إسلام ويب

  • صفحة الفهرس

الحديث الشريف : ( إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه ) مذكور في المواضع التالية

مكتبتك الصوتية

أو الدخول بحساب

البث المباشر

المزيد

من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

الأكثر استماعا لهذا الشهر

عدد مرات الاستماع

3086718663

عدد مرات الحفظ

757567089