إسلام ويب

أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها [4]للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إن يوم الجمعة هو سيد الأيام وأعظمها عند الله، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فضل الله على عباده أن جعل الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم يتلبس العبد بكبيرة، ويشرع للجمعة الغسل، واتفق الصحابة على استحبابه، وهو الظاهر من عملهم، كما يشرع لها التبكير والدنو من الخطيب، ورتب الشارع على ذلك الثواب الجزيل من رب العالمين.

    1.   

    باب ما جاء فيمن ترك الصلاة

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء فيمن ترك الصلاة.

    حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ).

    حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: حدثنا حسين بن واقد قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ).

    حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن عمر بن سعد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك) ].

    وقد حكى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة عبد الله بن شقيق، كما رواه الترمذي ومحمد بن نصر، وكذلك حكى إجماع التابعين أيوب بن أبي تميمة السختياني، كما رواه محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة.

    1.   

    باب في فرض الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب في فرض الجمعة.

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا الوليد بن بكير أبو خباب قال: حدثني عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ( خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس! توبوا إلى الله قبل ان تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله له شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تؤمن امرأة رجلاً، ولا يؤم أعرابي مهاجراً، ولا يؤم فاجر مؤمناً، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه ).

    حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنهم قال: ( كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لـأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له، فمكثت حينا أسمع ذلك منه، ثم قلت في نفسي: والله إن ذا لعجز، إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لـأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لم هو؟ فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل، فقلت له: يا أبتاه أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لم هو؟ قال: أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم من حرة بني بياضة ، قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال أربعين رجلاً ).

    حدثنا علي بن المنذر قال: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت، والأحد للنصارى، فهم لنا تبع إلى يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق ) ].

    1.   

    باب في فضل الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب في فضل الجمعة.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطاه ما لم يسأل حراماً، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة ) ].

    وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ساعة الجمعة المذكورة في الحديث على أقوال عدة، أشهر هذه الأقوال: أنها ما بين الإقامة إلى أداء الصلاة، وقيل: هي ما بين دخول الإمام إلى الصلاة والأذان، وقيل: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وهذا هو الأشهر، قد روى ابن أبي شيبة وغيره من حديث أبي سلمة قال: اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا ساعة الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا على أنها آخر ساعة من صلاة الجمعة، وقال بهذا جماعة، كـأبي هريرة وابن عباس، وجاء عن طاوس بن كيسان وعطاء وغيرهم.

    وثمة قول له حظ من النظر، وهو عند دخول الخطيب إلى الصلاة وجلوسه ثم الأذان.

    قال: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، فقال رجل: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني: بليت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام ).

    حدثنا محرز بن سلمة العدني قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما، ما لم تغش الكبائر) ].

    واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مسألة التكفير الذي يكون بين الجمعتين، وكذلك بين الفرائض الخمس، وتقييد ذلك باجتناب الكبار، هل المراد بذلك أن شرط تكفير الصغائر هو اجتناب الكبائر، أم أن المراد بذلك هو تكفير الصغائر ولو ارتكبت الكبائر، فتستثنى حينئذ الكبائر، فكلا القولين محتمل. وهذا يدل على أن الكبائر إذا ارتكبت فإن الصغائر تعظم، بخلاف الصغائر إذا لم يصاحبها كبائر فإنها تبقى على ما هي عليه، فإذا ارتكب الإنسان الكبيرة وجاء بصغيرة فإنه يستهين بذنب الصغيرة فتعظم عند الله عز وجل ولهذا لا تكفر على من قال بهذا القول: إنه لابد من ترك الإنسان للكبائر كلها.

    1.   

    باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال: حدثنا حسان بن عطية قال: حدثني أبو الأشعث قال: حدثني أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: ( سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها ).

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر: ( من أتى الجمعة فليغتسل ) ].

    يتفق الصحابة عليهم رضوان الله على عدم وجوب غسل الجمعة وأنه على الاستحباب، وأن لفظ الوجوب في قوله: ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم )، المراد بذلك: هو التشريع، والوجوب هو نزول الحكم الشرعي من الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الله جل وعلا: فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا [الحج:36]، يعني: نزلت.

    وقد حكى الإجماع على عدم وجوب غسل الجمعة غير واحد من الأئمة، وكذلك فإنه هو الظاهر من عمل الصحابة ولا مخالف فيهم في هذا، وذلك أن عمر بن الخطاب كان على المنبر فدخل عثمان متأخراً، فسأله عمر عن ذلك، فقال: ما هو إلا أن توضأت ثم جئت، فقال عمر: والوضوء أيضاً. ولم يأمره بالرجوع والغسل، وقد استدل بهذه القصة على إجماع الصحابة، وذلك أنهم شهود يوم الجمعة على مثل هذا، استدل الباجي عليه رحمة الله على إجماع الصحابة على عدم وجوب غسل الجمعة.

    وثمة مسألة وهي: هل للإنسان أن يجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة في نية واحدة؟ جاء ذلك عن عبد الله بن عمر، ذكره ابن عبد البر عليه رحمة الله وقال: ولا مخالف له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه الإجماع.

    قال: [ حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) ].

    1.   

    باب ما جاء في الرخصة في عدم الغسل للجمعة

    1.   

    باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة.

    حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم، الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كمهدي بقرة، ثم الذي يليه كمهدي كبش، - حتى ذكر الدجاجة والبيضة ).

    زاد سهل في حديثه: ( فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة ).

    حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير، كناحر البدنة، كناحر البقرة، كناحر الشاة، حتى ذكر الدجاجة ).

    حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: ( خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى الجمعة، فوجد ثلاثة وقد سبقوه فقال: رابع أربعة، وما أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول والثاني والثالث، ثم قال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد ) ].

    ويجمع بين هذا باعتبار تكرر الجمعة، الجمعة تتكرر فأي قرب يقصد؟ يقال أنه يؤخذ بحال الإنسان في أغلب حضوره إلى الجمعات، فإذا كان ممن يدنوا أخذ بأكثر حاله، وليس المراد بذلك الأخذ بحالة واحدة، فإذا أكثر الإنسان وداوم على التبكير في الإتيان إلى صلاة الجمعة فإنه يكون أقرب الناس منزلةً إلى الله سبحانه وتعالى.

    وكذلك بالنسبة لتعدد المساجد، إذا كانت مساجد متعددة فإن الإنسان يحسب عليه تبكيره إلى ذلك المسجد من جهة الزمن، وهذا يختلف بمواضع الصلوات في الأرض، وكذلك بحسب تعدد المساجد.

    1.   

    باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة.

    حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: ( خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك ).

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته ).

    حدثنا سهل بن أبي سهل و حوثرة بن محمد قالا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من اغتسل يوم الجمعة فأحسن طهوره، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين، غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى ).

    حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا علي بن غراب عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك ) ].

    1.   

    باب ما جاء في وقت الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في وقت الجمعة.

    حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ( ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة ).

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال: ( كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم نرجع فلا نرى للحيطان فيئاً نستظل به ).

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده رضي الله عنه: ( أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك ).

    حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: ( كنا نجمع ثم نرجع فنقيل ) ].

    1.   

    باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة.

    حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (ح)

    وحدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة ).

    زاد بشر: ( وهو قائم ).

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء ).

    حدثنا محمد بن بشار و محمد بن الوليد قالا: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً، غير أنه كان يقعد قعدة ثم يقوم ).

    حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع (ح)

    وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله، وكانت خطبته قصداً، وصلاته قصداً ).

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي غنية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: ( عن عبد الله رضي الله عنه أنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً أو قاعداً؟ قال: أما تقرأ: وَتَرَكُوكَ قَائِمًا [الجمعة:11] ؟ ).

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن يزيد بن مهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم ) ].

    1.   

    باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، فقد لغوت ) ].

    ولا خلاف عند العلماء في النهي عن الكلام والإمام يخطب، وحكي الإجماع في هذا عن الصحابة ومن جاء بعدهم.

    كذلك قد كره بعض الأئمة عليهم رحمة الله للإنسان إذا كان قائماً يصلي ثم دخل الإمام أن يركع، فيكون توقيت ركوعه عند دخول الإمام، فيكون في ظاهر صورته أنه ركع له حال دخوله، فمثل هذا قد نص على كراهته جماعة من الأئمة، سواء كانوا من الشافعية أو المالكية أو غيرهم، فيقولون: ينبغي للإنسان أن يتأخر شيئاً حتى لا يشابه طرائق اليهود والنصارى.

    وعلى هذا إذا دخل الإمام يوم الجمعة وأخذ المؤذن في الأذان فللمصلي أن ينتظر حتى يشرع الإمام في الخطبة.

    قال: [ حدثنا محرز بن سلمة العدني قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة (تبارك) وهو قائم فذكرنا بأيام الله، و أبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن! فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا، قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي ) ].

    1.   

    باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب.

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع جابراً، وأبو الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ( دخل سليك الغطفاني المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين ).

    وأما عمرو فلم يذكر سليكاً ].

    إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي تحية المسجد، وعلى هذا الإجماع، وقد نقل ابن حزم الأندلسي إجماع الصحابة على أنه يبادر بالصلاة، ولا يعرف خلاف في هذه المسألة عند أحد من الصدر الأول.

    قال: [ حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ( جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين ).

    حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قالا: ( جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا، قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما ) ].

    وهذا من الأحاديث المشكلة في ذكر هذه اللفظة: ( أصليت قبل أن تجيء )، من العلماء من جزم بكونها مصحفة، ومنهم من قال: إنها ليست بمصحفة، وذلك لأن هذا الحديث قد جاء من وجوه متعددة من عند غير المصنف رحمه الله بلفظ: ( أصليت قبل أن تجيء )، يعني: صليت في بيتك قبل أن تأتي، وقد أخرجه أبو يعلى في كتابه المسند، من حديث داود بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي سفيان عن جابر بهذا الحديث وذكره، وفيه: ( أصليت قبل أن تجيء )، ولكن يشكل عليه أن هذا الحديث قد أخرجه ابن حبان في كتابه الصحيح، من حديث شيخ المصنف داود بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به، وذكره قال: ( أصليت قبل أن تجلس )، وقد أخرجه أبو نعيم في كتابه الصحابة من حديث حفص بن غياث به، ولكنه قال: ( أصليت قبل أن تجيء ).

    ويظهر والله أعلم أن هذه اللفظة التصحيف فيها قديم، فقد يكون التصحيف سماعياً، يعني: قبل أن يدون المصنف عليه رحمة الله هذا الكتاب، فكان عند بعض شيوخه تصحيفاً في مثل هذا النقل، فيأتي في بعض النسخ على هذا الوجه، ويأتي في بعضها على خلافه، فأثر على النساخ ذلك.

    وبعض الأئمة يرى أن سنن ابن ماجه فيها تصحيف، وأن هذا التصحيف قديم، سواء كان من راوية الكتاب، أو كان ذلك من ابن ماجه نفسه، وابن تيمية رحمه الله يقول: إن هذا من نساخ السنن، ويتبعه على ذلك جماعة من العلماء، كـابن القيم وأبو الحجاج المزي وغيرهم، يقولون: إن هذا من النساخ.

    والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس من النساخ وإنما هو من تصحيف السماع، وهو تصحيف قديم، بدلالة على ما تقدم أنه قد أخرجه أبو يعلى في المسند من حديث داود بن رشيد به قال: ( أصليت قبل أن تجيء )، وكذلك أخرجه أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة من حديث حفص بن غياث به أيضاً، وقال: ( أصليت قبل أن تجيء )، من يرد هذا ويقول: هي تصحيف، يحتج أيضاً بدلالة فقهية ويقول: إنه لا يعرف أن الإنسان يصلي في بيته قبل صلاة الجمعة، وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله، وهذا فيه نظر أيضاً، وذلك أنه قد عرف عن الأوزاعي أنه يقول: (من صلى في بيته يوم الجمعة ثم جاء إلى المسجد تسقط عنه تحية المسجد)، وهذا القول عن الأوزاعي وإن لم يوافقه عليه أحد إلا أنه قول معروف لبعض السلف، والله أعلم.

    1.   

    باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة

    1.   

    باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر.

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة ) ].

    ولا خلاف في أن الكلام الذي يكون بين خطيب الجمعة وبين الحاضرين لا حرج فيه، وقد يتأكد إذا كان في هذا مصلحة.

    1.   

    باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال: ( استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فخرج إلى مكة، فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى، وفي الآخرة إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ [المنافقون:1] ).

    قال عبيد الله : ( فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي رضي الله عنه يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما ).

    حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان قال: أنبأنا ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال: ( كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهم: أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ فيها: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [الغاشية:1] ).

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1] ، و هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [الغاشية:1] ) ].

    1.   

    باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة.

    حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ) ].

    ولا خلاف في أن الجمعة تدرك بركعة كاملة، وأن الإنسان إذا أدرك ما بعد الركعة إما سجدة أو أدرك التشهد أنه لم يدرك الجمعة ويجب عليه أن يصلي أربعاً، وقد حكى ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على هذا، وذلك أن النص في ذلك ظاهر وهو قطعي، بخلاف إدراك فضل الجماعة في غير الجمعة، الإنسان قد يدرك السجدة أو التشهد هذا موضع خلاف، منهم من يقول: أنه يدركها ولو أدرك شيئاً يسيراً أو لحظة، ومنهم من يقول: إنه لابد أن يدرك ركعة كصلاة الجمعة حتى يدرك الفضل، والخلاف في ذلك معروف.

    قال: [ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و هشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك ).

    حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة ) ].

    1.   

    باب ما جاء من أين تؤتى الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء من أين تؤتى الجمعة.

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( إن أهل قباء كانوا يجتمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ) ].

    1.   

    باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر

    قال المصنف رحمه الله: [ باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس و يزيد بن هارون و محمد بن بشر قالوا: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكان له صحبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع على قلبه ).

    حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا زهير عن أسيد بن أبي أسيد (ح)

    وحدثنا أحمد بن عيسى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن أبي ذئب عن أسيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع الله على قلبه ).

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معدي بن سليمان قال: حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع على قلبه ) ].

    وهذا فيه دلالة على أن المعاصي تحجب القلوب عن الفهم والإدراك، ولهذا الإنسان إذا استكثر من معصية ثم جاء بأخرى ثم جاء بأخرى، فهذا يعني: أن على القلب ران، ولهذا نقول: إن الإنسان إذا فتح عليه فتح فهذا من نعم الله عز وجل عليه، سواء من الفهم أو الإدراك أو دقة النظر ونحو ذلك، وإذا حجب عن ذلك فهو أمارة على وجود المعصية، وأشد من ذلك أن الإنسان يستوعب الشر ولا يفهم الخير، يعني: يتأمل النص ويستنبط منه شراً، فهذا أمر متعد عن الطبع، ولهذا نقول: إن الإنسان إذا لم يفهم أو لم يدرك شيئاً من معاني الشريعة، أو ينظر في النصوص ولا يرى في ذلك أثراً، فإن هذا أمارة على وجود معاص حالت بينه وبين الفهم.

    قال: [ حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا نوح بن قيس عن أخيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ترك الجمعة متعمداً فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار ).

    1.   

    باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة.

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن عبد ربه قال: حدثنا بقية عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن ابن عباس قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء منهما ) ].

    1.   

    باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة.

    حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر: ( أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك ).

    حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا سفيان عن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو السائب سلم بن جنادة قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً ) ].

    سنة الجمعة على نوعين: سنة قبلية، وهذه مطلقة لا حد لها، يصلي الإنسان ما يقدر له إما ركعتين أو أربعاً أو ستاً أو أكثر من ذلك.

    وأما بالنسبة للسنة البعدية فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح ركعتين، وثبت عنه أربعاً، ثبت عنه في بيته ركعتين، وجاء عنه بإطلاق أنه حث على الصلاة أربعاً، وحمل بعض العلماء صلاة الأربع أنها تكون في المسجد، والركعتين تكون في البيت، ويعلل بعض الفقهاء في ذلك بالقول: إن صلاة الأربع في المسجد أمارة على أن الخطبتين ليست نيابة عن الركعتين، فالجمعة ليست بدلاً عن الظهر.

    كذلك فإن صلاة ركعتين في المسجد بعد الجمعة قد يكون فيه إشارة أو أمارة عند البعض يفهم منها أن صلاة الركعتين هي نيابة لما سقط من صلاة الظهر، وهذا خطأ، صلاة الجمعة مستقلة، ويوم الجمعة لا يوجد فيه ظهر، وإنما هو يوم جمعة فله صلاته، وهي ليست بدلاً، ولهذا العلماء عليهم رحمة الله يفرعون على هذا جملة من المسائل منها: ما يتعلق بجمع الجمعة إلى العصر، هل تجمع أو لا تجمع؟ والاتفاق عند الصدر الأول أنها لا تجمع إلى العصر، ولا يعلم في الجمع قول لا عن الصحابة ولا عن التابعين، ومن جعلها في مقام الظهر فإنه يقول بجمعها، وهذا القول هو قول متأخر.

    1.   

    باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة والاحتباء والإمام يخطب.

    حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل (ح)

    وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا ابن لهيعة جميعاً عن ابن عجلان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلق في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة ).

    حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا بقية عن عبد الله بن واقد عن محمد بن عجلان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، يعني: والإمام يخطب ) ].

    1.   

    باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة.

    حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير (ح)

    وحدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر جميعاً عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: ( ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، إذا خرج أذن، وإذا نزل أقام، وأبو بكر وعمر كذلك، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، فإذا خرج أذن، وإذا نزل أقام ) ].

    1.   

    باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في استقبال الإمام وهو يخطب.

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثنا ابن المبارك عن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم ) ].

    1.   

    باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة.

    حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي، يسأل الله فيها خيراً، إلا أعطاه، وقللها بيده ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئاً إلا أعطي سؤله، قيل: أي ساعة؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها ).

    حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: ( قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئاً إلا قضى له حاجته، قال عبد الله: فأشار إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة، فقلت: صدقت أو بعض ساعة، قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار، قلت: إنها ليست ساعة صلاة، قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة ) ].

    1.   

    باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة، أربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة بني له بيت في الجنة ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة، ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين - أظنه قال - قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، - أظنه قال - وركعتين بعد العشاء الآخرة ) ].

    1.   

    باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر

    1.   

    باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين فبل الفجر

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين فبل الفجر.

    حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي و يعقوب بن حميد بن كاسب قالا: حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعتين قبل الفجر: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] ).

    حدثنا أحمد بن سنان و محمد بن عبادة الواسطيان قالا: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال: ( رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، و قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم السورتان هما، يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، و قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] ) ].

    1.   

    باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.

    حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أزهر بن القاسم (ح)

    وحدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا روح بن عبادة قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ).

    حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وهو في الصلاة، فلما صلى قال له: بأي صلاتيك اعتددت؟ ).

    حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: ( مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي، فكلمه بشيء لا أدري ما هو، فلما انصرف أحطنا به نقول له: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعاً ) ].

    1.   

    باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل الفجر متى يقضيهما

    1.   

    باب في الأربع الركعات قبل الظهر

    قال المصنف رحمه الله: [ باب في الأربع الركعات قبل الظهر.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال: ( أرسل أبي إلى عائشة: أي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه أن يواظب عليها؟ قالت: كان يصلي أربعاً قبل الظهر يطيل فيهن القيام، ويحسن فيهن الركوع والسجود ).

    حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن عبيدة بن معتب الضبي عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثع عن أبي أيوب : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس ولا يفصل بينهن بتسليم، وقال: إن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس ) ].

    1.   

    باب من فاتته الأربع قبل الظهر

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من فاتته الأربع قبل الظهر.

    حدثنا محمد بن يحيى و زيد بن أخزم و محمد بن معمر قالوا: حدثنا موسى بن داود الكوفي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر ) ].

    ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الركعتين قبل الفجر أن تصلى بعد صلاة الفجر، وما جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث فكلها ضعيفة، سواء حديث أبي هريرة أو قيس، والثابت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قصة نوم النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر كلها، فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم معها قضاء، وقد جاء عن بعض الصحابة صلاة ركعتي الفجر بعدها، أما المرفوعات في ذلك فكلها ضعيفة.

    1.   

    باب فيمن فاتته الركعتان بعد الظهر

    قال المصنف رحمه الله: [ باب فيمن فاتته الركعتان بعد الظهر.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد: ( عن عبد الله بن الحارث قال: أرسل معاوية إلى أم سلمة، فانطلقتُ مع الرسول، فسأل أم سلمة فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيتي للظهر، وكان قد بعث ساعياً وكثر عنده المهاجرون، وقد أهمه شأنهم، إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر، ثم جلس يقسم ما جاء به، فلم يزل كذلك حتى العصر، ثم دخل منزلي فصلى ركعتين، ثم قال: شغلني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر، فصليتهما بعد العصر ) ].

    1.   

    باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبيه عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً حرمه الله على النار ) ].

    ولا يثبت في صلاة أربع بعد الظهر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث منقطع.

    1.   

    باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار.

    حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان وأبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة السلولي قال: ( سألنا علياً عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، فقال: إنكم لا تطيقوه، فقلنا: أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا- يعني: من قبل المشرق- بمقدارها من صلاة العصر من هاهنا- يعني: من قبل المغرب- قام فصلى ركعتين، ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من هاهنا- يعني: من قبل المشرق- مقدارها من صلاة الظهر من هاهنا، قام فصلى أربعاً وأربعاً قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعاً قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، قال علي: فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقل من يداوم عليها ).

    قال وكيع: زاد فيه أبي: فقال حبيب بن أبي ثابت: يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهباً ].

    1.   

    باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة و وكيع عن كهمس حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بين كل أذانين صلاة، قالها ثلاثاً، قال في الثالثة: لمن شاء ).

    حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت علي بن زيد بن جدعان قال: ( سمعت أنس بن مالك يقول: إن كان المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي الركعتين قبل المغرب ) ].

    1.   

    باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب

    1.   

    باب ما يقرأ في الركعتين بعد المغرب

    1.   

    باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب

    قال المصنف رحمه الله: [ باب ما جاء في الست ركعات بعد المغرب.

    حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو الحسين العكلي قال: أخبرني عمر بن أبي خثعم اليمامي قال: أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء، عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة ) ].

    نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767469396