إسلام ويب

أبواب التجارات [2]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • جعل الله عز وجل التجارة باباً من أبواب الرزق الواسعة، ومما يعين المسلم على طلب الرزق الحلال التبكير في ذلك، فإن البركة في البكور، وطالما أن التجارة هي معاطاة وبيع وشراء فإنه يكتنفها شيء من الغرر واللبس غير المقصود، كما يكتنفها الغش المقصود، وقد نهى الشارع عن هذا كله وحذر منه، وبين للمسلم الضوابط والأحكام التي إن تقيد بها لم يدخل على نفسه وعياله غير المال الحلال الطيب.

    1.   

    باب الأسواق ودخولها

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الأسواق ودخولها.

    حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثني صفوان بن سليم قال: حدثني محمد و علي ابنا الحسن بن أبي الحسن البراد أن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي حدثهما أن أباه المنذر حدثه عن أبي أسيد أن أبا أسيد حدثه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط، فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق, ثم ذهب إلى سوق، فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق, ثم رجع إلى هذا السوق، ثم قال: هذا سوقكم، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج ).

    حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيس بن ميمون قال: حدثنا عون العقيلي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من غدا إلى صلاة الصبح، غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق، غدا براية إبليس ).

    حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من قال حين يدخل السوق: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتاً في الجنة ) ].

    1.   

    باب ما يرجى من البركة في البكور

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما يرجى من البركة في البكور.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشاً، بعثهم في أول النهار ).

    قال: وكان صخر رجلاً تاجراً، فكان يبعث تجارته في أول النهار، فأثرى وكثر ماله.

    حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس ).

    حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اللهم بارك لأمتي في بكورها ) ].

    وهذا الحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة وكلها معلولة, ولكن معناه صحيح, أن البركة في البكور.

    والبكور بركة في البيع وبركة في العلم, وذلك لصفاء الذهن, حتى للنظر والحجة؛ ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى اختيار هذا الزمن لمناظرة موسى مع فرعون, وأن يحشر الناس ضحى؛ وذلك لصفاء الذهن, وراحته من كد نهار سابق, فيأتي بعد ذلك نوم, ثم يصفو الذهن, فأقرب الأزمنة لصفاء الذهن هو بعد الاستيقاظ التام من النوم, فيصفو الذهن للنظر والتأمل, وكذلك للمناظرة والمحاورة.

    1.   

    باب بيع المصراة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب بيع المصرّاة.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد قالا: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين

    عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ابتاع مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها من تمر، لا سمراء. يعني: الحنطة ).

    حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال: حدثنا جميع بن عمير التيمي حدثنا عبد الله بن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا أيها الناس! من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلي لبنها- أو قال: مثل لبنها- قمحاً ).

    حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا قال: ( بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم ) ].

    والمراد بالخلابة هو الغش والخداع, ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على أن الإنسان إذا خودع في بيعه, فباع سلعته بما دون الثمن المعروف, أن هذا كاف في رد البيع, وقضى بذلك عمر , وكذلك أفتى به عبد الله بن عمر و العباس وجرير وغيرهم, ولا مخالف لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد نص على أن هذا هو عمل الصحابة ولا مخالف لهم في ذلك جماعة من العلماء, كـابن حزم الأندلسي وغيره.

    1.   

    باب الخراج بالضمان

    1.   

    باب عهدة الرقيق

    قال المصنف رحمه الله: [ باب عهدة الرقيق.

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عهدة الرقيق ثلاثة أيام ).

    حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا عهدة بعد أربع ) ].

    1.   

    باب من باع عيباً فليبينه

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من باع عيباً فليبينه.

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي، سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب، إلا بينه له ) ].

    وما كان له قيمة منفكة فيجوز بيعه, وما كان له قيمة ولكنها تبع فإنه لا يباع, وذلك كما تقدم في الحليب في الضرع, وكذلك الصوف على الظهر, حتى ينفصل, ويدخل في هذا أيضاً بيع الجنين في بطن أمه، وغير ذلك.

    ولهذا ينص العلماء عليهم رحمة الله على جملة من المنهيات في مسائل البيع, ما لا يسمى مالاً منفكاً منفصلاً, فهذا ينهون عنه, ويضربون في ذلك أمثلة كبيع الحليب في الضرع, أو بيع حليب المرأة للرضاع ونحو ذلك, بأنه عادة لا يخرج كحال الحليب الذي يتناوله الناس من بهيمة الأنعام.

    وكذلك بيع الهواء, ولكن مع تأخر الزمن أمكن ذلك, فأصبح الناس يبيعون حتى الهواء, يضعونه في أسطوانات, ثم يقومون ببيعه كأوكسجين, لهذا نقول: إن بعض الفقه الذي يطلقه السلف باعتبار عدم إمكان كونه محازاً منفكاً, فإنهم ينهون عن بيعه ويقولون بعدم جوازه, ولكن إذا أمكن ذلك حينئذ يقال بجواز بيعه.

    قال: [ حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول و سليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من باع عيباً لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه ) ].

    1.   

    باب النهي عن التفريق بين السبي

    قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن التفريق بين السبي.

    حدثنا علي بن محمد و محمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالسبي، أعطى أهل البيت جميعاً، كراهية أن يفرق بينهم ).

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عفان عن حماد قال: أخبرنا الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب: ( عن علي قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال: ما فعل الغلامان؟ قلت: بعت أحدهما. قال: رده ).

    حدثنا محمد بن عمر بن الهياج قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده، وبين الأخ وبين أخيه ) ].

    وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالخلق, وكذلك فطرة هذا الدين, وذلك بأنه حتى لو كان حق للإنسان أن يبيع فلا يجوز أن يبيع ويفرق بين الأم وولدها, ولا الأب وابنه أو ابنته, ولا بين الأخ وأخيه, بل يبيعهم سواء, وهذا حق لهم وحق للرحم, وأرأف بالقلب.

    1.   

    باب شراء الرقيق

    قال المصنف رحمه الله: [ باب شراء الرقيق.

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي قال: حدثنا عبد المجيد بن وهب قال: ( قال لي العداء بن خالد بن هوذة: ألا نقرئك كتاباً كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى، فأخرج لي كتاباً فإذا فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبداً- أو أمة- لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم ).

    حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وليدع بالبركة، وإذا اشترى أحدكم بعيراً فليأخذ بذروة سنامه، وليدع بالبركة وليقل مثل ذلك ) ].

    1.   

    باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد و هشام بن عمار و نصر بن علي و محمد بن الصباح قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء، والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء ).

    حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع (ح)

    وحدثنا محمد بن خالد بن خداش قال: حدثنا إسماعيل بن علية قالا: حدثنا سلمة بن علقمة التميمي قال: حدثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار و عبد الله بن عبيد حدثاه قالا: ( جمع المنزل بين عبادة بن الصامت و معاوية إما في كنيسة وإما في بيعة، فحدثهم عبادة بن الصامت فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق، والذهب بالذهب، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر- قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر- وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر يداً بيد، كيف شئنا ).

    والكنيسة التي تكون في البلدان التي تفتح, فهذه تبقى على ما هي عليه لأهلها, إلا أنه لا يبنى جديد فيها, وهذا باتفاق الأئمة, وأما القرى التي يمصرها المسلمون, يعني: هم الذين أنشئوها, ولو تكاثر فيها النصارى واليهود فلا يجوز أن تبنى فيها الكنائس ولا البيع, ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنه قال: أيما مصر مصرته العرب فلا تبنى به كنيسة, أو ليس للعجم أن يبنوا به كنيسة, ولا يعلم لـعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى مخالف في هذا, وإنما الخلاف عند بعض الفقهاء من أهل الرأي بعد أبي حنيفة عليه رحمة الله, في بعض سواد المشركين من أهل الكتاب، والذين يكون لهم قرى في الضواحي وليس في المدن, ويكون سوادهم فيها أكثر, يقول بعض أهل الرأي: إن لهم أن يبنوا فيها، إذا كانت البلدة هي سوادهم, وهي بلدة أصلية لهم, وليست بلدة أنشأها المسلمون فوردوا إليها, فهذا قول شاذ, لا يوافقهم عليه أحد من القرن الأول ولا من القرن الثاني من الصحابة والتابعين.

    قال: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الفضة بالفضة والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة، مثلاً بمثل ).

    حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمراً من تمر الجمع، فنستبدل به تمراً هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، لا فضل بينهما إلا وزناً ) ].

    1.   

    باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من قال: لا ربا إلا في النسيئة.

    حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار: ( عن أبي صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، فقلت: إني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك قال: أما إني لقيت ابن عباس، فقلت: أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال: ما وجدته في كتاب الله، ولا سمعته من رسول الله، ولكن قال: أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة ).

    حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء قال: ( سمعته يأمر بالصرف- يعني ابن عباس- ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، فلقيته بمكة، فقلت: إنه بلغني أنك رجعت؟ قال: نعم، إنما كان ذلك رأياً مني، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف ) ].

    وفي هذا أنه مهما بلغ الإنسان علماً يقع منه الزلل والمخالفة الصريحة أيضاً, ولا يسعه إلا أن يرجع إلى الحق إذا ظهر له الدليل, فالمؤمن أواب رجاع إلى الحق, والذي لا يرجع مع ظهور الدليل, ويبحث عن مخرج وتأويل لغيره, هذا المتكبر, الذي يحافظ على ثبات نفسه لا على ثبات الحق, والمؤمن الصادق هو الذي يهمه ثبات الحق, وسلامته, ولو كان ذلك على سبيل عدم سلامة نفسه أو سمعته, أو الإساءة إليه.

    1.   

    باب صرف الذهب بالورق

    قال المصنف رحمه الله: [ باب صرف الذهب بالورق.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان عن الزهري سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول: سمعت عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالورق رباً، إلا هاء وهاء ).

    قال أبو بكر بن أبي شيبة: سمعت سفيان يقول: ( الذهب بالورق ), احفظوا.

    حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب: ( عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خازننا، نعطك ورقك.

    فقال عمر: كلا والله، لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب رباً إلا هاء وهاء ).

    حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس قال: حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق، والصرف هاء وهاء ) ].

    1.   

    باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب

    قال المصنف رحمه الله: [ باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب.

    حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب و سفيان بن وكيع و محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني قالوا: قال: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي قال: حدثنا عطاء بن السائب أو سماك- ولا أعلمه إلا سماكاً- عن سعيد بن جبير: ( عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل، فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر، فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس ).

    حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ].

    1.   

    باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير

    قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و سويد بن سعيد و هارون بن إسحاق قالوا: قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه ، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس ) ].

    1.   

    باب بيع الرطب بالتمر

    قال المصنف رحمه الله: [ باب بيع الرطب بالتمر.

    حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع و إسحاق بن سليمان قالا: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان : ( أن زيداً أبا عياش مولى لبني زهرة، أخبره: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن اشتراء البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاني عنه، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك) ].

    1.   

    باب المزابنة والمحاقلة

    1.   

    باب بيع العرايا بخرصها تمراً

    قال المصنف رحمه الله: [ باب بيع العرايا بخرصها تمراً.

    حدثنا هشام بن عمار و محمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه حدثني زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ).

    حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: حدثني زيد بن ثابت : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرية بخرصها تمراً ).

    قال يحيى: العرية: أن يشتري الرجل تمر النخلات بطعام أهله رطباً، بخرصها تمراً ].

    1.   

    باب الحيوان بالحيوان نسيئة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الحيوان بالحيوان نسيئة.

    حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ).

    حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث و أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا بأس بالحيوان واحداً باثنين، يداً بيد, وكرهه نسيئة ) ].

    وجاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بيع الحيوان بالحيوان فضلاً ونسيئة, جاء ذلك عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى: أنه باع جملاً بعشرين إلى أجل, وجاء أيضاً عن عبد الله بن عمر أنه باع جملاً بأربعة إلى أجل, وهذا يدل على أن النهي عن ذلك ليس على التحريم.

    1.   

    باب الحيوان بالحيوان متفاضلاً يداً بيد

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الحيوان بالحيوان متفاضلاً يداً بيد.

    حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا الحسين بن عروة (ح)

    وحدثنا أبو عمر حفص بن عمرو قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس. قال عبد الرحمن: من دحية الكلبي ) ].

    1.   

    باب التغليظ في الربا

    قال المصنف رحمه الله: [ باب التغليظ في الربا.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا ).

    حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الربا سبعون حوباً، أيسرها أن ينكح الرجل أمه ).

    حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق

    عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الربا ثلاثة وسبعون باباً ).

    حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب

    عن عمر بن الخطاب قال: إن آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة ].

    والربا مما لا خلاف فيه أنه من السبع الموبقات, وكذلك فإن فاعل الربا قد وصفه الله عز وجل بأنه محارب لله ولرسوله, وذكر الله عز وجل المحاربة في الكتاب والسنة في ثلاثة مواضع:

    الموضع الأول: في الشرك والكفر، وهو أعظم الظلم.

    الموضع الثاني: الربا.

    الموضع الثالث: معاداة الصالحين أولياء الله سبحانه وتعالى, فهذا الذي ذكر الله عز وجل فيه محاربته سبحانه وتعالى, المحرمات في المعاملات جماعها لا يخرج عن صورتين:

    الصورة الأولى: الربا.

    الصورة الثانية: الجهالة والغرر, ويدخل في أمر الجهالة والغرر ما يتعلق بالقمار والميسر، وأصناف البيع من المزابنة والملامسة وبيع الحصاة، وغير ذلك مما دل الدليل على تحريمه لورود الجهالة فيه.

    أعظم بيع حرمه الله سبحانه وتعالى الذي فيه جنس ربا، وذلك لأنه لا يقع الربا غالباً إلا لوجود قوي وضعيف, والقوي هو الغني الظالم, والضعيف هو المحتاج للمال لا يجده إلا عن طريق الربا.

    وأما النوع الثاني والذي فيه جهالة, فيقع من طرفين بالتراضي, كالذين يلعبون القمار والميسر, ويتبايعون بالملامسة والمنابذة، ويقع في ذلك من أمور الجهالة، فهذا هو الذي اختارها قصداً، ولهذا عظم الربا لاجتماع الأمرين فيه, منها استغلال الضعيف وإجباره على ذلك, فلم يخرج هذا الأمر من طيب نفس منه.

    والأحاديث الواردة في أن درهم ربا أعظم عند الله عز وجل من أن ينكح الرجل أمه, له طرق متعددة كلها معلولة.

    قال: [ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سماك بن حرب قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يحدث عن عبد الله بن مسعود : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ).

    حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا آكل الربا، فمن لم يأكل أصابه من غباره ).

    حدثنا العباس بن جعفر قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن ركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة ) ].

    والقلة على نوعين, إما قلة عدد وإما قلة بركة, والأصل في المال أن الإنسان يغتنم المال وزيادته لزيادة البركة والأثر عليه, وأعظم الحرمان أن يزيد المال عدداً ويزيد الإنسان تبعة وهماً فيه, فهذا هو أعظم المحق, كثير من الناس يظن أن محق بركة المال في محق الربا، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276], يظن أن ذلك المحق هو نقصان العدد, ليس المراد بذلك لزوماً نقصان العدد, بل قد يتزايد العدد عنده, ولكن الله عز وجل يلغي أثره عليه, فيجد مع زيادة المال أعظم مما يجد الفقير المعدم, من الهم والجزع وعدم راحة البال.

    1.   

    باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

    قال المصنف رحمه الله: [ باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: ( قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في التمر، السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم ).

    حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام قال: ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني فلان أسلموا- لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا، فأخاف أن يرتدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عنده؟ فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا- لشيء قد سماه- أراه قال: ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان ).

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة- قال يحيى: عن عبد الله بن أبي المجالد، وقال عبد الرحمن: عن ابن أبي المجالد- قال: ( امترى عبد الله بن شداد و أبو بردة في السلم، فأرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفى فسألته فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، عند قوم ما عندهم.

    فسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك ) ].

    1.   

    باب من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره.

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا شجاع بن الوليد قال: حدثنا زياد بن خيثمة عن سعد عن عطية

    عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أسلفت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره ).

    حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله، ولم يذكر سعداً ].

    1.   

    باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع

    قال المصنف رحمه الله: [ باب إذا أسلم في نخل بعينه لم يطلع.

    حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق: ( عن النجراني قال: قلت لـعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال : إن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلع النخيل، فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئاً؟ قال: لا. قال: فبم تستحل ماله؟! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه ) ].

    1.   

    باب السلم في الحيوان

    قال المصنف رحمه الله: [ باب السلم في الحيوان.

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مسلم بن خالد قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع: ( عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بكراً وقال: إذا جاءت إبل الصدقة قضيناك, فلما قدمت قال: يا أبا رافع! اقض هذا الرجل بكره, فلم أجد إلا رباعياً فصاعداً، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاءً ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني سعيد بن هانئ قال: ( سمعت العرباض بن سارية يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: اقضني بكري، فأعطاه بعيراً مسناً، فقال الأعرابي: يا رسول الله! هذا أسن من بعيري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس خيرهم قضاءً ) ].

    1.   

    باب الشركة والمضاربة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الشركة والمضاربة.

    حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب: ( عن السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك، كنت لا تداريني ولا تماريني ).

    حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة: عن عبد الله قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما نصيب، فلم أجئ أنا ولا عمار بشيء، وجاء سعد برجلين.

    حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا بشر بن ثابت البزار قال: حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير، للبيت لا للبيع ) ].

    1.   

    باب ما للرجل من مال ولده

    1.   

    باب ما للمرأة من مال زوجها

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما للمرأة من مال زوجها.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد و أبو عمر الضرير قالوا: قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ( جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت من ماله وهو لا يعلم. فقال: خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف ).

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أنفقت المرأة- وقال أبي في حديثه: إذا أطعمت المرأة- من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ) ].

    وأما بالنسبة للجارية في بيت زوجها، فجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه عنه شريح قال: إن الجارية إذا أرادات أن تنفق من مال زوجها في بيته فلا تنفق حتى تبقى في بيته عاماً أو تلد له ولداً، رواه سعيد بن منصور في كتابه السنن, وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: لا مخالف لـعمر في فتواه, يعني: من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم.

    قال: [ حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تنفق المرأة من بيتها شيئاً إلا بإذن زوجها، قالوا: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا ) ].

    1.   

    باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق

    1.   

    باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة بن سوار (ح)

    وحدثنا محمد بن بشار و محمد بن الوليد قالا: حدثنا محمد بن جعفر قالا: حدثنا شعبة: ( عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس، قال: سمعت عباد بن شرحبيل- رجلاً من بني غبر- قال: أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة، فأتيت حائطاً من حيطانها، فأخذت سنبلاً ففركته فأكلته وجعلته في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغباً، ولا علمته إذ كان جاهلاً, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق ).

    حدثنا محمد بن الصباح و يعقوب بن حميد بن كاسب قالا: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت ابن أبي الحكم الغفاري قال: ( حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري قال: كنت وأنا غلام أرمي نخلنا- أو قال: نخل الأنصار- فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام- وقال ابن كاسب: يا بني- لم ترمي النخل؟ قال: قلت: آكل. قال: فلا ترم النخل، وكل مما يسقط في أسافلها, قال: ثم مسح رأسي، وقال: اللهم أشبع بطنه ).

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أتيت على راع، فناده ثلاث مرار، فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان، فناد صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد ).

    حدثنا هدية بن عبد الوهاب و أيوب بن حسان الواسطي و علي بن سلمة قالوا: قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة ) ].

    وهذا لمن دخل حائطاً أو مر بماشية, فله أن يأخذ حاجته منها بأربعة شروط:

    الشرط الأول: أن ينادي صاحبها, ثم إذا لم يجب فإنه يأخذ من ذلك، وقد ذكر غير واحد من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمناداة، إذا دخل بستاناً أو جاع عند ماشية, ولم يعلم صاحبها فإنه ينادي, وإن لم يجب فإنه يأخذ حاجته منه، نص على هذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله, و ابن عباس و أبو بردة وغيرهم, ولا مخالف لهم أيضاً من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم كما نص على ذلك ابن قدامة.

    الشرط الثاني: أن يكون محتاجاً ولا يأخذها مترفاً.

    الشرط الثالث: ألا يكون مفسداً, يعني: يتناول بفساد.

    الشرط الرابع: ألا يتخذ خبنة, يعني لا يأخذ معه شيئاً زيادة.

    وهذا خاص بالماشية والبساتين, بخلاف مواضع التجارة والأثمان والأسواق وغير ذلك.

    ولو كانت معروضة للبيع فله أن يأخذ منها بالشروط السابقة، لكن لا يدخل متجراً وينادي, وإذا لم يجب أخذ من المتجر, أو يدخل مطعماً, أو غير ذلك, لا, هذا في الماشية والبستان.

    1.   

    باب النهي أن يصيب منها شيئاً إلا بإذن صاحبها

    قال المصنف رحمه الله: [ باب النهي أن يصيب منها شيئاً إلا بإذن صاحبها.

    حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر: ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فقال: لا يحتلبن أحد ماشية رجل بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته، فينتثل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه ).

    حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور قال: حدثنا عمر بن علي عن حجاج عن سليط بن عبد الله الطهوي عن ذهيل بن عوف بن شماخ الطهوي قال: حدثنا أبو هريرة قال: ( بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ رأينا إبلاً مصرورة بعضاه الشجر فثبنا إليها، فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه، فقال: إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين، هو قوتهم وقمتهم بعد الله، أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به، أترون ذلك عدلاً؟ قالوا: لا ، قال: فإن هذا كذلك. قلنا: أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: كل ولا تحمل، واشرب ولا تحمل ) ].

    1.   

    باب اتخاذ الماشية

    قال المصنف رحمه الله: [ باب اتخاذ الماشية.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه: ( عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اتخذي غنماً، فإن فيها بركة ).

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر عن عروة البارقي يرفعه، قال: ( الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة ).

    حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري و محمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي قالا: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا زربي إمام مسجد هشام بن حسان قال: حدثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الشاة من دواب الجنة ).

    حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال: حدثنا علي بن عروة عن المقبري عن أبي هريرة قال: ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأغنياء باتخاذ الغنم، وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج، وقال: عند اتخاذ الأغنياء الدجاج، يأذن الله بهلاك القرى ) ].

    نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768058129