إسلام ويب

العدة شرح العمدة [64]للشيخ : أسامة سليمان

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الضمان هو عقد من عقود التوثيق، وهو عبارة عن ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، ولصاحب الحق مطالبة أحدهما، أما الحوالة فهي عقد من عقود الإرفاق وبها يتحول الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولكل صفة من هاتين الصفتين شروط لصحتها بينها الفقهاء.

    1.   

    أحكام الحوالة والضمان

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: الحوالة والضمان ]

    والحوالة هي: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، والضمان: ضم ذمة إلى ذمة، أي: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه، وهي عقد توثيق، والفرق بين الضمان والحوالة: أن الحوالة تعني: تحويل الدين الذي علي لشخص آخر لي عنده مبلغ من المال، كأن أقول للدائن: أنت لك علي كذا من المال، وفلان عليه كذا من المال لي، وسأقبضها منه في يوم 1/4، فأحيل الدائن الذي وعدته بأن أسدده في 1/4 على فلان الذي عنده لي كذا من المال.

    وعليه، فأركان الحوالة خمسة: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به وصيغة.

    فأما المحيل، والذي أحلته على آخر يسمى محالاً، والذي أحيل عليه يسمى محالاً عليه، والمحال به هو المال، والصيغة معروفة.

    براءة المحيل إذا رضي من أحيل بدينه على من عليه مثله

    قال: [ ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل ] يعني: من رضي أن يحال على آخر فقد برئت ذمة المحيل، لأن الدين هو نفس الدين وفي الموعد المحدد يكون قبضه.

    شروط صحة الحوالة

    قال: [ ولصحة الحوالة شروط: أحدها: تماثل الحقين ] أي: لا بد أن يكون هذا الحق متماثلاً أو أعلى، لكن لا يكون أدنى كما يرى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى؛ لأن سداد بعض الدين أولى من تركه كله.

    قال: [ لأن الحوالة تحويل الحق ونقله فيعتبر نقله عن صفته، ويعتبر التماثل في الجنس والصفة والحلول والتأجيل فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح، ولو أحال عن المصرية بمنصورية أو عن الصحاح بمكسرة لم يصح؛ ولئن كان دين أحدهما حالاً والآخر مؤجلاً أو أوجل أحدهما مخالفاً لأجل الآخر لم يصح لما سبق ].

    فلو أن زيداً اقترض من عمرو كيلو من الأرز، واستقر هذا الدين عنده على أن يسدده في التاريخ الفلاني، ثم جاء بكر الذي له عند عمرو كيلو من الأرز، فأحاله عمرو على زيد، فأعطاه زيد مروحة، فهنا لا يجوز؛ لأنه لابد من التماثل في الجنس، وكذلك التماثل في الصفة والحلول والتأجيل.

    قال: [ الشرط الثاني: أن يحيل برضاه، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة بعينها ولا يعتبر رضا المحال عليه؛ لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الأداء كما لو وكله في الاستيفاء منه ]، أي: لابد أن يعتبر رضى المحيل، أما المحال عليه فلا، لأنه سيدفع المال الذي عليه إما لصاحبه أو وكيله أو لمن يرسله إليه.

    قال: [ الشرط الثالث: أن يحيل على دين مستقر؛ لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقاً، ولا يثبت ذلك فيما هو معرض للسقوط، فلو أحال على مال الكتابة أو دين السلم لم يصح؛ لأنه تعرض للسقوط بالفسخ لأجل انقطاع المسلم فيه لقوله عليه السلام: (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)، ومال الكتابة معرض للسقوط بالعجز ]، أي: أن يحيل على دين استقر في الذمة وليس متنازعاً فيه، أو معرضاً للفسخ كدين المسلم.

    قال: [ الشرط الرابع: أن يحيل بمال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعاً فلا يصح في المجهول، وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم، والجهالة تمنع منه ]، يعني: أن يحيل بدين معلوم، فيأخذ المحال حقه كذا من المال، ولا يكون المحال به مجهولاً، بل لابد أن يكون ديناً معلوماً.

    من أحيل على مليء لزمه أن يحتال

    قال: [ ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال -والمليء الذي عنده فلوس، وليس للمحال الحق أن يقول: أعطني حقي أنت لا غيرك، فله أن يعطيه وكيلاً أو من يحيله عليه طالما أنه مليء- والمليء الموسر، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام (إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) -والحديث عند أبي داود - ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء فلم يكن للمحال الامتناع ].

    عدم براءة المدين الأصلي إن ضمنه آخر

    قال رحمه الله تعالى: [ وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما ]، أي: إن ضمن الدين شخص آخر لم يبرأ المدين الأصلي، وصار الدين عليهما، وللدائن مطالبة أي واحد منهما، وعليه فلدينا أصل وفرع، فالأصل هو المدين، والفرع هو الضامن، فإذا أبرأ الدائن الفرع لم يبرأ الأصل، وإن أبرأ الدائن الأصل برئ الفرع.

    ثم قال: [ لأن الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فثبت في ذمتهما جميعاً، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت؛ لقوله عليه السلام: (الزعيم غارم) ]. -أي الضامن غارم- رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح ].

    براءة الضامن إن استوفى الدين من المدين الأصلي

    قال: [ فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه ]، والمعنى: إن استوفى الدين من المدين الأصلي فقد برئ الضامن؛ لأنه وفى الدين من المدين الأصلي، أو أبرأ الدائن المدين، كأن قال له: أبرأتك من الدين. سقط ما على الضامن.

    قال: [ لأن الضامن تبع للمضمون عنه، فزال بزوال أصله كالرهن ]، أي: أن الدائن إذا أبرأ المدين المضمون عنه سقط ما عليه ولحقه أيضاً الضامن، وذلك كالرهن، والرهن مشروع؛ للحديث الذي في البخاري : (مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي)، وقوله تعالى: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ [البقرة:283]، يعني: لو أن رجلاً اقترض من نصراني أو يهودي، وطلب منه رهناً على ذلك جاز، وهذا هو ما يسمى بالرهن، وهو: ضمان دين بعين، وهو وعقد الضمان وعقد الكفالة من عقود التوثيق، بينما الحوالة ليست من عقود التوثيق، وإنما هي: تحويل دين من ذمة إلى ذمة أخرى.

    عدم براءة المضمون عنه إن أبرأ الدائن الضامن

    قال: [ وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل ]، يعني: إن أبرأ الفرع (الضامن) لم يبرأ الأصل (المضمون عنه).

    ثم قال: [ لأن التوثقة -عقود التوثيق تعني: توثيق للديون- انحلت من غير استيفاء فلم يسقط الدين كالرهن إذا انفسخ من غير استيفاء ]، أي: إذا سدد الفرع (الضامن) عن الأصل (المضمون عنه) عاد الضامن على المضمون عنه؛ لأن الأصل ما زال مديناً، وتبقى المشكلة بين الضامن والمضمون عنه.

    رجوع الضامن على المضمون عنه

    ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: [ وإن استوفى الضامن رجع عليه، يعني: رجع الضامن على المضمون عليه ]، وهنا مشكلة في البنوك الربوية؛ لأن البعض قد ضمن في البنوك الربوية وارتكب بذلك الآثام والمعاصي العظيمة، فأقول: يمكن للضامن أن يأتي بكشف حساب من البنك بالمبالغ التي استقطعت منه لسداد دين المدين الأصلي، ويرفع عليه دعوى بذلك؛ لأن هذا الضمان قد خرب بيوتاً كثيرة، حتى أن أحد الناس لديه عاهة وهو قعيد، وكان موظفاً في وزارة الشباب والرياضة، فذهب هو واثنين آخرين ليضمنوا عن أحد الناس في البنك، ففصل الاثنان من عملهما وولوا خارج البلاد، وبقي أمر البنك إلى هذا القعيد، والآن يهددونه بدفع عشرة آلاف جنيه وإلا سيفصل من عمله، أما المدين الأصلي فقد أفلس وولى، فقلت له: ما الذي وضعك في هذه المصيبة؟! رغم أن القانون الوضعي ينص على أنه لا يجوز أن يؤخذ المرتب كاملاً؛ حتى يترك للضامن أن يأكل ويشرب، وحدث ولا حرج، فهذا جزاء من عصى الله، وهذا جزاء من ضمن ربا، وهذا جزاء من دخل إلى مؤسسة ربوية يحاد الله ورسوله.

    قال: [ أما إذا قضاه متبرعاً لم يرجع بشيء كما لو بنى داره بغير إذنه، وإن نوى الرجوع وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه فهل يرجع؟ على روايتين ]، يعني: لو أن رجلاً قضى عن المضمون عنه دينه، وذلك باختيار منه دون إلزام من أحد، فهذا وفاء بدون معرفة المدين الأصلي، فما حكم ذلك؟ روايتان عن الإمام أحمد : له أن يرجع، وله ألا يرجع، فعلى رواية: له ألا يرجع، كمثل رجل بنى لآخر داره بغير إذنه، فيستحيل أن يقول الضامن أو الذي بنى الدار: أعطني التكاليف؛ لأن الإجابة من المضمون عنه أو صاحب الدار بدهياً: ومن الذي كلفك بالبناء لي؟! والراجح: عدم الرجوع؛ لأنه وفاه بطيب نفس منه دون التزام من المضمون عنه أمامه.

    حكم من كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره

    قال: [ ومن كفل بإحضار من عليه دين ]، انتقل بعد الضمان إلى الكفالة، وهي كفالة إحضار جسد، فلو وجدت رجلين يختصمان ويقول أحدهما للآخر: أعطني، فيقول الآخر: ليس معي شيء، فيقول الآخر: يا رجل أوفني حقي واتق الله، وارتفعت أصواتهما، فقلت أنت: ماذا تريد منه؟ فقال: عنده ألف جنيه منذ عشر سنين، فقلت للمدين: متى تقضي يا رجل؟ فقال: الخميس القادم إن شاء الله، فقلت للدائن: اتركه وأنا آتيك به يوم الخميس. فهنا تعهد بإحضار جسده، لكن إن مات المدين لا يلزم إحضار الجثة.

    قال: [ ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (الزعيم غارم) ]، أي: إن لم يحضر الكفيل المدين في الوقت المحدد لزمه ما عليه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (الزعيم غارم) أي: ضامن.

    ثم قال: [ ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرم كالكفارة بالمال ]، أي: إن مات المدين برئ الكفيل، ولا شيء عليه، بينما في الضمان إن مات المضمون عنه فيلزم الضامن الدين.

    قال: [ فإن مات برئ كفيله؛ لأن الحضور سقط عن المكفول به، فيبرأ كفيله كما برئ الضامن ببراءة المضمون عنه ]، يعني: إن أبرأ هذا برئ هذا، كذلك إن مات هذا سقط هذا.

    ثم قال: [ ويحتمل ألا يسقط ويطالب بما عليه؛ لأن الدين لم يسقط عن المكفول به، فأشبه المضمون عنه إذا لم يبرأ من الدين ]، والصواب: أنه يبرأ؛ لأنها كفالة بالبدن وليس بالدين، فإذا انعدم البدن ومات فلا شيء على الكفيل.

    1.   

    الأسئلة

    حكم تعزير من حلق شاربه

    السؤال: هل يعزر حالق الشارب على قول الإمام أبي حنيفة ؟

    الجواب: هذا قول الإمام مالك ، والخلاف إنما هو في المصطلحات الموجودة في الحديث: (حفوا الشارب)، (أنهكوا الشارب)، فبعض العلماء رأى أن الحف هو القص، وبعضهم رأى أن الحف هو الحلق، والمهم أن هناك خلافاً بين العلماء في فهم المصطلح، والله تعالى أعلم.

    حكم العمل مع اشتراط حلق اللحية معه

    السؤال: ما حكم الدين في العمل الذي يتطلب حلق اللحية؟

    الجواب: حرام، وإياك إياك أن تطلب الرزق في معصية الله، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، فاترك اللحية لله لاسيما أن اللحية لا خلاف في وجوبها عند المذاهب الأربعة، ولم نعرف حلق اللحية إلا بعد دخول الاستعمار، تقول أمنا عائشة : سبحان من زين الرجال باللحى، وقال هارون لموسى: قَالَ يَبْنَؤُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي [طه:94]، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة، وكانوا يعرفون قراءته في صلاة العصر باضطرابها واهتزازها عليه الصلاة والسلام.

    واللحية هي الرجولة والفحولة، بل إن علماء الفقه قد وضعوا دية لمن أخذ من لحيته جبراً عنه، كأن يعذب رجل آخر فيحلق لحيته، فوضعوا لذلك دية في كتب الفقه، لأن اللحية من ملامح الرجال.

    وطالما أن الله زينك باللحية فلا تقل: إن عملي يتطلب مني حلق اللحية، نعم قد يكون هناك استثناءات شرعية، لكن احذر أن تقع فريسة لهؤلاء المخرفين الذين يقولون: يجوز حلق اللحية لمصلحة الدعوة! إن الدعوة بريئة منهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أصحابه في مكة في الحصار الاقتصادي أن يحلقوا لحاهم؛ لأجل أنهم في مرحلة استضعاف، بل ثبتهم على ذلك، واللحية سمت إسلامي يميز المسلم، والظاهر يدل على الباطن، فإياك إياك أن تسمع لهؤلاء فتقول: إن لم أحلق اللحية فسأفصل من عملي وربما قد أتأذى! إن ترك عمله هذا لله عوضه الله خيراً منه.

    واسمع ما قال الخنزير بوش : إني أريد أن لا يكون في مجتمع المسلمين ملتح ولا منتقبة؛ لأن الملتحي والمنتقبة يقلق مضجعه، وما حدث في العراق يترجم ما نقول على المنابر، فقد أتوا بأئمة المساجد من أهل السنة -الأئمة العلماء الخطباء الذين يعظون الناس- وألبسوهم ملابس داخلية نسائية ثم دفعوا بهم إلى زنزانة انفرادية مع نساء هابطات، إنه إمعان في الفتنة، فمتى كان لهؤلاء القردة والخنازير شأن؟! ولم استضعف المسلمون وتفككوا إلى أحزاب وجماعات؟ ولم ضاعت الأمة وتركت الكتاب والسنة؟ إن هذا الذي يعلو ويتربع الآن على عرش العالم لن يطول به الأمد كثيراً: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ [الشعراء:227]، فيا عباد الله! ماذا يحدث؟ يترجم لنا ذلك الله عز وجل في قوله: قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ [آل عمران:118]، فيا عبد الله! أقول لك: توكل على الله.

    شرح حديث: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة)

    السؤال: أرجو شرح حديث: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة)، فمتى يكون ربا؟ وهل عند اختلاف الأجناس يسمح بالزيادة والنقص أم لا؟

    الجواب: إن الأصناف الربوية الستة وما يقاس عليها، من موزون مطعوم أو مكيل مطعوم سواء، فعند مقايضة الذهب بذهب لا بد من شرطين: التماثل، والتقابض، يعني: لا تبع ذهباً بذهب إلا أن يكون مثلاً بمثل، يداً بيد، وكذلك الفضة بالفضة، لكن إن كان الذهب بالفضة جاز، لأن الأجناس قد اختلفت، بشرط التقابض ولا يشترط التماثل، والله تعالى أعلم.

    صبر الشاب الملتزم على ما يحدث له من الفتنة في بيته

    السؤال: بعد أن هداني الله وأطلقت لحيتي تركت المنزل بسبب فتنة الأهل، فقالت لي أمي: أنا بريئة منك لو تركت المنزل، فهل أرجع للمنزل حالياً؟ وماذا أفعل؟

    الجواب: الحقيقة أن الشكاوى تأتينا كثيرة من إخواننا الملتزمين، ولكن أطمئنهم أن هذا معتاد في كثير من البيوت، فالولد حينما يلتزم ويعفي اللحية يطرده أبوه ويقطع عنه المصروف؛ لأنه يخشى عليه من كذا وكذا، لذا لا بد عليه أن يصبر، وأن يستخدم الحكمة في مثل هذه المواقف، ولا يستقبل الغضب بغضب مثله، بل بالهدوء أو الابتعاد عن البيت مدة قصيرة ثم العودة.

    وقد رأيت امرأة في المركز عندنا قد انتقبت فقامت الدنيا في بيتها ولم تقعد، بل وطلبوني في الساعة الثانية في الليل، أي: الأب والأم، وأخبروني عن حزنهم الأليم؛ لأن البنت قد لبست النقاب، وقالوا: لا يمكن أن تجلس في البيت! بل قال أبوها: على رقبتي لو جلست في البيت، وكذلك أمها قالت: أنا بريئة منها إلى يوم الدين، والبنت تبكي، وبعد أسبوع قلت للبنت: اصبري واحتسبي الأجر من الله، فتحول الأمر إلى الأفضل والأحسن، إنه الصبر، قال تعالى: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا [السجدة:24]، فاصبر يا عبد الله! لأنه ما من أحد إلا أوذي، ولا يوجد أحد إلا قال له أبوه: اخرج من بيتي، بل ومنعه المصروف وشغله مكنيكياً، حتى إن بعض الإخوة أخذه أبوه وذهب به إلى المكنيكي فعلاً، وقال له: اجعله ينام تحت السيارة، وأقنعه أن يترك الطب ويشتغل مكنيكي سيارات؛ لأنه ملتح، وأبوه يقول له: تحلق لحيتك أو تبقى مكنيكياً، فقال: أبقى مكنيكياً، فاشتغل يومين أو ثلاثة، ثم طلب منه أبوه أن يعود إلى البيت، إذاً فالأمر يحتاج إلى صبر، والآباء لا تفهم وإنما يحركها العواطف، فتخاف فقط على ولدها من الاختلاط مع الفرق الضالة، كالخوارج والحزبيين ومن على شاكلتهم، ونحن لا ننادي بالجماعات أو بالعمل السري أو بالعمل التنظيمي، أو بالخروج على ولي الأمر أو بتكفير المعين، لا، لأن هؤلاء الذين يكفرون الناس قد جعلوا الأمة في أزمة، فخرجوا على الحكام، وقتلوا السياح، وسرقوا محلات المجوهرات، وتفلوا في وجوه المتبرجات، وهذا ليس من الدين، وليس هذا تغييراً للمنكر، بل لابد من الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، كتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة، ومثله إن أراد المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم: فلو أن رجلاً نصح أباه بإخراج الدش من بيته، وأتى له بالموعظة والحكمة الحسنة، ولم يسرع إلى تكسير هذا الدش، لأنه يعلم قوله تعالى: إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ [الشورى:48]، فيكفي الرفق في القول، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فلن يسألك الله يوم القيامة، وإنما سيسأل من له الولاية، وكذلك: المرأة المتبرجة، فالأب مسئول عنها أمام الله تعالى، وليس لأخيها أن يضربها ويعتدي عليها، لكن له ذلك على من له ولاية عليه، كزوجته وأولاده، أما الآن فليس له ولاية، وإنما ولايته أن ينصح وأن يبلغ: إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغُ [الشورى:48]، وأن يصبر ويعتزل الفواحش والمعاصي والمنكرات، فهذا هو المنهج السليم، وما ضعنا إلا بسبب عدم فهم هذا المنهج، وعدم فهم المنهج، مشكلة كبيرة جداً، وهذا الكلام ممكن أن يغضب البعض، لذا لابد من الرفق واللين في الدعوة إلى الله تعالى، قال تعالى: فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ [طه:44]، وهذا عبد الله بن المبارك رأى رجلاً كبيراً في السن قد عطس ولم يحمد الله، حالنا سيقول له: احمد الله يا جاهل، طول عمرك جاهل وستعيش جاهلاً، وأنا أعلمك من عشرين سنة وأنت جاهل، بل قال له: ماذا يقول الرجل بعد أن يعطس؟! فقال: يقول: الحمد الله، قال: إذاً يرحمك الله، فهذا هو يا عبد الله الأسلوب الأمثل في الدعوة إلى الله، بينما بعض الإخوة يدعو إلى الله بفظاظة وغلظة، وهذا لا يمكن أن يقبل بحال، قال تعالى: وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ [آل عمران:159]، والدعوة إلى الله ينبغي أن تكون على علم، فلا تدع على جهل، والذي سبب لنا أن عدنا إلى الوراء هو أننا دعونا على جهل، لذا فلابد أن ندعو على علم.

    (دخل شاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال له: يا رسول الله إئذن لي في الزنا! يريد رخصة في الزنا، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا، قال:أترضاه لعمتك؟ قال: لا، قال: أترضاه لخالتك؟ قال: لا، -وظل يعدد له محارمه وهو يقول: لا- ثم مسح على صدره ودعا له، يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأحب شيء إلى قلبي الزنا، وخرجت من عنده وأبغض شيء إلى قلبي الزنا).

    إنها الحكمة والرفق في الدعوة، وتأمل حالنا لو دخل علينا شاب يقول: يا شيخ أريد أن تأذن لي بالزنا! لقيل له: اخرج يا داعر! يا هابط! أسلوب غليظ وفظ، لا بد من الحكمة في الدعوة إلى الله، فليس كل من يعرف معلومة أو رأياً فقهياً يلزم الناس به، فهذا خلاف أدب الخلاف الفقهي، فـالشافعي قد اختلف مع أحمد رحمهم الله في مسائل لها قدرها في الفقه، لكن ما رأينا أحدهم يجرح الآخر، أو يتكلم في الآخر.

    لذا أريد من إخواني أن نتعلم قبل أن نبلغ، وأن نفقه فقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله قال: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت:33].

    وأذكر هنا عبارة للشيخ محمد إسماعيل المقدم ذكرها في كتاب: (عودة الحجاب)، هذه الكلمة ما أحوجنا أن نقف عندها طويلاً: تعاني الصحوة الإسلامية اليوم من التضخم الكمي، أي: الاهتمام بالعدد دون النوع، وهذا هو الذي لا نريده، وهو ما قصده الشيخ الألباني : منهج السلف هو التصفية والتربية، فتصفي وتربي، ويكون الواحد منا مربياً على الخلق الإسلامي، أما أننا نهتم بالسمت الخارجي فقط فهذه مصيبة كبيرة، وطالما أن المسلم التزم وأطلق لحيته فلابد أن يكون على عقيدة صحيحة، وعلى سلوك صحيح؛ لأن الناس تنظر إلى المسلم الملتزم أكثر من غيره، وليس معنى هذا أنه لا يلتحي إلا العالم، بل أتعلم وأنا ملتح أن لا أخالف.

    وقد رأيت البارحة امرأة منتقبة تلبس ملابس خفيفة! وكعباً طوله سبعة سنتيمتر! والنقاب نقاب استفزازي بشكل لا يمكن أن يقبل، وهي تظن أن ذلك هو الالتزام، يا أمة الله ما هذا هو الالتزام، الله يقول: وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور:31]، أي: لا يجوز للمرأة أن تلبس كعباً مرتفعاً لتندفع إلى الأمام وتلقي الأرداف إلى الخلف لتفتن الناس، كذلك هذه المرأة تلبس خماراً أحمر ونقاباً بنفسجياً، وجلباباً لبنياً وجزمة بيضاء، فهذه فتنة وزينة، لذا لا بد أن نستقيم على شرع الله.

    أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حرر العراق من أقدام القردة والخنازير، اللهم ردهم موتى منها جميعاً، اللهم أرنا فيهم آية فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم آية فإنهم لا يعجزونك، اللهم سلط عليهم الطوفان والقمل والضفادع، والأمراض والأوباء إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت بكل جميل كفيل، آمين آمين آمين.

    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756324925