الجواب: القمار هو الميسر الذي حرمه الله عز وجل, وقرنه بالخمر وعبادة الأوثان، حيث قال جل وعلا: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ [المائدة:90-91]. والكسب الذي اكتسبته من وراء ذلك كسب محرم, يجب عليك التخلص منه بالصدقة به, تخلصاً من إثمه لا تقرباً به إلى الله عز وجل؛ لأن التقرب بالمكاسب المحرمة لا يجدي شيئاً, فالذمة لا تبرأ بتلك الصدقة, والتقرب إلى الله تعالى لا يحصل بها؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ).
إذاً: فالواجب عليك نحو هذه المكاسب أن تخرجها من ملكك تخلصاً منها, وتوبة إلى الله عز وجل, وأما ما يتعلق بحلفك بالطلاق والحرام, أن لا تعود إليه, أي: إلى لعب القمار, ثم عدت, فإنه يجب عليك على القول -الراجح من أقوال أهل العلم- كفارة يمين, وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, وكيفية الإطعام، أن تصنع طعاماً غداءً أو عشاءً ثم تدعو هؤلاء العشرة حتى يأكلوا, أو تفرق عليهم أرزاً أو نحوه, مما هو من أوسط ما تطعم أهلك, لكل واحد من المساكين نحو كيلو, ويحسن أن تجعل معه شيئاً يؤدمه من لحم أو نحوه, وما دمت الآن قد تبت إلى ربك وندمت على ما جرى من ذنبك, فاسأل الله لك تعالى الثبات على ذلك, واحمده على هذه النعمة العظيمة, فإن التوبة من أجل نعم الله على العبد, ولهذا امتن الله على عباده بالإسلام، حيث قال عز وجل: بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ [الحجرات:17]. وقال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا [المائدة:3].
الجواب: ما دمتم تنتهون من العمل قبل طلوع الشمس بساعة, يمكنكم أن تؤدوا الصلاة في وقتها, ولا حرج عليكم إذا أخرتم الصلاة حتى ينتهي العمل, بشرط أن تخلصوا من الصلاة قبل أن تطلع الشمس؛ وذلك لأن تقديم الصلاة في أول وقتها على سبيل الاستحباب, وليس على سبيل الوجوب, وترككم العمل للصلاة ربما يربك العمل, وربما يكون هناك شيء تتضررون به, فإن لم يربك العمل ولم تتضرروا به, فالأفضل لكم أن تقدموا الصلاة في أول وقتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الفجر في أول وقتها.
الجواب: صلاة الجمعة لا تصح إلا في المساجد, في المدن أو القرى, ولا تصح من جماعة يشتغلون في بر أو بحر؛ لأنه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقيم صلاة الجمعة إلا في المدن والقرى, فقد كان عليه الصلاة والسلام يسافر الأيام العديدة ولم يكن يقيم صلاة الجمعة, وأنتم الآن في البحر غير مستقرين ولكنكم عمال تنتقلون يميناً وشمالاً, وترجعون إلى الأوطان, وإلى البلدان, فالذي يجب عليكم هو صلاة الظهر, دون صلاة الجمعة.
الجواب: هذا السؤال يتضمن مسألتين:
المسألة الأولى: الحلف على المصحف لتأكيد اليمين, وهذه صيغة لا أعلم لها أصلاً من السنة, فليست مشروعة.
وأما المسألة الثانية: فهي حلفه على الكذب, وهو عالم بذلك وهذا إثم عظيم, يجب عليه أن يتوب إلى الله منه, حتى إن بعض أهل العلم يقول: إن هذا من اليمين الغموس, التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار, فإذا كانت هذه اليمين قد وقعت منه بعد بلوغه, فإنه بذلك يكون آثماً عليه أن يتوب إلى الله وليس عليه كفارة؛ لأن الكفارة إنما تكون في الأيمان على الأشياء المستقبلة, وأما الأشياء الماضية فليس فيها كفارة, بل الإنسان دائر فيها بين أن يكون آثماً أو غير آثم, فإذا حلف على شيء يعلم أنه كذب فهو آثم, وإن حلف على شيء يغلب على ظنه أنه صادق أو يعلم أنه صادق فيه فليس بآثم.
الجواب: هذه الشاة التي نذرت لله عز وجل أن تذبحها, إذا كان نذرك هذا نذر طاعة, فإنه قد وجب عليك الوفاء به, وتعينت هذه الشاة للنذر, وبيعك إياها بعد ذلك غلط منك ومحرم عليك, وعليك أن تضمنها الآن بمثلها أو بما هو خير منها, وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما صنعت, فاذبح بدلها تقرباً إلى الله عز وجل, ووزعه على الفقراء ما دمت قد نويت أنها صدقة لله تعالى, وليكن ما تذبحه مثل التي نذرت أو أحسن منها.
الجواب على ذلك: المرأة الحائض لا تقضي الصلاة, بالنص والإجماع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ). وسئلت عائشة رضي الله عنها: ( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة, فقالت: كان يصيبنا ذلك, وكنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء الصلاة ), وعلى هذا فالصلاة لا يجب على الحائض قضاؤها, وأما غسل الحائض رأسها, فإنه لا بأس به أثناء الحيض، وما سمعت من أن ذلك لا يجوز, فإنه لا صحة له, بل لها أن تغسل رأسها, وجسدها, وما شاءت, ولها أيضاً أن تستعمل الحناء في أثناء حيضها, ولا حرج عليها في هذا.
الجواب: هذا أيضاً لا صحة له, فإن وضع الحناء في أيام الصيام لا يفطر, ولا يؤثر على الصيام شيئاً, كالكحل, وكقطرة الأذن, وكالقطرة في العين, فإن ذلك كله لا يضر الصائم, ولا يفطره, وأما الحناء في أثناء الصلاة فلا أدري كيف يكون هذا السؤال: إذ أن المرأة التي تصلي لا يمكن أن تتحنى, ولعلها تريد أن الحناء هل يمنع صحة الوضوء إذا تحنت المرأة, والجواب: أن ذلك لا يمنع صحة الوضوء؛ لأن الحناء ليس له جرم يمنع وصول الماء, وإنما هو لون فقط, والذي يؤثر على الوضوء هو ما كان له جسم يمنع وصول الماء, فإنه لا بد من إزالته حتى يصح الوضوء.
الجواب: لا يحل لك أن تعمل في هذه الشركة التي تصنع السجائر؛ وذلك لأن صنع السجائر والاتجار بها بيعاً وشراء محرم, والعمل في الشركة التي تصنعه إعانة على هذا المحرم, وقد قال الله تعالى في كتابه وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. فبقاؤك في هذه الشركة محرم, والأجرة التي تكتسبها بعملك محرمة أيضاً, وعليك أن تتوب إلى الله, وأن تدع العمل في هذه الشركة, والأجرة اليسيرة الحلال خير من الأجرة الكثيرة الحرام؛ لأن الرجل إذا اكتسب مالاً حراماً لم يبارك الله له فيه, وإن تصدق به لم يقبله الله منه, وإن خلفه بعده كان عليه غرمه, ولورثته من بعده غنمه, واعلم أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً, وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال تعالى: يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [المؤمنون:51]. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة:172]. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يقول: يا رب يا رب ومطعمه حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام, قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك ).
فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بأسباب إجابة الدعاء؛ وذلك لأن مطعمه حرام, وملبسه حرام, ومشربه حرام, وغذي بالحرام, فإذا كان هذا الداعي مع وجود أسباب إجابة الدعوة, يبعد أن يستجيب الله له لكون هذه الأمور حراماً في حقه, فإنه يوجب للإنسان العاقل الحذر من أكل الحرام والبعد عنه وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4].
فنصيحتي لك أيها الأخ أن تتقي الله عز وجل, وأن تخرج من هذه الشركة, وأن تطلب رزقاً حلالاً، ليبارك الله لك فيه.
الجواب: إن غسل الأيدي والوجه بالصابون عند الوضوء ليس بمشروع, بل هو من التعمق والتنطع, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( هلك المتنطعون, هلك المتنطعون, قالها ثلاثاً ). نعم لو فرض أن في اليدين وسخاً لا يزول إلا باستعمال الصابون أو غيره من المطهرات والمنظفات, فإنه لا حرج في استعماله حينئذ, وأما إذا كان الأمر عادياً, فإن استعمال الصابون يعتبر من التنطع والبدعة فلا تستعمل.
الجواب: الصحيح في ذلك أن الصلاة لا تبطل؛ لأن هذا الشك يرد على الإنسان كثيراً بغير اختياره, وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم من شك في صلاته, وأن الشك على قسمين:
القسم الأول: أن يشك الإنسان في عدد الركعات مع كونه يرجح أحد الطرفين, ففي هذا القسم يبني الإنسان على ما ترجح عنده, فيتم الصلاة ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام.
أما القسم الثاني: فهو إذا شك الإنسان في عدد الركعات, ولم يترجح عنده أحد الطرفين, ففي هذا القسم, يبني على الأقل؛ لأنه المتيقن والزائد مشكوك فيه, فيتم على الأقل ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام, ولا تبطل صلاته بذلك, هذا حكم الشك في عدد الركعات, وكذلك لو شك هل سجد السجدة الثانية أم لم يسجد, وهل ركع أم لم يركع؟ فإنه إذا كان لديه ترجيح لأحد الطرفين عمل بالراجح, وأتم صلاته عليه, وسجد للسهو بعد السلام, وإن لم يكن لديه ترجيح لأحد الطرفين, فإنه يعمل بالأحوط, وأنه لم يأت بهذا الركوع أو هذا السجود الذي شك فيه, فليأت به وبما بعده, ويتم صلاته عليه, ويسجد للسهو قبل السلام, إلا أنه إذا وصل إلى مكان الركن المشكوك في تركه, فإن الركعة الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك منها ذلك الركن.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر