الشيخ: لا بأس أن تخرج المرأة وحدها للدروس، سواء كانت تدرس أو تتعلم أو للمحاضرات، إذا أمنت على نفسها، وأما ركوبها مع السائق وحده فحرام لا شك فيه، لأن هذا خلوة واضحة، وخلوة خطيرة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت )، وقال صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )، وأخبر أنه: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان )، والخلوة بالسيارة خطيرة جداً، لأن السائق يتحدث إليها، ويضحك إليها، وربما يركبها إلى جنبه فيغمزها عند الكلام، فالأمر خطير جداً جداً، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تركب وحدها مع السائق حتى لو كان في جوف البلد.
الجواب: الكلمة أن أقول لهذه للمرأة، الذي جعل البيت سجناً إن صح التعبير هو الله عز وجل، قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33]، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النساء: ( بيوتهن خير لهن )، والمرأة في بيتها طليقة تذهب إلى كل ناحية من البيت، وتعمل حوائج البيت، وتعمل لنفسها، فأين الحبس، أين السجن، نعم هو سجن على من تريد أن تفرح وأن تكون كالرجل، ومن المعلوم أن الله تعالى جعل للرجال خصائص وللنساء خصائص، وميز بين الرجال والنساء خلقة وخلقاً وعقلاً وديناً، حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، ونقول: إن المرأة التي تقول: إن بقاء المرأة في بيتها سجن، أقول: إنها معترضة على قول الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33]، كيف نجعل ما أمر الله به سجناً، لكنه كما قلت سجن على من تريد الفراهة، والالتحاق بالرجال، وإلا فإنه سرور البقاء في البيت هو السرور، وهو الحياء، وهو الحشمة، وهو البعد عن الفتنة، وهو البعد عن تطلع المرأة للرجال، لأن المرأة إذا خرجت ورأت هؤلاء الرجال هذا شاب جميل، وهذا كهل جميل، وهذا لابس ثياباً جميلة وما أشبه ذلك، تفتتن بالرجال كما أن الرجال يفتتنون بالنساء، فعلى النساء أن يتقين الله، وأن يرجعن إلى ما قال ربهن وخالقهن وإلى ما قاله رسول رب العالمين إليهن وإلى غيرهن، وليعلمن أنهن سيلاقين الله عز وجل، وسيسألهن: مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ [القصص:65]، وهن لا يدرين متى يلاقين الله، قد تصبح المرأة في بيتها وقصرها وتمسي في قبرها، أو تمسى في بيتها وتصبح في قبرها، ألا فليتقي الله هؤلاء النساء، وليدعن الدعايات الغربية المفسدة، فإن هؤلاء الغربيين لما أكلوا لحوم الفساد جعلوا العصب والعظام لنا نتلقف هذه العصب والعظام بعد أن سلب فائدتها هؤلاء الغربيون، وهم الآن يئنون ويتمنون أن تعود المرأة، بل أن تكون المرأة كالمرأة المسلمة في بيتها وحيائها، وبعدها عن مواطن الفتن، لكن أنى لهم ذلك، وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ [سبأ:52]، أفيجدر بنا ونحن مسلمون لنا ديننا ولنا كياننا ولنا آدابنا ولنا أخلاقنا أن نلهث وراءهم تابعين لهم في المفاسد؟ سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله.
الجواب: نقول الحقيقة: أنهم إذا قالوا هذا الكلام هم الآن يريدون أن يعطلوها، المرأة شأنها وعملها في بيتها، فهي إذا خرجت للسوق تعطل البيت، وإذا تعطل البيت هذا هو تعطيل الطاقة، لو أن المرأة في بيتها، والرجل في دكانه استغنى كل إنسان بما عنده وحصلت الراحة للرجل وللمرأة أيضاً، وسبحان الله أين حنان الأمومة أن تذهب المرأة إلى عملها وتترك أطفالها الصغار من بنات وبنين تربيهم امرأة قد تكون ناقصة الدين، ناقصة العقل، ناقصة المروءة، لا تعرف خصائص المجتمع، فيتربى هؤلاء الأطفال على ما تربيهم عليه هذه الخادم، فيتغير المجتمع كله، وربما تكون الخادم غير مسلمة، فتربيهم على خصال الكفر، نسأل الله تعالى أن يصلح شعبناً، وأن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتحثهم عليه، وتبين لهم الشر وتحذرهم منه، إنه على كل شيء قدير.
الجواب: التولة: شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وقريب من ذلك ما يسمى عندنا بالدبلة، يقال: إن الزوج يكتب اسم امرأته في خاتمه، والزوجة تكتب اسم زوجها في خاتمها، ويدعون أنهما أي: الزوجين يحصل بفعلهما هذا الألفة بينهما، وأنه لو خلع هذه الدبلة أو خلعتها معناه الفراق، نعم، فإذا قال قائل: ما هي الوسيلة إلى أن يحب الرجل زوجته والمرأة زوجها؟ فنقول: الوسيلة إلى ذلك بينها الله بقوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19]، عاشروهن بالمعروف، فإذا عاشر كل إنسان زوجته بالمعروف وهي كذلك، حصلت المحبة والألفة والحياة الزوجية السعيدة.
الجواب: يجوز المسح على الجوربين بشروط:
الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة.
والشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في الجنابة، لأن الجنابة لا يُمسح فيها إلا الجبيرة.
والشرط الثالث: أن تكون في المدة المحددة شرعاً، وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، تبتدئ هذه المدة من أول مسحة بعد الحدث، مثال ذلك: لو أن رجلا لبس الجوربين من صلاة الفجر، بعد أن تطهر لصلاة الفجر، ولم يمسح إلا لصلاة الظهر، فإن المدة تبتدئ من صلاة الظهر؛ لأن ما قبل المسحة الأولى بعد الحدث لا يحسب من المدة، وإذا أتمت المدة والإنسان على طهارة بقي على طهارته حتى تنتقض، فإذا انتقضت فليتوضأ من جديد ويغسل رجليه.
الجواب: نعم تأثم، لأن الواجب إحسان الظن بالمسلم الذي ظاهره العدالة، ولا يحل لأحد أن يظن سوءاً بأخيه بدون قرينه أو بينة، والإنسان إذا أغواه الشيطان سواء كان رجلاً أو امرأة بمثل هذه الأوهام والشكوك تعب وأتعب، وأحب وأبغض، فالواجب الكف عن ذلك، إلا إذ وجد شيء بين ظاهر فلكل شيء حال ومقال.
الجواب: نعم عليه شيء، وهو أنه لم يسترشد بإرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج )، فأمر الشباب أن يتزوجوا، وبين فائدته، والقول بأنه يلهي عن الدراسة وعن بناء المستقبل قول باطل، وكم من أناس لم يستريحوا في دراستهم إلا بعد أن تزوجوا، وجدوا الراحة وكفاية المئونة، والكف عن النظر إلى ما يحرم النظر إليه من النساء والصور وما أشبه ذلك، فنصيحتي للشباب عموماً أن يتزوجوا مبكرين، امتثالاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستحصالاً للرزق؛ لأن المتزوج يريد العفاف يعينه الله عز وجل، كما جاء في الحديث: ( ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم: الرجل يتزوج يريد العفاف ).
الجواب: إذا كنّ صغاراً صح، يعني لها عشر سنين مثلاً، لكن من الرجال من يمنع ابنته أن يزوجها ولها عشرون سنة وخمس وعشرون سنة، ويخطبها من هو كفء في دينه وخلقه وماله، ومع ذلك يمتنع، وهذا الرجل قال العلماء: إذا كرر المنع ثلاث مرات صار فاسقاً لا تصح ولايته، بل ولا يصح أن يكون إماماً في الناس على رأي بعض العلماء، ولا تقبل شهادته، لأنه كان فاسقاً، وأما إذا منع مرة واحدة فإنها تسقط ولايته، بمعنى أن نعدل عنه إلى ولي آخر يليه فيزوج، سواء رضي الأب أم لم يرض، مثال ذلك: رجل له بنت لها عشرون سنة خطبها كفء في دينه وخلقه وماله وجميع أحواله، فأبى أن يزوجها، وهي تقول: زوجني يا أبي، يقول: لا، نقول: يبقى ويزوجها أخوها، فإن أبى أخوها أن يزوجها خوفاً من أبيه، يزوجها عمها، فإن أبى عمها أن يزوجها خوفاً من أخيه يزوجها ابن العم، فإن أبت القرابة كلها أن تزوجها.. زوجها القاضي ولابد، ولا تبقى النساء عوانس من أجل تعنت هؤلاء الأولياء الذين لا يتقون الله ولا يخافون الله، وقد حدثني من أثق به أن رجلاً كان يمنع بناته من النكاح فمرضت إحداهن إما من القهر أو مرض الله أعلم بسببه، ولما حضرتها الوفاة وعندها النساء قالت: بلغوا أبي سلامي، وقولوا له: إني أنا خصيمه يوم القيامة، حرمني شبابي وحرمني أولادي، فأنا خصمه يوم القيامة، والله إنها كلمة عظيمة عظيمة عظيمة، وكل إنسان هذا مصيره، إذا منع ابنته أن يزوجها من هو كفء في ماله وخلقه ودينه وهي تريده، فهو آثم، وكما قلت: إن العلماء يقولون: إذا تكرر منعه ثلاثة مرات من ثلاثة خطاب أكفاء صار فاسقاً، ليس له ولاية ولا تقبل له شهادة ولا يكون إماما في المسلمين في الجماعة، هكذا يقولون بعض العلماء، فالمسألة خطيرة، ثم ما يدريه لعل هذه المرأة البنت يحملها الشيطان يوماً من الأيام، وتقضي شهوتها بغير ما أحل الله؟! ما تؤمن.
الجواب: اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال: إنه يحج عنه، وأن ذلك ينفعه، ويكون كمن حج بنفسهن ومنهم من قال: لا يحج عنه، وأنه لو حج عنه ألف مرة لم تقبل، يعني لم تبرأ بها ذمته، وهذا القول هو الحق، لأن هذا الرجل ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر، فكيف يرغب عنها ثم نلزمها إياه بعد الموت، ثم التركة الآن تعلق بها حق الورثة، كيف نحرمهم من ثمن هذه الحجة، وهي لا تجزئ صاحبها، وهذا هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، وبه أقول: أن من ترك الحج تهاوناً مع قدرته عليه لا يجزئ عنه الحج أبداً لو حج عنه الناس ألف مرة، أما الزكاة فمن العلماء من قال: إذا مات وأديت الزكاة عنه أبرأت الذمة، ولكن القاعدة التي ذكرتها تقتضي ألا تبرأ ذمته من الزكاة، وأنه سيكوى بها جنبه وجبينه وظهره يوم القيامة، لكني أرى أن تخرج الزكاة من التركة؛ لأنه تعلق بها حق الفقراء والمستحقين للزكاة بخلاف الحج، الحج ما يؤخذ من التركة لأنه لا يتعلق به حق إنسان، والزكاة يتعلق بها حق الإنسان، فتخرج الزكاة لمستحقيها، ولكنها لا تجزئ عن صاحبها، سوف يعذب بها عذاب من لم يزكِ، نسأل الله العافية، تارك الصوم إذا علمنا أن هذا الرجل ترك الصيام وتهاون في قضائه، فإنه لا يقضى عنه، لأنه تهاون، وترك هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام بدون عذر، فلو قضي عنه لم ينفعه، وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )، فهذا فيمن لم يفرط، وأن من ترك القضاء جهراً وجهارا بدون عذر شرعي فما الفائدة أن نقضي عنه.
الجواب: حسب الحاجة، إذا كانت البلد تحتاج إلى مسجد أكثر من حاجتها إلى مدرسة تحفيظ قرآن بناء المسجد، وإن كان بالعكس بناء المدرسة، والإنسان يتأمل وينظر ولا يتعجل.
الجواب: أولاً أن نقول: الحكمة نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن مجرد الحكم الشرعي هو حكمة، قال الله عز وجل: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [الأحزاب:36]، ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نأمر بقضاء الصلاة)، فجعلت العلة والحكمة هي الحكم الشرعي، ولا شك في هذا، نحن نؤمن بأن كل حكم قضاه الله ورسوله فإنه حكمة سواء علمنا علته الموجبة أم لم نعلم.
أما بالنسبة لأوقات النهي فإن الحكمة من ذلك بالنسبة لما بعد العصر وما بعد الفجر، هو أن الكفار إذا طلعت الشمس سجدوا لها، وإذا غابت سجدوا لها، فيسجدون لها محيين في أول النهار، ومودعين في آخر النهار، فنهى المرء أن يتحرى الصلاة لئلا يتمادى به الأمر حتى يصلي عند الطلوع وعند الغروب، أما النصف نصف النهار، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكمة في ذلك، أن النار تسجر في هذا الوقت.
الجواب: المناسبة ظاهرة، أي: إنسان تخلو صلاته من خلل، يمكن الإنسان ينفتح عليه باب الوسواس والهواجيس، يمكن يقصر في الركوع أو في السجود أو في القيام أو في القعود، فالصلاة لا تخلو من خلل، فناسب أن يبادر بالاستغفار من بعد السلام مباشرة، ليمحو الله بهذا الاستغفار ما كان من خلل في صلاته.
الجواب: هذا ليس بصواب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة استقبل المأمومين بوجهه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هل ينحرف على اليمين ويستقبل المصلين، أو ينحرف عن اليسار ويستقبل المصلين؟ الجواب: أن ذلك كله جائز، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً ينحرف عن اليمين، وأحياناً ينحرف عن اليسار ويستقر انحرافه باستقبال المصلين.
الجواب: لا، هي للرجال والنساء، فإذا ورد خطاب باسم النساء فهو للرجال، وإذا ورد للرجال فهو للنساء، إلا ما قام الدليل على أنه خاص بأحد الجنسين، فيؤخذ بالدليل.
الجواب: نقول: إذا دعي الإنسان إلى دعوة فيها منكر، فإن كان يقدر على إزالته وجب عليه الحضور، لسببين؛ أولاً: لإجابة الدعوة إذا كانت ممن تجب إجابته، والثاني: إزالة المنكر، وإذا كان لا يقدر الإنسان على إزالة المنكر فلا يجيب، لأن الإنسان إذا حضر مجلساً فيه منكر شاركهم في الإثم، وإن لم يشاركهم في الفعل، لقول الله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ [النساء:140]، وأما قول بعض الناس، إنه يحضر المنكر وينكر بقلبه، فهذا غير صحيح، لأنه لو كان صادقاً في إنكاره بالقلب لفارق وما بقي، وإذا حضر إلى الوليمة يعتقد أنه ليس بها منكر، ثم صار المنكر فالواجب عليه أن ينكر، فإن حصل مقصوده فهذا وإن لم يحصل وجب عليه أن يغادر.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر