إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (838)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    لا يقع الطلاق بالنية دون التلفظ

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين, فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ع. ع. ع) مقيم في المدينة المنورة، أخونا يسأل ويقول: أنا كنت في إحدى الدول الشقيقة ونويت أن أطلق زوجتي بدون أي سبب، وفي نيتي أن أتزوج امرأة ثانية، وبعدما رجعت إلى البلد لم أطلقها، هل صارت زوجتي طالق بالنية أم لا، جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

    فإن النية لا يقع بها الطلاق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم)، فالنية لا يقع بها الطلاق ولا العتق ولا الأحكام الأخرى من جهة العقود, لا بد من لفظ وهذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا، فإن القلوب يقع لها خطرات ووساوس ونيات فلا تؤاخذ بهذه الخطرات والنيات في طلاقها وعقودها وعتقها ونحو ذلك حتى يتكلم أو يعمل كأن يكتب الطلاق أو يكتب العتق.

    1.   

    حكم من أخذ مالاً بطريقة غير شرعية وعجز عن إيجاد أصحابه بعد ذلك

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين هو محمد عبد الله عبد الله، أخونا يقول: شخص يعمل في مكان تعاوني وكان جاهلاً, وأخذ من هذا المكان مالاً بطريقة غير شرعية, وأعطى هذا المال والده ولم يعلمه في تلك الآونة أنه أخذه بطريقة غير مشروعة، الآن يريد أن يعيد هذا المال لأصحابه, علماً بأن ذلك المكان التعاوني مقفل الآن وأصحابه تخلو عنه, فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: أولاً: عليه التوبة إلى الله من ذلك، عليه التوبة النصوح من هذا العمل السيئ وذلك بالندم على ما مضى منه والعزم الصادق ألا يعود فيه والحرص على التخلص من هذا المال، فإن كان يعرف أهل المحل يعطيهم إياه, إذا استطاع ذلك، فإن لم يستطع ذلك يتصدق به عنهم, يدفعه لبعض الفقراء بالصدقة عنهم بالنية، أما إن استطاع إيصاله إليهم فإنه يرسله إليهم على حسب حصصهم, وإن كان لهم رئيس يرجعون إليه أرسله إلى رئيسهم حتى يوزعه بينهم.

    المقصود أنه يحرص على إيصاله لأهله بالطريقة التي تمكنه، الله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فإن عجز ولم يستطع تصدق به على بعض الفقراء بالنية عنهم عن أصحابه, والله ينفعهم بهذا سبحانه وتعالى.

    1.   

    حكم الطواف بصندوق التبرعات على المصلين في المسجد

    السؤال: من المستمع فتح الرحمن من الرياض رسالة يسأل في هذه الرسالة بعض الأسئلة فيقول: لنا صندوق خيري لصالح المسجد، ويوجد رجل مخصص لهذا الصندوق يدور به على صفوف المصلين قبل الصلاة وخاصة يوم الجمعة، فما حكم هذا العمل علماً بأن بعض المصلين يجد شيئاً من الحرج؟

    الجواب: هذا فيه نظر؛ لأن هذا معناه سؤال للمصلين وقد يحرجهم ويؤذيهم بذلك، فكونه يطوف عليهم ليسألهم حتى يضعوا شيئاً من المال في هذا الصندوق لمصالح المسجد، لو ترك هذا يكون أحسن, وإلا فالأمر فيه واسع, لو قال الإمام: إن المسجد في حاجة إلى مساعدتكم وتعاونكم فلا بأس بذلك؛ لأن هذا مشروع خيري, لكن كونه يطوف بالصندوق عليهم في صفوفهم قد يكون فيه بعض الأذى، بعض الإحراج، فالذي أرى أن تركه أولى, ويكفي أن يعلموا بهذا أن الصندوق هذا لمصالح المسجد ومن شاء وضع فيه ومن شاء ترك ، ولا يطوف به عليهم ولا يؤذيهم بذلك، هذا هو الأحوط والأقرب إلى السلامة.

    1.   

    حكم الجنب إذا وجد ما يكفيه من الماء للوضوء ولا يكفيه للغسل

    السؤال: إذا كان الإنسان جنباً فوجد ماء يكفي للوضوء فقط ولا يكفي للغسل، فهل يجوز الوضوء؟

    الجواب: نعم يلزمه الوضوء ويتيمم للباقي؛ لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، فإذا كان في السفر أو في محل مسجون فيه لا يستطيع الخروج منه للغسل وعنده ماء قدر الوضوء يتوضأ ويتيمم، وهكذا لو كان في برد شديد وليس عنده ما يدفئ الماء ويخشى من الغسل فإنه يتوضأ إذا استطاع الوضوء ويتيمم, كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض أسفاره, لما اشتد بهم البرد توضأ وتيمم خوفاً من مضرة الماء.

    فالمقصود: أن الإنسان إذا خاف من مضرة الماء لشدة البرد وليس عنده ما يدفئ به الماء وليس عنده محل أيضاً يناسب للغسل فإنه يتيمم ويتوضأ؛ لأنه يقدر على الوضوء, فهكذا الذي ما عنده إلا ماء قليل يستطيع أن يتوضأ منه يتوضأ ويتيمم لبقية الغسل.

    1.   

    حكم الصلاة خلف من يحلف بغير الله

    السؤال: هل يجوز أن يصلى خلف إمام يحلف بغير الله، وإذا نصح لا يسمع النصيحة؟

    الجواب: الواجب أن يعزل هذا عن الإمامة؛ لأن الحلف بغير الله شرك لكنه شرك أصغر, فالواجب أن يعزل عن الإمامة ويرفع بأمره إلى الجهات المختصة, والصلاة صحيحة؛ لأنه مسلم, الشرك الأصغر لا يخرجه عن الإسلام, فالصلاة صحيحة كما لو صلى خلف أهل المعاصي، لكن إذا تيسر عزله فالواجب إبعاده إلا أن يتوب ويقلع ويدع هذا الشرك كالحلف بالنبي أو بالأمانة أو بشرف فلان أو بالكعبة، كل هذا لا يجوز، وهو من الشرك, قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)، وهو عند أهل العلم من الشرك الأصغر إلا أن يقوم في قلبه ما يجعله في تعظيم الله أو يعتقد فيه الشرك أو أنه يتصرف في الكون أو ما أشبه ذلك يكون شرك أكبر، نسأل الله العافية، فالأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر، وكان الصحابة يحلفون بآبائهم في أول الإسلام ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، فإذا كان الإمام يحلف بغير الله ونصح ولم يقبل فإن الواجب عزله, وأن يولى من هو أسلم توحيداً وأقل شراً، ويرفع أمره إلى الجهة المسئولة؛ لأن هذا أمره خطير، قد يكون عنده ما يجعله شركاً أكبر، فالواجب في مثل هذا العناية من الجماعة بالموضوع, وأن يرفعوا أمره إلى الجهة المختصة، وأن يجدوا في الأمر حتى يعزل.

    1.   

    كيفية سجود التلاوة وما يقال فيه

    السؤال: من سلطنة عمان رسالة بعثت بها الأخت (ص. خ) تسأل جمعاً من الأسئلة في أحدها تقول: ما كيفية سجود التلاوة؟

    الجواب: سجود التلاوة مثل سجود الصلاة سواء، سجود التلاوة وسجود الشكر مثل سجود الصلاة، وهكذا سجود السهو يقول فيه: (سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى) وإن قال: (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين), فحسن؛ لأن هذا مشروع في سجود الصلاة فهكذا سجود التلاوة وسجود السهو أيضاً، لكن لا يشترط له الطهارة بخلاف سجود السهو فلا بد من الطهارة، أما سجود التلاوة وسجود الشكر فهذان السجودان لا يشترط لهما الطهارة على الصحيح، بل يجوز للقاري الذي ليس على وضوء إذا مر بالسجدة أن يسجد على الصحيح, وهكذا من كان على غير وضوء وبشر بأمر عظيم شرع له سجود الشكر وإن كان على غير طهارة، ولما جاء خبر قتل مسيلمة عدو الله إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه سجد لله شكراً رضي الله عنه.

    فالمقصود أن سجود الشكر وسجود التلاوة الصحيح لا يشترط لهما الطهارة بخلاف سجود السهو فإنه لا بد من طهارة.

    1.   

    حكم مسح الوجه بعد الدعاء

    السؤال: تسأل سماحتكم عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟

    الجواب: تركه أفضل؛ لأن الأحاديث ضعيفة , الأحاديث في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء كلها ضعيفة, واستحب بعض أهل العلم فعل ذلك وقال: إنها حسنة من باب الحسن لغيره؛ لأنها يشد بعضها بعضاً كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر كتاب البلوغ في باب الذكر والدعاء، فالمقصود أن الأرجح أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؛ لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسحه وجهه بيده عليه الصلاة والسلام, فقد خطب الناس في صلاة الاستسقاء ودعا والناس ينظرون ورفع يديه عليه الصلاة والسلام ولم يمسح بهما وجهه بعد فراغه من دعاء الاستسقاء, وهكذا في الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي رفع فيها يديه لم يمسح بها وجهه, ولكن جاء في أحاديث أخرى فيها ضعف فيها المسح ,فالترك أولى, ومن مسح فلا حرج؛ لأنه قاله بعض أهل العلم ولأنه ورد فيه أحاديث ضعيفة؛ لكن ذكر جمع من أهل العلم أنه يشد بعضها بعضا وتكون من قبيل الحسن لغيره, فالأمر فيه واسع إن شاء الله إلا أن الترك أفضل؛ لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء من ذلك.

    1.   

    حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة

    السؤال: تسأل عن حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ولا سيما الصلاة المكتوبة؟

    الجواب: رفع اليدين غير مستحب في الصلاة المكتوبة؛ لأن النبي ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لم يحفظ عنه أنه بعد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر رفع يديه في الدعاء, فلا ينبغي رفعهما ؛لأن علينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في الفعل والترك، فلما أنه علم أنه لم يكن يرفع يديه بعد الصلوات الخمس فنحن كذلك لا نرفع أيدينا تأسياً به عليه الصلاة والسلام، فإنه يتأسى به في الفعل والترك عليه الصلاة والسلام, وهكذا في الصلاة لا نرفع أيدينا في الدعاء بين السجدتين ولا في الدعاء في التشهد الأخير قبل السلام؛ لأنه عليه السلام لم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في دعاء الخطبة يوم الجمعة أو دعاء الخطبة يوم العيد لا ترفع الأيدي؛ لأن الرسول لم يرفع عليه الصلاة والسلام في ذلك, لكن في صلاة الاستسقاء.. في خطبة الاستسقاء ترفع الأيدي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع, فإذا استسقى الإمام في خطبة الجمعة أو في غيرها إذا استسقى شرع له رفع اليدين في الدعاء كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الدعوات الأخرى لو دعا في الضحى أو في التهجد .. دعا ربه ولو من دون صلاة رفع يديه ودعا هذا كله طيب، الدعاء من أسباب الإجابة، في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: (إن ربكم حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا)، وهو حديث لا بأس به، وحديث (الرجل الذي دعا في السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك)، أنى يستجاب له لأجل أكله الحرام، ولكن ذكر من أسباب الإجابة رفع اليدين, ولكن منعت الإجابة بسبب تعاطيه الحرام في ملبسه ومشربه ومأكله نسأل الله العافية.

    فالحاصل أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، لكن في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو في المواضع التي لا يحرم فيها رفع ولا ترك, فهذا يرفع فيها الإنسان يديه إذا دعا، أما بعد الفريضة فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه بعد الفرائض الخمس ولا بعد الجمعة, فالسنة لنا ألا نرفع تأسياً به عليه الصلاة والسلام.

    1.   

    الحكم على حديث: (إذا حضر طعام العشاء وحضرت صلاة العشاء ...)

    السؤال: من أحد الإخوة المستمعين أبناء جمهورية مصر العربية رسالة يسأل فيها ويقول: أفيدوني عن مدى صحة هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً معناه: (إذا حضر طعام العشاء وحضرت صلاة العشاء فابدءوا بالعشاء قبل العشاء)، وهل هذا خاص بصلاة العشاء، أم يقاس عليه بقية الصلوات جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصاً بالعشاء، بالمغرب والعصر وغيرهما، وفي اللفظ الآخر: (إذا حضر العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب)، وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان)، وهذا عام، رواه مسلم في الصحيح، فإذا حضر الطعام عند الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فإن السنة البداءة به؛ لأنه إذا قام وقد حضر الطعام تشوش قلبه ولم يؤد الصلاة كما ينبغي؛ بسبب التشوش الذي حصل للقلب عند حضور الطعام، فالسنة أن يبدأ به ويأكل حاجته ثم يصلي، ولو أنه قد أذن المؤذن ولو حضرت الصلاة، ولو أقيمت الصلاة، وليس هذا من التساهل بالصلاة ولا من تهوين شأنها، لا، بل هذا من تعظيم شأنها؛ لأنه إذا أتاها وقلبه مشغول لم يخشع فيها كما ينبغي، والله يقول سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2]، لكن إذا أتاها وقد أخذ حاجته من الطعام، أتاها وقلبه مقبل, وأداها بخشوع وحضور، وهذا أنفع له في الدنيا والآخرة وأكمل لصلاته.

    1.   

    ما يتوجب على من أتى المسجد وقد فاتته صلاة الجماعة

    السؤال: من المستمع عماد الدين من السودان رسالة يقول فيها: أريد أن أعرف: ما حكم الإسلام في إنسان أتى إلى المسجد لكي يصلي مع الجماعة, ولكنه حينما أتى وجد الجماعة قد انقضت فما الحكم في ذلك، هل يصلي مفرداً أم يكون هو ومن يجده في المسجد جماعة أخرى, أفتونا بارك الله فيكم؟

    الجواب: إذا حضر الإنسان المسجد والناس قد صلوا وتيسر له وجود ناس يصلي معهم فإنه يصلي جماعة ثانية، هذا هو المشروع، يصلي جماعة ثانية، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل رجل بعد ما صلى الناس فقال صلى الله عليه وسلم: (من يتصدق على هذا فيصلي معه؟)، وفي الحديث الآخر: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده)، فالمشروع لمن دخل وقد صلى الناس أن يلتمس من يصلي معه، فإن وجد وإلا شرع لمن حضر أن يقوم بعضهم فيصلي معه حتى تحصل له الجماعة للحديث السابق، أما قول بعض العلماء أنه يصلي وحده أو يرجع إلى بيته هذا قول ضعيف مرجوح, الصواب أنه يصلي جماعة مع من تيسر، ولو قام بعض الجماعة الذين قد صلوا وصلوا معه نافلة فهذا أفضل كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، قال: (من يتصدق على هذا فيصلي معه).

    1.   

    ما يلزم من دخل المسجد والإمام ساجد

    السؤال: من المستمع عثمان محمد رسالة ضمنها أكثر من خمسة عشر سؤالاً، في أحد أسئلته يقول: ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الحالات التالية: في السجود مثلاً، هل يسجد معهم مكبراً، أم ينتظر إلى أن يقوموا أو يجلسوا؟

    الجواب: السنة له أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يسجد معهم، لما جاء في بعض الأحاديث: (إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً)، ولما جاء في أحاديث أخرى أن السنة للمأموم إذا جاء والإمام على حال أن يصلي معه على حاله التي هو عليها، إن وجده راكعاً ركع، وإن وجده قائماً وقف معه، وإن وجده ساجداً سجد، وإن وجده في التحيات جلس معه في التحيات، هذا هو الأفضل ولو فاتته الركعات كلها ولو في التحيات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)، فقوله: (فما أدركتم فصلوا) يعم من أدرك الصلاة كلها أو بعض الركعات أو أدرك الإمام وهو في التشهد يعمه الحديث.

    1.   

    ما يفعله المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع

    السؤال: ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الركوع وقد أدرك الركوع لكنه لم يقرأ الفاتحة؟

    الجواب: إذا أدرك الركوع أجزأته الركعة على الصحيح, وهو قول جمهور أهل العلم؛ لأنه ثبت من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه (أتى ذات يوم والنبي راكع عليه الصلاة والسلام, فركع معه وركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصاً ولا تعد), ولم يأمره بقضاء الركعة, أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، وهذا يدل على أن الإنسان إذا فاته القيام أجزأته الركعة بإدراك ركوعها، وسقطت عنه الفاتحة؛ لأنه معذور لكونه لم يحضر في القيام، هذا هو الصواب وعليه الأئمة الأربعة رحمهم الله لحديث أبي بكرة هذا، وقال جماعة من أهل العلم: إن القراءة على المأموم ليست واجبة، قراءة الفاتحة، ونقل هذا عن الجمهور أن القراءة ليست واجبة على المأموم، قراءة الفاتحة, ولكن الأرجح أنها واجبة عليه لعموم الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، وهو حديث جيد، لكن إذا فاته القيام وأدرك الركوع أجزأه الركوع لحديث أبي بكرة المتقدم، وهكذا لو نسي الفاتحة أو جهل الحكم يحسب أنه لا حرج عليه فإن ركعته تجزئه, فالقراءة في حق المأموم واجبة تسقط بالنسيان والجهل وبعدم إدراك القيام، بخلاف قراءة الفاتحة في حق الإمام فإنها ركن لا بد منه، وهكذا في حق المنفرد ركن, لا تصح الصلاة بدونها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب), متفق على صحته.

    1.   

    ما يشرع لمن دخل المسجد مع آخر فأدركا الإمام في التشهد الأخير

    السؤال: ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الجلوس الأخير ومعه آخر، هل يجلسان معهم أفضل أم ينتظران ثم يصليان جماعة هما الاثنان؟

    الجواب: الأمر واسع إن شاء الله، إن دخلا معهم في الصلاة فلا بأس لعموم: (فما أدركتم فصلوا)، وإن صليا جماعة وحدهما فلا حرج إن شاء الله.

    1.   

    ما تدرك به صلاة الجماعة

    السؤال: بم تدرك صلاة الجماعة؟

    الجواب: بركعة، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، ومن فاتته الركعة الأخيرة فاته فضل الجماعة إلا أن يكون معذوراً بأن حرص على أن يحضر ولكن منعه مانع من مرض أو حدث به حادث في الطريق منعه أو حدث به حادث البول أو الغائط حتى احتاج إلى قضاء حاجته فإن له فضل الجماعة لأنه معذور، له فضل الجماعة وإن فاتته الجماعة، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: (إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم), رواه البخاري في الصحيح، يعني: بنيته العمل الصالح لولا السفر ولولا المرض، كذلك الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: (إن في المدينة أقواماً ما سرتم وادياً ولا قطعتم شعباً إلا وهم معكم، -وفي اللفظ الآخر: إلا شركوكم في الأجر- قالوا: يا رسول الله! وهم في المدينة؟ قال: وهم في المدينة, حبسهم العذر).

    1.   

    وقت تكبيرة الإحرام لمن دخل والإمام جالس

    السؤال: ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الجلوس هل يجلس بدون تكبيرة الإحرام ويأتي بها بعد القيام معهم، أم ماذا؟

    الجواب: لا, يكبر أولاً وهو واقف تكبيرة الإحرام ثم يجلس معهم.

    1.   

    كيفية إتمام الصلاة لمن أدرك ركعة واحدة من صلاة المغرب

    السؤال: في حالة إدراك المأموم ركعة واحدة من صلاة المغرب، فكيف يتم صلاته؟

    الجواب: إذا سلم الإمام يقوم يأتي وبركعة ثم يجلس التشهد الأول ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة يقرأ فيها الفاتحة، هذا هو المشروع؛ لأن المغرب فيها تشهد أول بعد الثنتين والتشهد الأخير بعد الثالثة، وتشهده الذي مع الإمام ليس هو التشهد المطلوب منه بل هو تابع, إنما جلس متابعة لإمامه بعد الأولى، وإلا فالجلوس الذي في حقه هو بعد الثانية, ولهذا إذا أتى بالثانية يجلس ويأتي بالتشهد الأول.

    1.   

    كيفية إتمام الصلاة لمن أدرك ثلاث ركعات من صلاة الظهر أو العصر

    السؤال: إذا أدرك ثلاث ركعات في صلاة الظهر أو العصر، فكيف يتم صلاته قولاً وعملا؟

    الشيخ: عليه إذا سلم الإمام أن يقوم فيأتي بالركعة التي بقيت عليه، يقرأ فيها الفاتحة فقط، هذا هو الأفضل، أما جلوسه مع الإمام ولم يتم صلاته فهو متابعة يقرأ فيه التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام متابعة له أفضل، ثم يقوم ويأتي بالركعة الرابعة التي بقيت عليه، يقرأ فيها الفاتحة؛ لأنها الرابعة في حقه، ولو قرأ زيادة لا يضر لكن الأفضل أن يقرأ الفاتحة، هذا هو الأفضل لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب، وصلاة المغرب والعشاء مثل ذلك، يقرأ في الثالثة من المغرب الفاتحة، وفي الثالثة والرابعة من العشاء الفاتحة، ثم يجلس بعد ما يصلي الركعة، ويسجد سجدتين ويأتي بالتشهد كاملاً مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومع الدعاء ثم يسلم.

    1.   

    حكم من أصابه رعاف وهو في الصلاة

    السؤال: إذا أصابه رعاف بسيط تبلل منه شيء من أنفه ويده، هل يواصل الصلاة أم ينصرف؟

    الجواب: نعم. إذا كان يسيراً يواصل الصلاة لا ينقض الوضوء، أما إن كثر فالأفضل قطع الصلاة؛ لأن جمع من أهل العلم يراه ينقض الوضوء, فيقطعها ويتنظف, ثم أيضاً هو سوف ينجسه الدم نجاسة, إذا كثر يقطع الصلاة ويغسل ما أصابه أو يبدل ثيابه ثم يعيد الصلاة. نعم.

    المقدم: جزاكم الله خيرا، إذا خرج من الصلاة للرعاف الشديد وهو مستقبل القبلة، هل يجوز له بعد انتقائه من الرعاف أن يبني على ما سبق في صلاته؟

    الشيخ: يستأنفها من أولها, يتنظف من الرعاف ويتوضأ إذا كان الرعاف كثيراً يتوضأ أحوط، يتوضأ وضوءاً جديداً ويستأنفها من أولها، أما إن كان الرعاف قليل فإنه لا يقطع الصلاة يكملها لكن يجعل.. يأخذ ما حصل في منديل أو في طرف ردائه أو غترته ولا يضر إذا كان شيئاً يسيراً، يكمل صلاته, أما إذا كان كثيراً يقطعها ويزيل الدم يغسل الدم ويتوضأ أيضاً وضوء الصلاة، خروجاً من الخلاف أفضل له وأحوط ويعيد الصلاة من أولها. نعم.

    المقدم: جزاكم الله خيرا.

    سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين, وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نرجو ذلك.

    المقدم: اللهم آمين مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم, وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755902135