الجواب: إذا تبين لك أن هذا اللباس الذي كنت تلبسه من الحرير الخالص الحرير الطبيعي فإنه لا يحل لك أن تلبسه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم على الرجال لباس الحرير، والتحريم عام يشمل الصغار والكبار إلا ما استثني، وليس عليك أثم فيما مضى حيث كنت تلبسه وأنت لا تعلم أنه من الحرير كقول الله تبارك وتعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فقال الله تعالى: قد فعلت.
أما إذا كان من الحرير الصناعي أو كان مخلوطاً من الحرير والقطن أو من الحرير والصوف وغالبه من غير الحرير فلا حرج عليك في الاستمرار في لبسه، ولا يحل لك أن تبيعه؛ لأنه قد يشتريه من الرجال من يلبسه أو من النساء من لا تغير هيئته، وكلاهما محرم، وإنني بهذه المناسبة أحذر شبابنا في بلادنا وغير بلادنا من لبس الحرير، فإن الحرير للنساء والرجل ينبغي أن يكون رجل قوة وخشونة وليس رجل ميوعة وليونة؛ لأن الليونة إنما تكون للنساء لاستعدادهن للتجمل للرجال، والرجل ليس أهلاً لذلك، فعلى المؤمن أن يشكر نعمة الله عليه وألا يجعلها سبباً في معاصيه فإن صرف النعمة فيما لا يرضي الله كفر للنعمة، وكفر النعم يخشى منه من زوالها قال الله تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ [إبراهيم:28-29]، وقال تعالى: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ [إبراهيم:7] الآيات في هذا المعنى كثيرة أي في التحذير من كفران النعمة وصرفها فيما لا يرضي الله عز وجل.
الجواب: هذا السؤال يعبر عنه باللثام أو التلثم، واللثام أو التلثم في الصلاة مكروه، وفي غير الصلاة موجب للريبة، لكن إذا كان هناك حاجة بأن يكون الإنسان مزكوماً يحتاج إلى التلثم فلا حرج عليه لأنه معذور، وكذلك لو كان فيه حساسية يتأثر من البرد أو من الغبار أو من الريح وتلثم درءاً لهذا فإن ذلك حاجة ولا يؤثر على صلاته.
الجواب: اجلس واستمع للخطبة ولا تؤد تحية المسجد؛ لأنك إنما خرجت للوضوء ورجعت عن قرب، والخارج من المسجد لحاجة بنية العودة إليه قريباً إذا عاد إليه لا يطلب منه أن يصلي تحية المسجد، وعلى هذا فإذا رجعت من وضوئك فاجلس ولا تصل.
الجواب: أولا لابد أن نعرف ما حكم هذه العادة فنقول: هذه العادة بدعة منكرة، فيها مضيعة للوقت، ومفسدة للمال، وإعزاز للبدعة، ودخول في النياحة، فقد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، والواجب الكف عنها وإماتتها وطيها من الوجود.
وأما حضورها فلا يجوز حضورها، والواجب على من دعي إليها أن ينصح من دعاه ويقول: اتق الله في نفسك واتق الله في ميتك، لا تكن سبباً في تعذيبه بالبكاء عليه أو النياحة، ووفر مالك ووفر وقتك وخف ربك والميت مات وقد راح، فعليك يا أخي المسلم ألا تداهن في دين الله وألا تحكم العادة في شريعة الله وألا تحابي أحداً في دين الله بل قل الحق ولو كان مرا ما لم يترتب على هذا مفسدة عظيمة أعظم بكثير مثل: أن يأمر إنسان بمعروف أو أن ينهى عن منكر يترتب على أمره بالمعروف والنهي عن المنكر منكر أعظم، فهنا تكون الحكمة المداراة ومحاولة إزالة المنكر شيئاً فشيئاً.
الجواب: صلاة الله تعالى على رسوله وصلاة الملائكة على رسوله تعني: الثناء عليه، قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فهذا معنى قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي أي: يثنون عليه في الملأ الأعلى، وأما صلاتنا نحن عليه إذا قلنا: اللهم صل على محمد فهو سؤالنا الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى، وإذا مرت هذه الآية في الصلاة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56] فلا حرج أن تصلي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم تصل عليه فلا حرج أيضاً:
أولاً: لأنك مأمور باستماع قراءة إمامك.
وثانياً: لأنه يمكنك أن تنوي بقلبك أنك ستصلي عليه صلى الله عليه وسلم في مواطن الصلاة عليه.
والحاصل أنه إذا مرت بك وأنت في الصلاة فإن شئت فصل عليه وإن شئت فلا تصل.
الجواب: إذا كنت تخشى ألا تقوم في آخر الليل فالسنة في حقك أن توتر أول الليل قبل أن تنام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهم أن يوتروا قبل أن يناموا، وقال صلى الله عليه وسلم: ( من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل )، فأنت الآن إذا كنت تعرف من نفسك أنك لا تستيقظ فأوتر قبل أن تنام، وإن كنت تعرف أنك تستيقظ أو يغلب على ظنك أنك تستيقظ فأخر الوتر في آخر الليل؛ لأن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، فإن قدر أنك أخرتها إلى آخر الليل ولكنك لم تقم فصل من النهار الوتر شفعاً يعني: إن كان من عادتك أن توتر بثلاث صلي أربعاً، وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصل ستاً وهلم جراً.
وأما قولك: إنك تصلي الساعة الثانية عشرة فهل هذا منتصف الليل؟ فنقول: منتصف الليل الوسط فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فانظر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم نصفه اجعله نصف الليل، وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء.
الجواب: أما إذا كانوا يدعون الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الأذان على رءوس المنارات فهذا ليس بسنة إذا جهروا به، أما سراً فهو سنة سواء كنت في المنارة أو في الأرض.
وأما قولهم: اقرءوا الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو بدعة منكرة لا يقال بعد أذان الفجر ولا بعد الأذان الآخر ولا بعد الصلوات ولا في أي مكان، وقراءة الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم بدعة لوجهين:
الوجه الأول: أنها سفه؛ لأن من قرأ الفاتحة على روحه أراد أن يثاب النبي صلى الله عليه وسلم ثواب القراءة، ومعلوم أن قراءتنا للفاتحة يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلما نؤجر عليه، أي: أنه يكتب له مثل أجورنا، وإذا كان يكتب له مثل أجورنا فلا حاجة أن نقول: إنها على روح؛ لأنه قد حصل على الثواب، ويكون قولنا: على روحه أننا حرمنا أنفسنا من ثوابها فقط هذا من وجه.
الوجه الثاني: أن التصدق بالأعمال الصالحة الفاتحة وغيرها على النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أشد حباً منا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أشد منا حباً لما فيه الخير له، وإذا كانوا لم يفعلوه فلنا فيهم أسوة، وعلى هذا فينهى أن يجعل الإنسان أي عمل صالح يعمله لروح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يقول: اللهم اجعل ثوابه لنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للوجهين الذين ذكرناهما، وإني أنصح هذا السائل بأن يتصل بإخوانه المؤذنين فيقول لهم: إن هذا أمر بدعة وسفه من القول.
الجواب: هذه هي صلاة الضحى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي قال عنها صلوات الله وسلامه عليه: ( يصبح على كل سلامى من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس ثم قال: ويغني من ذلك أو عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى )، فالركعتان في الضحى سنة سواء صلاهما الإنسان بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح أو عند الزوال قبل وقت النهي أو فيما بين ذلك كل هذا تسمى صلاة الضحى، لكن إن صليتها في أول الوقت غلب أنها صلاة الشروق؛ لأنك تصليها عقب الشروق بعد زوال النهي، وإن سميتها صلاة الضحى فهو صحيح؛ لأن وقت الضحى يدخل من ارتفاع الشمس قيد رمح.
الجواب: نعم البادية لا يصلون صلاة الجمعة؛ لأن البوادي كانت حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإقامة الجمعة، فالمسافرون في سفرهم وأهل البادية في باديتهم لا يصلون صلاة الجمعة، وإنما يصلون بدلها ظهراً، فإن كانوا مقيمين صلوا ظهراً أربعاً، وإن كانوا مسافرين صلوا ظهراً ركعتين.
الجواب: لا تبطل الصلاة بدون الأذان؛ لأن الأذان خارج عنها لكن الأذان إذا كنت في البلد فأذان أهل البلد يكفيك، وإن كنت خارج البلد فأذن لنفسك ولمن معك؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤذن له في أسفاره من حين أن يخرج إلى أن يرجع، ولا نعلم أنه أمر كل واحد من أصحابه أن يؤذنوا؛ لأن الأذان فرض كفاية. وخلاصة القول: أن الإنسان إذا كان في البلد فأذان أهل البلد كاف له، وإن كان خارج البلد فإنه يؤذن إذا حضر وقت الصلاة، فإن كان معه أحد فالآذان فرض وإن كان وحده فالآذان سنة.
الجواب: السبحة ليست بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نساء وهن يسبحن بالحصى فقال عليه الصلاة والسلام: ( اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات )، فقد بينت السنة حكم التسبيح بغير الأصابع وأن الأولى التسبيح بالأصابع، فالأولى أن يسبح الإنسان بالأصابع وإن كان لا يستطيع الإحصاء بالأصابع فلا حرج أن يسبح بحصى أو بمسبحة لكن بشرط أن يبتعد في ذلك عن الرياء بأن لا يسبح بذلك أمام الناس في غير وقت التسبيح فيعجب الناس به ويخشى عليه من الرياء في هذه الحال.
الجواب: نعم الأولاد الذكور يحجبون الأعمام، وأما الأولاد إذا كانوا إناثاً فلهن فرضهن والباقي يكون لأولى العصبة، فإن كان الأعمام هم أولى العصبة استحقوا باقي المال بالتعصيب كما لو هلك هالك عن ابنتين وعن عمين مثلاً فإنه في هذه الحال يكون للبنتين الثلثان والباقي للعمين إذا كان العمان أشقاء أو لأب، ولكن لو هلك عن ابنتين وعن أخوين شقيقين وعن عمين شقيقين صار للبنتين الثلثان وللأخوين الشقيقين الباقي ولا شيء للعمين؛ وذلك لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الأعمام.
وإذا مات الجد عن ابنين لابنه فهل يرث ابن ابنه منه أو لا، هذا فيه تفصيل إن كان فوقهم من الأبناء من يحجبهم فلا إرث لهم وإن كان الذي فوقهم من الأولاد لا يحجبونهم فلهم التعصيب مثال ذلك: لو هلك هذا الجد عن ابن وعن ابني ابنه فالمال للابن ولا شيء لابني الابن لأن الابن يحجبهم، ولو هلك الجد عن بنت وعن ابني الابن صار للبنت النصف والباقي لابني الابن، ولو هلك الجد وليس له ابن ولا بنت فإن ميراثه يكون لأبناء ابنه، فالمسألة هذه تحتاج إلى أن يحصر الورثة على وجه بين واضح حتى يكون المستفتى على بصيرة من المسألة وجوابها.
الجواب: هذا الحديث الوارد فيمن صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين يعني: بعد ارتفاعها قيد رمح فهو كأجر حجة وعمرة تامة تامة، بعض العلماء لا يصححه ويرى أنه حديث ضعيف، وعلى فرض أنه صحيح يراد به الرجال فقط؛ وذلك لأن النساء لا يشرع في حقهن الجماعة فيكون خاصاً فيما تشرع في حقهم الجماعة وهم الرجال، لكن لو جلست امرأة في مصلى بيتها تذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ثم تصلي ركعتين فيرجى لها الثواب على ما عملت، ومن المعلوم أن الصباح والمساء كلاهما وقت للتسبيح وذكر الله عز وجل قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [الأحزاب:41-42] .
الجواب: إذا صليتم جماعة بعد انتهاء الدراسة حسب ما جاءت به السنة فأرجو أن يكتب لكم أجر ليلة تامة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة )، ثم أنتم مشغولون في الدراسة، والدراسة مهمة جداً وطلب علم، وطلب العلم الشرعي أفضل من نافلة الصلاة فأنتم على خير، وأرى أنكم إذا انتهيتم من الدراسة اجتمعتم على إمام وصليتم إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة كما جاءت بذلك السنة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم أجر ليلة تامة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر