويكره ادخار الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام، لأن أيام النحر أيام أكل وشرب، ويجوز تناول ذبائح أهل الكتاب، وذكاة الجنين ذكاة أمه.

    1.   

    باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

    بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.

    أما بعد:

    فبأسانيدكم إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في إيجاب الأضاحي

    حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد، ح وحدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة قال: أخبرنا مخنف بن سليم قال: ( ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال: يا أيها الناس! إن على كل أهل بيت في كل عام أضحيةً وعتيرةً )، أتدرون ما العتيرة هذه؟ التي يقول الناس: الرجبية.

    قال أبو داود: العتيرة منسوخة.

    حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله الله عز وجل لهذه الأمة، قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل )].

    الصواب أن الأضاحي سنة، ولهذا جاء عند البيهقي وغيره أن أبا بكر وعمر تركاها حتى لا يظن أنها واجبة، فهي من السنن المتأكدة.

    1.   

    باب الأضحية عن الميت

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الأضحية عن الميت

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال: ( رأيت علياً يضحي بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه )].

    وحديث علي أيضاً لا يصح فيه أبو الحسناء لا يعرف، وحنش ضعيف.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي ) ].

    وهذا في الصحيح لكن أعله الدارقطني بالوقف، وظاهر صنيع مسلم أنه يصححه مرفوعاً، واختلف في النهي عن الأخذ هل هو على سبيل الكراهة أو على التحريم؟ على قولين.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال أبو داود: اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم قال بعضهم: عمر، وأكثرهم قال: عمرو.

    قال أبو داود: وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي].

    1.   

    باب ما يستحب من الضحايا

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيوة قال: حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فأتي به فضحى به، فقال: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت، فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحه، وقال: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم ).

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات بيده قياماً، وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين ) .

    حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم: ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي، ويضع رجله على صفحتهما ).

    حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا عيسى قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال: ( ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر، ثم ذبح ).

    حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن أبي سعيد قال: ( كان رسول الله يضحي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد )].

    1.   

    باب ما يجوز من السن في الضحايا

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يجوز من السن في الضحايا

    حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تذبحوا إلا مسنةً إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن ).

    حدثنا محمد بن صدران قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال: ( قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا، فأعطاني عتوداً جذعاً، قال: فرجعت إليه فقلت: إنه جذع، قال: ضح به، فضحيت به ).

    حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: ( كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر منادياً فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني ).

    حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء قال: ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة، فتلك شاة لحم، فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله! والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم، فقال: إن عندي عناقاً جذعةً وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني؟ قال: نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك ).

    حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب قال: ( ضحى خال لي يقال له: أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم؟ فقال: يا رسول الله إن عندي داجناً جذعةً من المعز فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك )].

    1.   

    باب ما يكره من الضحايا

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يكره من الضحايا

    حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: ( سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم -وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله- فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، فقال: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي، قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال: ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد ).

    قال أبو داود: تنقي ليس لها مخ.

    حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا ح وحدثنا علي بن بحر قال: حدثنا عيسى، المعنى عن ثور قال: حدثني أبو حميد الرعيني قال: أخبرني يزيد ذو مصر قال: ( أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد ! إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئاً يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني! قال: نعم إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء، والمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة: التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً، والكسراء: الكسيرة ) ].

    في الإسناد أبو حميد ويزيد مجهولان.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان وكان رجلاً صدق عن علي قال: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء، قال زهير: فقلت لـأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: لا، قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة ).

    حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن جري بن كليب عن علي

    أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن).

    قال أبو داود: جري: بصري وسدوسي لم يحدث عنه إلا قتادة ].

    هذا الحديث لا يصح مرفوعاً، والصواب أنه موقوف، رجح الوقف البخاري والدارقطني وغيرهما وذلك أنه خولف فيه أبو إسحاق في رفعه، والصواب فيه الوقف.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام عن قتادة قال: قلت لـسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه].

    1.   

    باب في البقر والجزور عن كم تجزئ

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في البقر والجزور عن كم تجزئ

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: ( كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة نشترك فيها ).

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة ).

    حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال: ( نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة ) ].

    والكبش أفضل من شرك الإبل والبقر لفعل النبي عليه الصلاة والسلام.

    1.   

    باب في الشاة يضحى بها عن جماعة

    1.   

    باب الإمام يذبح بالمصلى

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الإمام يذبح بالمصلى

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله )].

    1.   

    باب في حبس لحوم الأضاحي

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في حبس لحوم الأضاحي

    حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: ( سمعت عائشة تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي، قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم، ويجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال قالوا: يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا ).

    حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث؛ لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ) ].

    والمراد بذلك هو دفع البخل، وذلك أن النفوس تتشوف إلى الادخار، فجاءت الشريعة بالنهي عن الحبس فوق ثلاث؛ لأن هذه الأيام الثلاثة هي أيام أكل وشرب، فجاء الحث على التصدق بها، والسنة في ذلك أن تقسم إلى ثلاثة أقسام.

    1.   

    باب في المسافر يضحي

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في المسافر يضحي.

    قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال: حدثنا حماد بن خالد الخياط قال: حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال : ( ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان! أصلح لنا لحم هذه الشاة, قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة )].

    1.   

    باب في ذبائح أهل الكتاب

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في ذبائح أهل الكتاب

    حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي وقال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:118]، وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121]، فنسخ واستثنى من ذلك فقال: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5].

    حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا إسرائيل قال: حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ [الأنعام:121] يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه، وما ذبحتم أنتم فكلوه. فأنزل الله عز وجل: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121] .

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ( جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله، فأنزل الله: وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121], إلى آخر الآية )].

    1.   

    باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب

    حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب ).

    قال أبو داود : اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر و غندر أوقفه على ابن عباس ].

    والوقف أشبه.

    1.   

    باب في الذبيحة بالمروة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الذبيحة بالمروة

    حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال: ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله! إنا نلقى العدو غداً وليس معنا مدى, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرن -أو أعجل- ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل, ما لم يكن سناً أو ظفراً، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وتقدم سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدوراً، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم فعدل بعيراً بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا ).

    حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد و حماداً حدثاهم المعنى واحد، عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال: ( اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما ).

    حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار ( عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد، فأخذها الموت فلم يجد شيئاً ينحرها به، فأخذ وتداً فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها, ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها ) .

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: ( قلت: يا رسول الله, أرأيت إن أحدنا أصاب صيداً وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا, فقال: أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عز وجل )].

    1.   

    باب ما جاء في ذبيحة المتردية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في ذبيحة المتردية

    حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: ( يا رسول الله, أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك ).

    قال أبو داود : وهذا لا يصلح إلا في المتردي والمتوحش ].

    أبو العشراء وأبوه مجهولان, وقد تفردا بهذا الحديث.

    1.   

    باب في المبالغة في الذبح

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المبالغة في الذبح

    حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى ابن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس زاد ابن عيسى : و أبي هريرة قالا: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان -زاد ابن عيسى في حديثه-: وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت )].

    1.   

    باب ما جاء في ذكاة الجنين

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في ذكاة الجنين

    حدثنا القعنبي قال: حدثنا ابن المبارك، ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين, فقال: كلوه إن شئتم. وقال مسدد : قلنا : يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة أو الشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه )].

    مجالد بن سعيد ضعيف الحديث, وقد أعل الحديث جماعة من العلماء.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم! [ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عتاب بن بشير قال: حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) ].

    1.   

    باب ما جاء في أكل اللحم لا يُدرى أذكر اسم الله عليه أم لا

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: ما جاء في أكل اللحم لا يُدرى أذكر اسم الله عليه أم لا

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد، ح وحدثنا القعنبي وقال: وحدثنا مالك، ح وحدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا سليمان بن حيان و محاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ولم يذكرا عن حماد و مالك عن عائشة ( أنهم قالوا: يا رسول الله! إن قوماً حديثو عهد بالجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أفنأكل منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله وكلوا )].

    1.   

    باب في العتيرة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في العتيرة

    حدثنا مسدد قال: ح وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال: قال نبيشة : ( نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. قال: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل -قال نصر : استحمل للحجيج- ذبحته فتصدقت بلحمه -قال خالد : أحسبه قال:- على ابن السبيل فإن ذلك خير ) . قال خالد : قلت لـأبي قلابة : كم السائمة؟ قال: مائة.

    حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا فرع ولا عتيرة ).

    حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال: الفرع أول نتاج كان ينتج لهم فيذبحوه.

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة شاة ).

    قال أبو داود : قال بعضهم: الفرع: أول ما تنتج الإبل, كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر. والعتيرة: في العشر الأول من رجب].

    1.   

    باب في العقيقة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في العقيقة

    حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة ).

    قال أبو داود : سمعت أحمد قال: مكافئتان: مستويتان أو مقاربتان ].

    جاء عن عبد الله بن عمر أنه عق عن الغلام بشاة, ثبت ذلك عند الإمام مالك و ابن أبي الدنيا .

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( أقروا الطير على مكناتها. قالت: وسمعته يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة لا يضركم أذكراناً كن أم إناثاً ).

    حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة ).

    قال أبو داود : هذا هو الحديث، وحديث سفيان وهم.

    حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويدمى) , فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به؟ قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق.

    قال أبو داود: وهذا وهم من همام (ويدمى).

    حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ).

    قال أبو داود: ويسمى أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن.

    حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى ).

    حدثنا يحيى بن خلف قال: حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن الحسن أنه كان يقول: إماطة الأذى حلق الرأس.

    حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن و الحسين كبشاً كبشاً ) ].

    روى وهيب وابن علية هذا الحديث عن أيوب وجعلوه مرسلاً, والصواب في هذا الحديث الإرسال كما رجحه أبو حاتم وغيره, وأما بالنسبة للحم العقيقة فماذا يصنع به؟ هل يقسم كالأضحية إلى أثلاث؟ ثبت عن عبد الله بن مسعود أنه يقسمه أثلاثاً: ثلث صدقة, وثلث هدية, وثلث يطعمه أهل الدار.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا القعنبي قال: حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، ح وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا عبد الملك يعني: ابن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة؟ فقال: لا يحب الله العقوق-كأنه كره الاسم- ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. وسئل عن الفرع؟ قال: والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكراً شغزباً ابن مخاض أو ابن لبون, فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفأ إناءك، وتوله ناقتك ).

    حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: ( كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران ) ].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718711

    عدد مرات الحفظ

    765024933