أما بعد:
فإن من حق هذه الشريعة علينا -يا عباد الله- أن نفهمها، ومن فهمها معرفة مقاصدها، ومن مقاصدها حفظ الضروريات التي جاءت بها الشريعة لصلاح الناس في معاشهم ومعادهم، حفظ الضروريات الخمس، وهي: (الدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسب) التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت؛ لم تستقم مصالح الدنيا، بل تصير إلى فساد وتهارج، وكذلك تفوت الحياة الأخروية بفوات النجاة والنعيم، وحصول الخسران المبين نتيجة اختلال حفظ هذه الضروريات.
لقد ذكرها ربنا وأشار إليها كما في آيات الوصايا العشر، وهي ثلاث آيات في سورة الأنعام المبدوءة بقوله تعالى: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ [الأنعام:151]، ثم قال سبحانه: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الأنعام:151]، ثم قال سبحانه: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ [الأنعام:152].
هذه الآيات فيها إشارة إلى العناية بالضروريات؛ ففي حفظ الدين قوله عز وجل: أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً [الأنعام:151]، وفي قوله: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ [الأنعام:153]، وحفظ النفس في قوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ [الأنعام:151] وفي قوله: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [الأنعام:151]، وحفظ النسل في قوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ [الأنعام:151]، وفي حفظ المال قوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152]، وفي قوله: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ [الأنعام:152]، وحفظ العقل لا يمكن قيام الأمور الأخرى إلا به، فلا يقوم بها فاسد العقل، فحصلت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى: لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام:151].
وقد جاءت آيات أخرى فيها ذكر هذه الضروريات التي لا بد من حفظها، وأشارت الشريعة إلى ذلك في أحكام كثيرة في القرآن والسنة.
إن هذه المسألة مسألة خطيرة جداً، لأن البضع -وهو: الفرج- مقصودٌ حفظه في الشريعة، لأن في التزاحم عليه اختلاط الأنساب، وتلطيخ الفراش، وانقطاع تعهد الأولاد، والتوثب على الفروج والتغلب، وهذه مجلبةٌ للفساد والتقاتل، ولذلك جاءت الشريعة بحفظ الفرج وحفظ النسل.. جاءت الشريعة بحفظهما لأجل أهميتهما، وما يترتب على حفظهما من المصالح العظيمة، وما يترتب على الإخلال بحفظهما من المفاسد العظيمة.
وحفظ النسب مكملٌ لحفظ النسل، لأن حفظ النسل يؤدي إلى بقاء الكيان الإنساني، وحفظ النسب يؤدي إلى الاهتمام بالإنسان، فكلٌ منهما مكملٌ للآخر.
ومن المفاسد التي تحصل بعدم حفظهما:
أولاً: انتهاك الأعراض وما يجر ذلك من التقاتل.
ثانياً: اختلاط الأنساب.
ثالثاً: قطع النسل.
رابعاً: انتشار الفساد الخلقي.
خامساً: نزول المصائب وحلول الكوارث والمحن.
ولو لم يرد في سوء إهمال حفظ النسل إلا قوله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32] لكان ذلك كافياً، كيف لا، وقد قرنه بالشرك والقتل في قوله عز وجل: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ [الفرقان:68] وأوجب رجم الزاني المحصن حتى الموت؟ وميز حد الزنا عموماً بثلاثة أمور:
أولاً: القتل فيه بأبشع القتلات، إذ لا توجد قتلة في حد شرعي أشنع من قتل إنسان بالحجارة.. حجراً بحجرٍ حتى يموت جمعاً للعقوبة على البدن بالجلد، أو الرجم، وعلى القلب بتغريب الزاني عن وطنه سنة كما جاء في السنة.
ثانياً: أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه بحيث تمنعهم عن إقامة الحد.
ثالثاً: أنه أمر أن يكون تطبيق الحد بمشهدٍ من المؤمنين، فلا يكون في خلوة بحيث لا يراهما أحد، لماذا هذه الفضيحة؟ للمبالغة في الزجر عن هذا الفعل.
قال ابن القيم رحمه الله: "فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين -أي: الزنا واللواط- ولهما خاصيةٌ في إبعاد القلب عن الله عز وجل، فإنهما من أعظم الخبائث.
وقال: ومفسدة الزنا مناقضةٌ لصلاح العالم، فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولذلك شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها، ولو بلغ العبد أن امرأته قتلت، كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت.. إلى أن قال رحمه الله: وظهور الزنا من أمارات خراب العالم، وهو من أشراط الساعة".
وما من أمةٍ يظهر فيها الزنا والربا إلا حلوا بأنفسهم عقاب الله، وهذا آتٍ ولا ريب على تلك الأمم التي شاعت فيها الفاحشة من رأسها إلى أخمص قدميها، والتفكك والتفتت والتقاتل حالٌ بهم ولا ريب، كيف وقد استمرءوه وظهر فيهم في الكبير والصغير؟!
وقد شرعت الشريعة الإسلامية إجراءات متعددة لحفظ النسل وحفظ الفرج وحفظ النسب، ومن ذلك: تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، إجراءات احترازية قبل وقوع الجريمة، وإجراءات معها وإجراءات بعدها، وتحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم الزنا، وتحريم اللواط، وفي المقابل شرع النكاح، وتحريم كل ما يؤدي إلى وقوع الفاحشة.
الأول: الحث على ما يحصل به استمرار النسل وبقاؤه وتكاثره.
الثاني: منع ما يقطع النسل بالكلية أو يقلله أو يعدمه بعد وجوده.
فأما بالنسبة للأول، فقد جاءت الشريعة لتحقيقه بالحث على النكاح والترغيب فيه، وجاءت النصوص الشرعية بذلك، قال عز وجل: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] وهذا ولا شك أمر ترغيب في قوله: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: (تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة) والولود: من عرف عنها كثرة الولد، إن كانت ثيباً بسابقتها، وإن كانت بكراً فمن حال أقاربها كأمها وعماتها وخالاتها، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الأبكار، ومن أسباب ذلك قال: (فإنهن أعذب أفواهاً، وأنتق أرحاماً) ومعنى: ( وأنتق أرحاماً ) أي: أكثر أولاداً، لأنها شابةٌ ونشيطةٌ وقويةٌ على المواصلة في الإنجاب، وقال عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج).
وقد ذكر العلماء حالات يجب فيها النكاح، ومنها: إذا وقع في الحرام، أو كاد أن يقع فيه، أو خشي على نفسه العنت، فيجب عليه حينئذٍ النكاح.
فانظر إلى هذه الشريعة التي حثت على النكاح -ونكاح الولود بالذات- وأباحت التعدد، كل ذلك لأجل المحافظة على استمرار النسل، والله خلق البشرية وهو أعلم بما يصلحها.
ثم بالمحافظة على النسل وعدم ذهابه أو تقليله منعت الشريعة ترك النكاح، ومنع الحمل بالكلية، والإجهاض بعد حدوث الحمل.
أولاً: التبتل وزعم الانقطاع للعبادة.
ثانياً: عدم القدرة البدنية، أو المالية.
ثالثاً: لأن عنده طريقاً أخرى يسلكها لتصريف شهوته بالحرام.
أما بالنسبة للأولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عدها بدعة، والذي قال من الصحابة: لا أتزوج النساء، قال له مجيباً: (من رغب عن سنتي، فليس مني) ورد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون لما استأذنه في التبتل والاختصاء، قال الراوي: ولو أذن له لاختصينا، فنهت الشريعة إذاً عن قطع سبيل الإنجاب ووسيلته وآلته لتحقيق تكثير النسل.
قال ابن حجر رحمه الله: "والحكمة في منعه من الاختصاء: إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك، لأوشك تواردهم عليه، فينقطع النسل، فيقل المسلمون بانقطاعه، ويكثر الكفار، فهذا خلاف المقصود من البعثة المحمدية".
وقد أنكر السلف على من ترك النكاح، وقال طاوس لرجل: لتنكحن، أو لأقولن لك ما قال عمر ، قال: وماذا قال عمر ؟ قال: [ما يمنعك من النكاح إلا عجزٌ، أو فجور] إذا رأيت شاباً قادراً على الزواج، وتأخرت به السن ولم يتزوج وهو قادر وليس هناك مانع، فما هو السبب؟
لا يمنعه إلا عجزٌ عن الوطء وهذا عيبٌ، أو فجورٌ، ولذلك تأخر به النكاح.
وقال الإمام أحمد : ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء، والنكاح أفضل من التخلي للنوافل كما ذكر أهل العلم رحمهم الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج وعدد، وفعل ذلك أصحابه، ولا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بالأفضل، ولا تجتمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى.
يا عباد الله! إن ترك النكاح ليس من أمر الإسلام، وأما تركه لعدم القدرة البدنية، فقال بعض العلماء: بوجهاته كما إذا كان به مرض ولا شهوة له، أو كبير السن طاعناً لا همة له في النكاح ولا حاجة، فلو تركه، فلا يعاتب على ذلك.
وأما المال، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:32] فليسع الشاب، فإن الله معه.
وأما ترك النكاح بسبب وجود طريق محرمة أخرى لتصريف الشهوة كالزنا واللواط وسائر الشذوذات التي انتشرت في هذا العصر، فمعروفٌ حكم ذلك والحدود التي جاءت الشريعة بشأنها.
قلة عددهم، وبالتالي ضعف قوتهم، فإن العامل البشري هو العامل الأول في سائر القوى والموازين، وانظر ما الذي أدى إليه الحال في الصين من منع إنجاب أكثر من طفلٍ واحدٍ، والعائلة تريد ذكراً، فإذا كان المولود أنثى والقانون لا يسمح لا بولدٍ واحد، أقدم على قتلها، فوجد الوأد، وقتل البنت والأنثى في الصين كثيراً في هذه الأيام.
إن قضية تحديد النسل هي مؤامرة على الدين لها أبعادها الخطيرة، والتنقيص من عدد المواليد لا يخدم إلا مصلحة أعداء الإسلام، ولا شك أن هناك دوافع في ترويج هذه المسألة بيننا، بل إنهم عملوا على تصدير ما يسبب العقم في بلاد المسلمين، وكذلك فإن بعض أطبائهم قد ثبت أنهم كانوا يقتلون مواليد المسلمين في المستشفيات، وكذلك بعض ممرضاتهم وممرضيهم وجدوا مضبوطين بالتلبس في قتل أجنة المسلمين، والطبيب ينصح المرأة بعدم الحمل، أو ينصحها بالإجهاض إذا حملت، وروجت الوسائل المعينة على الإجهاض، وفتحت عيادات لأجل ذلك، وسهلت القضية في الوصول إليها.
الجواب: نعم، لا شك أن الشريعة تراعي الحاجات، والعزل جائز كما دل عليه حديث: (كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينهنا)، وجاء في رواية لـمسلم : (أن أناساً سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، فقال: ذلك الوأد الخفي) ومن هنا تفاوتت أنظار العلماء في حكمه، فقال عددٌ منهم بكراهيته، لأن فيه تقليل النسل، وقطع اللذة عن الموطوءة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة أسباب التكاثر، ولكن إذا دعت الحاجة في ظروف معينة ما مصلحته راجحة في تأخير الإنجاب للمولود القادم، كالخوف على الأم من الهلاك بالحمل، أو كالخوف على الولد، وعلم ذلك من مسلمٍ طبيب ثقة أو أكثر ليتأكد الإنسان، فإنه في هذه الحالة لا بأس بتعاطي ما يؤخر الإنجاب لسنتين حتى تكون هناك كفاية من الوقت لتربية الولد الحاضر، والاستعداد لاستقبال المولود القادم، والله تعالى قال: حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233] ويشترط في مانع الحمل ثلاثة شروط:
أولاً: إذن الزوجين، فلا يجوز للزوج أن يجبرها، ولا يجوز لها أن تتعاطاه سراً.
ثانياً: ألا يكون منعاً دائماً.
ثالثاً: ألا يكون ضاراً.
وكثيرٌ من هذه اللوالب والحبوب ضارة بشهادة عقلاء الأطباء.
اللهم إنا نسألك الفقه في الدين، واتباع سنة سيد المرسلين، وأن تختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.
عباد الله! لقد جاءت هذه الشريعة من الإجراءات في ظل ما جاءت به لحفظ النسل في تشريعات بشأن الإجهاض، وعنيت الشريعة بالجنين في بطن أمه عناية فائقة، لأن ذلك الجنين هو الطريق إلى إيجاد النسل، ولو لم يراعِ حال الأجنة في بطون أمهاتها، للزم من ذلك فساد النسل وضياعه، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بدية الجنين على من قتلت جنين امرأة في بطنها، وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبدٍ أو أمة.
فإذاً عبدٌ أو أمةٌ أو ما يقابلهما من المال كعشرة آلاف ريال.. ونحوها دية إسقاط الجنين عمداً، وكذلك قضى عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا القضاء، قال ابن قدامة رحمه الله في شرح قول الخرقي رحمه الله: "وإذا شربت الحامل دواءً فألقت جنيناً، فعليها غرةٌ لا ترث منها شيئاً، وتعتق رقبة"، فتعتق رقبة إذا تعاطت دواء قتل الجنين وأسقطته، وتسلم عبداً أو أمةً أو قيمتهما إلى ورثة الجنين دون أن تأخذ منهما شيئاً.
ولا يجوز إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه إطلاقاً عند جميع العلماء، لأنه قتل نفس محرمة، لا يجوز ذلك مطلقاً، وفي جواز إسقاطه قبل نفخ الروح تفاصيلٌ في كلام أهل العلم.
أولاً: هلاك عدد غير معلوم من أفراد البشرية قبل أن يخرجوا إلى نور الحياة.
ثانياً: ذهاب عدد غير يسير من الأمهات ضحية الموت أثناء عملية الإجهاض.
ثالثاً: حدوث مؤثرات مرضية للمرأة لا يستهان بعددها تؤدي إلى عدم الإنجاب مستقبلاً.
هذه بعض الإجراءات الشرعية التي جاءت بها الشريعة لحفظ النسل وحفظ النسب.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من كل فاحشة، وأن يتوب علينا من كل ذنب، وأن يحفظنا ويحفظ بيوتنا من سائر الأمراض، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيمون الملة الحنيفية.
قال لي أحد الإخوة: مررت بمجمع تجاري في الساعة الواحدة ليلاً، فرأيت منظراً عجيباً، ثلاثة أولاد يقفون في الشارع بنت عمرها سنتين ونصف تقريباً، وولد عمره ثلاث سنوات، وولد آخر عمره سبع سنوات، فأكملت طريقي، ثم عدت من نفس الشارع في قراب الساعة الثالثة إلا ربع وقبل الفجر، فوجدت المنظر ذاته البنت الصغيرة جالسةً على الرصيف.. وهكذا حال الأولاد، فاستغربت وتعجبت لهذا المنظر، وهؤلاء الأولاد في هذه الساعة المتأخرة من الليل قبل الفجر، فأوقفت سيارتي، ونزلت إليهم، فقلت: مالكم واقفين في هذه الساعة؟ وما سبب حضوركم في هذا المكان؟ ورأيت البنت الصغيرة في عينيها عبرةٌ ودمعةٌ، وكذلك في عيون إخوانها، فأجابني الولد الكبير بعد السؤال والنقاش: إن أمنا قد خرجت في (ليموزين) إلى هذا السوق الذي فيه مكان للألعاب، ووضعتنا فيه، وقالت: سأعود إليكم الساعة الواحدة، ثم مضت مع شخصٍ تقول: إنه خالي، ولكنني لم أره من قبل، لكنه كان يقول إنه خالي، ثم تحدث الطفل عن مأساته، وعن مأساة إخوانه والدمعة تترقرق، والعبرة تختنق، والصوت يتهجد، وانتهت القضية بأن أوصلهم إلى بيته.
ولكن هذه الأم المجرمة التي تلقي بفلذات كبدها إذا كان لها فلذات إلى هذا الوقت إلى الساعة المتأخرة في الليل لتذهب مع رجل أجنبي تعرفت عليه في استقبال المستشفى.
أيها الإخوة: أين الزوج؟ أين العائلة؟ أين الأسرة؟ أين الحماية؟ ضياع الأولاد.. انتشار الفواحش.. شيوع الأمراض.. جلب نقمة الرب على المجتمع، أين العقول؟ أين الغيرة؟ لماذا هكذا نفيت الأسرة؟ لماذا يذهب الزوج بعيداً عن زوجته؟ لا رقابة، تفلت الأمور للمرأة للخروج كيف تشاء، و(للموزينات) تعمل في نقل البغايا، عجباً لنا كيف وصلنا إلى هذه الحال؟!! هل من توبة؟ هل من عودة؟ هل من قيام بالمسئولية يا عباد الله؟ (كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته) وأنت موقوف بين يدي الرب سائلك عن أولادك ذكوراً وإناثاً، وعن زوجتك، إن الله سائلٌ كل راعٍ عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه.
اللهم إنا نسألك الرأفة واللطف بنا يا رب العالمين، اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء، اللهم انشر رحمتك على العباد، واقمع أهل الزيغ والكفر والعناد.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر