الجواب: إذا صلى الإمام بجماعة وتبين أنه محدث -أي: منقوض الوضوء-، يقول: أعيدوا صلاتكم، فإني كنت محدثاً، ولا أقل ولا أكثر، لكن إذا مضى وسافر ومشى فصلاتهم صحيحة.
الجواب: نعم. إذا صلينا الفريضة في هذا المكان فيستحب أن نتنفل في مكان ثان، فلا نصلي النافلة في مكان صلاة الفريضة؛ من أجل الفوز بالأجر؛ لأن الأماكن تشهد للمصلي يوم القيامة، والأرض تشهد كما في قوله تعالى: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا [الزلزلة:4].
إذاً: من باب طلب الفضل والحسنة ننتقل إلى مكان آخر ونصلي النافلة، وإن صليت في مكانك فلك ذلك، لكن الأجر أعظم إذا غيّرت المكان.
الجواب: من صلى إلى غير القبلة جاهلاً غير عالم بها فإن خرج وقت الصلاة فصلاته صحيحة، وإن ما زال الوقت وتبين له أنه صلى إلى غير القبلة فيعيد الصلاة.
أي: صلى إلى غير القبلة ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، فإن كان الوقت وقت الصلاة فيعيد صلاته إلى القبلة، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه وصلاته صحيحة.
الجواب: إذا كان بعذر فلا بأس، ومن عذره أن يتطاير البول على فخذيه أو كذا.. أو في مكان كذا.. وإلا فمن السنة أن يتبول المرء وهو جالس مستور العورة، هذا أفضل له.
الجواب: يقول السائل: وجدت بعض النقود حول الحرم أو في الشارع فوضعتها في صندوق البر والإحسان؟
على كل حال إن شاء الله برئت ذمتك، لكن لو جاء يوماً صاحبها وجب أن تعطيه إياها، وتكون الصدقة لك.
الجواب: هذه سنة لا نفرط فيها ما حيينا، فإذا صليت المغرب فقل: اللهم أجرني من النار .. سبع مرات، فتقول النار: (اللهم أجره مني).
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر