إسلام ويب

كتاب الفرائضللشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • علم الفرائض (المواريث) من أهم العلوم التي ينبغي لطالب العلم إجادتها، وقد وردت في جل أحكامها آيات وأحاديث، ومما جاء في السنة ميراث الكلالة، والجد والجدة، والعصبة، وابن الملاعنة، والولاء، والإرث من دية الزوج، وغيرها.

    1.   

    باب في تعليم الفرائض

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ بسم الله الرحمن الرحيم.

    أول كتاب الفرائض، باب: في تعليم الفرائض

    حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة, أو سنة قائمة, أو فريضة عادلة ) ].

    الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وشيخه ضعيفان؛ شيخه عبد الرحمن وهو: عبد الرحمن.

    1.   

    باب في الكلالة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الكلالة

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابراً يقول: ( مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو و أبو بكر ماشيين، وقد أغمي علي فلم أكلمه, فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت: يا رسول الله! كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية المواريث: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ [النساء:176] )].

    1.   

    من كان ليس له ولد وله أخوات

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [من كان ليس له ولد وله أخوات

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا هشام يعني: الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: ( اشتكيت وعندي سبع أخوات, فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت: يا رسول الله, ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: أحسن قلت: الشطر؟ قال: أحسن, ثم خرج وتركني, فقال: يا جابر لا أراك ميتاً من وجعك هذا, وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين, قال: وكان جابر يقول: أنزلت هذه الآية في: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ [النساء:176] ).

    حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت في الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ [النساء:176].

    حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! (يستفتونك في الكلالة) فما الكلالة؟ قال: تجزيك آية الصيف, فقلت لـأبي إسحاق: هو من مات ولم يدع ولداً ولا والداً؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك )].

    1.   

    باب ما جاء في الصلب

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في الصلب

    حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال: ( جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري و سلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم, فقالا: لابنته النصف, وللأخت من الأب والأم النصف, ولم يورثا ابنة الابن شيئاً, وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا, فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما, فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين, ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لابنته النصف, ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين, وما بقي فللأخت من الأب والأم ).

    حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق, فجاءت المرأة بابنتين فقالت: يا رسول الله! هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله, فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبداً إلا ولهما مال, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك, قال: ونزلت سورة النساء: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النساء:11], الآية, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي المرأة وصاحبها, فقال لعمهما: أعطهما الثلثين, وأعط أمهما الثمن, وما بقي فلك ).

    قال أبو داود: أخطأ فيه بشر, هما ابنتا سعد بن الربيع, ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.

    حدثنا ابن السرح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله ( أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله, إن سعداً هلك وترك ابنتين ), وساق نحوه.

    قال أبو داود: وهذا هو أصح.

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة قال: حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد ( أن معاذ بن جبل ورث أختاً وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي )].

    1.   

    باب في الجدة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في الجدة

    حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: ( جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها؟ فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء, وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئاً, فارجعي حتى أسأل الناس, فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس, فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثلما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر, ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها, فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض, ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما, وأيما ما خلت به فهو لها ) ].

    الحديث الذي يرويه قبيصة عن أبي بكر مرسل، لأنه لم يسمع منه, بل لم يدركه أصلاً.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرني أبي قال: حدثنا عبيد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبيه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ) ].

    عبيد الله العتكي منكر الحديث, يقول البخاري رحمه الله: عنده مناكير.

    1.   

    باب في ميراث الجد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في ميراث الجد

    حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين ( أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس, فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر, فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة, قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه, قال قتادة: وأقل شيء ورث الجد السدس ) ].

    قال أبو حاتم المديني: لم يسمع الحسن البصري من عمران بن حصين.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن ( أن عمر قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس, قال: مع من؟ قال: لا أدري, قال: لا دريت! فما تغني إذاً؟ ) ].

    الحديث مرسل أيضاً, لم يسمعه الحسن من عمر.

    1.   

    باب في ميراث العصبة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في ميراث العصبة

    حدثنا أحمد بن صالح و مخلد بن خالد وهذا حديث مخلد وهو أشبع, قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى ذكر )].

    1.   

    باب في ميراث ذوي الأرحام

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في ميراث ذوي الأرحام

    حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر عن المقدام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من ترك كلاً فإلي, وربما قال: إلى الله وإلى رسوله, ومن ترك مالاً فلورثته, وأنا وارث من لا وارث له، أعقل له وأرثه, والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه ).

    حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا: حدثنا حماد عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه, فمن ترك ديناً أو ضيعة فإلي, ومن ترك مالاً فلورثته, وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانه, والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه ).

    قال أبو داود: رواه الزبيدي عن راشد عن ابن عائذ عن المقدام, ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال: سمعت المقدام.

    قال: سمعت أبا داود يقول: الضيعة معناه: عيال.

    حدثنا عبد السلام بن عتيق الدمشقي قال: حدثنا محمد بن المبارك قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( أنا وارث من لا وارث له، أفك عانيه وأرث ماله, والخال وارث من لا وارث له، يفك عانيه ويرث ماله ).

    حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعاً عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: ( أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئاً، ولم يدع ولداً ولا حميماً, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته ).

    قال أبو داود: وحديث سفيان أتم, وقال مسدد: قال: ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هاهنا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم, قال: فأعطوه ميراثه ).

    حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال: حدثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزدياً أدفعه إليه؟ قال: فاذهب فالتمس أزدياً حولاً, قال: فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله, لم أجد أزدياً أدفعه إليه؟ قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه, فلما ولى قال: علي الرجل، فلما جاء قال: انظر كبر خزاعة فادفعه إليه ) ].

    حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: (إن عندي ميراث رجل من الأزد), حديث منكر, قد أنكره النسائي وغيره.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسين بن أسود العجلي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه قال: ( مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: التمسوا له وارثاً أو ذا رحم, فلم يجدوا له وارثاً ولا ذا رحم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه الكبر من خزاعة, قال يحيى: قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث: انظروا أكبر رجل من خزاعة ).

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ( أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلاماً له كان أعتقه, فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له ) ].

    هذا الحديث لا يصح أيضاً, عوسجة فيه جهالة, وقد رد هذا الحديث البخاري وغيره.

    1.   

    باب ميراث ابن الملاعنة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ميراث ابن الملاعنة

    حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها, ولقيطها, وولدها الذي لاعنت عنه ) ].

    قد رد الحديث هذا البخاري أيضاً, فإنه قال في رواية عمر بن رؤبة عن عبد الواحد قال: فيها نظر.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا: حدثنا الوليد قال: أخبرنا ابن جابر قال: حدثنا مكحول قال: ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها ) ].

    هذا الحديث ضعيف لإرسال مكحول أيضاً.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا موسى بن عامر قال: حدثنا الوليد قال: أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله].

    1.   

    باب هل يرث المسلم الكافر؟

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب هل يرث المسلم الكافر؟

    حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ).

    حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: ( قلت: يا رسول الله, أين تنزل غداً في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلاً؟ ثم قال: نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر, يعني: المحصب, وذاك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم: ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم ), قال الزهري: والخيف: الوادي.

    حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ).

    حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث عن عمرو الواسطي قال: حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر؛ يهودي ومسلم فورث المسلم منهما, وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلاً حدثه أن معاذاً حدثه قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم ).

    حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أن معاذاً أتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم].

    1.   

    باب فيمن أسلم على ميراث

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن أسلم على ميراث

    حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم, وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام )].

    1.   

    باب في الولاء

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الولاء

    حدثنا قتيبة بن سعيد قال مالك: عرض علي نافع عن ابن عمر ( أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا, فذكرت عائشة ذاك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإن الولاء لمن أعتق ).

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة ).

    حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها, وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام فماتوا, فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالاً له فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كانت, قال: فكتب له كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف و زيد بن ثابت ورجل آخر, فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أُراه قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب, فنحن فيه إلى الساعة )].

    1.   

    باب في الرجل يسلم على يدي الرجل

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرجل يسلم على يدي الرجل

    حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي و هشام بن عمار قالا: قال: حدثنا يحيى - قال أبو داود: وهو ابن حمزة - عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب قال هشام: عن تميم الداري: ( أنه قال: يا رسول الله, وقال يزيد: إن تميماً قال: يا رسول الله, ما السنة في رجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته )].

    1.   

    باب في بيع الولاء

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في بيع الولاء

    حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته )].

    1.   

    باب في المولود يستهل ثم يموت

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في المولود يستهل ثم يموت

    حدثنا حسين بن معاذ قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا محمد يعني: ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا استهل المولود ورث )].

    1.   

    باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

    حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ [النساء:33], كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر, فنسخ ذلك الأنفال فقال: وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ [الأحزاب:6].

    حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني إدريس بن يزيد قال: حدثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ( في قوله تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ [النساء:33], قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم, فلما نزلت هذه الآية: وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ [النساء:33], قال: نسختها: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ [النساء:33], من النصر والنصيحة والرفادة، ويوصى له وقد ذهب الميراث ).

    حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى, قال أحمد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين قال: ( كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر أبي بكر, فقرأت: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:33], فقالت: لا تقرأ: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء:33], إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام, فحلف أبو بكر ألا يورثه, فلما أسلم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه نصيبه ), زاد عبد العزيز: ( فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف ) أو حتى حمل على الإسلام بالسيف ]. حتى.. عندي وجهان.

    كلها صحيحة.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: أحسن الله إليك! [ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال: حدثنا علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا [الأنفال:74] ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا [الأنفال:72], قال: فكان الأعرابي لا يرث المهاجر ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال: وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأحزاب:6]].

    1.   

    باب في الحلف

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الحلف

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر و ابن نمير و أبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا حلف في الإسلام, وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ) ].

    يعني: لا حلف في الإسلام إلا على الإسلام, لا يكن ثمة حلف ليكون على القبيلة مع وجود الإسلام؛ لأن هذا تحزب يفوت حظ الإسلام. فالواجب في ذلك أن يزول اجتماع الناس على وطنية أو قبلية أو غير ذلك ويكون اجتماعهم على الإسلام, ويستثنى من ذلك ما أذن الشارع فيه, وذلك من حق الأرحام والقرابة, من الصلة, والذب عن القريب, وإعطائه وهبته, وتخصيصه بشيء دون الأبعدين.

    قال المصنف رحمه الله تعالى: أحسن الله إليكم! [ حدثنا مسدد قال: حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ( حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا, فقيل له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام؟ فقال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثاً )].

    1.   

    باب في المرأة ترث من دية زوجها

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال: (كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة, ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً, حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها, فرجع عمر ).

    حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه: ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب )].

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755919526