الجواب: دعاء الإنسان على غيره إن كان لمظلمة ظلمها إياه فلا بأس؛ لقول الله تبارك وتعالى: لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ [النساء:148] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لـمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: ( اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ).
وأما العداوة فليست مبيحة للدعاء على العدو، بل الواجب على الإنسان إذا كان بينه وبين أخيه عداوة أن يسعى لإزالتها بقدر الإمكان، ولا سيما إذا كان من الأقارب، وعليه أن يسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبه وقلب من عاداه؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ [التوبة:71] .
ولا يجوز للإنسان أن يسترسل مع الشيطان في بقاء العداوة بينه وبين أخيه المسلم، لا سيما إذا كان من القرابة، فإن بقاء العداوة بين الأقارب يؤدي إلى قطيعة الرحم التي هي من كبائر الذنوب، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يدخل الجنة قاطع ) يعني: قاطع رحم، فهذا هو الجواب وحاصله: أنه إذا كانت العداوة بينهما فإن الواجب السعي في إزالتها، وإذا كان ذلك عن ظلم فللمظلوم أن يدعو على ظالمه بقدر مظلمته.
الجواب: لا أعلم ذلك مشروعاً عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس من هيئة الدعاء المستحبة أن يسجد الإنسان عند الدعاء؛ لأن السجود عبادة معينة خاصة لابد أن يكون لها سبب شرعي دلت عليه السنة، لكن من آداب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراً، وقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء في قوله حين ذكر ( الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، قال: فأنَّى يستجاب لذلك ) وهذا يدل على أن رفع اليدين عند الدعاء من أسباب الإجابة.
الجواب: نعم تصلي ركعتين سنة الوضوء؛ لأنهما ركعتان لهما سبب، وكل نفل له سبب فإنه لا نهي عنه؛ لأن النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة في أوقات النهي عن الصلاة فإنما يراد به النهي عن الصلاة التي ليس لها سبب، وبناء على ذلك إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فليصل ركعتين تحية المسجد، وإذا طاف بعد العصر فليصل ركعتي الطواف وإذا توضأ فليصل ركعتين للوضوء، وإذا هم بأمر يستخير فيه ولا يمكن تأخيره إلى زوال النهي فله أن يصلي الاستخارة، أما إذا أمكن أن يؤخره إلى زوال النهي فليمتنع حتى يزول النهي فيصلي الاستخارة.
الجواب: إذا كان تركك الصيام والصلاة تركاً مطلقاً، بمعنى: أنك لا تشرع في الصوم ولا تشرع في الصلاة فهنا نقول: تب إلى الله عز وجل لما صنعت وأصلح العمل، وزد من الخيرات لعل الله يغفر لك، ولا يحتاج إلى قضاء ما فاتك؛ لأنك لو قضيتها لم تستفد منها، إذ إن قضاءها بعد خروج وقتها بغير عذر شرعي لا ينفع؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وإنما يشرع القضاء حين يكون العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) أما إذا كنت قد شرعت في الصوم أو في الصلاة ثم قطعت ولم تقض فهنا يجب عليك القضاء، أي: قضاء ما فاتك؛ لأنك لما شرعت فيه كأنما نذرته على نفسك فيجب عليك قضاءه، وإذا شككت وجهلت ماذا عليك فتحر الصواب، وابن على ما يغلب على ظنك.
الجواب: نعم هذا من النذر؛ لأن النذر أن يلتزم الإنسان لربه طاعة، وصيغته ليست صيغة معينة لا ينعقد بدونها، بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر، وعلى هذا الناذر الذي مَنَّ الله عليه بالشفاء أن يفي لله تعالى بما عاهد الله عليه، فيذهب إلى مكة ويصلي ركعتين عند الكعبة؛ لقول النبي صلى الله وعليه وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) وقد ثبت عن النبي صلى الله وعليه وسلم ( أنه جاءه رجل بعد فتح مكة وقال له: يا رسول الله! إني نذرت إذا فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل ها هنا، فأعاد عليه، فقال: صل ها هنا، ثم أعادها عليه، فقال: شأنك ) إذاً: فدل هذا على أن تعين الصلاة في مكان فاضل لحدوث شفاء أو غنى أو ما أشبه ذلك لا بد من تحقيقه والوفاء به، ومن لم يف بالنذر الواجب فإنه حري بأن يعقبه الله نفاقاً في قلبه والعياذ بالله، كما قال تعالى: وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ [التوبة:75-77] ولهذا جاءت السنة بالنهي عن النذر فقد ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل ) وبناء على هذا الحديث أحذر إخواني من النذر، سواء كان للشفاء من المرض، أو لحصول ولد، أو حصول زوجة، أو نجاح في علم أو غير ذلك؛ لأن الإنسان قد لا يفي بما نذر مع تحقق مراده، فيعاقب بهذه العقوبة العظيمة الشنيعة فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ [التوبة:77] وما أراده الله تعالى فسوف يقع سواء نذرت أم لم تنذر، فإذا كان الله قد أراد الشفاء لهذا المريض فإنه سيشفى سواء نذر أم لم ينذر، وإذا أراد الله أمراً لشخص فإنه سيحصل سواء نذر أم لم ينذر.
الجواب: لا يحل للإنسان أن يأخذ من مال أبيه بغير علمه، إلا إذا كان فقيراً وكان أبوه يمتنع من النفقة الواجبة عليه فله أن يأخذ منه بدون علمه، والذي يظهر لي من هذا السؤال أن هذا الولد ليس بحاجة، وعليه فلا يحل له أن يأخذ من مال أبيه شيئاً، ويجب عليه أن يستحل والده، أي: أن يطلب منه أن يحلله، وإذا كان يعلم من أبيه أنه رجل طيب وأنه لو أخبره بذلك لم يكره فليخبره إذ لا ضرر عليه في ذلك، أما لو كان يخشى الضرر من أبيه لو علم أنه قد أخذ منه من قبل فهنا يمكن أن يتخلص من ذلك بأن يضع الدراهم التي أخذها في المكان الذي أخذها منه، يضعها في جيب أبيه في حقيبة دراهمه وما أشبه ذلك.
الجواب: للزوج أن يتزوج من النساء ما شاء كما قال تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] فله أن يتزوج إلى أربع، ولا يحق ولا يحل للمرأة أن تمنعه من التزوج بأخرى؛ لأن الحق في التعدد للزوج وليس للزوجة، إلا إذا كانت قد شرطت على زوجها حين عقد النكاح ألا يتزوج عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )، وأما بدون شرط فإنه لا يحل لها أن تمنع زوجها، ولا يجب عليه هو أن يمتنع إذا طلبت منه ألا يتزوج، بل له أن يتزوج رضيت أم كرهت، وإذا تزوج فليس من حقها أن تطلب طلاق الأخرى، ولا يحل لها أن تطلب طلاق الأخرى أيضاً، ولا يلزمه هو أن يطلقها إذا طلبت؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ( مَنْ سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ).
الجواب: نعم، إذا لم يعدل الرجل بين زوجاته فيما يجب فيه العدل فإنه يأثم بلا شك، بل عدم عدله من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله وعليه وسلم: ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ) أما ما لا يمكن فيه العدل كالمحبة فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، فلو كان الرجل يحب زوجة أكثر من الأخرى فليس عليه في ذلك شيء؛ لأن ذلك مما لا يمكن الإنسان معالجته، إذ إن المحبة والبغضاء بيد الله سبحانه وتعالى، ليس للإنسان فيها سلطة؛ نعم للإنسان أن يفعل الأسباب التي توجب المحبة، أو توجب الكراهة، وهذا أمر ممكن وبيده، فمثلاً: إذا كان يريد إلقاء المحبة بينه وبين آخر أهدى إليه هدية؛ لأن الهدية تذهب السخيمة، وتوجب المودة، وكذلك أيضاً من أسباب المودة أن يقوم بحق أخيه إذا كان صاحباً له بالمودة والمولاة، وغير ذلك مما يكون سبباً في المحبة.
الجواب: إذا بلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر بعث الله تعالى إليه ملكاً فنفخ فيه الروح، وإذا نفخ فيه الروح صار إنساناً كاملاً لا يحل إسقاطه بأي حال من الأحوال، حتى لو قرر الأطباء أنه إذا لم ينزل كان خطراً على حياة أمه، فإنه لا يجوز تنزيله، ولو ماتت الأم بعدم تنزيله، وذلك أنه إذا نفخت فيه الروح صار إنساناً حياً سوياً، ولا يحل لأحد أن يقتل أحداً من أجل إبقاء حياته، فإن قال قائل: في هذه الحالة إذا ماتت الأم فسيموت الطفل.
فالجواب أن نقول: وعلى هذا التقدير فليكن؛ لأن موت الأم حينئذٍ ليس بفعلنا بل هو بفعل الله عز وجل بخلاف ما إذا نزّل الحمل، ومات بسبب تنزيله فإنه يكون من فعلنا، أي: فإنه أي: موته يكون من فعلنا، ولا يحل لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن.
الجواب: إذا مات للإنسان أطفال فصبر واحتسب فإنهم يكونون له حجاباً وستراً من النار، ويدخل بهم الجنة، أما إذا لم يصبر ولم يحتسب فإنه سيفوته من الأجر بقدر ما فاته من الصبر.
الجواب: الذي ينبغي للمرأة ولزوجها أن يحرصا على كثرة النسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( تزوجوا الودود الولود ) أي: كثيرة الولادة؛ ولأن كثرة الأمة عز لها ونصر ورفعة، وفيه استغناء ذاتي عن الغير؛ ولأن الإنسان ربما يحتاج إلى أولاده في المستقبل إذا كبروا، وكلما كانوا أكثر كان أعز، يقول الشاعر:
ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر
أما ما يتوهمه بعض النساء من أنه إذا كثر الأولاد كثر التعب، وشقت التربية، وضاق الرزق، فهذا وهم لا حقيقة له؛ لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكلما ولد للإنسان ولد فتح الله له باب رزق، ولولا الولد ما حصل له ذلك؛ لأن رزق الولد على الله، وكم من إنسان رزق برزق أولاده، وأما التربية فصحيح أنه كلما كثر الأولاد وتتابعوا فسوف يكون العناء أشد وأشق، لكن مع الصبر والاحتساب يكثر الأجر والثواب.
ثم إن الهداية بيد الله عز وجل، قد يكون طفل واحد يتعب به أبوه وأمه في تربيته، ولا يحصلون على ما يريدون، وقد يكون عشرة أطفال، وتكون تربيتهم سهلة، ويحصل الوالدان على ما يريدان من حسن الأخلاق، والتوفيق بيد الله، ومتى استعان الإنسان بربه، واعتمد عليه وتوكل عليه، وفعل ما دل عليه الشرع فليبشر بالخير.
الجواب: لا شك أن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذ الأعين للرجال وللنساء، وليقرأ السائل قول الله تعالى في سورة الأحزاب: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ [الأحزاب:35] إلى قوله تبارك وتعالى: وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب:35] وقوله تعالى: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ [آل عمران:195] فما ثبت للرجال من الأجور على الأعمال الصالحة فهو ثابت للنساء، وما ثبت من الأوزار على الرجال فهو ثابت للنساء، لكن هناك أحكام تختص بالرجال، وأحكام تختص بالنساء، بدليل من الكتاب والسنة، فإذا كان هناك دليل يدل على اختصاص الرجال بحكم أو اختصاص النساء بالحكم فليكن هذا على مقتضى الدليل.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر