إسلام ويب

كتاب الترجل - كتاب الخاتمللشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الشبهات المنتشرة أن الإسلام لا يهتم بمظاهر الجمال ولكن السنة ترد على هذه الشبهة بوضوح، فتجد فيها الحث على العناية بالشعر من حيث إصلاحه وتخضيبه وغيرها، واستحباب الطيب، ولبس الخاتم وموضع لبسه وغير ذلك، لكن كما هو معلوم أن الإسلام يضبط المباحات بضوابط تضمن بقاءه في إطار مشروع لا ضرر فيه ولا ضرار.

    1.   

    أول كتاب الترجل

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين.

    أما بعد: فبأسانيدكم إلى الإمام أبي داود رحمنا الله تعالى وإياه.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب الترجل.

    حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غباً ) ].

    والمراد بالغب في ذلك هو: أن يمتشط يوماً بعد يوم, وفي هذا النهي عن مبالغة الرجل في التنعم.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة ( أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائراً، ولكني سمعت أنا وأنت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم, قال: ما هو؟ قال: كذا وكذا, قال: فما لي أراك شعثاً وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الأرفه, قال: لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحياناً ) ]، هذا الحديث معلول أيضاً.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن نفيل قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة قال: ( ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً عنده الدنيا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون, ألا تسمعون, إن البذاذة من الإيمان, إن البذاذة من الإيمان, يعني: التقحل ).

    قال أبو داود: هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري].

    1.   

    باب في استحباب الطيب

    1.   

    باب إصلاح الشعر

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من كان له شعر فليكرمه )].

    1.   

    باب الخضاب للنساء

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبيد الله بن عمر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك قال: حدثتني كريمة بنت همام ( أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء, فقالت: لا بأس به, ولكني أكرهه، كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يكره ريحه ).

    حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثتنا غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت: حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة ( أن هنداً بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني, فقال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك فكأنهما كفا سبع ).

    حدثنا محمد بن محمد الصوري قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال: حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك, يعني: بالحناء )].

    1.   

    باب في صلة الشعر

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ( أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم ) ].

    ذلك أنه يعد من الوصل, وهي أن تحشو المرأة رأسها حتى يتعاظم, حتى يظن أن هذا من الشعر, ولو لم يوصل من جهة الشعر بما يسمى الباروكة, أو يوصل مثلاً ببعض المواد حتى يتصل بالشعر, فما دام أنه يضخم الشعر فهو داخل في النهي.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل و مسدد قالا: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ).

    حدثنا محمد بن عيسى و عثمان بن أبي شيبة المعنى قالا: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: ( لعن الله الواشمات والمستوشمات -قال محمد: والواصلات, وقال عثمان: والمتنمصات, ثم اتفقا:- والمتفلجات للحسن, المغيرات خلق الله, فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب -زاد عثمان: كانت تقرأ القرآن, ثم اتفقا:- فأتته فقالت: بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات -قال محمد: والواصلات, وقال عثمان: والمتنمصات, ثم اتفقا:- والمتفلجات, قال عثمان: للحسن المغيرات خلق الله, فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته, فقال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه, ثم قرأ: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7], فقالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك, قال: فادخلي فانظري فدخلت ثم خرجت, فقال: ما رأيتِ؟ -وقال عثمان: فقالت: ما رأيتُ-, فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا ) .

    حدثنا ابن السرح قال: حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال: ( لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء ).

    قال أبو داود: وتفسير الواصلة: التي تصل الشعر بشعر النساء, والمستوصلة: المعمول بها, والنامصة: التي تنقش الحاجب حتى ترقه, والمتنمصة: المعمول بها, والواشمة: التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد, والمستوشمة: المعمول بها.

    حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال: حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل, قال أبو داود: وكان أحمد يرخص بالقرامل, قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء ].

    والنمص: المراد به النتف, وهل يدخل الحلق في حكمه أم لا؟ للعلماء قولان, منهم من يجعله في حكمه, ومنهم من يحمله على الكراهة ويفرق بين النتف والحلق, والأظهر التقارب في الحكم, سواء كان بالأمواس، أو كان ذلك بالنتف, والوصل يستثنى من ذلك إذا كانت المرأة مريضة بها عاهة؛ كزوال شعرها بمرض مثل الثعلبة أو نحو ذلك, فتحتاج إلى شعر يعيدها إلى فطرتها الصحيحة, ولا تريد بذلك تحسناً أو تجملاً, فنقول: نفرق بين الوصل للحسن، وبين الوصل للعلاج, بحيث أن ترجع المرأة إلى خلقتها الطبيعية, فهذا لا بأس به على الصحيح, والأصل في الوشم والوصل والنمص أنه من الكبائر.

    1.   

    باب في رد الطيب

    1.   

    باب في المرأة تتطيب للخروج

    1.   

    باب الخلوق للرجال

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال: ( قدمت على أهلي ليلاً وقد تشققت يداي، فخلقوني بزعفران, فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه, فلم يرد علي ولم يرحب بي, وقال: اذهب فاغسل هذا عنك, فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه, فجئت فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي ولم يرحب بي, وقال: اذهب فاغسل هذا عنك, فذهبت ثم غسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي, وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب, ورخص للجنب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ ) ].

    هذا الحديث ضعيف أيضاً.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن علي قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه ( أن عماراً قال: تخلقت ) بهذه القصة, والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل, قال: ( قلت لـعمر: وهم حرم؟ قال: لا، القوم مقيمون ).

    حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي قال: حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قالا: سمعنا أبا موسى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق ).

    قال أبو داود: اسمهما يعني: جديه: زيد وزياد.

    حدثنا مسدد أن حماد بن زيد و إسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال, -وقال إسماعيل: أن يتزعفر الرجل- ) ].

    وحديث أبي موسى والذي قبله أيضاً لا يحتج بها معلولة.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر, والمتضمخ بالخلوق, والجنب إلا أن يتوضأ ).

    حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة قال: ( لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رءوسهم, قال: فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق ).

    حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا سلم العلوي عن أنس بن مالك ( أن رجلاً دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلاً في وجهه بشيء يكرهه, فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه )].

    1.   

    باب في الشعر

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة و محمد بن سليمان الأنباري قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: ( ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ), زاد محمد بن سليمان: ( له شعر يضرب منكبيه ).

    قال أبو داود: كذا, قال: ( يضرب منكبيه ), وقال إسرائيل: ( شحمة أذنيه ).

    حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه ).

    قال أبو داود: وهم شعبة فيه.

    حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال: ( كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه ).

    حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: أخبرنا حميد عن أنس بن مالك قال: ( كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه ).

    حدثنا ابن نفيل قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة ) ].

    لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق شعره إلا في حج أو عمرة, وهل ذلك من السنة أو من العادة؟ قولان للعلماء: منهم من ذهب إلى أنه سنة, ومنهم من قال: إنه عادة, والأظهر أنه عادة, وروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه سئل ذلك فقال: سنة، لو استطعنا لفعلناه, ويظهر والله أعلم من حرص الإمام أحمد أنه لا يدع شيئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعله, فيظهر أنه أراد بذلك سنة العادة والطريقة والنهج الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم, لا سنة التعبد, وهذا هو الأظهر؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على ذلك بحال من الأحوال, ولا أمر أحداً من أصحابه عليهم رضوان الله؛ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأفعال, أو التروك.

    وكذلك أيضاً فإن هذا عادة عند العرب, معروفة من جهة ترك الجمة, وفتل الضفائر وغير ذلك, فلما لم ينتقل هذا الأمر بقول من النبي صلى الله عليه وسلم أو إرشاد فيبقى على ما هو عليه, وأنه فعل عادة لا فعل عبادة.

    1.   

    باب في الفرق

    1.   

    باب في تطويل الجمة

    1.   

    باب في الرجل يضفر شعره

    1.   

    باب في حلق الرأس

    1.   

    باب في الذؤابة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عثمان بن عثمان قال أحمد: كان رجلاً صالحا, قال: أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع, والقزع: أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره ).

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع, وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة ) ].

    اختلف العلماء في حكم القزع, هل هو محرم أو مكروه؟ فذهب الأئمة الأربعة إلى كراهته, باعتبار أن النهي هذا من أمور الآداب, وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد, وذهب بعض العلماء إلى التحريم, قالوا: وهذا هو الظاهر, ذهب إلى هذا أهل الظاهر وجماعة من أهل الحديث من فقهاء الحنابلة وغيرهم.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك, وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله )].

    1.   

    باب الرخصة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: ( كانت لي ذؤابة, فقالت لي أمي: لا أجزها, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدها ويأخذ بها ).

    حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا الحجاج بن حسان قال: ( دخلت على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان, فمسح رأسك وبرك عليك, وقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود )].

    1.   

    باب الأخذ من الشارب

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: ( الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان, والاستحداد, ونتف الإبط, وتقليم الأظفار, وقص الشارب ).

    حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى ).

    حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا صدقة الدقيقي قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: ( وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، لأربعين يوماً مرة ).

    قال أبو داود: رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وقت لنا ), صدقة ليس بالقوي ].

    وهذا هوا لأرجح, أنه بلفظ: ( وُقِّت لنا ), وبهذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن نفيل قال: حدثنا زهير قرأت على عبد الملك بن أبي سليمان وقرأه عبد الملك على أبي الزبير ورواه أبو الزبير عن جابر قال: ( كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة )].

    1.   

    باب نتف الشيب

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، ح وحدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام, قال عن سفيان: إلا كانت له نوراً يوم القيامة, وقال في حديث يحيى: إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة )].

    1.   

    باب في الخضاب

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة و سليمان بن يسار عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ).

    حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح و أحمد بن سعيد الهمداني قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ( أتي بـأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد ).

    حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم ) ].

    وقوله هنا: ( واجتنبوا السواد ), اختلف فيه هل هو مدرج في هذا الحديث؟ قولان للنقاد: والقول بإدراجه قول قوي, ومن العلماء من يرى أنه مرفوع, قال: وفي حال رفعه يحمل على الأدب, ولا يحمل على التحريم؛ قالوا: وذلك أنه ثبت عن بعض الصحابة, فثبت عن الحسن والحسين أنهما يصبغان بالسواد.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا عبيد الله يعني: ابن زياد قال: حدثنا إياد عن أبي رمثة قال: ( انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو ذو وفرة بها ردع من حناء، وعليه بردان أخضران ).

    حدثنا ابن العلاء قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت ابن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة في هذا الخبر قال: ( فقال له أبي: أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب, قال: الله عز وجل الطبيب, بل أنت رجل رفيق طبيبها الذي خلقها ).

    حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي، فقال لرجل أو لأبيه: من هذا؟ قال: ابني, قال: لا تجني عليه, وكان قد لطخ لحيته بالحناء ).

    حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس ( سئل عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لم يخضب, ولكن قد خضب أبو بكر وعمر )].

    1.   

    باب ما جاء في خضاب الصفرة

    1.   

    باب ما جاء في خضاب السواد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو توبة قال: حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام, لا يريحون رائحة الجنة )].

    هذا الحديث قد أعله بعض الأئمة, قالوا: وفي حال صحته فهذا إخبار عن أناس يكونون في آخر الزمان, فذكر وصفاً ولا يعني أن هذا الوصف محرم؛ وذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه يكون في آخر الزمان أقوام يشهدون ولا يستشهدون, ويظهر فيهم السمن ), إنما هو وصف, لا يتضمن من ذلك نهياً.

    1.   

    باب الانتفاع بمداهن العاج

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن حميد الشامي عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله فاطمة, وأول من يدخل عليها إذا قدم فاطمة, فقدم من غزاة له وقد علقت مسحاً أو ستراً على بابها, وحلت الحسن والحسين قلبين من فضة, فقدم فلم يدخل, فظنت أن إنما منعه أن يدخل ما رأى، فهتكت الستر وفكت القلبين عن الصبيين وقطعته منهما, فانطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان, فأخذه منهما وقال: يا ثوبان, اذهب بهذا إلى آل فلان قال: أهل بيت بالمدينة, إن هؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا, يا ثوبان اشتر لـفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج )].

    1.   

    باب ما جاء في اتخاذ الخاتم

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [بسم الله الرحمن الرحيم.

    أول كتاب الخاتم.

    حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي قال: حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: ( أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم, فقيل له: إنهم لا يقرءون كتاباً إلا بخاتم, فاتخذ خاتماً من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله ).

    حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس بمعنى الحديث؛ حديث عيسى بن يونس زاد: ( فكان في يده حتى قبض, وفي يد أبي بكر حتى قبض, وفي يد عمر حتى قبض, وفي يد عثمان فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه ).

    حدثنا قتيبة بن سعيد و أحمد بن صالح قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك قال: ( كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، فصه حبشي ).

    حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس قال: ( كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه ).

    حدثنا نصير بن الفرج قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ( اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتماً من ذهب، وجعل فصه مما يلي بطن كفه, ونقش فيه محمد رسول الله, فاتخذ الناس خواتم الذهب, فلما رآهم قد اتخذوها رمى به، وقال: لا ألبسه أبداً, ثم اتخذ خاتماً من فضة نقش فيه محمد رسول الله, ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر, ثم لبسه بعد أبي بكر عمر, ثم لبسه بعده عثمان حتى وقع في بئر أريس ).

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( فنقش فيه محمد رسول الله, وقال: لا ينقش أحد على خاتمي هذا ), ثم ساق الحديث.

    حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فالتمسوه فلم يجدوه, فاتخذ عثمان خاتماً، ونقش فيه: محمد رسول الله, قال: فكان يختم به، أو يتختم به )].

    1.   

    باب ترك الخاتم

    1.   

    باب خاتم الذهب

    1.   

    باب خاتم الحديد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي و محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ( أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد؟ فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه, فقال: يا رسول الله, من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً ), ولم يقل محمد: عبد الله بن مسلم, ولم يقل: الحسن: السلمي المروزي.

    حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا: قال: حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال: حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة قال: حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال: ( كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة, قال: فربما كان في يدي, قال: وكان معيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ).

    حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( قل: اللهم اهدني وسددني, واذكر بالهداية هداية الطريق, واذكر بالسداد تسديد السهم, قال: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى, شك عاصم, ونهاني عن القسية والميثرة, قال أبو بردة: قلت لـعلي: ما القسية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج, قال: والميثرة: شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن ).

    قال أبو داود: ويقال: صوابه القَسِّيَّة, وقَسٌّ: قرية بالصعيد].

    1.   

    باب في التختم في اليمين واليسار

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمرة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال شريك: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه ).

    حدثنا نصر بن علي قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وكان فصه في باطن كفه ).

    قال أبو داود: قال ابن إسحاق وأسامة بن زيد: عن نافع ( في يمينه ).

    حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن عبيد الله عن نافع أن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى.

    حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: ( رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب خاتماً في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا, وجعل فصه على ظهرها, قال: ولا نخال ابن عباس إلا وقد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك )].

    1.   

    باب في الجلاجل

    1.   

    باب في ربط الأسنان بالذهب

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قالا: حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة ( أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب, فاتخذ أنفاً من ورق, فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب ).

    حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون وأبو عاصم قالا: حدثنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد, قال يزيد: قلت لـأبي الأشهب: أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ قال: نعم.

    حدثنا مؤمل بن هشام قال: حدثنا إسماعيل عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد عن أبيه أن عرفجة بمعناه.

    قال الخطيب: كذا عند القاضي, والصواب ابن طرفة بن عرفجة].

    1.   

    باب في الذهب للنساء

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا ابن نفيل قال: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيها فص حبشي, قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضاً عنه, أو ببعض أصابعه، ثم دعا أمامة بنت أبي العاص ابنة بنته زينب فقال: تحلي بهذا يا بنية )].

    وفي هذا جواز إهداء الهدية, خلافاً لما يظنه العامة, فالنبي صلى الله عليه وسلم يهدى إليه ثم يهدي, سواء كان للرجال أو للنساء.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز يعني: ابن محمد عن أسيد بن أبي أسيد البراد عن نافع بن عياش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب, ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب, ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب, ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها ) ].

    حديث نافع بن عياش عن أبي هريرة ضعيف.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لـحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به, أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً تظهره إلا عذبت به ) حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان بن يزيد العطار قال: حدثنا يحيى أن محمود بن عمرو الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة, وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصاً من ذهب جعل في أذنها مثلها من النار يوم القيامة ) ].

    هذا الحديث منكر, أنكره جماعة من الأئمة؛ كـالذهبي رحمه الله.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا خالد عن ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعاً ).

    قال أبو داود: أبو قلابة لم يسمع من معاوية شيئاً ].

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756164939