الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد!
الجريمة الثاني: جريمة اللواط، فعل الفاحشة بالذكور، هذه أشنع وأخبث، لأنها لا تنقلب حلالاً بوجه من الوجوه، لعل الإنسان إذا زنى بامرأة يتوب ثم يتزوجها، ثم هي معصية كما هي محرمة في الشرع يستقبحها الطبع، وما أبيحت في شرائع الدين الصحاح، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يخشى على أمته من هذه الجريمة خشية شديدة، فهي حقيقة أشنع وأخبث وأشد وأفظع من الزنا.
روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، كما في الترغيب والترهيب في الجزء السادس صفحة سبع وثمانين ومائتين، والحديث في إسناده محرز بن هارون أخي هارون، يعني الأب هارون والولد أيضاً اسمه هارون ، لكن ليميز من هو محرز يقال: محرز أخو هارون ، ووالدهما أيضاً هارون فانتبهوا لذلك.
إذاً في الإسناد محرز كما في المجمع في الجزء السادس صفحة اثنتين وسبعين ومائتين، وقيل: محرر بوزن محمد، قال عنه الإمام المنذري: واهم، وحسن له الترمذي ، هذا كلام المنذري في الترغيب والترهيب، وهو أحسن حالاً من أخيه هارون بن هارون ، الذي يصبح معنا أخو محرر أو أخو محرز ، وقال الهيثمي في المجمع: ضعفه الجمهور وحسن له الترمذي ، وبقية رجاله رجال الصحيح، والحديث رواه الحاكم في المستدرك في الجزء الرابع صفحة ستٍ وخمسين وثلاثمائة، من طريق أخي محرز ، أو أخي محرر ، وهو هارون ، ولذلك يقال له هارون أخو محرر ، قال المنذري في الترغيب والترهيب أيضاً: واهم، كما قال في ترجمة أخيه.
أولاً: لمنزلتهم الدينية والعلمية التي لا يشك أحد فيها، ولجميع الاعتبارات الشرعية، وإذا أردت أن تقيسنا بهم فأنت كمن سيقيس الثرى على الثريا، والحدادين على الملائكة، فلا يمكن أن يستقيم القياس بحال.
الأمر الثاني: كلما اقترب الإنسان من الرواة أمكنه أن يقف على حالهم أكثر، وكلما بعد عنهم صار مجال الخطأ، والوهم، وعدم الوقوف على تراجمهم التامة أكثر؛ ولذلك إذا حسن الترمذي حديثاً فهذا اجتهاد من الترمذي ، وليس عندنا شك أنه اجتهاد قد يصيب وقد يخطئ، لكن احتمال الخطأ في اجتهاده أقل بكثير من احتمال الخطأ في اجتهادنا، ومن باب أولى إذا صححه البخاري ، ثم بعد هذا يأتينا في هذا الزمان من ينقد تصحيح البخاري ، يا عبد الله! حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء، نعم قد تكون اطلعت على علة تُعل بها الحديث، ولكن هذه العلة لها ما يزيلها ليس من طريق، بل من ألف طريق عند أئمتنا لم تطلع عليها، وبناءً على هذا صحح الحديث أو حسنه، وأنت لا تدري بهذا، فقف عند حدك، نعم كما ذكرت فلنا أن نجتهد في الأحاديث التي لم ينص عليها من قبل أئمتنا الأبرار، ونختلف فيما بيننا ويبقى الأمر فيه سعة، فلو بحثت حديثاً في الحلية، وتتبعت طرقه، فرأيت أنه حسن، وجاء آخر وقال: صحيح، وجاء آخر وقال: أرى أنه ضعيف، فهذا الأمر فيه سعة؛ لأنه مما لم ينقل تحسينه، أو تصحيحه، أو تضعيفه عن أئمتنا، أما إذا نقل فلا تتعد ما نقل عنهم، فلك أن تقول: أنا فيما يظهر لي أن تحسين الإمام الترمذي لهذا الحديث الذي يأتي من طريق محرر أولى، أو أرى أن تضعيف الحافظ ابن حجر لهذا الراوي أولى؛ لأن هذا مجتهد، وهذا مجتهد، لكن لابد أن نأخذ بالأحوط، ولا تخرج عن هذه الاجتهادات، ولا تخترع شيئاً من اجتهادك في هذه الأيام.
المنذري الذي هو قبل الحافظ ابن حجر يرى أن محرراً أحسن حالاً من هارون، والحافظ ابن حجر يعكس الأمر، إذاً: الحديث مر بطريق محرر ، ومن طريق هارون ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، والطبراني في معجمه الأوسط، والحاكم في المستدرك، وطريق الطبراني من طريق محرر أو محرز، وطريق الحاكم من طريق هارون، والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، كما في جمع الجوامع في الجزء الأول، صفحة أربع وأربعين وستمائة، والحديث في الترغيب في الجزء الثالث، صفحة سبع وثمانين وثلاثمائة.
الأول: عند الطبراني في معجمه الأوسط، والحاكم، والخرائطي، والبيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولفظ الحديث: عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لعن الله سبعة من خلقه من فوق سبع سماواته، ورد اللعنة على كل واحد منهم ثلاثاً )، أي: لعنه ثلاث مرات، ولعن كل واحد منهم لعنة تكفيه، فقال: ( ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط )، هذا الصنف الأول له ثلاث لعنات، والصنف الثاني: ( ملعون من ذبح لغير الله )، والصنف الثالث: ( ملعون من أتى شيئاً من البهائم )، وتقدم معنا في صون الفروج، الصنف الرابع: ( ملعون من عق والديه )، والصنف الخامس: ( ملعون من جمع بين امرأة وابنتها )، والصنف السادس: ( ملعون من غير حدود الأرض )، أي: المنارات والعلامات من أجل أن يوسع أرضه، الصنف السابع: ( ملعون من ادعى إلى غير مواليه ).
قال المنذري ورواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح إلا محرز بن هارون التيمي ، ويقال محرر بالإهمال، ورواه الحاكم من رواية هارون أخي محرر، في الجزء الرابع، صفحة ستٍ وخمسين وثلاثمائة، وقال: صحيح الإسناد، وتقدم معنا قول الذهبي : قلت: هارون ضعفوه، قال الحافظ -يقصد هنا المنذري -: كلاهما واهم، محرر وهارون ؛ لذلك قلنا في ترجمتهما: المنذري يقول: كلاهما واهم، لكن محرز قد حسن له الترمذي ومشاه بعضهم، وهو أصلح حالاً من أخيه هارون والله أعلم.
محرر تقدم معنا كلام الهيثمي فيه حيث قال: ضعفه الجمهور، وقد حسن له الترمذي ، وبقية رجاله رجال الصحيح، يعني: الحديث، وبما أن الترمذي يحسن لـمحرر فلا ينزل الحديث عن درجة الحسن، ولاسيما أنه روي من طريقين: من طريق هارون ، ومن طريق محرر فهما يعتضدان بحسب القواعد الحديثية التي تنص على أن الحديث إذا جاء من طريقين فإنه يتقوى، مع أن محرراً روايته بنفسها في درجة الحسن عند الإمام الترمذي ، فسيتقوى إذا كان هنالك ضعف في رواية أخيه هارون ، وكلاهما من أهل الرواية والأثر، وفيهما ضعف غفر الله لنا ولهما وللمسلمين أجمعين.
أصلي الصلوات في بعض الأمكنة في المساجد يقابلني بعض الإخوة فيقول لي: إن الأمر في منتهى الأهمية، قلت له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن اتصل بك فأرجوك أن تحدد لي موعداً على التلفون، لأتصل بك فالأمر في منتهى الأهمية، والمسألة مهمة، وسوف تتطور ويقع طلاق، قلت: ما عندك يا عبد الله وما هي هذه المسألة المهمة؟ ثم يظهر أنها موضوع وطء المرأة في دبرها، وهل فيه سعة أم لا؟ وكأنه له صلة بالقضية إما قريب من الزوجة، أو قريب من الزوج ويريد أن يحل القضية، وعرض عليَّ قضية أخرى غير تلك، وسألني: ما الحل فيها؟ وأخذ بعد ذلك يتفلسف ليستدل ببعض الآثار، وبعض كلام علمائنا الأبرار، كقول الإمام مالك وأنه وسع في الأمر، ورخص فيه، وأنه يوجد أمر متفق عليه على حسب التعبير الذي نقوله دائماً إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، وأظن أنه يوجد مخرج ولا حرج، ولم تنكرون عليّ؟ وقال: خلاصة الأمر: أنا ما أفعل حراماً، والظاهر أن عنده شيء من الاطلاع وأنه يفعل هذا بأهله، وهذا الذي تكلم، هل هو الذي يفعل ويقول هذا عن غيره؛ لأنه يريد أن يأخذ الحكم مني، ويقول: رخص لي، أو هو الوسيط؟ لا أعلم هذا، وهذا كان في الأسبوع الماضي، وعدد من القضايا، فإذا كان الأمر كذلك، فلابد من أن نبحث في هذه القضية، وأن نقف عند حدودنا، ولاسيما وقد بلغني أن هذه الجريمة على وجه الخصوص منتشرة بكثرة في هذه الأيام، وطء المرأة في دبرها، نسأل الله العافية والسلامة من سخطه، فلابد من بيان الحكم الشرعي، وما يترتب على ذلك من أضرار، وأن نعلم هل نقل هذا عن أحد من أئمتنا الأبرار؟ وهل الأمر فيه كما يقال من التوسعة والترخيص؟!
لابد من بحث هذه القضية وقد أتوسع فيها بعض الشيء، ويعلم الله أنني سأذكر هذا المبحث كما يقال وأنا محرج للاسترسال في موضوع مثل هذا، وكنت قد أعددت من قبل قرابة ثلاثة أسطر لهذا المبحث، وسأذكر حديثين ثم أختمها بكلام الإمام الطحاوي ؛ لأن الأحاديث تواترت في التحريم، وأذكر في نهاية الكلام كلام الذهبي ؛ لأن له في ذلك مصنفاً كبيراً لا يقف عليه طالب العلم إلا ويقطع بتحريم ذلك وأنهي المبحث؛ لكن المسألة كما يظهر حولها ما حولها، فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وهو بحث شرعي، ولن نخرج عن الأحاديث الشرعية ضمن مبحثنا في هذه القضية.
إذاً: لابد من أن نحذر من هذه الفتنة خشية أن يدخل فيها كما يقال التأويل.
أشار الله إلى هذه المسألة في كتابه في سورة البقرة فقال جل وعلا: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ [البقرة:222-223].
فالبحث في هذه الآية يدور حول كلمة أنى، قال الله تعالى: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، يعني حكم المرأة مع زوجها كحكم الأرض مع المزارع، له أن يجول في جميع جهاتها وأن يسقيها في جميع أحواله، وأن يزرع ما أراد فيها، هذا معنى (حرث) فهي حرثك: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، وكلمة (أنى) لابد من تحديد معناها وهي تدور على ثلاثة أمور بها يتحدد الحكم الشرعي من القرآن الكريم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى أحاديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام وأقوال أئمتنا الكرام.
إذاً (أنى): معناها كيف شئتم، وهذا هو أقوى الأقوال في بيان ما تحتمله الآية وتدل عليه، وبه قال الجمهور، قالوا: وسبب النزول يقرر هذا ويرسخه، وسأقرر الآثار التي تدل عليه بعد عرض الأقوال الثلاثة إن شاء الله.
وقبل أن ننتقل إلى المعنى الآخر، اعلم أن هذا القول الأول والذي (أنى) فيه بمعنى كيف يحتمل أمرين.
الأمر الأول: على أي حالة شئتم في مباشرة الزوجة.
الأمر الثاني: على أنها لا زالت بمعنى كيف، كيف شئتم من سقي أو عدمه، وعليه فالآية تدل على جواز العزل، فيكون المعنى إن شئت أن تباشرها ولا تسقي، وإن شئت أن تباشرها وتسقي، الأمر فيه سعة.
القول الثاني: هذا سأذكر الآثار عليه لأن القول الأول كما قلت هو أظهر الأقوال، والأقوال ستحتملها الآية، إلا قولاً منها سأبين أنه لا تحمله الآية بوجه من الوجوه فكونوا على علم بذلك إن شاء الله.
والقول الثاني في معنى كيف قال به جمع غفير من التابعين والصحابة الطيبين رضوان الله عليهم أجمعين، فممن نقل عنه ذلك القول: من التابعين سعيد بن المسيب، ثبت عنه ذلك في تفسير الطبري ، ومصنف ابن أبي شيبة ، قال: إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم أن لا تعزلوا، إن شئت سقيت حرثك وإن شئت أعطشته، ونقل هذا عن زيد بن ثابت من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، في موطأ مالك ، ومصنف عبد الرزاق ، والسنن الكبرى للبيهقي بسند صحيح كالشمس، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: زوجتك حرثك فإن شئت سقيته وإن شئت أعطشته، نقل هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين في مصنف ابن أبي شيبة ، ورواه عنه وكيع ، ونقل هذا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين: زوجتك حرثك إن شئت سقيته، وإن شئت لم تسقه، كما في مصنف عبد الرزاق، وفي السنن الكبرى للبيهقي ، وروى عنه أيضاً وكيع ، وابن أبي شيبة، وأحمد بن منيع في مسنده، وعبد بن حميد في مسنده، والطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن مردويه في تفسيره، وابن المنذر في تفسيره، والطبراني في معجمه الكبير، والحاكم في المستدرك، والضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإسناد الأثر إليه صحيح أنه قال: إنكم قد أكثرتم في العزل.
أن يباشر الإنسان أهله لا حياء في تعلم الدين، فإذا قارب على الإنزال، نزع وصب الماء خارج الرحم.
قال ابن عباس : إنكم قد أكثرتم في العزل، فإن كان قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فهو كما قال، وما أحفظ الآن فيه سنة، فأنا أقول نساؤكم حرث لكم، فإن شئت فسقي حرثك، وإن شئت أن لا تسقي لا تسقي، والمعنى: يجوز العزل، ويجوز السقي، فالأمر فيه سعة على حسب ما يظهر لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
وأنا أقول لهذا الحبر والبحر ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه: روي عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة ثابتة في العزل توافق ما أفتيت به فرضي الله عنك وأرضاك، ثبت في مصنف عبد الرزاق ، والحديث في الصحيحين، والسنن الأربعة إلا سنن أبي داود، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، والحديث صحيح وهو من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا).
السنة قول وفعل وتقرير، وقوله: فعلم رسول الله، أو بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم ينهنا، كأنه يقول هذا حكم شرعي، أقرنا عليه ربنا، ووافقنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، والقرآن ينزل، وإذا كان فعلنا على خطأ سيصحح لنا، والنبي عليه الصلاة والسلام علم، فلو فعلنا منهي عنه لحذرنا منه الرسول عليه صلوات الله وسلامه، فالعزل جائز، لكن قال أئمتنا إذا كانت الموطوءة حرة، ليست أمة أو سرية فلا يجوز أن تعزل عنها إلا بإذنها، فإذا اتفقتما على العزل فلا حرج، فلا إثم في العزل لكن لابد من استرضائها؛ لأنه عندما يعزل الزوج فكلا الزوجين سيتأثر، فالزوج لن يتمتع متعةً كاملة ؛ لأنه لا يخرج جميع الماء عندما يصبه خارج الرحم، لا يوجد سحاب وشفاط يسحب هذا الماء، الذي أخرجه وقد يبقى شيء من الماء يؤذيه، وكذا المرأة لا تحصل متعتها التي أحلها الله لها، فكل منهما سيتأثر، فإذا كانت حرة بما أن لها حق الوطء كالزوج، فلا يجوز له أن يعزل عنها إلا بإذنها، أما الأمة أو السرية ليس لها في الأصل حق في الوطء، والأمر إليه إن شاء وطأها فله ذلك، وإن شاء يطأها، فليس لها عليه حق في الوطء، فيجوز أن يعزل عنها من غير رضاها، إذا كانت أمة أو سرية، وإذا كنت حرة لابد من إذنها، قرر هذا أئمتنا الفقهاء رضي الله عنهم كما في المغني في الجزء الثاني، صفحة خمس وثلاثين ومائة، وهذا الذي قرره فقهاؤنا رضي الله عنهم مأخوذ من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، روى أحمد في المسند, وابن ماجه في السنن, والبيهقي في السنن الكبرى، والدارقطني في سننه عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في بعض النسخ التي نقلت منها ابن عمر وفي الدر المنثور ابن عمر وهو خطأ، الرواية من رواية عمر لا من رواية ابنه.
عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها )، والحديث فيه ابن لهيعة وتقدم معنا حاله مراراً، ولا ينزل حديثه عن درجة الحسن إن شاء الله، على أنه قد وردت له شواهد من كلام الصحابة الطيبين، والتابعين المباركين رضي الله عنهم أجمعين، فلا ينزل الحديث عن درجة الحسن، وهو الذي أخذ به فقهاؤنا رضي الله عنهم.
والكلام على هذا الحديث في مصباح الزجاجة في الجزء الثاني، صفحة تسع وتسعين؛ لأنه في سنن ابن ماجه ، وهو من الزوائد، وفي نصب الراية وفي الدراية للحافظ ابن حجر في الجزء الثاني، صفحة ثلاثين ومائتين، وفي التلخيص الحبير في الجزء الثالث، صفحة ثلاثة عشرة ومائتين: ( نهى عليه الصلاة والسلام أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ).
أنى شئتم، إن شئتم، متى شئتم، إذا شئتم الأمر متروك لكم، هذا منقول عن عبد الله بن عباس من الصحابة الأكياس رضوان الله عليهم أجمعين، وعن محمد بن الحنفية ، وعن الضحاك ، والآثار عنهم رواها في الدر المنثور في الجزء الأول، صفحة اثنتين وخمسين ومائتين، وصفحة سبع وستين ومائتين.
إذاً: في أي زمان، في أي وقت، فالأمر موسع عليك وأنت الذي تختار، وليس هناك وقت يحدد لك لمباشرتها، ولك أن تباشرها في الليل، أو في النهار، الأمر فيه سعة، اللهم إلا إذا كان فعلة المباشرة تضرها، فهذا ليس من المروءة في هذه الحالة أن تتعرض لها، وإذا امتنعت فلا إثم عليها، كما لو كانت مريضة، ولا تقل أنا أريد حاجتي منها؛ لأنها امتنعت لعذر شرعي؛ ولأن هذا سيتعبها، لكن إذا لم يكن عندها ما يمنعها من الأعذار فلك أن تتصل بها في أي وقت شئت وأحببت.
الاحتمال الأول، كالاحتمال الأول في القول الأول: أنى شئتم، أين شئتم، من أي الجهات، وحيث شئتم من جهاتها وأحوالها قائمة أو قاعدة، أو مستلقية كيفما كان الأمر، إذاً يعود هنا القول الأول من القول الثالث، كالاحتمال الأول من القول الأول.
الاحتمال الثاني: أين شئتم من المسالك، فهو شامل للمسالك بحكم عمومها من قبل أو دبر، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، أي: أين شئتم من قبلها أو من دبرها.
وهذا القول لم تثبت نسبته عمن يعول عليه ويعتد به فهو قول ساقط، وما عداه تحتمله الآية، وإن كان احتمال الآية للمعنى الأول من القول الأول، وللمعنى الأول من القول الثالث هو أظهر الاحتمالات، بقي معنا احتمال العزل مقبول، وبقي معنا احتمال الوقت والزمان مقبول، أما احتمال عموم المسالك، فهذا ما قال به أحد من أئمتنا كما سيأيتينا، وورد التحذير الشديد عنه كما في الروايات.
وخلاصة هذا البحث: أن الآية تحتمل إذاً ثلاثة أمور: أظهرها الاحتمال الأول من القول الأول، والاحتمال الأول من القول الثالث، وهذا يؤيده سبب النزول.
وهذه روايات عن خمسة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين أولها: رواية جابر بن عبد الله، والثاني: رواية ابن عمر ، والثالث: رواية عبد الله بن عباس ، والرابعة: رواية أمنا أم سلمة ، والخامسة: رواية أمنا حفصة رضي الله عنهم أجمعين.
وقوله: كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، يعني: أتاها من جهة الوراء ووقع الوطء في القبل جاء الولد أحول، فأكذبهم الله ورد عليهم، ووسع لهذه الأمة في معاشرة نسائهم فقال: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، يعني: على أي جهة من الجهات، أو على أي حال، من الأمام، أو من الوراء، أو على جنب، أو قائمة، أو قاعدة، أو مضطجعة، أو مستلقية على قفاها، الأمر كله في سعة، لكن بشرط في صمام واحد.
رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثبتت في السنن الكبرى للإمام النسائي، ومعجم الطبراني الكبير، والأثر رواه ابن مردويه في تفسيره، أنه قيل لـنافع: ما هذا الذي ترويه عن مولاك عبد الله بن عمر في وطء النساء في أدبارهم، أنت تنقل عن ابن عمر أنه أجاز وطء المرأة في دبرها، قال: كذبوا عليه، كذبوا عليه, من القائل؟ نافع ، يقول نافع : ولكن سأخبركم، كان عبد الله بن عمر إذا قرأ القرآن لا يتكلم بشيء ولا يستطيع أحد أن يكلمه، قال: فأخذ المصحف يوماً وأنا أستمع له، فقرأ سورة البقرة، فلما وصل إلى هذا الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، قطع القراءة بنفسه، وقال: يا نافع أتدري فيما أنزلت؟ فقلت: لا، قال: كنا معشر المهاجرين نجبي النساء، والتجبية: أن تنكب المرأة على وجهها إلى الأرض وأن تجلس على ركبتيها، أي: حيث يكون الإنسان كهيئة الساجد، ثم يباشرها زوجها من ورائها بشرط أن يقع في القبل، قال: كنا نجبي النساء، وكان الأنصار لا يجبون، وكانوا أهل وثن، قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، ويعيشون مع أهل الكتاب، وكانوا يرون لأهل الكتاب فضلاً عليهم، فكانوا يأخذون بكثير من عاداتهم، وكان اليهود لا يأتون أزواجهم إلا على حرف، وذلك أكثر ما يكون للمرأة، يعني: يلتصقان ويباشرها، لا ينبغي أن تكون تحته ولا من الجهة الأخرى، وقوله هذا أكثر شيء؛ لأنه لو حصل في الجهة الأخرى. وقام بعدها سيصبح شيء من التبذل ومن عدم الستر وغير ذلك، فينضمان إلى بعضهما ثم تحصل مباشرة، وهو مع جوازه لكنه سيكون معه كلفة، ولا يحصل الإيلاج التام، وقد كان يفعله اليهود اللئام، فأخذ الأنصار هذه العادة منهم، قال: فلما هاجرنا إلى المدينة المنورة، وتزوجنا من نساء الأنصار أردنا منهن ما كنا نفعله، وسيأتينا في بعض الروايات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين: أن المهاجرين كانوا يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون بهن ومنهن مقبلات ومدبرات، وعلى جميع الجهات، والأنصاريات ما اعتدن هذا، قال: فامتنعن وقالت: إما أن تباشرني كما نباشر على حرف أو نعتزل، فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223].
إذاً: الأمر واضح أنه في القبل، فلما قيل لـنافع أن الناس يتناقلون عنك فتيا بأنك تجيز وطء المرأة في دبرها، وتنقل هذا عن عبد الله بن عمر قال: كذبوا عليّ كذبوا عليّ ما فهموا، أنا وعبد الله بن عمر: أجزنا الوطء من الدبر في القبل، لكن الناس لم يفهموا، وظنوا أنه يقول يجوز مجامعة المرأة من ورائها، وليس كذلك.
أثير الكلام في هذه المسألة عن ثلاثة من أولياء الرحمن: أولهم: ابن عمر ، وثانيهم: مولاه، وثالثهم: الراوي عنه مالك ، وهذه السلسلة مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر سلسلة الذهب، وقد نسبوا إلى أصحابها أشنع عيب، وقالوا: هؤلاء يبيحون وطء المرأة في دبرها، مع أن عبد الله بن عمر أزهد الصحابة، فلو كان هذا حلالاً لتنزه عنه لما فيه من الاستقذار فكيف وهو حرام، ومولاه من أهل الصدق، ومالك النجم الثاقب، فهل لهؤلاء أن يبيحوا هذا؟! تعالى الله عما يقول المفترون المتوهمون علواً كبيراً، وما نسب هذا القول إلا إلى هؤلاء الثلاثة.
إذاً: صار معنا سببان؛ السبب الأول: قول اليهود، أن الرجل إذا جاء امرأته من ورائها جاء الولد أحول، والسبب الثاني: المهاجرون يجبون والأنصار عن ذلك يمتنعون، فرفع ذلك إلى نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام، فنزل كلام الحي القيوم: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223].
في الفتح في الجزء صفحة واحدة وتسعين ومائة، والحديث في جامع الأصول، في الجزء الثاني، صفحة إحدى وأربعين، وفي الدر المنثور في الجزء الأول، صفحة اثنتين وستين ومائتين، وخلاصة الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر رضي الله عنهم أجمعين إلى نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت، قال: ( وما أهلكك؟ )، قال: حولت رحلي البارحة، وقوله الليلة الماضية حولت رحلي، كناية أنه باشر أهله من ورائها في قبلها، تحالف المعتاد وهو أن يأتيها كما يفعل الأنصار، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً، فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أقبل وأدبر، واتق الحِيضة والدبر )، والمعنى: باشر على أي جهة شئت، واتقي الحيضة، والحيضة -بالكسر- هي الحالة التي تحيض فيها المرأة فتكون فيها حائضة، يقال لها حِيضة بالكسر، وأما الحيضة -بالفتح-: فهي المرة الواحدة من الحيض، والحِيضة -بالكسر- الحالة التي تكون المرأة فيها حائض، وهي المرادة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( اتق الحِيضة )، فإذا كانت حائضاً فلا تباشرها، واعتزل المكان المكروه منها، والحديث كما قلت إسناده صحيح وحسنه الترمذي رحمه الله، لكن في الآثار المنقولة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو الأثر الثالث في سبب نزول الآية.
وروى الإمام أحمد في المسند، قال الهيثمي في المجمع في الجزء السادس، صفحة تسعة عشرة وثلاثمائة في إسناده هشام بن سعد تقدم معنا مراراً وهو ضعيف، أخذته غفلة الصالحين، وهو من العلماء الربانيين، أخرج حديثه الترمذي ، وابن ماجه .
إذاً: في المسند عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، في أناس من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن وطء المرأة في دبرها، يراد هنا عن وطئها من دبرها في قبلها، هذا هو المراد، فقال عليه الصلاة والسلام: ( ائتها على كل حال إذا كان ذلك في الفرج )، والأنصار سألوا هذا لأحد أمرين:
إما لما علموا بأن المهاجرين يفعلونه من دون أن يفعلوا فعلهم فهل يباح لهم أن يفعلوا المباشرة من جميع الجهات؟
أو أن الواحد منهم يريد أن يبحث عن مشكلة وقعت له مع ابنته، أو مع أخته، تزوجها مهاجري وأراد أن يفعل منها ما يفعله المهاجري فجائه يسأله ما الحكم؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ( ائتها على كل حال إذا كان في الفرج ).
لازلنا في أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وروى الدارمي في سننه، والطبري ، وابن المنذر في تفسيريه، والطبراني في معجمه الكبير، وإسحاق بن راهويه في المسند، والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني، صفحة خمس وتسعين ومائة، وصفحة سبع وتسعين ومائتين، وصححه وأقره عليه الذهبي ، والأثر في السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء السابع، صفحة خمس وتسعين ومائة، ولفظ الحديث، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كان هذا الحي من الأنصار أهل وثن، مع هذا الحي من اليهود وكانوا أهل كتاب، فكان الأنصار في الجاهلية يرون لأهل الكتاب من اليهود فضلاً عليهم، فكانوا يأخذون بكثير من أحوالهم، وبكثير مما هم عليه، قال: وكان من أمرهم أنهم لا يأتون النساء إلا على حرف، وكان هذا الحي من قريش يتلذذون بالنساء مقبلات ومدبرات، قائمات وقاعدات، ومستلقيات، فتزوج مهاجري أنصارية فأراد أن يصنع بها ذلك فامتنعت، وقالت: بأن يأتيها على حرف وإلا فاجتنبني، فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله قوله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، أي: مقبلات ومدبرات، يعني بذلك موضع الولد، أي: باشرها في موضع الزراعة والولادة.
وروى الطبري وابن أبي حاتم في تفسيره، والطبراني في معجمه الكبير، والخرائطي في مساوئ الأخلاق، والطحاوي في شرح معاني الآثار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من حمير وبعضهم يوجد في اليمن، فقال رجل منهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب النساء، وأنا أحب أن آتي أهلي مجبأة، أي: آتي زوجي مجبأة، ويطيب لي هذا، أي: بهذه الكيفية؟ فأنزل الله جل وعلا: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ائتها مقبلة ومدبرة، قائمة وقاعدة، إذا كان ذلك في الفرج ).
هذه ثلاثة آثار، رواية عبد الله بن عمر، ورواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن المهاجرين كانوا يشرحون النساء، هذا المعنى أيضاً ثبت في رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في بعض روايات جابر الأولى، وفي تاريخ ابن عساكر، والدر المنثور الجزء الأول، صفحة واحدة وستين ومائتين، ومسند البزار الجزء السادس، صفحة عشرين وثلاثمائة، قال: كان المهاجرون يشرحون النساء، وتزوج مهاجري أنصارية كما تقدم معنا في أثر ابن عباس ، وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ائتها قائماً وقاعداً ومضطجعاً، بعد أن يكون ذلك في صمام واحد ).
عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط يقول: سألت حفصة رضي الله عنها وأرضاها فقلت أريد أن أسألك وأستحي، ما رأيت إلا أن تسأل هذه الصديقة المباركة هذا السؤال رضي الله عنه وأرضاه، هلاّ سالت رجلاً آخر عن هذه القصة وهذه القضية، كيف تجرأ أن يسألها؟ وعلى كل حال الأمر فيه سعة، ولا يوجد ريبة وقلوبهم فيها من الطهارة ما لا يخطر ببالنا، قال: أريد أن أسألك وأستحي، قالت: يا ابن أخي سل عما بدا لك، فقلت لها: أسألك عن إتيان النساء في أدبارهن، فقالت: حدثتني أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( كانت الأنصار لا تجبي، وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، قالت أمنا
إذاً: جاء سبب النزول من رواية جابر بن عبد الله ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأمنا أم سلمة، وأمنا حفصة رضي الله عنهم أجمعين.
ربنا آتنا في الدنية حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغاراً، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً.
والحمد لله رب العالمين
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر