أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة؛ ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم؛ ذلكم الكتاب الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها؛ عقائد، وآداب، وأخلاق، وعبادات، وأحكام، وها نحن مع الأحكام، وقد انتهت دراستنا للأحكام مع أحكام الطلاق، فهيا بنا نصغي مستمعين ونحفظ ما نسمع ونعمل.
[ ثالثاً: الطلاق البائن ] الطلاق البائن يقابله الطلاق الرجعي، فما هو الطلاق البائن؟ [ وهو الذي لا يملك المطلق معه حق الرجعة ] لامرأته التي طلقها، إذا كان الطلاق بائناً فالمطلق -وهو الرجل- لا يملك معه حق الرجعة أبداً [ فبمجرد وقوعه يصبح المطلق كخاطب من سائر الخطاب ] ما هو بزوج [ وإن شاءت المطلقة قبلته بمهر وعقد ] جديد [ وإن شاءت رفضته ].
هذه المسألة فيها خلاف، هذا قول الجمهور، خلاف الجمهور يقول: الطلاق بكلمة: طالق.. طالق.. طالق.. طلقة واحدة، أنت طالق بالثلاث طلقة واحدة، وسيأتي بيان ذلك.
[ رابعاً: الطلاق الرجعي: وهو ما يملك معه الزوج حق مراجعة مطلقته ] ولهذا يسمى طلاقاً رجعياً؛ لأن الزوج يملك أن يراجعها، فله الحق في مراجعتها [ ولو بدون رضاها ] إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً ليراجعها إن شاء ولا يحتاج إلى إذنها ولا رضاها، يشهد اثنين ويراجعها [ لقوله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228] ] وأزواجهن أحق بردهن في ذلك الطلاق الرجعي إن أرادوا إصلاحاً، أما يراجعها ليعذبها مرة ثانية لا يجوز، حرام عليه.
يجوز لمن طلق امرأته طلاقاً رجعياً ما هو بائناً أن يراجعها ويشهد اثنتين ولو لم ترض هي بالمراجعة لا قيمة لرضاها، وذلك لقول ربنا تعالى في كتابه العزيز: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا أما يرجعها من أجل يزيد ينكل بها ويعذبها ما يجوز، حرام عليه، فهي مؤمنة [ ولقوله صلى الله عليه وسلم لـابن عمر ] عبد الله بن عمر رضي الله عنهما [ بعد أن طلق زوجته: ( راجعها... ) ] قال له: راجعها، طلقها ابن عمر وقال له: ( طلقت، قال: راجعها )؛ لأنه طلقها طلاقاً غير شرعي.
[ والطلاق الرجعي ما كان دون الثلاث ] أي: الطلقات الثلاثة، في الطلقة الأولى أو الثانية أما الثالثة فلا، فهو طلاق ليس رجعياً، فقد بانت منه [ في المدخول بها ] أما غير المدخول بها فطلقة واحدة بانت قبل الدخول [ وبدون عوض ] أما إذا طلقها مقابل مال تعطيه إياه لا رجعة له فيه أبداً فهو طلاق بائن [ والمطلقة طلاقاً رجعياً حكمها كحكم الزوجة في النفقة والسكنى ] ينفق عليها ويسكنها على حسابه[ وغيرهما ] مما تتطلب ذلك، المطلقة طلاقاً رجعياً حكمها كحكم الزوجة حتى تنتهي عدتها، فهي مطلقة مدة العدة فقط، إما ثلاثة أشهر وإما ثلاث حيض [ حتى تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت من زوجها، وإن أراد الزوج مراجعتها ] قبل أن تبين [ يكفيه أن يقول لها: لقد راجعتك، ويسن ] يستحب [ أن يشهد على مراجعتها شاهدي عدل ] فإن انقضت عدتها بانت من زوجها، وإن أراد الزوج مراجعتها قبل نهاية العدة يكفيه أن يقول: لقد راجعتك، ويسن أن يشهد اثنين على مراجعتها، فيقول: إني راجعت زوجتي، وهذا الإشهاد على جهة الاستحباب والسنية ليس على جهة الوجوب، فلو لم يشهد فالمراجعة صحيحة.
[ خامساً: الطلاق الصريح: هو ما لا يحتاج المطلق معه إلى نية الطلاق ] ما يحتاج إلى النية أبداً [ بل يكفي فيه لفظ الطلاق الصريح؛ وذلك كأن يقول: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك أو نحو ذلك ] هذا لا يحتاج إلى نية أبداً، فليس هو كناية، إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق أو أنت مطلقة طلقت.
[ هذا في الكناية الخفية، أما الكناية الظاهرة كقوله: أنت خلية، أو بائن تحلين- لغيري- للرجال، فهذه الكناية لا تحتاج إلى نية ] بل هي طلاق واضح [ بل يقع الطلاق بمجرد اللفظ ] فقوله: تحلين للرجال، هذا طلاق وليس كناية؛ لأنه ما يحتاج إلى نية الطلاق.
قال: [ الطلاق المنجز: هو ما تطلق به الزوجة في الحال، كقوله: أنت طالق مثلاً فتطلق في الحال، وأما المعلق فهو ما علقه على فعل شيء أو تركه، فلا يقع إلا بعد وقوع ما علقه عليه مثل أن يقول: إن خرجت من المنزل فأنت طالق، أو إن ولدت بنتاً فأنت طالق، فلا تطلق إلا إذا خرجت من المنزل أو ولدت بنتاً ] كما اشترط.
[ وأما التمليك فهو أن يقول: لقد ملكتك أمرك، أو أمرك بيدك، فإذا قال لها ذلك فقالت: إذاً أنا طالق تطلقت طلقة واحدة رجعية ] إذا قال رجل لزوجته: ملكتك الأمر، الطلاق بيدك، فإن قالت: قبلت تطلقت طلقة رجعية.
[ تاسعاً: الطلاق بالوكالة أو الكتابة ] يجوز أو لا يجوز؟ [ إذا وكل الرجل من يطلق امرأته، أو كتب إليها كتاباً يعلن لها فيه طلاقها، ثم أنفذه ] وبعث به [ إليها ] أما لو مزقه أو رجع ما تطلقت [ تطلقت ] وَكل شخصاً: اذهب فطلق امرأتي عند أبيها أو أخيها، أو بعث لها كتاباً، فإذا كتب الكتاب وبعثه وأنفذه تطلقت [ ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك إذ الوكالة جائزة في الحقوق، والكتابة تقوم مقام النطق عند تعذره لغيبة ] بعيدة [ أو خرس مثلاً ] في لسانه لا يستطيع أن يتكلم.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.
والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.
الجواب: سائل كريم يقول: تزوج رجل امرأته بمهر فدفع نصفه وبقي نصفه عنده إلى أجل، فهل يجوز لها أن تتنازل عن ذاك الباقي، فتقول: تنازلت لك عن ذلك الجزء؟
يجوز.. يجوز.. يجوز.. لأن هذا بعطائها وفضلها، ولا حرج.
الجواب: هذا ليس بطلاق، لأنه يحتاج إلى نية.
الجواب: سائل كريم يقول: لقد تزوجت وأبي غير راض عن زواجي، وهو يطالبني بالطلاق ويلح علي، ويعدني بأموال كثيرة إن طلقت، وأنا أحب زوجتي، فماذا أفعل هل أطلق أو لا؟
الذي قلته بتوفيق من الله: إذا كان والدك عبداً صالحاً رجلاً مؤمناً بصيراً واعياً؛ رأى أن هذه المرأة لا تصلح لك، وأن عواقبها سيئة، فلهذا ألح عليك في الطلاق فطلقها، وإذا كان أبوك حشاشاً متهاوناً في الصلاة، شخصاً مادياً فلا تطعه، وأخذنا هذا الحكم من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهاجر عليها السلام، لما نزل إبراهيم بمكة، وولد له إسماعيل وكبر وزوجه ثم ذهب إلى الشام فجاء زائراً ابنه وبيت ابنه، فدخل البيت فقال: أين زوجك؟ قالت: ذهب يصطاد لنا، إذ يعيشون على الصيد فقط، فمكة ليس فيها ثمار، قال: كيف حالكما؟ كيف أنتما؟ قالت: إننا في شقاء وبلاء، وما رأينا سعادة، فقال لها: إذا جاء زوجك أقرئه السلام، وقولوا له: يغير عتبة بابه، فلما جاء إسماعيل وهو تعبان عليه السلام وضع اللحم تفرس أن هناك زيارة فقال: من زارنا اليوم؟ قالت: نعم، زارنا من يقول: أقرئي زوجك السلام وقولي له: يغير عتبة بابه، قال: ذاك أبي وقد أمرني بطلاقك، فالتحقي بأهلك فالتحقت.
وتزوج إسماعيل بأخرى، وجاء إبراهيم في زيارة من فلسطين، فدخل البيت فقال: أين زوجك؟ فقالت: ذهب يصطاد لنا، قال: كيف أنتما؟ كيف حالكما؟ فقالت: إنا والحمد لله في خير وفي عافية، قال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له: يثبت عتبة بابه.
فلما جاء سألها: من زارنا؟ قالت: زارنا رجل، فقال: أقرئيه السلام وقولي له: يثبت عتبة بابه. قال: ذاك أبي وقد أمرني بملازمتك.
فلهذا نقول: إذا أمك كرهت زوجتك وأرادت أن تطلقها وألحت عليك، فهل أمك صالحة ربانية مؤمنة أو من الصعاليك؟ إن كانت صالحة فلا بأس فأطعها؛ لأنها ما كرهتها إلا لفسادها، والأب كالأم كذلك كما بينا.
الجواب: بالنسبة للطعام، والشراب، والكساء، والسكن لابد وأن تسوي بينهما، إلا الجماع فقط، فتبيت معها ليلتها على فراشها، فإن أنت ما استطعت أو ما أحببت أن تجامع فلا شيء عليك، أما الابتسام، والحب فسو بينهما.
الجواب: في تشهد الركعتين من الصلاة الرباعية أو الثلاثية لا يتورك أبداً، ينصب رجله ويجلس؛ لأنه يريد أن يقوم للركعة الثالثة، أما في الركعة الأخيرة فيجلس على وركه؛ لأنها انتهت صلاته، وبعض إخواننا حتى في صلاة الصبح لا يتورك وهذا على خلاف ما عليه مالك وهو الصواب.
الحكم ما قلت لكم: التورك يكون عند السلام في الركعة الأخيرة، في الظهر والعصر والعشاء والمغرب، وفي الصبح يتورك؛ لأنها الأخيرة، إذا بقي غير متورك فقد تفهم أنه يريد أن يزيد ركعة ثانية، فلهذا التورك عند السلام من باب الأفضلية.
الجواب: يغير مكان الفريضة ليصلي النافلة في مكان آخر، حكمته بينها الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبينها الله في سورة الزلزلة: إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا * وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا [الزلزلة:1-4]، تقول: صلى علي فلان، فأنت صليت الفريضة يشهد لك هذا المكان، تصلي النافلة يشهد لك نفس المكان الذي شهد، لكن تريد شاهداً ثانياً انتقل إلى مكان آخر وصل النافلة يشهد لك ذلك المكان، سواء في بيتك أو في المسجد.
الجواب: سائل كريم يقول: إذا كنت أصلي وأقرأ، فمررت بآية فيها التعوذ من النار أو فيها دخول الجنة، فهل يجوز لي أن أسأل الله عز وجل وأدعوه بالجنة وأستعيذ به من النار؟
يجوز ولا حرج، الدعاء جائز سواء في الركوع أو السجود، وإن كان الدعاء في السجود فهو أفضل: ( أما الركوع عظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم فقمن أن يستجاب لكم )، فمن قرأ آية ودعا فلا حرج، سواء سأل الله الجنة أو استعاذ به من النار، فهذه فرصة متاحة.
الجواب: سائل كريم يقول: إني أعمل الصالحات، إني تقي بر، وأشكو من قساوة قلبي وجمود عيني فماذا أصنع؟
نشكو حالنا هذا إلى الله، فلا يفرجه إلا الله، فالقلوب قاسية والدموع جافة، وبعض الصالحين يبكون حتى تسمع بكاءهم، فنفزع إلى الله، ونرجع إليه، ونسأله أن يرزقنا قلوباً خاشعة وعيوناً دامعة في رضا رب العالمين.
الجواب: سائل كريم يقول: إذا حلف المرء على شيء لا يفعله أو يفعله، ونسي وفعل الذي قال: لا نفعل، أو ترك الذي قال نفعل، فماذا عليه؟
لا كفارة عليه: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )، حلف لا يأكل هذا الطعام فنسي وأكل فلا شيء عليه.
الجواب: يا سائلنا الكريم! لازم والدتك، وعندما يدخل وقت الصلاة، أشر إليها بيديك، وصل للقبلة، حاول أن تستجيب لك فإذا ما استطاعت، فهذا واجبك وواجبها، فإن عجزت فأمرها إلى الله ولا شيء عليها.
الجواب: سائل كريم يقول: لقد التقطت طفلاً لقطة، وهو عندي أربيه وأعلمه، فإذا كبر هل يجوز لي أن أقول: هذا ابني؟ فالجواب: لا، قل: أخي، هكذا علمنا الله في كتابه: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [الأحزاب:5]، فانسبه إلى أبيه إن عرفته، وإذا ما عرفته فقل: أخي أو ابن أخي.
الجواب: سائل يقول: هل الغرفة والصور معلقة في جدرانها تصح فيها الصلاة؟ الصلاة تصح، ولكنك آثم، والملائكة لا ينزلون في بيتك ولا يجلسون معك، إذ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، وحديث الصديقة رضي الله عنها واضح؛ ففي حجرتها الشريفة التي فيها الرسول وأبو بكر وعمر علقت في نافذة صغيرة خرقة من كتان فيها صورة منسوجة باليد، فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال: ( أزيلي عني قرامك يا
فالبيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة، ومن يحرم الملائكة حرم كل الخير والعياذ بالله، ثم لماذا ما يزيل هذه الصور؟ هل هو مكره عليها بالحديد والنار؟! يجب عليه أن لا يبقها في بيته.
الجواب: من ترك صلاة العصر حبط عمله إذا كان متعمداً كافراً، وإذا كان تركها سهواً أو جهلاً فعمله في ذاك اليوم يحبط، فلا يسجل ولا يكتب له، ولا يعطى عليه أجراً، أما إذا تركها عمداً لا يريد أن يصلي -والعياذ بالله- يكفر.
الجواب: سائل كريم يقول -وهذا الذي أعانيه، وكله خير- أذن مؤذن الظهر ودخلنا المسجد، فهل نصلي تحية المسجد ركعتين أم نصلي أربع ركعات سنة الظهر؟ الكل جائز، صل ركعتين ثم صل الأربع، أو صل الأربع وصل ما شئت بعد ذلك، يكفيك ذلك.
الجواب: سائل كريم يقول: إذا ذكر صحابي كـعلي أو أبي بكر فهل نقول: صلى الله عليه وسلم أو نقول: رضي الله عنه؟
بينت لكم هذه القضية، اسمعوا وعوا وبلغوا: إذا ذكر نبي من الأنبياء، ورسول من الرسل غير نبينا ورسولنا، فقل: عليه السلام، آدم عليه السلام، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، وإذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم فقل: صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر الصحابي أبو بكر ، عمر ، عثمان .. فقل: رضي الله عنه؛ لأن الله رضي عنهم في كتابه: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ [الفتح:18] أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر من بعد ذلك من التابعين فقل: رحمه الله، وإذا ذكر أحد الحاضرين منا فقل: غفر الله له.
الجواب: سائل كريم يقول: ركعتا الرغيبة قبل صلاة الصبح، وسميت رغيبة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيها وقال: ( خير من الدنيا وما فيها ) يقول: هل أقرأ فيها بالفاتحة فقط، أو بالفاتحة وسورة؟
الجواب: الكل جائز، والأفضل تقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد فقط، وإن قرأت بالفاتحة فقط تجزيك وتكفيك.
الجواب: سائل يقول: هل إقامة الصلاة واجبة على المرأة في بيتها؟ ليست بواجبة على المرأة والرجل ولكنها سنة، يسن للرجل والمرأة أن يقيما الصلاة، أما الجماعة لا بد من إقامة الصلاة كالأذان.
الجواب: سائل كريم يقول: أحد إخواني أو أبي شرب سماً فقتل نفسه، فهل أدعو له؟ استغفر له، إذا كان مقيماً للصلاة وهو مؤمن وأصابه هذا البلاء فقتل نفسه استغفر له ولا حرج، لأنه لم يكفر.
الجواب: سائل كريم يقول: وجدت ثلاثمائة ريال في مكة أو في المدينة أو في غيرهما؟ إذا كان في مكة لا يجوز أن تحمله، اتركه في مكانه، وإن كان في المدينة وحملته توجد هيئة خاصة في المسجد النبوي، فتدفع إليها الثلاثمائة ريال وهي تنفقها، والذي ضاع يأتي يسألها يقول: أنا ضاع لي كذا يجدها عندها، في غير هذا البلد خذها وانتظر سنة وعرفها في كل يوم جمعة: من ضاع له شيء؟ فإذا لم يجبك أحد فهي حلال لك، فإن وجدت صاحبها بعد سنة أعطها إياه، أما اللقطة التافهة كالريال والعشرة والمائة فلا تعرف فتصدق بها.
الجواب: سائل كريم يقول: إذا انتقض الوضوء للعبد وهو في الصلاة، يواصل صلاته أم يمسك بأنفه ويخرج من المسجد؟ الجواب: يمسك بأنفه كأنه رعف، ويخرج بين الصفوف إلى الخارج ليتوضأ ويعود، أما أن يصلي وهو محدث فلا يجوز أبداً، وصلاته باطلة وهو آثم، لابد أن يمسك بأنفه ويغادر المسجد.
وصلى الله على نبينا محمد..
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر