الجواب: قول السائل: إن الحركة في الصلاة لا شك أنها تبطل الصلاة ليس بصحيح، الحركة في الصلاة على أقسام:
القسم الأول: حركة واجبة، والثاني: حركة مستحبة، والثالث: حركة مباحة، والرابع: حركة مكروهة، والخامس: حركة محرمة تبطل الصلاة:
فأما الحركة الواجبة: فهي كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة،ـ مثال ذلك: أن يذكر أن في غترته نجاسة أو في لباسه نجاسة أو في خفه نجاسة، ففي هذه الحال يجب عليه أن يزيل ذلك النجس فيخلع الغترة، أو يخلع السروال، يخلع الخف؛ لأنه يتوقف على ذلك صحة الصلاة، ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في نعليه قذراً خلعهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك لو كان المصلي غير مستقبل للقبلة في البر، وكان هذا الذي أداه إليه اجتهاده فجاءه إنسان وقال: القبلة على يمينك فهنا يجب أن يتحرك نحو القبلة؛ لأنه يتوقف على هذه الحركة صحة الصلاة، وكذلك لو صف وحده خلف الصف لكمال الصف ثم انفرج أمامه فرجه فإنه يتقدم إلى الصف وجوباً؛ لأن هذه الحركة يتوقف عليها صحة الصلاة، ولهذا أمثلة أخرى لكن ضابطها: كل حركة تتوقف عليها الصلاة فإنها واجبة.
أما المستحبة: فكل حركة يتوقف عليها فضل في الصلاة، مثل: التراص في الصف بأن يتراص الناس شيئاً فشيئاً، فهنا لابد من حركة ومثل: أن يبتدئ الصلاة اثنان إمام ومأموم ثم يأتي ثالث فهنا السنة أن يتأخر الاثنان خلف الإمام فهذه الحركة مستحبة؛ لأنه يتوقف عليها كمال الصلاة، ويتساءل كثير من الناس هل يصف الداخل الثالث قبل أن يجذب صاحبه ويقدم الإمام أو يقدم الإمام أو يجذب صاحبه قبل أن يصف في الصلاة؟
والجواب: أنه يقدم الإمام أو يؤخر المأموم ثم يصف؛ لأنه لو صف قبل أن يقدم الإمام أو يؤخر المأموم لزم من ذلك أنها حركة في الصلاة لا داعي لها.
إذاً: الحركة المستحبة كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة.
الحركة المباحة: كل حركة لحاجة لا تتعلق بالصلاة أو لضرورة، مثال ذلك: أن يستأذن عليه أحد ليدخل إلى حجرته والباب مغلق فيتقدم قليلاً ثم يفتح الباب أو يكلمه أحد في شيء هل حصل أو لم يحصل فيشير برأسه نعم إن كان حاصلاً، أو بيده لا إن كان غير حاصل وما أشبه ذلك، وأما الحكة في الصلاة فإن كانت حكة يسيرة لا تذهب الخشوع فهي من القسم المباح، وإن كانت حكة شديدة تذهب الخشوع فالحركة من أجل برودتها سنة؛ لأن ذلك يتوقف عليه كمال الصلاة؛ لأنه إذا حكها بردت عليه وصار قلبه حاضراً في الصلاة.
وأما الحركة المكروهة: فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولكنها ليست كثيرة كما يوجد من بعض الناس من يعبث بقلمه أو بساعته أم بأنفه أو بغترته أو بمشلحه أو ما أشبه ذلك، وهذه حركة مكروهة فإن كثرت وتوالت صارت من القسم الخامس وهو الحركة الكثيرة لغير الضرورة: وهذه تبطل الصلاة؛ لأنها تنافي الصلاة تماماً، ومن ذلك الضحك، فإن الضحك في الصلاة مبطل لها؛ لأن الضحك ينافي الخشوع تماماً، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الضحك في الصلاة مبطل لها دون التبسم، فالتبسم ليس فيه صوت فلا يكون مبطلاً للصلاة.
الجواب: مَنْ اغتسل من أجل الجنابة فإنه يجزئه عن الوضوء؛ لقول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، ولم يذكر الله تعالى وضوءاً، وأما الاغتسال للتبرد فإنه لا يجزئ عن الوضوء؛ لأن الاغتسال للتبرد ليس عن حدث فلا يكون مجزئاً، بل لابد أن يتوضأ بعد أن ينتهي من الاغتسال للتبرد.
الجواب: إذا أذن الفجر والإنسان يريد الصوم وكان عليه جنابة فإنه لا حرج عليه أن يصوم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر؛ لقول عائشة رضي الله عنها: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير احتلام ويصوم )، ويؤخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة:187]، فإباحة الجماع إلى أن يطلع الفجر يستلزم ألا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر.
الجواب: لبس العمامة ليس من السنن لا المؤكدة ولا غير المؤكدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبسها اتباعاً للعادة التي كان الناس عليها في ذلك الزمن، ولهذا لم يأت حرف واحد من السنة يأمر بها فهي من الأمور العادية التي إن اعتادها الناس فليلبسها الإنسان لئلا يخرج عن عادة الناس فيكون لباسه شهرة، وإن لم يعتدها الناس فلا يلبسها، وهذا هو القول الراجح في العمامة.
الجواب: المراحل التي ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها في تحصيل العلم: أن يبدأ: أولاً: بكتاب الله عز وجل، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، ثم بما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليسلك في ذلك أخصر ما يكون ما دام في ابتداء الطلب، ثم إذا ترعرع في الطلب واشتد ساعده بدأ يترقى إلى الكتب الكبيرة التي فيها ذكر الآراء والمناقشة فيها، وليكن مرجعه في ذلك شيخه الذي يدرس عليه، فالشيخ هو الذي يوجه التلميذ فيما يقرأ وفيما لا يقرأ.
الجواب: نحن لا نفتي فيها بشيء لكن غيرنا أفتى فيها.
الجواب: نعم يجوز إذا كان الإنسان في بلد ليس فيه محتاج تحل له الزكاة فإن الزكاة تبعث إلى البلاد الأخرى، وفي هذه الحال ينبغي أن ينظر الإنسان إلى أشد البلاد حاجة فيبعث بالزكاة إليها، ولكن ليكن بعثه للزكاة إلى أيدٍ أمينة تتقي الله وترحم عباد الله؛ لأن من الناس الذين تبعث إليهم الزكوات أو الإعانات من لا يخاف الله عز وجل ولا يرحم عباد الله، فتجده إما أن يتصرف فيها لنفسه وإما أن يتصرف فيها محاباة لقريب أو صديق أو ما أشبه ذلك، فمن من أهم الأشياء فيما يرسل من التبرعات والصدقات والزكوات أن يكون المرسل إليه أميناً ذا علم بما تصرف فيه هذه الأموال.
الجواب: إن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها حتى وإن كان هناك مسجد تقام فيه صلاة التراويح، وحضورها للمسجد من باب المباح وليس من باب المسنون أو المشروع، وعلى هذا فإذا صلت المرأة في بيتها فلا بأس أن تصلي جماعة في أهل البيت من النساء؛ لأنه يروى ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر
الجواب: عبرت هذه السائلة عن التعزية والتهنئة بالواجب، وليس هذا بصواب، فالتعزية ليست واجبة إنما هي سنة، وليست سنة لكل قريب مات له قريب، ولكنها سنة لتعزية المصاب بالميت سواء كان قريباً أو غير قريب، وإذا كانت العلة هي المصيبة فمن كان لم يصب بالموت من قريبه فإنه لا يُعزى، ومن أصيب بموت صديقه أو زميله فإنه يعزى، فليست العلة في التعزية القرابة؛ ولكنها الإصابة متى علم أن هذا الإنسان مصاب فإنه يعزى ويقال له: اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى وهذه الدار ليست دار بقاء والذي لم يمت اليوم يموت غداً وما أشبه ذلك من الكلمات التي تسليه وترفع عنه حر المصيبة، وعلى كل فهي ليست واجبة -أعني: التعزية- بل هي من الأمور المستحبة، فإذا لزم من الحضور إلى التعزية اختلاط النساء بالرجال فإنها لا تجوز؛ لأنه لا يمكن أن يُفعل شيء مندوب لشيء محرم، وكذلك التهنئة من باب أولى فإن التهنئة ليست بواجبة، غاية ما في ذلك أنها مباحة فهي أقصر من التعزية؛ لأن التعزية سنة للمصاب وهذه مباحة فقط، فإذا لزم من التهنئة المخالطة بين الرجال والنساء فإنه لا يجوز الذهاب إليها إلا من كان له سلطة بحيث إذا ذهب أمكنه أن يعزل النساء عن الرجال، فحينئذٍ يكون ذهابه واجباً من أجل إزالة هذا المنكر.
الجواب: هي جماعة لكنه لا يحصل بها أجر الجماعة فيما يظهر؛ لأن أجر الجماعة إنما يحصل لمن صلى في المسجد وأعني بذلك: الأجر العظيم الذي هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة )؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بما يدل على أن المراد بذلك صلاة الجماعة في المسجد، فقال: ( إذا خرج من بيته للصلاة لا يخرجه إلا الصلاة ) ثم ذكر بقية الحديث.
الجواب: الأمر يرجع إلى استشارة الطبيب في هذا، فإذا قال: إن تناول هذه الحبوب المنشطة للحمل لا تضر، فإنه ينبغي استعمالها تحصيلا للحمل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم ).
الجواب: نوجهك أن تضع شيئاً لا يلحق ضرره إلى شيء برئ من هذه الحيوانات بأن تضع فخاً لا يقتل ما أمسكه، فإذا أمسك شيئاً تعلم انه لا يعتدي على ما عندك فأطلقه وإلا فقتله، أما إذا عرفت أنه ليس حولك من الحيوانات المفترسة إلا ما كان عادياً فلا بأس أن تضع شيئاً يقتل الجميع؛ لأن الحيوان المفترسة يسن قتلها سواء اعتدت على الإنسان أم لم تعتدِ.
الجواب: نعم للثيب الزاني توبة، بل لكل مذنب توبة؛ لقول الله تبارك وتعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]، وهذا نص في العموم: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا [الزمر:53] ، قال العلماء رحمهم الله: هذه نزلت في التائبين، وقال الله تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الفرقان:68-70].
الجواب: إذا أراد الإنسان أن يوتر قبل أن ينام فإنه يصلي ركعتين راتبة العشاء ثم يصلي الوتر، فإذا أوتر بثلاث فإما أن يقرنها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإما أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة، وقول الناس إنها شفع ووتر هذا اصطلاح عرفي وإلا فإن الركعتين المنفصلتين عن الثالثة هي أيضاً من الوتر ليست خارجة عنه، لكن الإيتار بثلاث تارة يكون بتسليمتين وتارة يكون بتسليمة واحدة، والإيتار بالثلاث له صورتان:
الصورة الأولى: أن يجلس بعد الركعتين ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالثالثة، وهذه منهي عنها؛ لأنها من تشبيهه الوتر بصلاة المغرب.
والصورة الثانية: أن يأتي بالثلاث سرداً بتشهد واحد وهذه من الصفات المشروعة.
الجواب: الصحيح أنه لا يعيد ما تركه بعد بلوغه؛ لأنه لو فعل وأعاد لم يقبل منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )، ومن أخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر فصلاها، فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله مردوداً، وأما الإثم فعليه الإثم بلا شك وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحاً وإذا تاب إلى الله توبة نصوحاً فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين إذا كانت التوبة نصوحاً.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر