أخبرنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال الإمام: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)].
يقول النسائي رحمه الله: باب الأمر بالتأمين خلف الإمام.
ذكر تأمين الإمام، وأنه إذا قال: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، فإنهم يقولون: آمين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: (وإذا أمن فأمنوا)، ففيه إخبار عن الإمام بأنه يؤمن، وأمر للمأمومين بأن يؤمنوا فيقولوا: آمين، وهذه الترجمة معقودة بما يتعلق بالمأمومين، وأنهم يؤمنون كما يؤمن الإمام، فإذا قال الإمام: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، يقولون: آمين، ومعنى آمين: اللهم استجب، يعني: هذا الدعاء الذي دعا به الإمام وهو: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:6-7]، فيؤمن على هذا الدعاء، الذي العبد أحوج ما يكون إليه، وهو الهداية إلى الصراط المستقيم؛ لأن حاجته إلى الهداية وإلى الصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب لأن حاجته إلى الطعام والشراب، فيهما قوامه في هذه الحياة الدنيا، وأما الهداية إلى الصراط المستقيم فهي سبب حياته الحياة السعيدة؛ حياة السعادة في الدار الآخرة، وإنما تكون بالهداية إلى الصراط المستقيم حيث يوفقه الله عز وجل ليعمل الأعمال الصالحة في الدنيا، وإذا انتقل من هذه الدنيا، إلى الآخرة يجد الأعمال الصالحة أمامه، فيكون ذلك سبباً في سعادته في دنياه وأخراه.
وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إذا قال الإمام: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، فقولوا: آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)، ففي ذلك الدلالة على ما ترجم له المصنف، وعلى أن المأموم يؤمن بعدما يقول الإمام: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7].
وما جاء في بعض الروايات: (إذا أمن فأمنوا)، ليس معنى ذلك أنه لا يؤمنون إلا إذا فرغ من التأمين؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: (فإذا قال: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، فقولوا: آمين)، أي: أنهم يقولون ذلك مباشرة، فيتفق تأمين الإمام، وتأمين المأمومين، ومعنى (إذا أمن الإمام) يعني: إذا وجد منه التأمين فيوجد منكم التأمين، وبهذا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7] فقولوا: آمين)، فهذا هو التوفيق بين الروايتين، أعني: ما جاء: (إذا أمن فأمنوا)، وما جاء من وقوله: (إذا قال: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، فقولوا: آمين).
وفي ذلك فضل التأمين؛ لأن من أمن بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة -فإذا قال: آمين- ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ففي ذلك دلالة على فضل التأمين، وعلى عظيم أجره عند الله عز وجل، وأن الملائكة تؤمن، وتدعو للمؤمنين؛ لأن قولهم: آمين بعد: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:6]، هي تأمين على قول الإمام: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:6-7]، فالملائكة تؤمن وتدعو للمؤمنين، وتستغفر لهم، كما جاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة.
وقوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه)، المقصود من ذلك الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة، وإلى إقلاع عنها، وندم عليها، وعزم على ألا يعود إليها.
وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، ثبت، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن مالك].
وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام، المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن سمي].
وسمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي صالح]
وأبو صالح هو ذكوان السمان، كنيته أبو صالح، واسمه ذكوان ولقبه السمان، وهو ثقة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه].
وهو عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثاً رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين.
وهذا الإسناد، رجاله كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة، قتيبة بن سعيد، ومالك بن أنس، وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو صالح السمان، وأبو هريرة، فهؤلاء الخمسة حديثهم عند أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)].
هنا أورد النسائي هذه الترجمة وهي فضل التأمين، وهو: أن الله تعالى يغفر به الذنوب، وذلك إذا وجد التأمين من المأموم، ووافق تأمينه تأمين الملائكة، فالملائكة تؤمن إذا قال الإمام: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، قالوا: آمين، والإمام يقول: آمين، والمأمومون يقولون: آمين، ففي ذلك الأجر العظيم، وذلك في قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه)، فهذا يدل على فضله، وعلى الترغيب فيه؛ لأن من فعله يحصل على هذا الأجر العظيم؛ الذي هو غفران الذنوب ما تقدم منها، وكما ذكرت هي الذنوب الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة، ومغفرتها إنما تكون بالتوبة منها، فالحديث دال على الترجمة، وهي فضل التأمين، وذلك في قوله: (غفر له ما تقدم من ذنبه).
مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
[عن أبي الزناد].
و أبو الزناد، هو عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب على صورة الكنية أو على صيغة الكنية، وكنيته هي أبو عبد الرحمن، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن الأعرج].
والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني، وهو مشهور بلقبه الأعرج، ويأتي ذكره أحياناً باسمه وأحياناً بلقبه، وفائدة معرفة ألقاب المحدثين: حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه، وذكر مرة بلقبه، فإن من لا يعرف يظن أن الأعرج غير عبد الرحمن بن هرمز، وعبد الرحمن بن هرمز غير الأعرج، ومن يعرف ذلك لا يلتبس عليه الأمر، بل يعرف أن هذا هو هذا، وهذا هو هذا، ذكر مرة باسمه، وذكر مرة بلقبه، وهو ثقة، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
وقد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
والإسناد أيضاً رجاله أخرج لهم أصحاب الكتب الستة؛ لأنهم هم نفس رجال الإسناد الأول، إلا أن فيه أبا الزناد والأعرج.
أخبرنا قتيبة حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه أنه قال: (صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يكلمه أحد، ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال
هنا أورد النسائي هذه الترجمة وهي: قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، يعني: أنه يحمد الله، ولكنه لا يرفع صوته بحيث يشوش على الناس، ولا يجيبه أحد إذا حمد الله، فلا يخاطبه ويقول: يرحمك الله، وإنما هو يحمد الله، وغيره لا يجيبه، وحمده لله عز وجل لا يجهر به بحيث يشوش على الناس، فالحمد هو من الثناء والدعاء، فيأتي به العاطس، ولكن سامعه لا يشمته؛ لأنه لا يخاطب غيره وهو في الصلاة، ولكن كون المصلي يحمد الله ويثني على الله، وإذا عطس قال: الحمد لله، له ذلك، وقد جاءت بهذا السنة، ولا يخاطب أحداً وهو في الصلاة، إلا الإمام إذا فتح عليه، وأما كونه يرد السلام بالإشارة جاءت السنة بهذا ولكن لا يتكلم، فهذا هو مقصود الترجمة، وقد أورد النسائي فيه حديث رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطست فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه، ولما فرع رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من المتكلم؟ فلم يجبه أحد، ثم أعادها قال: من المتكلم؟ فقلت: أنا، فقال: (لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يصعد بها)، يعني: كل واحد يريد أن يصعد بها أولاً، وأن يبادر إلى رفعها إلى الله عز وجل، وإلى الصعود بها؛ لأن هذا عمل يرضاه الله عز وجل؛ لأنه ثناء عليه، فدل هذا على أن العاطس عندما يعطس له أن يحمد الله، ولكن ليس على سامعه أن يشمته، بل هو يحمد، ولا أحد يجيبه ويتكلم معه، فهذه هي السنة في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ثم قوله: (لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يصعد بها) يدل على عظم أجرها، وعلى عظم شأن هذا الذكر الذي يُذكر الله به عز وجل عند العطاس في الصلاة، ولكنه -كما ذكرت- لا يرفع صوته بحيث يشوش فيه، وغيره لا يجيبه، وإنما هو يحمد الله ويثني عليه، وهذا الحديث دليل واضح الدلالة على ذلك.
قد مر ذكره.
[حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع].
ورفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الأنصاري صدوق، خرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي.
[عن عم أبيه معاذ بن رفاعة].
لأنه هو رفاعة بن يحيى بن عبد الله، وأبو أبيه عبد الله، وعبد الله أخوه معاذ؛ لأنه معاذ بن رفاعة بن رافع فهو يروي عن عم أبيه، وليس عمه أخا أبيه، فهو يروي عن عمه عم أبيه، وعم أبيه معاذ بن رفاعة صدوق، خرج حديثه البخاري. وأبو داود، والنسائي.
أي: الذين خرجوا لرفاعة بن يحيى هم الذين خرجوا له، يضاف إليهم البخاري.
[عن أبيه].
أبوه رفاعة، صاحب رسول الله، بدري من أهل بدر، وحديثه أخرجه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
وهنا أورد النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه رفع يديه إلى أسفل أذنيه، وقد سبق أن مر أنه جعل إبهاميه عند شحمة أذنيه، وهنا رفع يديه عند أسفل إذنيه، قال: (رفع يديه أسفل من أذنيه، فلما قرأ: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، قال: آمين).
وهو دال على أن الإمام يقول: آمين.
قال: (فسمعته وأنا خلفه، قال: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(فسمعته وأنا خلفه)، يعني: يؤمن؛ يقول: آمين، وهذا دليل على أن الإمام يجهر بالتأمين؛ لأن قوله: سمعته وأنا خلفه، يعني: يؤمن؛ يقول: آمين، فهذا يدل على الجهر بالتأمين من الإمام.
أي: الذي تكلم بهذه الكلمة؟
فقال الرجل: (أنا)، يعني: أنا الذي قالها.
قال: (فقال: يا رسول الله! ما أردت بها بأساً).
اعتذر عن قوله إياها، وقال: ما أردت بها بأساً، وإنما أردت خيراً بقولها.
قال: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ابتدرها اثنا عشر ملكاً فما نهنهها شيء).
(لقد ابتدرها اثنا عشر ملكاً)، يعني: يريدون أن يكتبوها، ويرفعوها إلى الله عز وجل، ثم قال: (فما نهنهها شيء دون العرش)، يعني: ما منعها شيء دون العرش، ولا حال دون وصولها إلى هناك شيء، ومعنى ذلك: أن الملائكة رفعوها.
وهذا الحديث من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وهو لم يسمع منه كما سبق أن مر بنا، ولكن الحديث جاء عن غير عبد الجبار، فله شاهد، وحديث أبي هريرة الذي قبل هذا هو شاهد له، إلا في قوله: (فما نهنهها شيء دون العرش)، فهذه زيادة ليس لها شاهد من الروايات الأخرى، فيكون الضعف بها.
وهذا قد ذكره الشيخ الألباني، في صحيح النسائي، كذلك في ضعيف النسائي؛ لأن ما عدا (فما نهنهها) له شواهد، وهذه ليس لها شواهد، والإسناد بمفرده فيه انقطاع، فما لم يكن له شواهد لا يثبت.
هو عبد الحميد بن محمد بن المستام الحراني، وهو ثقة، خرج حديثه النسائي.
[حدثنا مخلد].
وهو ابن يزيد القرشي الحراني، وهو صدوق، له أوهام، خرج حديثه الجماعة إلا الترمذي.
[حدثنا يونس].
يونس هو يونس بن أبي إسحاق، وهو السبيعي، وهو أبو إسرائيل، وهو صدوق، يهم قليلاً، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبيه].
أبوه، هو أبو إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الجبار بن وائل].
عبد الجبار بن وائل بن حجر، ثقة، ولكن روايته عن أبيه مرسلة؛ لأنه لم يسمع منه، بل ذكر بعض العلماء أنه لم يدركه، فروايته عنه من قبيل المرسل، إلا إذا وجد له شواهد، فإنه يعتبر بتلك الشواهد، ويكون صحيحاً بتلك الشواهد التي تشهد له، وقد جاء لهذا الحديث شواهد تشهد له إلا جملة: (فما نهنهها شيء دون العرش) كما ذكرت.
وحديث عبد الجبار، أخرجه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبيه].
أبوه، هو وائل بن حجر، رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
الجواب: الباطن فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (وأنت الباطن فليس دونك شيء)، فالباطن: الذي علم بواطن الأمور، ولم يخف عليه شيء، يعني: الباطن ليس دونه شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، هكذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الجواب: الإنسان لا يتعرض للشعر الذي في وجهه، ولا يأخذ شيئاً منه؛ لا الذي على الخدين، ولا الذي على الذقن، كل ذلك لا يأخذه، ولا يتعرض له، والإنسان إذا أتى بالموس إلى لحيته فإنه يكون عرضة للشر، وعرضة للضرر، فليس للإنسان أن يأخذ شيئاً من شعر وجهه إلا شاربه.
وكذلك الشعر الذي تحت الذقن مباشرة، وليس في الرقبة.
الجواب: الذي يقتل نفسه ارتكب أمراً كبيراً، وهو تحت مشيئة الله عز وجل، ودخوله النار لا يخلد فيها إذا دخلها؛ لأنه داخل تحت قوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، فكل ذنب دون الشرك، هو تحت مشيئة الله، وهذا دون الشرك، وهذا من الذنوب ومن الكبائر، فأمره إلى الله عز وجل، ودخوله النار إذا دخلها لا يخلد فيها أبداً، ولا يخلد في النار أبداً إلا الكفار، الذين هم أهل النار، والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها.
أما من لم يكن كافراً فإنه إذا دخل النار لابد أن يأتي عليه وقت يخرج منها، ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين هم أهلها الدائمون بها، والمقيمون فيها أبد الآباد، ولا يخرجون منها بأي حال من الأحوال، والحديث الذي أشار إليه هو في صحيح مسلم، حديث الطفيل بن عمرو؛ أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وأسلم وطلب منه أن يهاجر إلى بلاده بلاد دوس، فأمره بأن يذهب إلى قومه ويدعوهم، وقال: هل لك في بلاد دوس؟ فإن لك فيها منعة، يعني: يمنعونه ويحمونه، فأمره أن يذهب إلى بلده ويدعو، واختار الله تعالى له أن يهاجر إلى المدينة، وأن تكون هجرته إلى المدينة، فهاجر إليها، ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاء الطفيل بن عمرو ومعه صاحب له، فأصابه شيء، فقطع أصابع براجمه فمات، فرآه الطفيل في المنام وسأله: ما حالك؟ قال: غفر لي بسبب الهجرة، ورأى يديه يعني: قد لفت أصابعه، قال: ما هذا؟ قال: إنه قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء فقال: (اللهم وليديه فاغفر).
فالحديث -كما هو معلوم- يدل على أنه غفر له، ولكنه قيل له: لن نصلح منك ما أفسدت، ولكن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغفر الله ليديه، وأن يصلح من يديه ما فسد، فدل ذلك على أن الله يغفر كل ذنب دون الشرك لقوله: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48] فهو تحت مشيئة الله، ومن ذلك قاتل نفسه.
الجواب: هذا من السفه والجهل، يعني: المشروع هو الضرب بالدف، وأما هذه التي يسمونها الزغردة وما إلى ذلك فهذا من السفه.
الشيخ: ما فيه بأس، يعني: كونه يأخذ البضاعة ويبيع منها، ويوفيه عند تصريفها لا بأس بذلك، ثم أيضاً الذي يبقى يرجعه فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من قبيل الإقالة في البيع.
الجواب: لأن هذا حديث، وهذا حديث، وليست قصة واحدة، يعني: لأن ذاك الذي عطس وحمد الله هو رفاعة بن رافع، وأما هنا ما ذكر الرجل، فيحتمل أن يكون هو، وأن تكون قصتين، ويحتمل أن تكون قصة واختلفت الروايات، يعني: في عدد الملائكة، ويحتمل أن تكون قصتين لرجلين.
الجواب: نعم، ترك الكبائر يكفر الله به الصغائر، كما قال الله عز وجل: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [النساء:31]، وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر).
الجواب: ذكره في أوقات الصلاة، في أبواب أوقات الصلاة، عندما ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من طرق متعددة أتى بهذا الأثر بإسناده إلى يحيى بن أبي كثير، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم.
الجواب: كون الإنسان يتذكر الذنب ويندم عليه هذا هي التوبة النصوح، فالتوبة النصوح هي أن يقلع الإنسان من الذنب، ويندم على ما مضى، ويعزم على ألا يعود إليه في المستقبل، فتذكره إياه وندمه عليه علامة خير.
الجواب: هذه الرواتب أو الأموال التي تعطى من جهة الدولة لمن يموت تصرف وفقاً لتنظيمها، فإذا قالت: إنها تكون للورثة تكون للورثة، وإذا قالت: إنها تكون لفلان الفلاني من الورثة، أو لأحد معين من الورثة فإنها تكون له؛ لأن هذه عطية، وهذه منحة تكون له، ولمن ترى أن تكون له من بعده.
الجواب: لا، ما يرفع، يعني: يمكن أن يرفع بحيث يسمع، ولكن كونه يرفع صوته بحيث يشوش على الناس، فلا، وكما هو معلوم السماع يسمع ولو كان ما يوجد رفع شديد، يعني: الإنسان إذا قال كلمة، ورفع صوته بها قليلاً فإنك طبعاً تسمع منه ولو لم يكن هناك جهر، ثم أيضاً المطلوب هو عدم التشويش على الناس في الصلاة؛ لأنه لا يجهر بقراءة أو بغيرها، ولكن كونه يحصل أحياناً بعض الكلمات التي تظهر فهذا لا يؤثر، ولا يكون فيه تشويش، وليس معنى ذلك أن الإنسان يرفع صوته مثلما يرفع صوته إذا عطس وهو خارج الصلاة؛ يسمع الناس ليقولوا له: يرحمك الله.
الجواب: لا، لا يستعمل المحرم الصابون المطيب، ولا يستعمل الطيب لا في غسل، ولا أكل، ولا لبس، ولا أي شيء.
الجواب: نعم، يمكن الدعاء به، يمكن أن يقول: الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً، يعني: ورد صيغ متعددة.
ولكن هل تبتدرها الملائكة كما في هذا الحديث؟
الله تعالى أعلم.
الجواب: الملائكة ترفع الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل، فأي عمل من الأعمال الصالحة ترفعها إلى الله عز وجل، ولكن كونه يختص بالصحابة لا يوجد شيء يدل عليه، فهناك ملائكة يتعاقبون في الليل والنهار، ويصعد أناس وينزل أناس، والأعمال الصالحة ترفع.
الجواب: كما هو معلوم التعزية لا تكون خاصة بأقرباء الميت، بل حتى في الناس الآخرين الذين يصيبهم حزن، ويحصل لهم أسى بفقده فإنهم يعزون به، ولو كانوا ليسوا أقرباء له، فليست القضية خاصة بالأقرباء. والأقرباء كما هو معلوم من يكون له قرابة به، سواء كانت القرابة قريبة أو بعيدة، فكلها يقال لها: قرابة، ولكن التعزية ليست مقيدة بقرابة، حتى الإنسان يبحث عن من يعزى ومن لا يعزى، أبداً، بل يعزى غير القريب.
الجواب: لا، أبداً، يعني: لا يلزم أن يشهدا على رضاها، بل يكفي إذا أخبر الولي بأنها راضية، طبعاً، العاقد هو الذي يتولى ذلك، فيقف على الرضا، ولا يلزم الشهود أن يكونوا على علم برضاها.
وبعض المأذونين يتوسط في المسألة؛ لأنه أحياناً يوجد من لا يصدق، فالأولياء إذا كانوا مجهولين -أي: أمرهم يكون فيه خفاء- قد يكون إخبارهم غير صحيح، ولكن إذا كان الشخص معروفاً ومأموناً، وأخبر عنها الخبر، وأنها موافقة، وأنها راضية فلا يحتاج أن يذهب الشهود ليسمعوا رضاها.
الجواب: الإنسان إذا اغتسل حصل منه إزالة الجنابة، وإذا ظهر منه شيء، أو تبين على ذكره شيء بعد ذلك لا يلزمه الغسل؛ لأن الغسل لهذه الشهوة التي حصلت من الجسد كله، ويعني: يأتي الماء على الجسد كله، لكن بعد الغسل، إذا تبين أن فيه شيئاً -يعني: في الذكر- أو رأى فيه بللاً، بسبب مني خرج لا يلزمه إعادة الاغتسال؛ لأن الاغتسال كان لهذه اللذة التي غمرت الجسد كله.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر