وأيضاً أرجو أن تفيدوني عندي جدي متوفى له الرحمة من الله ولم يحج، هل يجوز لي أن أحج عنه أم لا؟
الجواب: أما الاغتسال للمحرم فلا بأس به، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وسواء اغتسل مرة أو مرتين أو أكثر، ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم وهو محرم.
وأما الحج عن جده الذي لم يحج فلا حرج عليه أيضاً أن يحج عنه، لأن ذلك قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: الصلاة قبل وقتها لا تجزئ حتى ولو كانت قبل الوقت بدقيقة واحدة، ولو كبر للإحرام قبل الوقت فإنها لا تصح الصلاة لأن الله تعالى يقول: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103] يعني: موقتاً محدداً، فلا تصح الصلاة قبل وقتها، وعلى هذا فيجب عليك إعادة الصلاة التي صليتها قبل الوقت بخمس دقائق.
مداخلة: أليس في تعليق على قول بعض السائلين: هل حجي مقبول، أو هل صلاتي مقبولة، أو هل صيامي مقبول؟ في كلمة (مقبول)؟
الشيخ: ليس في هذا شيء، لأن المراد بمقبول أنه جار على المناهج الشرعية، وأما قبول العمل ذاته من هذا الشخص المعين فهو عند الله، لكن كلامه على أنه مقبول بحسب الظاهر على ما تقتضيه قواعد الشريعة، هذا المراد بالمقبول.
الجواب: لا يجوز أن تصليها مع المغرب، بل الواجب عليك أن تصليها في وقتها، لما أشرنا إليه سابقاً في قوله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103] .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( وقت العصر ما لم تصفر الشمس).
وقال: ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)، لأن ذلك يدل على أن تأخيرها إلى ما بعد الغروب لا يجوز ولا تصح.
الجواب: إذا احتلم الرجل أو المرأة، فإن رأيا آثار المني بعد اليقظة وجب عليهما الغسل، ويجب تعميم البدن بالماء.
أما إذا احتلم الإنسان ولم ير شيئاً فإنه لا يجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء )، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل بما إذا رأت الماء.
الجواب: العمرة بعد الحج إذا حصل مثل ما حصل لـ عائشة رضي الله عنها حينما أحرمت بالعمرة فحاضت قبل أن تصل إلى مكة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج ففعلت، وبعد انتهاء الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فأمر أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت منه، فإذا جرى لامرأة مثل ما جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ولم تطب نفسها إلا بفعل العمرة بعد الحج، فهذا لا بأس به لورود السنة به، وأما ما سواها فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقم أحد منهم بعمل عمرة بعد أداء الحج، بل هذا عبد الرحمن بن أبي بكر كان مصاحباً لأخته وخارجاً إلى التنعيم، ومع ذلك ما أتى بعمرة، ولو كانت العمرة بعد الحج من الأمور المشروعة لكان عبد الرحمن بن أبي بكر يفعلها؛ لأنها متيسرة عليه حيث إنه قد ذهب مع أخته إلى التنعيم، فهذا دليل على أنه لا يشرع للحاج أن يأتي بالعمرة بعد الحج إلا إذا رجع إلى بلده، ثم أتى بها من بلده مثل لو كان من أهل جدة، فلما انتهى الحج خرج إلى جدة، ثم رجع محرماً بالحج فلا حرج عليه هنا؛ لأنه أتى بالعمرة من بلده، نعم.
الجواب: نعم يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة، ويتأذى بذلك فضيلة الأضحية.
الجواب: يجوز ذلك لمن لا يريد الأضحية، أما من كان يريد أن يضحي فإنه إذا دخل العشر لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي؛ لحديث أم سلمة في ذلك.
الجواب: الغيبة: هي ذكر الإنسان بما يكره في غيبته، لأنها فعلة من الغيب، أما إذا كان حاضراً فإن ذكره بما يكره لا يسمى غيبة، وإنما يسمى سباً وشتماً، ولا ينبغي أن يسب الصغير أو يشتم، بل الواجب على المرء أن يمنع نفسه بما لا يجوز له فعله، سواء كان قولاً أم فعلاً، ومن الآداب العالية الفاضلة: أن يكتم غيظه ويحبس غضبه لا سيما في معاملة الصغار، لأن الصغار إذا رأوا من يعاملهم بمثل هذا من الغضب والسب والشتم تعودوا عليه، ورأوه أمراً لا بأس به، ولهذا سب الصغير كسب الكبير، بل ربما يكون أشد؛ لأن تربية الصغير مما يقال أو يفعل عنده، أو تربي الصغير على ما يقال أو يفعل عنده أشد من تربي الكبير على ذلك.
الجواب: نعم طواف الإفاضة إذا أخره الإنسان إلى حين خروجه من مكة ثم طاف وسعى وخرج في الحال، فإن ذلك يجزئه عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع المقصود به أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت، وهذا حاصل بالطواف المستقل الذي هو طواف الوداع، وبطواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى داخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين، ومع ذلك إذا دخل والإمام في فريضة ودخل مع الإمام بنية هذه الفريضة سقطت عنه تحية المسجد فهذا مثله، إذا طاف طواف الإفاضة عند خروجه سقط عنه طواف الوداع، لأنه حصل المقصود بكون آخر عهده بالبيت الطواف.
الجواب: هذا الأمر لا يجوز، أولاً: لأنه من البدع.
وثانياً: لأن فيه إتلافاً للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
وثالثاً: أنه لا يخلو غالباً من أمور محرمة كالندب والنياحة وشبه ذلك، فالواجب على المسلمين أن لا ينظروا إلى ما هم عليه الآن، بل ينظروا إلى ما تقدم عن سلفهم الصالح، فإنهم خير القرون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم )، وهم قدوة هذه الأمة، فيجب على المسلم أن يكف عن مثل هذه الأعمال التي ذكرها الأخ في سؤاله.
يقول في رسالته: إذا وصل الحاج إلى السعودية، وحج، هل يجوز أن ينظر إلى خطيبته ويقعد معها، وأنا معطي نصف المهر، وليس ماسك عليها العقد، نرجو منكم الإيضاح وفقكم الله؟
الجواب: النظر إلى المخطوبة جائز، لكن بشرط ألا يكون بخلوة، يعني: ألا يخلو بها في مكان ليس معهما أحد.
وثانياً: ألا يخاف الفتنة.
وثالثاً: ألا يكون نظره إليها بشهوة.
ورابعاً: أن يغلب على ظنه الإجابة، وأما الجلوس معها والتحدث معها فهذا لا يجوز؛ لأنه لا داعي له، ولا موجب له، والنظر له سبب وهو أنه يكون سبباً للائتلاف بينهما، وأن يتزوجها عن رغبة، وأما البقاء معها والتكلم معها أو الخلوة بها فهذا لا يجوز.
الجواب: هذا لا يجوز، لأن الميت لا فرائض عليه، بل ولو كان عليه صلاة تركها فإنها لا تقضى عنه، ولكن بدلاً من ذلك يا أخ! أن تدعو الله لها بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة وما أشبه ذلك من الدعاء، وأما أن تصلي فريضة لها مع كل فريضة، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا أصل له.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر