إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. محاضرات الحج
  6. كتاب مناسك الحج
  7. شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي

شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهديللشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، ودحض ما كان يعتقده الصحابة أيام الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وبين أن هذا الحكم للأبد وليس خاصاً بالصحابة فقط.

    1.   

    إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي

    شرح حديث: (أمر رسول الله من لم يكن ساق الهدي أن يحل)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي.

    أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحج، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن، قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله! يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟، قال: أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم، فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا)].

    يقول النسائي رحمه الله: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، هذه الترجمة المقصود منها: أن من دخل في الحج أو الحج والعمرة وليس معه هدي فإنه يفسخ إحرامه إلى عمرة ويكون متمتعاً، وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة، فمنهم من قال بوجوبه، والذي كان يقول بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: باستحبابه، وأنه مستحب، ومنهم من قال بجوازه وإباحته، وهذا هو الذي ترجم به المصنف، والأظهر أنه مستحب، وأنه من قبيل الأمور المستحبة، وأن هذا هو الأولى وهو الأفضل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرشد القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم إلى ما هو خير وإلى ما هو أفضل، فيكون مستحباً وليس مباحاً فقط، لكن إذا بقي على الإحرام وكان الإنسان قارناً أو مفرداً، فإن ذلك جائز وسائغ ولا بأس بذلك؛ لأنه جاء عن الخلفاء الراشدين الثلاثة: أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي الله تعالى عنهم، وعن الصحابة أجمعين.

    وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة التي هي: فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي أحاديث عديدة، أولها: حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون إلا الحج؛ لأن خروجهم إنما هو للحج، وغيره -أي: العمرة- تبع له؛ لأن الزمن زمن الحج، والعمرة طول السنة وقتها، لكن الحج وقته محدد، والعمرة تكون تبعاً له، أو أن المقصود من ذلك غالب الصحابة الذين كانوا مفردين الحج، قالت عائشة رضي الله عنها: فلما وصلنا إلى مكة طفنا بالبيت، والمقصود من ذلك غير عائشة، وإنما بعض الصحابة الذين كانوا معتمرين، ولم يكونوا قارنين ولا مفردين، فإن هؤلاء طافوا بالبيت، وسعوا بين الصفا والمروة، وقصروا من شعور رءوسهم وتحللوا، وعائشة رضي الله عنها ليست من هؤلاء؛ لأنها قد حاضت ولم تطف بالبيت، وقد جاء في نفس الحديث بعد ذلك إخبارها أنها لم تطف، وإذاً: فقولها: طفنا، المقصود بذلك بعض الصحابة الذين كانوا متمتعين، أي: أحرموا بالعمرة، ومنهن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهن قد أهللن بعمرة، فهي حاضت ولم تتمكن من أداء العمرة، ولم تتمكن من الطواف قبل الحج، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن سواها لم يحصل لهن ما حصل لها فطفن.

    ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الذين كانوا معه من أصحابه ولم يسوقوا هدياً أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين، وهذا هو محل الشاهد من الحديث للترجمة، وهي: فسخ الحج إلى عمرة في حق من كان قارناً أو مفرداً ولم يكن ساق هدياً.

    قالت: [(خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلى الحج، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن، قالت عائشة: فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت...)].

    وهذا فيه بيان أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين لم يسوقوا هدياً أمروا بأن يفسخوا إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين، وأن الذين أهلوا بعمرة -ومنهم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم- طافوا وسعوا وقصروا، وأما هي فقد حاضت فلم تتمكن من الطواف، وهذا يبين أن كلمة (طفن) السابقة أنه يراد بها غير عائشة؛ لأنها قالت هنا: (ولم أطف) وذلك بسبب الحيض.

    قوله: [(فلما كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول الله! يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة؟ قال: أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم، فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا)].

    ثم إن الحديث فيه اختصار، وهو: أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الأحاديث المتقدمة: دخل عليها وهي تبكي، وقالت: إنها حاضت، وقال: (إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم)، ولما جاء وقت الحج وهي لم تطهر، ولم تتمكن من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة للعمرة بسبب الحيض، أرشدها عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج وأن تدخله على العمرة، وتكون بذلك قارنة، ولما طافت يوم النحر وسعت بين الصفا والمروة قال لها: (طوافك وسعيك لحجك وعمرتك)، وهذا يبين أنها كانت قارنة، وأنها لم تفسخ العمرة إلى حج، وأنها لم ترفض العمرة، بل عمرتها باقية، وإنما أضافت إليها الحج فصارت بذلك قارنة، وكان طوافها بعد الحج وسعيها إنما هو لعمرتها ولحجها؛ لأن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد يشمل الحج والعمرة؛ لأن كونهما قرنا فكانت أعمالهما واحدة وغير مميزة وغير مفصولة، وكانت بذلك شبيهة لأعمال المفرد، إلا أن المفرد ينوي حجاً مفرداً والقارن ينوي حجاً وعمرة، والمفرد لا هدي عليه والقارن عليه هدي، وإلا فإن الأعمال واحدة، لكن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كانت أهلت بعمرة، وكان ذلك مثل ما حصل لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهن لم يحصل لهن ما حصل لها، فطفن وسعين عند دخولهن مكة للعمرة، وهي أدخلت الحج على العمرة، فكان طوافها واحداً وسعيها واحداً، فأرادت أن يكون لها عمرة مستقلة بطوافها وسعيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما قالت: إنها حاضت -وكان ذلك بعد الحج- قال: [(وما كنت طفت عند الوصول إلى مكة؟ قالت: لا)]، وهذا الاستفهام يحمل أن يكون تقريراً، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي الذي حصل، وإلا فإنه قد جاء في الروايات الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها قبل الحج وهي تبكي، وهو الذي أرشدها إلى أن تدخل الحج على العمرة وأن تكون بذلك قارنة، وقال لها في آخر الأمر: (طوافك وسعيك لحجك وعمرتك)، ولكنها أرادت أن تحصل لها عمرة مستقلة بطوافها وسعيها غير ذلك الطواف والسعي الذي حصل للحج والعمرة في القران، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة وواعدها، وكان ذلك ليلة الحصبة، أي: ليلة نزولهم من منى إلى الأبطح الذي هو المحصب، وذلك في ليلة الرابع عشر؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في منى يوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وليلة الرابع عشر خرج من منى وبات في المحصب، ثم إنه نزل عليه الصلاة والسلام إلى مكة قبل الفجر، وطاف طواف الوداع، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائداً إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

    والحديث يدل على فسخ الحج إلى العمرة، أو القران إلى العمرة بحق من لم يسق الهدي، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص، وابن عباس رضي الله عنه وبعض أهل العلم بعده أو بعد الصحابة قالوا بالوجوب، وبعضهم قال بالاستحباب، وبعضهم قال بأن ذلك مباح، ومنهم من قال: إن هذا الفسخ إنما هو خاص بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لمن بعدهم، بل هو من خصائص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: وكان ذلك في أول الأمر؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، لكن الأحاديث دالة دلالة واضحة على أن الأمر ليس خاصاً بالصحابة؛ لأنه لما سئل قيل له: (وعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد) صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

    تراجم رجال إسناد حديث: (أمر رسول الله من لم يكن ساق الهدي أن يحل)

    قوله: [أخبرني محمد بن قدامة].

    هو: محمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

    [عن جرير].

    هو جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن منصور].

    هو منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضاً.

    [عن إبراهيم].

    هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، هو الثقة، المحدث، الفقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن الأسود].

    هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة، مخضرم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عائشة].

    هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، وقد حفظت الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.

    شرح حديث: (أمر رسول الله من كان معه هدي أن يقيم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي أن يحل) من طريق ثانية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه هدي أن يقيم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي أن يحل)].

    أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى مختصرة، وهو مثل ما تقدم من حيث الدلالة على الترجمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دنوا من مكة أمر من كان معه هدي أن يبقى على إحرامه ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وذلك يوم العيد يوم النحر، [(ومن لم يكن معه هدي فليحل)]، أي: أنه يتحول إلى عمرة، ويطوف ويسعى، ثم يقصر من شعر رأسه ويتحلل.

    تراجم رجال إسناد حديث: (أمر رسول الله من كان معه هدي أن يقيم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي أن يحل) من طريق ثانية

    قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].

    هو عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب، رووا عنه مباشرةً وبدون واسطة.

    [حدثنا يحيى].

    هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن يحيى].

    هو يحيى بن سعيد الأنصاري، المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عمرة].

    هو عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة، أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة، وقد أكثرت من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها.

    [عن عائشة].

    وقد مر ذكرها.

    شرح حديث: (أحلوا واجعلوها عمرة)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية عن ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحج خالصاً، ليس معه غيره خالصاً وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحلوا واجعلوها عمرة، فبلغه عنا أنا نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل فنروح إلى منى، ومذاكيرنا تقطر من المني، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطبنا فقال: قد بلغني الذي قلتم، وإني لأبركم وأتقاكم، ولولا الهدي لأحللت، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فاهد وامكث حراماً كما أنت، قال: وقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله! أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: هي للأبد)].

    أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما الذي يقول: أنهم أهلوا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصاً وحده، أي: أنهم مفردون، وكما هو معلوم: ليس كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قارناً، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن متمتعات، فالمقصود من قوله: [(أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم)]، والمقصود بعضهم أو كثيرهم، وإلا فإن الصحابة كانوا على الأنساك الثلاثة، منهم المفرد، ومنهم المتمتع، ومنهم القارن، وإذاً فقوله: خالصاً وحده، المقصود من ذلك ليس كل الصحابة وإنما هو بعضهم.

    وقوله: [(فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة)].

    فقدموا إلى مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا هدي معهم من القارنين والمفردين أن يفسخوا أو يتحولوا إلى عمرة، وأن يطوفوا ويسعوا ويقصروا، ولما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك تعاظم ذلك في نفوسهم، أو عظم ذلك في نفوسهم، ورأوا أنهم يتمتعون ويأتون النساء، ويخرجون إلى عرفة وهم حديث عهد بالنساء، ولهذا قال: [(تقطر مذاكيرنا من المني)]، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ترددهم وتوقفهم فيما أرشدهم إليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، قام وخطبهم وقال: [(أما إني أبركم وأخشاكم لله، ولولا الهدي لأحللت)، يعني: لولا أن الهدي معي لأحللت معكم [(ولجعلتها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أهديت)]، يعني: لما سقت الهدي، وهذا يدل على تفضيل التمتع على غيره، وأنه أولى الأنساك وأفضل الأنساك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إليه، وهو لا يرشدهم إلا إلى ما هو الأفضل، ولأنه عليه الصلاة والسلام تمناه، وهو لا يتمنى إلا ما هو الأفضل والأكمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

    وقدم علي من اليمن رضي الله تعالى عنه، وكان مهلاً بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي: أهلّ على الإبهام وليس على التعيين، قال: لبيك بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ساق هدياً، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى على إحرامه لأنه قد ساق الهدي، وقد أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون قارناً، وقد سبق أن مر بنا أيضاً أن أبا موسى الأشعري قدم من اليمن وقد أهلّ بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ساق هدياً، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وقصر من شعر رأسه وتحلل.

    ثم إن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: [(أرأيت عمرتها هذه لعامنا أم للأبد؟ قال: بل للأبد)]، يعني: هذه العمرة التي هي أمروا بفسخ الحج إليها، هل هي خاصة بهم وأنها في هذا العام وحده، أما أنها للأبد؟ قال: [(بل للأبد)]، فهذا يدلنا على تفضيل التمتع، وعلى تقديمه على غيره، وأن من أحرم بقران أو إفراد ولم يكن ساق هدياً فإن المستحب في حقه أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، وأن يكون بذلك متمتعاً، وليس هذا خاصاً بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قال: [(بل للأبد)]، فهذا يدل على استمرار الحكم، وعلى عدم الخصوصية في حق أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم.

    وسراقة بن مالك بن جعشم هو الذي لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر عندما كانا مهاجرين إلى المدينة، وقد جعلت قريش جوائز ثمينة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما أقبل عليهم ساخت يد فرسه في الأرض فغاصت، فعرف أنهم غير ممكنين منه، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يخلصه الله مما فيه، وأعطاه العهد على ألا يخبر عنه، فرجع سراقة وقال: قد كفيتم هذه الجهة، ما قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أتى بهذا التورية التي هو صادق فيها وقال: قد كفيتم هذه الجهة، يعني: أنه قد ذهب إليها وعرف ما فيها، ولم يقل: إنه ليس فيها أحد، أو لم أجد فيها أحد، وإنما عبر بهذه العبارة التي ورى فيها.

    تراجم رجال إسناد حديث: (أحلوا واجعلوها عمرة)

    قوله: [أخبرنا يعقوب بن إبراهيم].

    هو: يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرةً وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، وقد توفي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات.

    [حدثنا ابن علية].

    هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور: بـابن علية، وعلية اسم لأمه، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن جريج].

    هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [أخبرني عطاء].

    هو: عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن جابر].

    ابن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    شرح حديث سراقة بن مالك: (أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم لأبد؟ قال: هي لأبد)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن عبد الملك عن طاوس عن سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه أنه قال: (يا رسول الله! أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم لأبد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هي لأبد)].

    أورد النسائي: حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه، وهو يتعلق بسؤاله النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه العمرة التي أرشدوا إليها وأمروا بها: ألعامهم هذا خاصة أم هي للأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل للأبد، وهذا يدل على أن هذا حكم مستمر، وأنه دائم، وليس خاصاً في ذلك العام، وليس خاصاً بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الذين حجوا معه في تلك السنة، بل هو للأبد.

    تراجم رجال إسناد حديث سراقة بن مالك: (أرأيت عمرتنا هذه لعامنا أم لأبد؟ قال: هي لأبد)

    قوله: [أخبرنا محمد بن بشار].

    هو محمد بن بشار الملقب بـبندار، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا محمد].

    هو ابن جعفر البصري الملقب بـغندر، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا شعبة].

    هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الملك].

    هو عبد الملك بن ميسرة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن طاوس].

    هو طاوس بن كيسان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن سراقة].

    هو سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.

    شرح حديث سراقة: (تمتع رسول الله وتمتعنا معه...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن أبي عروبة عن مالك بن دينار عن عطاء أنه قال: قال سراقة رضي الله عنه: (تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا معه، فقلنا: ألنا خاصةً أم لأبد؟ قال: بل لأبد)].

    ثم أورد النسائي حديث سراقة بن مالك أنه قال: [(تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه)]، تمتع الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق أن عرفنا المراد به: القران؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارناً، ولم يكن متمتعاً التمتع الذي هو قسيم القران والإفراد، وليس الذي هو التحلل من العمرة ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج، بل ما كان جامعاً بين الحج والعمرة، ولكن القران يطلق عليه تمتع من حيث أن فيه الإتيان بنسكين في سفرة واحدة، فهو تمتع بهذا المعنى، ولهذا استدل بعض أهل العلم في قوله عز وجل: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196]، على أن القارن عليه هدي كالمتمتع؛ لأن القارن يقال له: متمتع، فقوله: (تمتعنا معه)، أي أن سراقة بن مالك وغيره ممن تمتع التمتع الذي هو الإتيان بالعمرة، أو فسخ الحج إلى العمرة ويكون بذلك متمتعاً، فهو الذي حصل لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك سأل سراقة بن مالك: هذا لعامهم أم للأبد؟ فقال: بل للأبد.

    تراجم رجال إسناد حديث سراقة: (تمتع رسول الله وتمتعنا معه...)

    قوله: [أخبرنا هناد بن السري].

    هو هناد بن السري أبو السري الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن عبدة].

    هو عبدة بن سليمان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن أبي عروبة].

    هو سعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن مالك بن دينار].

    صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن عطاء عن سراقة].

    وقد مر ذكرهما.

    شرح حديث بلال: (يا رسول الله! أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت: (يا رسول الله! أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة)].

    أورد النسائي حديث بلال بن الحارث الذي فيه: أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تمتعهم أو عن عمرتهم هذه: هل هي لهم خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لهم خاصة. وهذا يخالف الأحاديث المتقدمة التي فيها أنها: (بل للأبد)، وهذه يقول: لهم خاصة، فهذه الرواية ضعيفة؛ لأنه جاء في بعض رجال إسناده من هو مقبول، ولا يحتج بحديثه إلا عند المتابعة، فالمحفوظ والثابت هو ما جاء في الأحاديث المتقدمة عن جابر، وعن سراقة بن مالك بن جعشم من أن ذلك إنما هو للأبد، وليس خاصاً بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

    تراجم رجال إسناد حديث بلال: (يا رسول الله! أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة)

    قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].

    هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

    [أخبرنا عبد العزيز وهو الدراوردي].

    هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن].

    هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، شيخ الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأصحاب الكتب الستة.

    [عن الحارث بن بلال].

    هو الحارث بن بلال بن الحارث، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

    [عن أبيه].

    هو: بلال بن الحارث، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب السنن.

    شرح حديث أبي ذر في متعة الحج: (كانت لنا رخصة)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن يزيد عن عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش وعياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه في متعة الحج قال: كانت لنا رخصة].

    أورد النسائي هذا الأثر عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهو موقوف عليه، أنه قال في متعة الحج: أنها لنا خاصة، أي: لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القول الذي قاله مخالف لما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها لم تبلغه تلك الأحاديث، وفهم أنها خاصة بهم، وأنها ليست للناس بعدهم، وذلك أنهم فهموا أن فسخ الحج إلى العمرة الذي أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إليه إنما كان ذلك إبطالاً لما كانت عليه الجاهلية من أنهم يكرهون العمرة في أشهر الحج، ويقولون: إنها من أفجر الفجور كما سيأتي، فالمعتمد والمعول عليه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث جابر وسراقة المتقدمين.

    تراجم رجال إسناد حديث أبي ذر في متعة الحج: (كانت لنا رخصة)

    قوله: [أخبرنا عمرو بن يزيد].

    عمرو بن يزيد، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [عن عبد الرحمن].

    هو عبد الرحمن بن مهدي البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا سفيان].

    هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن الأعمش].

    هو سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    عياش].

    هو عياش بن عمرو العامري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم والنسائي.

    [عن إبراهيم التيمي].

    هو إبراهيم بن يزيد بن شريك، وهو ثقة، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو غير إبراهيم النخعي، يوافقه في الاسم واسم الأب؛ هذا إبراهيم بن يزيد بن شريك، وهذا إبراهيم بن يزيد بن قيس.

    [عن أبيه ].

    هو يزيد بن شريك التيمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي ذر].

    هو جندب بن جنادة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث أبي ذر: (إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم) من طريق ثانية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حدثنا محمد حدثنا شعبة سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال (في متعة الحج: ليست لكم، ولستم منها في شيء، إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم)].

    وهذا مثل الذي قبله، وهو أثر عن أبي ذر رضي الله عنه، ويقول: إن هذه ليست لكم، أي: لمن جاء بعد الصحابة، وإنما هي خاصة بالصحابة في تلك السنة التي حجوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها للأبد، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    تراجم رجال إسناد حديث أبي ذر: (إنما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم) من طريق ثانية

    قوله: [أخبرنا محمد بن المثنى].

    هو: محمد بن المثنى العنزي، أبو موسى الملقب بـالزمن، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

    محمد بن بشار].

    محمد بن بشار، مر ذكره.

    [حدثنا محمد].

    هو محمد بن جعفر الملقب: غندر، وقد مر ذكره.

    [حدثنا شعبة].

    وقد مر ذكره.

    [سمعت عبد الوارث بن أبي حنيفة].

    عبد الوارث بن أبي حنيفة، وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن أبيه عن أبي ذر].

    إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر، وقد مر ذكرهم.

    فالإسناد الذي قبله والإسناد الذي بعده كلها تدل على أنه ثابت عن أبي ذر، فالمتابعة موجودة، لكن، إنما هو رأي، وهذا الرأي أو هذا الأثر مخالف لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

    حديث أبي ذر: (كانت المتعة رخصة) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا بشر بن خالد أخبرنا غندر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كانت المتعة رخصة لنا].

    ثم أورد النسائي هذا الأثر عن أبي ذر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.

    قوله: [أخبرنا بشر بن خالد].

    بشر بن خالد، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

    [أخبرنا غندر عن شعبة].

    غندر عن شعبة، وقد مر ذكرهما.

    [عن سليمان].

    وهو: الأعمش، وقد مر ذكره.

    [عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر].

    وقد مر ذكرهم.

    حديث أبي ذر: (إنما كانت المتعة لنا خاصة) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل بن مهلهل عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: كنت مع إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت: لقد هممت أن أجمع العام الحج والعمرة، فقال إبراهيم: لو كان أبوك لم يهم بذلك، قال: وقال إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إنما كانت المتعة لنا خاصة].

    ثم أورد النسائي هذا الأثر أيضاً عن أبي ذر من طريق أخرى، وأن المتعة خاصة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مثل ما تقدم.

    قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك].

    هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.

    [حدثنا يحيى بن آدم].

    هو يحيى بن آدم الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا مفضل بن مهلهل].

    مفضل بن مهلهل، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه.

    [عن بيان].

    هو بيان بن بشر، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء].

    هو عبد الرحمن بن أبي الشعثاء المحاربي، وهو مقبول، أخرج حديثه مسلم والنسائي.

    [عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر].

    وقد مر ذكرهم.

    شرح حديث عبدالله بن عباس في أهل الجاهلية: (كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى حدثنا أبو أسامة عن وهيب بن خالد حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الوبر، وانسلخ صفر أو قال: دخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله! أي الحل؟ قال: الحل كله)].

    أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه ما كانت الجاهلية تعتقده من كون العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، وأنهم يحلون المحرم، ويؤخرون التحريم إلى صفر حتى لا تتوالى ثلاثة أشهر كلها حرم؛ لأن الأشهر الحرم أربعة في السنة: ثلاثة سرد، وواحد فرد؛ ثلاثة مسرودة هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وواحد فرد، يعني: ليس متصلاً بشهور محرمة وهو رجب، ولهذا يقول له: رجب الفرد؛ وأما أشهر الحج فهي: شوال، وذي القعدة، وعشر من ذي الحجة، وعلى هذا فإن أشهر الحج ضمن أشهر الحرم وهي: ذو القعدة، وذو الحجة. فكانوا يعملون بالنسيء، ويؤخرون التحريم من محرم إلى صفر، فيجعلون المحرم صفر، ويجعلونه محرماً، ويحلون المحرم لئلا تتوالى عليهم أشهر ثلاثة، يعني: كلها محرمة، وهذا هو النسيء الذي ذكره الله تعالى عنهم في القرآن، وذمهم عليه، وعابهم عليه.

    قوله: [(كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج)].

    أي: أهل الجاهلية هم الذين يرون هذا الشيء، وهذا من تحكماتهم، ومن الأشياء التي أحدثوها، وأتوا بها من عند أنفسهم، وليس لها أساساً من الدين.

    قوله: [(ويجعلون المحرم صفر)]، يعني: يؤخرونه نسيء، يعني: تأخير.

    قوله: [(ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الوبر، وانسلخ صفر أو قال: دخل صفر، فقد انحلت العمرة لمن اعتمر)].

    الدبر: هو ما يحصل في ظهور الإبل بسبب أعواد الرحل التي توضع على البعير عندما تتحرك في السير، فإنها تجرح البعير وتؤثر فيه، فيخرج منه صديد فيقال له: دبر، ويقولون: إذا برأ الدبر، يعني: بعد رحلة الحج، وعفا الوبر، يعني: كثر الوبر في مكان هذا الدبر الذي هو الجرح، يعني: كون الدبر برئ وعاد سليماً، وعفا الوبر، يعني: كثر وصار وافراً، بمعنى أنه نبت وظهر وعفا؛ لأن هذا هو معنى عفا، ومنه: (احفوا الشوارب وأعفوا اللحى)، يعني: وفروها، فعفا، يعني: وفر وظهر.

    وانسلخ صفر أو قال: دخل صفر، والذي في البخاري: [(وانسلخ صفر)]؛ لأن صفر يجعلونه بدل المحرم، ويحصل فيه أنه من الأشهر الحرم، فيمتنعون فيه من القتال فيما بينهم، فإذا انسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، أي: أنها ذهبت أشهر الحرم، ويأتي وقت العمرة؛ لأنهم يرون العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور.

    قوله: [(قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج)]، يعني: بعضهم أو كثير منهم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارناً وقد ساق الهدي، وبعض أصحابه كانوا قارنين ولم يسوقوا، وبعضهم كان مفرداً ولم يسق، فأمرهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، وذلك في الأشهر الحرم، يعني: صبيحة رابعة في ذي الحجة، وذو الحجة من الأشهر الحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يتحولوا إلى عمرة، وأن يأتوا بعمرة، وذلك في الأشهر الحرم خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، بل إن عُمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة وهو شهر حرام؛ لأن عمرة الحديبية، وعمرة القضية، وعمرة الجعرانة، والعمرة التي مع حجته الإحرام فيها كان في ذي القعدة، وهو خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية.

    قوله: [(فتعاظم ذلك عندهم وقالوا: أي الحل؟ قال: الحل كله)]، يعني: إذا طافوا، وسعوا، وقصروا، كل شيء يحل لأهل مكة يحل لهم، حتى جماع النساء.

    تراجم رجال إسناد حديث عبدالله بن عباس في أهل الجاهلية: (كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور)

    قوله: [أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى].

    هو عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى، وهو ثقة، أخرج له الترمذي والنسائي.

    [عن أبي أسامة].

    هو حماد بن أسامة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن وهيب بن خالد].

    ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الله بن طاوس].

    ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبيه].

    أبوه، وقد مر ذكره.

    [عن ابن عباس].

    هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وهم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنهم، وعن الصحابة أجمعين.

    شرح حديث: (أهل رسول الله بالعمرة ... وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن مسلم وهو القري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل، وكان فيمن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر، فأحلا)].

    أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه كالذي تقدم من جهة إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليس معهم هدي أن يحلوا بعمرة، وأن يتحولوا إلى عمرة، ويطوفوا، ويسعوا، ويتحللوا، وقال في أوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بعمرة، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم بعمرة مستقلة متمتعاً، وإنما قدم قارناً جامعاً بين الحج والعمرة، فقوله: بعمرة، يحمل على أنه يعني آت بالعمرة والحج، أي: وهي مقرونة مع الحج، وليس معنى ذلك أنها عمرة مستقلة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارناً سائقاً الهدي، وبقي على إحرامه حتى يوم النحر، وأما أصحابه -أي: كثير منهم- فقد كانوا مهلين بالحج، فأمر من كان منهم كذلك، ولم يكن ساق هدياً، أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، وأن يكون متمتعاً.

    قوله: [(وكان فيمن لم يكن معه هدي طلحة ورجل آخر، فأحلا)]، وجاء في صحيح البخاري ما يخالف ذلك، وأنه كان معه هدي ولم يحل.

    تراجم رجال إسناد حديث: (أهل رسول الله بالعمرة ... وأمر من لم يكن معه الهدي أن يحل)

    قوله: [أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة].

    وقد مر ذكرهم.

    [عن مسلم وهو: القري].

    هو: مسلم بن مخراق القري، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.

    [سمعت ابن عباس].

    وقد مر ذكره.

    شرح حديث: (هذه عمرة استمتعناها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (هذه عمرة استمتعناها، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج)].

    أورد النسائي حديث ابن عباس قال: [(هذه عمرة استمتعناها، فمن لم يكن معه هدي، فليحل الحل كله، فإن العمرة دخلت في الحج)].

    قوله: [(فإن العمرة دخلت في الحج)]، المقصود من ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أناس متمتعون، وكان معه أناس قارنون ومفردون ولا هدي معهم، فأمر هؤلاء القارنين والمفردين الذين لا هدي معهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة، وأن يكونوا متمتعين، وأن العمرة دخلت في الحج، بمعنى: أن العمرة تكون مع الحج، وأنها تابعة له، وأنه ليس الأمر كما كان عند أهل الجاهلية من أنهم لا يرون العمرة في أشهر الحرم، ويقولون: إنها من أفجر الفجور، والذي يراه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه لا يرى القران، ولا يرى الإفراد، وجوب الفسخ لكل من كان قارناً ومفرداً ولم يكن ساق هدياً.

    تراجم رجال إسناد حديث: (هذه عمرة استمتعناها فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كله ...)

    قوله: [أخبرنا محمد بن بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن الحكم].

    وكل هؤلاء مر ذكرهم.

    [عن الحكم].

    هو ابن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن مجاهد].

    هو: مجاهد بن جبر المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عباس].

    وقد مر ذكره.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755971514