الجواب: الحاج يخرج إلى منى في اليوم الثامن ويغادرها في صباح اليوم التاسع، ثم يعود إليها في صباح يوم العيد، فأما وجوده فيها في اليوم الثامن فهو سنة وليس بواجب، وأما وجوده فيها يوم العيد وما بعده فإن الواجب عليه أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في منى، وأما ليلة الثالث عشر فإن شاء بات وإن شاء تعجل؛ لقول الله تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة:203] والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد العيد، فالحاج يبقى في منى من يوم العيد إلى اليوم الثاني عشر إن تعجل، أو إلى اليوم الثالث عشر إن تأخر، لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون: إن الواجب هو البقاء في الليل، وأما في النهار فليس بواجب، لكن لا شك أنه من السنة أن يبقى الإنسان في منى يوم العيد وأيام التشريق كلها، أو يومين منها -إن تعجل ليلاً- ونهاراً، وإن كان عليه شيء من المشقة؛ لأن الحج نوعٌ من الجهاد لا بد فيه من مشقة، وبناءً على ذلك لو أن أحداً نزل من منى إلى مكة لشراء شيء في هذه الأيام فإنه لا حرج عليه ولا بأس؛ لأنه سوف يشتري ويرجع.
الجواب: ما دمت لا تذكر شيئاً فعلته بالنسبة إليهما فليس عليك شيء؛ لأننا لو قلنا: إن عليك شيئاً لأمكن كل إنسانٍ يريد أن يعذب شخصاً في ضميره يتهمه باتهامات ولا حقيقة لها، فأنت اطمئن لا تعذب نفسك ما دام هذا الرجل وزوجته لم يذكرا شيئاً يدينانك به فلا تهتم بهذا الأمر وليس عليك شيء.
الجواب: الكذب في الحلم حرام بل من كبائر الذنوب؛ لأن الإنسان إذا كذب في الحلم أي: قال: إني رأيت في المنام كذا وهو لم يره فإنه يعذب يوم القيامة، يكلف بأن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، ولا يقال: إنه إذا كان هناك مصلحة جاز الكذب؛ لأنه لا يمكن أن يدعى إلى الله بمعصية الله أبداً، ولكن يكفينا ما في القرآن والسنة من المواعظ، فإذا وعظ هذا الرجل المفرط في الصلاة أو في غيرها من الواجبات إذا وعظ بما في القرآن والسنة كفى بذلك، إن اتعظ فهذا هو المطلوب وإن لم يتعظ فقد قامت عليه الحجة وحسابه على الله عز وجل، ولهذا قال الله تعالى لنبيه محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ * لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ * إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ * فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ * إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ [الغاشية:21-26] فحساب الخلق على الله، من كان عنده علم فإنه لا يكلف إلا بإبلاغ علمه لمن لم يعلمه وليس عليه هدى الناس لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء [البقرة:272] .
الجواب: أنا رأيي أن المرأة تلد كل عام ولا حرج في ذلك، ومن استعان بالله أعانه الله، ومن توكل على الله فهو حسبه وكفاه، وكون المرأة تريد ألا يشق عليها شيء في الحمل ولا في الوضع هذا أمر لا يمكن، ولتعلم المرأة أن ما يصيبها من أذىً أو ألم في حال الحمل، أو عند الوضع، أو في الحضانة بعد ذلك فإنما هو رفعةٌ في درجاتها، وكفارةٌ لسيئاتها إذا احتسبت هذا على الله سبحانه وتعالى، وأرى أنه كلما كثر الأولاد فهو خيرٌ وأفضل؛ لأن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد حث صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تزوج الودود الولود، والودود: كثيرة المودة للزوج، والولود كثيرة الولادة، فلا ينبغي أن نعدل عن شيء يحبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الجواب: الكفر لا فرق فيه بين المازح والجاد، فمتى أتى الإنسان بما يوجب الكفر فهو كافر والعياذ بالله ومن أعظم ذلك أن يأتي بشيء يفيد السخرية بالقرآن أو الاستهزاء بالقرآن، فإن هذا كفر نسأل الله العافية، كما قال الله عز وجل في المنافقين الذين كانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً، ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله فيهم: يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ * وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ [التوبة:64-66] فمن أتى بكلمة الكفر فهو كافر، سواءٌ أتى بها جاداً أم لاعباً مازحاً أم غير مازح، وعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعتبر نفسه داخلاً في دين الإسلام بعد أن خرج منه، ويجب على المؤمن أن يعظم كلام الله عز وجل، وأن يعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عليه أن يعظم الله سبحانه وتعالى، وأن يعظم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يليق به، ولا يكون غلواً فيه، وأما السخرية بالقرآن وربط الكلمات القرآنية وهي كلام رب العالمين بكلامٍ عاميٍ مسخرة فهذا أمرٌ خطيرٌ جداً نسأل الله العافية قد يخرج به الإنسان من الإسلام وهو لا يشعر.
الجواب: الذي أرى أن العزاء لا يحتاج إلى شد رحل في الوقت الحاضر؛ لأن لدينا ولله الحمد إمكانيات، فالهاتف موجود، والفاكس موجود، ولا حاجة إلى شد الرحل، نعم لو فرض أن الذي مات من أقرب الناس إليك كأخيك مات عند أمك وأبيك، فذهبت إليهما للعزاء، فهذا قد يقال إنه إن شاء الله لا بأس به، أما مجرد أنه صاحب أو قريب بعيد فهذا لا ينبغي أن يشد الرحل إليه لما في الاجتماع على العزاء من البدعة التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة نعم.
الجواب: لا شك أن الزوج القائم بحقوق الله وحقوق الزوجية له حقٌ أعظم من الزوج المتهاون بذلك، وللزوجة أن تقابل زوجها بما يعاملها به، بمعنى: أنه إذا أساء عشرتها فلها أن تسيء عشرتها معه بقدر ما أساء عشرته معها؛ لقول الله تبارك وتعالى: وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا [الشورى:40] ولقوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة:194] لكن لا شك أن المصلحة في الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل، وترك المراغمة، فإن هذا قد يؤدي إلى أن تكون الحال أحسن، قال الله تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ [فصلت:34-35] أما بالنسبة لتفريطه في حق الله عز وجل فهذا أمرٌ له شأنٌ آخر، على المرأة أن تنصح زوجها وأن تخاطبه بما تحصل به المصلحة والفائدة بدون توبيخٍ أو تأنيب أو ما أشبه ذلك؛ لأن الزوج يرى أن له على زوجته درجة، فإذا كلمته على سبيل التأنيب والتوبيخ فقد تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل الحق، فعلى المرأة أن تستعمل كل أسلوبٍ تحصل به المصلحة وتزول به المفسدة، أما إذا كان لا يصلي أبداً ثم نصحته ولكنه لم يقبل فحينئذٍ يجب عليها أن تفارقه؛ لأنه يكون مرتداً، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى تحت سلطان المرتد.
الجواب: ما الذي ذهب بها أولاً إلى هذا المستشفى؟
الذي ذهب بها أولاً إلى هذا المستشفى يذهب بها ثانياً إليه، لكن قد يقال: إنها نقلت من المستشفى الذي في بلدها إلى هذا المستشفى بدون الرجوع إلى محرم كما في طائرات الإخلاء الطبي، فنقول: إنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا بد أن يكون للمرأة في الغالب خالٌ، أو عمٌ، أو أخٌ، أو ابن أخٍ، أو ابن أخت أو ما أشبه ذلك مما يمكنها أن تطلب منه أن يسافر معها إذا كانت ترى أنه لا بد من بقاء ابنها الكبير مع أبنائها الصغار وبناتها الصغار.
الجواب: ليس عليك شيء في هذا لأنك ناسية، وقد قال الله تبارك وتعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] ، ولكني أنصحك وأنصح غيرك ممن يتخذون هذه الطيور أن يتقوا الله تعالى فيها، وأن يقوموا بالواجب أي: بواجب الإطعام والسقي والرعاية من حيث البرد ومن حيث الحر؛ لأن هذه أمانةٌ بين أيدي الإنسان، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه وجد في النار امرأةً تعذب في هرةً حبستها لا هي أطعمتها، ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، لكن ما حصل بسبب النسيان أو الجهل فإنه لا شيء على الإنسان فيه لقوله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] .
الجواب: رأينا أنه إذا كانت لا تستطيع أن ترمي بنفسها إما لمرضها أو لكونها حاملاً أو لكونها عرجاء لا تستطيع المشي إلى الجمرات ولا أن تستأجر من يحملها إلى ذلك فإن لها أن توكل، أما إذا لم يكن عذرٌ فإنه لا يحل لها أن توكل؛ لأن الجمرات من شعائر الحج وجزءٌ من أجزائه، وقد قال الله تعالى: وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة:196] ومن إتمام الحج إتمام الرمي، ومسألة الزحام يمكن التخلص منها بتأخير الرمي من النهار إلى الليل.
الجواب: غض البصر يعني قصر البصر، بحيث لا يمتد إلى ما لا يحل النظر إليه، والمرأة لا حرج عليها إذا رأت الرجل؛ لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرجن إلى المسجد ويخرجن إلى الأسواق وينظرن إلى الرجال بالطبع؛ لأن عليهن النقاب، ولكن إذا كانت تنظر إلى الرجل نظر تمتع أو نظر شهوة كان ذلك حراماً عليها، فيجب عليها حينئذٍ أن تصرف نظرها، وأما ما دعت الضرورة إليه فالضرورة لها شأنٌ آخر.
الجواب: إذا فات الإنسان الوتر بأن غلبه النوم، وكان قد نوى أن يوتر في آخر الليل، أو فيه مرض منعه من القيام آخر الليل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غلبه نومٌ أو وجع صلى من النهار ثنتي عشر ركعة، فنقول لهذا الرجل: إذا فاتك الوتر في آخر الليل فصل في الضحى الوتر واشفعه بركعة، فإذا كان الإنسان يوتر بثلاث صلى أربعاً وإذا كان يوتر بخمس صلى ستاً، وإن كان يوتر بسبع صلى ثمانياً، وإن كان يوتر بتسع صلى عشراً، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله فيقضي في النهار ثنتي عشرة ركعة، وأما القنوت في الوتر فليس بمشروعٍ دائماً بل يوتر أحياناً ويدع أحياناً.
الجواب: الصحيح أنه لا يجب أن يكون الإنسان على وضوء في سجدة الشكر؛ وذلك لأن سجدة الشكر سببها تجدد النعم واندفاع النقم، وهذه ليس لها وقت محدود يستعد له الإنسان، فإذا كان كذلك فمتى حصل ما يستلزم مشروعية سجود الشكر فليسجد على أي حالٍ كان، أما سجدة التلاوة فالذي نرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يسجد إلا على طهارة؛ لأن سجدة التلاوة تكون باختيار الإنسان متى شاء قرأ ومتى شاء لم يقرأ، فيفرق فيما نرى بين سجود الشكر وسجود التلاوة، فسجود الشكر متى وجد سببه فليسجد سواءٌ كان على طهارةٍ أم لا، وسجود التلاوة لا بد أن يكون على طهارة؛ لأن التلاوة باختيار الإنسان، فبإمكانه أن يتوضأ أولاً ثم يقرأ فإذا مر بآية السجدة سجد.
الجواب: نصيحتنا لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يكون عملهم على منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج إلى المقابر يسلم عليهم ويدعو لهم، ولم يكن يحمل معه الزهور توضع على قبورهم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يدعو لهم مستقبل القبلة رافعاً يديه، بل كان يقول: ( السلام عليكم دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم، واغفر لنا ولهم ) ثم كذلك أيضاً لا يدعو هؤلاء المقبورين، فإن دعوتهم شركٌ أكبر والعياذ بالله؛ لأنه لا يمكن أن يقدروا على إجابته أبداً، قال الله تبارك وتعالى: إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ [فاطر:14] ، وقال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاء وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ * إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ [فاطر:22-23] .
الجواب: هذا لا أعرف عن صحته شيئاً، ولكن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لها أسبابٌ أخرى كثيرة، منها: أن من أجاب المؤذن ثم بعد فراغه صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسأل الله له الوسيلة فإنها تحل له أو تجب له شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الجواب: هذه البدعة التي ذكرها السائل وهي الدعاء عند القبور، أو طلب أصحاب القبور قضاء الحاجات بدعةٌ عظيمة منكرة، أما الدعاء عند القبور فإنها بدعة لكن لا تصل إلى حد الكفر إذا كان الإنسان يدعو الله عز وجل لكن يعتقد أن دعاءه في هذا المكان أفضل من غيره، وأما دعاء أصحاب القبور، وطلب الحوائج منهم فهذا كفرٌ مخرجٌ عن الملة، فيجب على الطائفتين أي: التي تدعو الأموات أو التي تدعو الله عند قبور الأموات أن يكفوا عن هذا الأمر، وأفضل مكان للدعاء هي المساجد، وكذلك أفضل حالاتٍ للدعاء أن يكون الإنسان ساجداً، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الدعاء حال السجود فقال عليه الصلاة والسلام: ( ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ).
الجواب: اللحية لا تحد بالقبضة؛ لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، فهي ليس لها حد، وفعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهادٌ منه، والاجتهاد لا يدفع به النص، والنبي عليه الصلاة والسلام عمم فقال: ( أعفوا اللحى )، ( أرخوا اللحى )، ( وفروا اللحى ) فليس للحية قدر محدد، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذين أخبروا عن أوصافه أخبروا بأنه صلى الله عليه وسلم واسع اللحية عظيمها، ولكن لم يذكروا لها طولاً محدداً فيما أعلم.
الجواب: هذا الحديث في صحته نظر، والمعنى إن صح الحديث: أنه إذا مات فإنه يخشى أن يكون كافراً إما مع اليهود وإما مع النصارى.
الجواب: إذا كان الإنسان في سفر فإنه يطلب منه طلباً حثيثاً أن يقصر الصلاة الرباعية، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، أما المغرب فلا تقصر؛ لأنها وتر النهار، وأما الفجر فلأنها ركعتان في الأصل، ولكن إذا كان في بلد وسمع الآذان فإنه لا بد أن يحضر إلى المسجد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب ) وقوله صلى الله عليه وسلم: ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ) والسفر ليس بعذر، ولهذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس جماعة في حال الحرب، فقال تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء:102] فأوجب الله تعالى صلاة الجماعة في حال الحرب، ففي حال الأمن والرخاء من باب أولى، وقد ظن بعض الناس أن المسافر لا صلاة عليه، أي: لا يجب عليه صلاة الجماعة، فتجده إذا مررت به وقلت: اذهب للمسجد صل يقول: إنه مسافر، وهذا ليس بعذر، نعم لو كان قد جمع، وقدم إلى المدينة، وأذن ففي هذه الحال نقول: إنها سقطت عنه الصلاة، فلا يلزمه إعادتها مرةً أخرى.
الجواب: أفضل أوقات صلاة الليل هو ما بعد منتصف الليل إلى أن يبقى سدس الليل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن ( أفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلث الليل، وينام سدسه ) هذا هو الأفضل، فإن تيسر هذا فذاك، وإن لم يتيسر فالصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أول الليل.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر