إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (186)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الحجب هو المنع من جميع الميراث أو من بعضه، وهو قسمان: حجب حرمان وحجب نقصان، وحجب الحرمان هو إسقاط الوارث من كل ما كان يرثه، وحجب النقصان هو نقل الوارث من فرض أكثر إلى فرض أقل، أو من فرض إلى تعصيب أو العكس، كما أن الذين يحجبون غيرهم حجب حرمان هم تسعة عشر نفراً، والذين يحجبون حجب نقصان ستة نفر.

    1.   

    الحجب.. تعريفه وأنواعه

    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب (منهاج المسلم) ذلكم الكتاب الحاوي - أي: الجامع- للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وهذا الكتاب أخذ المصلحون يترجمونه إلى الفرنسية وإلى الإنجليزية وغيرها.

    والكتاب معشر المستمعين! وإني أقول على علم: والله هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو جامع للمؤمنين، وعلى أهل كل طائفة من طوائف المسلمين أن يتدارسوا هذا الكتاب، ويعملوا بما فيه، فإنه لشريعة الله كما أنزلها الله في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تجتمع كلمة المسلمين، وتتحد عقيدتهم وعباداتهم، ويصبحون أمة واحدة، يعزها الله، ويسعدها في الدنيا والآخرة. وها قد انتهى بنا الدرس إلى الفرائض، وإلى التوارث والمواريث [ المادة السادسة: في الحجب ] وقد عرفنا الفرائض من قبل كما هي، وعرفنا التعصيب، وعرفنا أن العاصب في الاصطلاح الفقهي هو: من يحوز كل المال عند انفراده، أو ما أبقت الفرائض، فأصحاب الفرائض يرثون بفرائضهم، وما بقي للعاصب يتعصبه، مثل ما لو ترك رجل ولداً فإن الولد يرث جميع ماله.

    [ أولاً: تعريفه: الحجب: المنع من كل الميراث أو من بعضه. ثانياً: قسما الحجب ] الحجب قسمان: القسم الأول: حجب النقص. والثاني: حجب الإسقاط.

    1.   

    أولاً: حجب النقص

    [ أولاً: حجب النقص: والمراد به: نقل الوارث من فرض أكثر إلى فرض أقل ] كأن يكون يرث الثلث فيرث السدس، أو كأن يرث الثلثين فيرث الثلث، فهذا نقص؛ لأنه نقص حقه [ أو من فرض إلى تعصيب ] فبعد أن كان ذا فرض حجب بالفرض ولم يبق له إلا التعصيب، فهو معصب [ أو العكس ] كذلك [ أي: من تعصيب إلى فرض ] وكل هذا واقع.

    الورثة الذين يحجبون غيرهم حجب نقصان

    [ والذين يحجبون غيرهم حجب نقصان ] وليس حجب إسقاط [ ستة أنفار ] وهؤلاء يجب أن نحفظهم، فالذين يحجبون غيرهم حجب نقصان فقط ستة أنفار، فمثلاً: بعد أن كان يأخذ الثلث أصبح يأخذ السدس، وبعد أن كان يأخذ النصف أصبح يأخذ الربع، وهكذا [ وهم: ]

    أولاً: [ الابن ] وثانياً: [ وابن الابن ] فإذا مات الابن فابن الابن يحل محله [ وإن نزل ] مثل ابن ابن ابن الابن [ فيحجبان الزوج من النصف إلى الربع ] فالزوج كان يرث النصف من المرأة، لكن إذا كان لها أولاد فلا يرث النصف، بل يرث الربع [ والزوجة من الربع إلى الثمن ] فالزوجة كانت ترث الربع من زوجها، لكن لما ترك ولداً أو ولد ولد فلا ترث إلا الثمن بدل الربع، فإذا هلك هالك وترك امرأته وأولاده فزوجته بعد أن كانت ترث الربع حجبوها إلى الثمن [ والأب والجد ينقلهما من التعصيب إلى السدس بالفرض ] أي: أن الابن وابن الابن ينقلان الأب والجد من التعصيب إلى السدس بالفرض، فلا يعصبان؛ لأن العاصب هنا الابن أو ابن الابن.

    ثالثاً : [ البنت، وتحجب بنت الابن بنقلها من النصف إلى السدس، وبنتي الابن بنقلهما من الثلثين إلى السدس ] وتحجب [ الأخت الشقيقة أو لأب من النصف إلى السدس، والشقيقتين أو لأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب ] فقط [ والزوج بنقله من النصف إلى الربع ] فقد كان للزوج النصف، لكن ما دام للمرأة بنتاً ينقل الزوج من النصف إلى الربع فقط، كما تقدم عن الولد [ والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن ] فبعد أن كانت ترث الربع أصبحت ترث الثمن؛ لأن البنت كالابن هنا [ والأم بنقلها من الثلث إلى السدس ] فقد كانت ترث الأم الثلث، لكن لما كان للميت ولد فلها السدس فقط [ والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس فرضاً، ولهم الباقي تعصيباً إن كان هناك ] مال [ باق ].

    رابعاً: [ بنت الابن ] وهي كالبنت [ وتحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن عم مساو لهن في الدرجة، فتنقل الواحدة من النصف إلى السدس، وتنقل الاثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس، وتحجب الأخت الشقيقة أو لأب من النصف إلى التعصيب، والشقيقتين أو لأب من الثلثين إلى التعصيب، وتحجب الزوج والزوجة والأم والأب والجد على نحو ما حجبتهم البنت ] على حد سواء.

    خامساً: [ الأخوان فأكثر مطلقاً، يحجبان الأم بنقلها من الثلث إلى السدس ] فقد كانت ترث الثلث من موت ابنها، لكن لما كان له أخوان فلها السدس فقط.

    سادساً: [ الأخت الشقيقة الواحدة، تحجب الأخت لأب بنقلها من النصف إلى السدس ] فقط، وقد كان لها النصف لولا أن الشقيقة موجودة [ إذا لم يكن معها أخ لأب تعصب به، والأختين لأب بنقلهما من الثلثين إلى السدس إذا لم يكن معهما أخ لأب تعصبان به ] هذا هو حجب النقص.

    1.   

    ثانياً: حجب الإسقاط

    [ ثانياً: حجب الإسقاط: المراد بحجب الإسقاط: حرمان الوارث من كل ما كان يرثه ] بمعنى: أنه يسقط الوارث سقوطاً كاملاً، فلا يرث سدساً ولا ثمناً ولا ربعاً [ لولا الحاجب ] موجود، أي: لولا هذا الحاجب كان يرث ميراثه.

    الورثة الذين يحجبون غيرهم حجب إسقاط

    [ والحاجبون لغيرهم حجب إسقاط تسعة عشر نفراً، وهم:

    [ أولاً: الابن، فلا يرث معه ابن الابن، ولا بنته، ولا الإخوة مطلقاً، ولا الأعمام مطلقاً ] فهذا حجب إسقاط، فقد أسقطهم نهائياً، فلو هلك هالك وترك ابنه وابن ابنه فالابن هو الوارث، وابن الابن لا حظ له، ولا بنته كذلك، ولا الإخوة مطلقاً، ولا الأعمام مطلقاً، بل الابن هو الوارث [ ثانياً: ابن الابن ] كالابن [ فلا يرث معه من تحته من ابن ابن الابن ولا بنته، ويحجب كل من يحجبه الابن، سواء بسواء ] كالابن [ ثالثاً: البنت، فلا يرث معها الأخ للأم مطلقاً ] بل تسقطه إسقاطاً نهائياً [ رابعاً: بنت الابن، فلا يرث معها الأخ للأم مطلقاً ] كما فعلت البنت [ خامساً: البنتان فأكثر، فلا يرث معهما الأخ للأم مطلقاً ] بل تسقطانه [ ولا بنت الابن أو بناته إلا أن يكون معها من تعصب به من أخ أو ابن عم مساوٍ لها في الدرجة ] فترث بالتعصيب ولا تسقط [ سادساً: بنتا الابن فأكثر ] أو بنات الابن فأكثر [ فلا يرث معهما الأخ للأم ] أبداً بل يسقط [ ولا بنت أو بنات ابن الابن ] بل يسقطن أيضاً [ إلا أن يكون معها من تعصب به من أخ أو ابن عم مساوٍ لها في الدرجة ] فترث بالتعصيب ولا تسقط [ سابعاً: الأخ الشقيق، فلا يرث معه الأخ للأب مطلقاً ] بل يسقط، فما دام الشقيق موجوداً فالذي للأب ساقط [ ولا العم مطلقاً ] إذ لا حظ له أبداً مع الأخ الشقيق [ ثامناً: ابن الأخ الشقيق، فلا يرث معه العم مطلقاً، ولا ابن الأخ للأب ] أيضاً [ ولا من تحته من أبناء الأخ مطلقاً [ تاسعاً: الأخ للأب، فلا يرث معه العم مطلقاً ] فلو هلك هالك وترك أخاً لأبيه وعم فالعم لا يرث [ ولا ابن الأخ شقيقاً أو لأب ] فلا يرث مع الأخ؛ لأنه محجوب وإرثه ساقط [ عاشراً: ابن الأخ لأب، فلا يرث معه العم مطلقاً، ولا من تحته من أبناء أبناء الأخ ] أيضاً [ الحادي عشر: العم الشقيق، فلا يرث معه العم لأب، ولا من تحته من أبناء العم مطلقاً ] بل يحجبهم ويسقطهم [ الثاني عشر: ابن العم الشقيق، فلا يرث معه ابن العم للأب، ولا من تحته من أبناء أبناء العم ] كذلك [ الثالث عشر: العم لأب، فلا يرث معه ابن العم مطلقاً [ الرابع عشر: الشقيقة مع البنت، فلا يرث معها الأخ لأب؛ لأن الشقيقة مع البنت نزلت منزل الشقيق، والشقيق لا يرث معه الأخ للأب ] كما تقدم [ الخامس عشر: الشقيق ] للميت [ مع بنت الابن، فلا يرث معها الأخ لأب] أبداً [ السادس عشر: الشقيقتان، فلا ترث معهما الأخت للأب] بل تسقط [ إلا إذا كان مع أخ تعصب به ] فنعم [ وبناءً على هذا: فالأخت للأب مع الشقيقتين بمنزلة بنت الابن مع البنتين، فإنها تسقط، إلا إذا كان معها أخ أو ابن عم مساوٍ لها فإنها تعصب به [ السابع عشر: الأب، فلا يرث معه الجد، ولا الجدة لأب، ولا العم مطلقاً، ولا الإخوة كذلك ] فهو يحجبهم كلهم ويسقطهم [ الثامن عشر: الجد، فلا يرث معه أبوه ] الذي هو جد الجد [ ولا الإخوة للأم، ولا العم مطلقاً، ولا أبناء الأخ كذلك].

    [ التاسع عشر: الأم، فلا ترث معها الجدة مطلقاً] هذه هي قسما الحجب: قسم الإسقاط وقسم النقص.

    نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

    1.   

    الأسئلة

    حكم توريث الشخص ممن رباه

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! هلك هالك وترك ابناً رباه تربية فهل هذا الابن يرث أو لا يرث؟

    الجواب: لا يرثه، ولا حظ له في الإرث أبداً، إلا إذا أراد الورثة أن يعطوه شيئاً فلا حرج؛ لأنه مربى في حجر أبيهم، أما هو فلا حق له.

    حكم الكلام في صلاة النافلة

    السؤال: فضيلة الشيخ! هل يجوز الكلام أثناء صلاة النافلة؟

    الجواب: لا يجوز، وصلاته باطلة.

    معنى قوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون)

    السؤال: فضيلة الشيخ! يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ [القلم:42]؟

    الجواب: يوم يتجلى ربك في عرصات القيامة، كاشفاً عن ساقه لمهمة الأمر، ففي هذه الحال يدعون إلى السجود، فالذين تركوا الصلاة ولم يسجدوا والله لا يستطيعون السجود، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ [المعارج:44].

    حكم زيارة الأقارب إذا كانوا شيعة

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! لي أقارب، ولكنهم من الشيعة، هل يجوز لي زيارتهم، وكيف يكون التعامل معهم؟

    الجواب: زرهم وعظهم وذكرهم، وبين لهم الطريق الذي إذا سلكوه نجوا وبذلك تؤدي واجبك، وأما الهجران فقط فلا ينفعك ولا ينفعهم.

    حكم الدعاء بعد الصلاة بقول: (اللهم أغنني بحلالك عن حرامك, وبفضلك عمن سواك)

    السؤال: فضيلة الشيخ! بعض المصلين إذا انتهى من الصلاة دعا الله تبارك وتعالى ويقول: ( اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك ) . فهل هذا جائز؟

    الجواب: يجوز، ولا حرج، فهذا هو الدعاء الذي يقال بعد الصلاة.

    حكم صلاة المصاب بسلس البول

    السؤال: فضيلة الشيخ! بعد الانتهاء من البول، أشعر أن قطرات تنزل بعد الاستنجاء من البول وأنا أصلي، فهل أخرج من الصلاة أم أكمل الصلاة؟

    الجواب: إن كان هذا السلس دائماً معك وكلما بُلت خرج هذا، فيجب عليك عندما تبول أن تغسل ذكرك وتقف وقفة وتقعد حتى يسقط ما في حلقة الذكر، وبعد ذلك تستنجي وتتوضأ ولا تبالي بما يخرج منك، لا قبل الصلاة ولا وأنت تصلي، وصلاتك صحيحة.

    حكم النفساء إذا رأت الدم بعد الأربعين

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! هذه امرأة تسأل تقول: إني امرأة نفساء وأكملت أربعين يوماً، ولا يزال الدم يخرج مني متقطعاً بعد الأربعين يوماً فهل أصلي أم أترك الصلاة؟

    الجواب: يا مؤمنة! الأحوط لك إذا بلغت الأربعين أن تغتسلي وتصلي وتصومي، هذا أحوط لك، ومن قال: حتى تبلغ الستين فقوله قوي، لكن هذا هو الأحوط الذي ندعوك إليه، فإذا بلغت الأربعين ولم ينقطع الدم فاغتسلي وصلي.

    حكم شرب البيرة والبيبسي كولا

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! إني أحبك في الله، حرم بعض المشايخ شرب البيرة؛ لأن فيها نسبة من الكحول، فهل يدخل في هذا بعض المشروبات مثل البيبسي؛ لأن فيها من الكافين؟

    الجواب: أيها السائل الكريم! أنا ممن قال وطلب من المسئولين أن لا يسمحوا بإدخالها للمملكة، وقلت لهم: لا يجوز إدخال البيرة إلى المدينة وإلى مكة ولا إلى أي بلاد إسلامية؛ لأننا رأينا المحتالين يدخلون معها البيرة المحرمة، فمنعناها، ثم يكفينا أن اسمها خبيث، فمادام أن لفظ البيرة يدل على مسكر فلا يجوز أن ندخلها ولا أن نشربها أبداً.

    فيا أيها السائل الكريم! افهم هذا الكلام، لا تدخلها إن كنت تاجراً، ولا تشربها إن كنت في المدينة أو في المملكة.

    وأما البيبسي كولا إذا كان محرماً يسكر وفيه إسكار فلا يجوز، وإذا كان كالماء ليس فيه ما يسكر فيجوز، فالتحريم يكون بما يتسبب عنه.

    حكم رمي بقايا الأطعمة في القمامة

    السؤال: فضيلة الشيخ! لقد انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة رمي بقايا الأطعمة في القمامات؟

    الجواب: ما يجوز، فيجب أن يجمع هذا الطعام ويعطى للحيوانات، أو يجمع ويدفن دفناً تحت الأرض، وأما أن يوضع في المزابل والأوساخ فلا يجوز أبداً، ولا يحل هذا، ولو بحثوا عن المحتاجين والله لوجدوهم وأطعموهم وسقوهم.

    حكم رمي ما فيه اسم الله أو كتب الفقه والحديث في المزابل

    السؤال: رمي الكتب الإسلامية مثل التوحيد والفقه والقرآن، ويقول: استخرجت قطعة من المصحف من الزبالة أيضاً؟

    الجواب: وأعظم من هذا يقول: بعض الجهال يرمون الأوراق التي فيها اسم الله من القرآن الكريم وكتب الفقه والسنة وغيرها في المزابل، وهذا والله لا يجوز وحرام عليهم، وقد يكفر من يتعمد ذلك، فمن يرمي كتاب الله في المزبلة إذا تعمد ذلك كفر، وليس بمؤمن.

    حكم من حبس هرة حتى ماتت ناسياً

    السؤال: فضيلة الشيخ! يقول السائل: لي هرة في البيت، فدخلت هذه القطة في الدولاب فأقفلت عليها الدولاب حتى ماتت وأنا لا أدري ناسياً؟

    الجواب: لا إثم عليك، ولو تعمدت ذلك وقتلتها فأنت آثم، وعليك بالتوبة والاستغفار والندم، إذ دخلت امرأة النار في هرة فعلت بها هكذا، بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنت لا تدري وأغلقت الباب فلا حرج، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].

    حكم تأخير طواف الإفاضة

    السؤال: يقول السائل: يا فضيلة الشيخ! هل يجوز للحاج تأخير طواف الإفاضة إلى بعد أيام التشريق؟

    الجواب: يجوز للحائض أن تؤخره ولو شهراً، المهم لابد وأن تطوف طواف الإفاضة.

    حكم العمرة عن الأب والأم بعمرة واحدة

    السؤال: يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة بنية أنها عن أبي وأمي معاً؟

    الجواب: لا يجوز، بل اعتمر عن أمك أولاً، وبعد ذلك عندما تفرغ اعتمر عن أبيك، وأما أن تجمع بينهما فلم يقل بهذا أحد أبداً.

    حكم سماع الأناشيد الإسلامية

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية؟

    الجواب: سماعها جائز، وإذا كنت تتعظ أو تتعلم فذلك أفضل، وإن كنت لا تتعظ ولا تتعلم فهي من حيث الجواز يجوز، فهي ليس فيها قبح ولا كلام باطل.

    نعم .. لو كان المنشدون فحولاً فليس للنساء أن يستمعن أصواتهم، وإن كان المنشدات مسلمات فليس للفحول منا أن يسمعوا أصواتهن، فلا المرأة تسمع صوت الرجل، ولا الرجل يسمع صوت المرأة.

    ويجوز للنساء أن يغنين في العرس، ولكن لا يجوز للرجال أن يستمعوا إلى أصواتهن، وإذا كان الرجال ينشدون أناشيد فلا يجوز للنسوة أن يستمعن أصواتهم؛ لما يحدث ذلك من الفتنة.

    فضل قراءة آية الكرسي دبر الصلاة, وعظمة الكرسي والعرش

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ). ما صحة هذا الحديث؟

    الجواب: لا تترك آية الكرسي أبداً، فإذا لم تتركها لا يمنعك والله إلا الموت من الجنة، فإذا مت دخلت الجنة، على شرط أن تحفظها وتتلوها على علم.

    وآية الكرسي في البقرة، وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، وهي قوله تعالى: اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ [البقرة:255]. فلو أخذت السماوات السبع وجمعت مع بعضها البعض والأرضين السبع فوالله إن الكرسي أوسع منها، ونسبة الكرسي إلى العرش كما قال ابن عباس : كقطرة ماء في البحر، فلهذا الخليقة كلها في قبضة الله.

    حكم صلاة من يخرج الدم من بين أسنانه باستمرار

    السؤال: فضيلة الشيخ! يقول هذا السائل: كلما قمت أصلي يخرج بعض الدم من أسناني، فهل أقطع الصلاة؟

    الجواب: لا، واصل صلاتك ولا حرج.

    حكم فرش الجرائد للأكل عليها

    السؤال: يقول السائل: بعض الناس يشتري الجرائد ليقرأ الأخبار، ثم إذا انتهى منها عملها سفرة ويأكل عليها الأطعمة، هل هذا يجوز؟

    الجواب: لا يجوز، بل اجمعها وأحرقها وادفنها، وأما أن تأكل فوقها وتفرشها فلا يجوز أبداً، وفي هذا إهانة لاسم الله الذي فيها. نعم.

    حكم من لم يقض ما أفطره من رمضان حتى دخل رمضان الآخر

    السؤال: هذه المرأة تسأل فضيلة الشيخ! تقول: إنها امرأة أفطرت في رمضان، وعندما مر عليها رمضان لم تقضِ فجاء رمضان آخر، فماذا تصنع؟

    الجواب: إن كان عذرك مستمراً معك من رمضان إلى رمضان فاقض ولا شيء عليك، وإن كنت قدرت على القضاء بعد رمضان الأول ولو بسبعة أشهر أو ثمانية وأنت قادرة ودخل رمضان الثاني فاقضي بعد نهايته، وتصدقي مع كل يوم بكيلو دقيق أو رز.

    وقت تقسيم التركة

    السؤال: فضيلة الشيخ! يقول هذا السائل: إذا هلك هالك فمتى يكون تقسيم التركة؟

    الجواب: حسب حاجتهم وحسب وجودهم ومصلحتهم، وليس هناك تحديد بيوم ولا أسبوع ولا شهر، والورثة يعرفون كيف يقسمون.

    حكم الانتساب للجماعات

    السؤال: هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ! في بلادنا بعض الناس يقول: أنا سلفي، والآخر يقول: أنا إصلاحي، وأصبحت هناك مشاكل في المساجد؟

    الجواب: لا يجوز، ولا يجوز إلا أن أقول: أنا مسلم، أطيع ربي، وأطيع رسولي صلى الله عليه وسلم، فمرني بأمر الله أطيعه، ومرني بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعه، وبين لي ما نهى الله حتى أنتهي عنه، وبين لي ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنتهي عنه، وأما كونك سلفياً وعصبياً وغيرها فهذه فتنة والعياذ بالله، ولا تحل للمسلمين، فالمسلمون أمة واحدة.

    حكم الطلاق المعلق بشرط

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! لي زوجة فقلت لها: إن أنت خرجت فأنت طالق فخرجت، ومرة أخرى أيضاً قلت لها: إن خرجت فأنت طالق، فخرجت فما الحكم؟

    الجواب: إذا حنث وخرجت وقد نهاها عن الخروج فننظر، إذا كان ناوياً الطلاق عازماً على أن يطلقها إذا خرجت فقد طلقت، وإن كان لا يريد طلاقها وإنما هو في قلبه يريد أن يمنعها من الخروج أو الدخول وحنث فحينئذٍ يكفر كفارة يمين، فيطعم عشرة مساكين، فإن عجز يصوم ثلاثة أيام.

    الفرق بين الواجب والسنة والشرط

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! ما الفرق بين الواجب والسنة والشرط؟

    الجواب: إذا كانت السنة مؤكدة فهي كالواجب، فمن الفقهاء من يسميها: واجباً، ومنهم من يسميها: سنة مؤكدة، والسنن المؤكدة واجبات، ليست فرائض ولا مستحبات، والسنة غير المؤكدة مستحبة، والواجب أعظم منها، فالواجب لا يترك، والسنة المستحبة قد تترك، لكن السنة المؤكدة هي الواجب.

    فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! علمنا أن الصلاة داخل المسجد الحرام بمائة ألف، فهل هذا ينطبق على جميع مساجد مكة؟

    الجواب: قال هذا بعضهم، لكن القول الذي هو الراجح ونقول به وعلمناه وكتبناه: لا تكن لك مائة ألف إلا في المسجد الحرام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( صلاة في المسجد الحرام ). ولم يقل: في مساجد الحرم، ولو قال: في مساجد الحرم لشمل كل المساجد، لكن قال: ( المسجد الحرام). والرسول قال: ( صلاة في مسجدي هذا ). وأشار إليه، فالصلاة في مساجد المدينة والله ما هي بألف.

    حكم المؤتم الذي لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها في الصلاة

    السؤال: يقول هذا السائل: رجل يصلي خلف الإمام، ولكنه لا يقرأ لا الفاتحة ولا سورة من القرآن، لكن يركع ويسجد ويسبح؟

    الجواب: صلاته صحيحة وفاته الأجر.

    حكم التوارث بالرضاعة

    السؤال: يقول هذا السائل: هل الأخ أو الأخت من الرضاعة ترث أم الأب أو غيرها؟

    الجواب: أخوك من الرضاعة والله ما ترثه، وأمك من الرضاعة لا ترثها، فلا إرث مع الرضاع أبداً، ولكن مع الأرحام.

    معنى قوله تعالى: (ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ...)

    السؤال: فضيلة الشيخ! يقول هذا السائل: ما تفسير قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ [البقرة:155]؟

    الجواب: هو قد فعل، فقد أخبر تعالى أنه سيبتلي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، وإذا صبروا فازوا، وها نحن نبتلى دائماً وأبداً، وهذا امتحان، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ [البقرة:155]. فمن ابتلي فصبر بشره، ومن ابتلي فجزع - والعياذ بالله- فحذره.

    حكم الصلاة على الميت إلى غير القبلة للجهل

    السؤال: يقول السائل: عندنا ميت توفاه الله تبارك وتعالى، ودخلنا نصلي عليه، ولكن لم نعرف هل اتجاه القبلة كذا وكذا فصلينا اجتهاداً؟

    الجواب: صلاتكم صحيحة ما دمتم غير عالمين ولا عارفين.

    حكم نفقة الزوج على زوجته

    السؤال: يقول السائل: ذكرتم في بعض الدروس أنه يجب على الزوج نفقة الأهل، وقد تأثرت بهذا الكلام بأثر بالغ؛ إذ أنه لا يوجد لي عمل، فكيف أنفق على الزوجة؟

    الجواب: يعمل حتى يحصل على النفقة وينفق، ولا يوجد خلاف أبداً على أن الزوج يجب أن ينفق على زوجته، فإن عجز فهم كالفقراء والمساكين، والله يرزقهم.

    سكان الأرض قبل آدم عليه السلام

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! من كان يسكن الأرض قبل أبينا آدم؟

    الجواب: كانوا من عالم الجن يسكنونها أو الملائكة.

    رؤيا الشيخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام

    السؤال: هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ! سمعنا أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، يا ليتك تحدثنا بهذه الرؤيا؟

    الجواب: نعم والله، وهذا منذ أربعين أو خمسين سنة، فقد رأيت أنني أمام باب السلام، وإذا بحفرة بين الباب وبيني واسعة، وفيها جنازتان .. نعشان، وأنا واقف، فأحد النعشين صاحبه خرج من النعش وجلس، فقلت: ما دام أحمد الزهراني حياً فالرسول يكون حياً، هكذا فهمت أن النعش الثاني للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في قلبي فقط، وفجأة انطوت الحفرة وإذا الرسول واقف، وأنا أقول: يا رسول الله! استغفر لي.. يا رسول الله! استغفر لي، وأرتعد، فقال: إما استغفر أنت أو استغفر لك، ما تبين لي هل قال: إما استغفر أنت أو قال: استغفر لي، ثم فجأة وإذا الرسول الكريم على كرسي حجري إلى جانب باب السلام، وهو جالس كالبدر .. كالقمر، ما أستطيع أن أصفه، فوقفت أمامه، وإذا بطفل صغير على رأسه البرنيطة والبدلة النجيبية في تلك الأيام، فقال - والله العظيم- وهو يشير بيده الطاهرة: أبمثل هذا يبتغون العزة؟! وهذا إنكار، فأذل الله العرب إلى اليوم، ووالله إنها لرؤيا حق، فكلما دخلوا في حرب مع اليهود هزمهم اليهود.

    فيجب أن يكون لنا هيئتنا وزينا وحالنا وصلاحنا، فلا نلبس لباس اليهود والنصارى، والآن أولادكم تلبسونهم البرانيط في المسجد - والعياذ بالله- فنبرأ إلى الله من هذا؛ إذ أن ( من تشبه بقوم فهو منهم ). والقائل لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ( من تشبه بقوم ) أي: أراد أن يكون من أشباههم، ( فهو منهم ). والعياذ بالله.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756363013