إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (1002)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم الأضحية على من يسكن مع من يضحي في نفس البيت

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: (نور على الدرب).

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز !

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم!

    المقدم: حياكم الله!

    ====السؤال: نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت، باعث الرسالة المستمع: (م. م)، عرضنا في حلقة مضت سؤالاً واحداً لأخينا، وفي هذه الحلقة بقي له سؤال واحد، يقول: أنا شاب متزوج، وأستلم بفضل الله عز وجل مرتباً شهرياً، وأسكن مع عمي، فهل تجب علي الأضحية، علماً بأن عمي يضحي، وأبي أيضاً يضحي؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإذا كنت مع عمك وأبيك في البيت، وحالكم واحدة فالضحية كافية من أبيك أو عمك عن الجميع، أما إذا كان كل واحد منكم مستقلاً، أنت مستقل بنفقتك، وعمك مستقل، وأبوك مستقل؛ كل واحد يضحي.. السنة كل واحد يضحي، وهي سنة ليست واجبة، مستحبة، أما إذا كانت حالكم واحدة فإن واحداً منكم يكفي إذا ضحيت أو ضحى أبوك أو عمك عن الجميع صح ذلك وكفى؛ لأنكم أهل بيت واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عن نفسه وأهل بيته، كان يضحي بكبشين أحدهما عن نفسه وأهل بيته وهم كثير تسع زوجات ومن يتبعهم، والثانية كان يضحي بها عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام، وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كان الرجل منا يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، يعني: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الإنسان إذا ضحى بشاة واحدة عنه وعن أبيه وأمه وزوجاته وأولاده كفى، وهكذا الإنسان إذا كان كبير القوم وهو عمهم أو خالهم وهم تابعون له، وضحى بشاة واحدة كفى عن الجميع.

    المقصود: أن صاحب البيت المسئول إذا ضحى بشاة واحدة عن الجميع كفى.

    1.   

    حكم ذبح ذبيحة في يوم عرفة بنية حج للأموات

    السؤال: المستمع: أحمد طالب من اليمن بعث بقضية يقول فيها: كانت عندنا عادة في بلادنا، كنا نذبح ليلة الحج، أي: ليلة التاسع من ذي الحجة من كل عام؛ اعتقاداً بأن هذه الذبيحة حج للأموات، وفي صباح اليوم نفسه -أي: اليوم التاسع- نذبح ذبيحة أخرى، وهذه تسمى: حج للأحياء، ولكن بعد أن عرفنا أن الذبح لغير الله لا يجوز لا زال البعض من الإخوان يذبح هذه الذبائح، فإذا أنكرنا عليه قال: إنما هي لله وثوابها للميت، والله يعلم نيته، فهل يجوز أكل لحوم مثل هذه الذبائح، علماً بأنهم يخصون بها هذا اليوم دون غيره من الأيام؟ جزاكم الله خيراً!

    الجواب: هذا العمل بدعة؛ لأن الذبيحة ليست حجة لا لحي ولا لميت، الذبيحة سنة.. صدقة، وتخصيصها بعرفة وعلى أنها حجة هذا باطل وبدعة، فينبغي ألا يؤكل منها هجراً لهم وتأديباً لهم، وإلا فلا تحرم؛ لأنهم ذبحوها لله، فلا تحرم، لكن من باب التأديب، ويعلمون إذا أرادوا الصدقة يتصدقون بها في أي وقت، من باب الصدقة يذبحها في يوم العيد أو في يوم عرفة أو في أي يوم من باب الصدقة؛ لأن يوم عرفة يوم فاضل، إذا ذبح ذبيحة يتصدق بها لأنه يوم فاضل فلا بأس، أو يوم ثامن أو يوم سابع، أو في أي يوم ذبحها ليتصدق بها على الفقراء، أو ليأكل منها وينادي عليها جيرانه وأقاربه، أو ما أشبه ذلك لا بأس، أيام التسع هذه أيام عظيمة، وأفضلها يوم عرفة، ثم يليه يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وإذا ذبح عن الميت وعن الحي في أيام العيد ضحايا كان هذا أفضل، يذبح ذبيحة عن أخيه أو عن أبيه الميت، أو عنه وعنهم جميعاً كل هذا مستحب، أما اعتقاد أنها حجة في الليل عن ميت وفي النهار حجة عن حي فهذا لا أصل له، أو كون أنها في هذا الوقت خاصة تكون عن حجة كل هذا لا أصل له، فينبغي للمؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية، يذبح الذبيحة للصدقة.. يتصدق بها، أو ليجود بها على أهل بيته ويحسن إليهم ويطعمهم، أو ينادي معهم جيرانه وأقاربه لا بأس، على أنها صدقة فقط، لا أنها حجة.

    1.   

    حكم صيام الرجال والنساء إذا اختلطوا في نهار رمضان للعب ونحوه

    السؤال: من السودان من مديرية جنوب دار فور رسالة بعث بها مستمع يقول: سليمان عيسى ، يقول: آباؤنا القدماء عندهم عادة وهي: في يوم آخر شهر رمضان -ويسمونه يوم الفضيلة- يجتمع فيه الرجال والنساء، ويلعبون وهم صائمون، وهل صيامهم صحيح؟ وعندما تبين لهم الحق أوقفوا هذا العمل، فكيف يعملون فيما سبق؟ هل عليهم كفارة؟ جزاكم الله خيراً!

    الجواب: إذا كان لعبهم لا يتضمن شيئاً من المفطرات؛ ليس فيه أكل في النهار، ولا جماع في النهار؛ فهذا لا يضر صومهم، لكن يكون فيه نقص إذا كان هذا الاجتماع وهذا اللعب فيه شيء مما حرم الله، يكون نقصاً في الصيام ونقصاً في الأجر، وأما صيامهم صحيح، إلا إذا كان في اجتماعهم ما يفطر الصائم من أكل أو شرب في النهار، أو جماع فهذا يبطل صومهم، وعليهم القضاء والتوبة إلى الله من ذلك سبحانه وتعالى.

    واللعب فيه تفصيل: بعض اللعب محرم، وبعض اللعب جائز، فإذا كان اللعب مسابقة على الأقدام أو مصارعة، أو ما أشبه ذلك، أو لعب بالرماح أو بالسلاح الآخر للتدرب على القتال هذا ما له وقت مخصوص، ما يخصص بآخر رمضان، في أي وقت، تخصيص آخر رمضان هذا لا أصل له، لكن يلعبون في أي وقت، يتسابقون بالأقدام لا بأس، الرجال وحدهم لا يكون معهم خلطة بالنساء، أو يتعلمون الرمي على الشبح.. الهدف، أو يتعلمون استعمال الرماح، أو ما أشبه ذلك، أو يتعلمون أموراً أخرى تنفعهم؛ فلا بأس.

    أما إذا كان التعلم فيه الأغاني الماجنة، أو فيه كشف العورات، أو فيه اختلاط النساء بالرجال؛ هذا منكر، أو فيه آلات الملاهي: كالعود والكمان والطبل؛ هذا يجب تركه.

    المقصود: أن اللعب فيه تفصيل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة يلعبون في المسجد، لما كان لعبهم فيما يتعلق بأعمال الجهاد وبالسلاح والحراب، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا عمل صالح، والله يقول: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال:60]، فاللعب في المسجد أو في ساحات حول المسجد أو في أي مكان يتعلمون فيه الرماية، كيف يحمل السلاح، كيف يحمل الرمح، كيف يطعن العدو، كيف يرمي بالبندق.. بالمسدس.. بالمدفع، بغير ذلك، هذا التعلم مطلوب، وواجب في الجملة على المسلمين فرض كفاية؛ لأن الله يقول: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال:60]، ويقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ [النساء:71]، وأخذ الحذر يحتاج إلى تعلم.

    المقدم: جزاكم الله خيراً!

    لم يذكر في هذا اللعب سماحة الشيخ إلا الاختلاط النساء والرجال؟

    الشيخ: هذا منكر، الاختلاط منكر؛ لأنه فتنة.. يسبب فتنة، إذا كان معهم نساء بين الرجال هذا يسبب الفتنة والزنا، والنظر إلى عورات النساء، المقصود: أن هذا فتنة لا يجوز، يجب أن يكون الرجال على حدة، والنساء إذا لعبن لعباً جائزاً لهن بينهن على حدة في محل خاص ليس عندهن رجال فيما يتعلق بلعب خاص ليس فيه محذور، مسابقة بينهن في بيوتهن، أو ما أشبه ذلك من الشيء الذي لا يضرهن ولا يكون فيه اختلاط بالرجال؛ لا حرج.

    1.   

    حكم طاعة الأب في الزواج من ابنة رجل فاسق

    السؤال: رسالة من جمهورية مصر العربية باعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف: (ع. ع. ع)، له قضية عبر عنها حسب أسلوبه، يقول: إنني أبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، أردت أن أخطب، وذات يوم حدثت مع أبي في هذا الموضوع، وقال لي: إنني إتفقت مع رجل كي أزوجك ابنته، فقلت له: كيف من غير رؤيتها ولا معرفة أهلها؟ قال: إني أعرفهم جيداً! وتنكرت له؛ لأنني أسمع كثيراً عن ذلك الرجل -أعني: والد البنت- أنه يفعل كبيرة باستمرار، وهو مشهور عند كثير من الزملاء، ولكن لم أستطع أن أقول لأبي هذا الخبر، قال لي: أنا لا أفسخ الخطوبة؛ لأنني اتفقت مع هذا الرجل، ولا ينبغي لي أن أخلف العهد، أنا محتار، كيف أفعل والناس يقولون لي: كيف تتزوج هذه البنت وهي ابنة هذا الرجل الفاسق؟

    الجواب: نوصيك يا ولدي بعدم العجلة، تفاهم مع أبيك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، واستعن عليه بخواص إخوانك أو أعمامك أو جيرانك حتى يقنعوه بعدم الزواج من إبنة هذا الرجل، ما دام الرجل فاسقاً معلناً فتركه أولى، لكن لا يلزم ترك ذلك، إذا كانت البنت صالحة وطيبة فأطع أباك، ولا يضرها فسق أبيها، بل كفر أبيها لا يضرها إذا كانت طيبة معروفة بالخير، وفي صورتها ما لا يمنع من التزوج بها، يعني: جميلة، أو مناسبة، ومتدينة فالحمد لله، ولا يضرك فسق أبيها، لكن إذا كان نفسك لا ترغب فيها فلا تعجل في الأمور، عليك بالحكمة وعدم إغضاب أبيك، ولا تعجل في التزوج حتى تطمئن، وحتى يسمح والدك بترك الزواج أو بالزواج.

    المقصود: أن الواجب عليك التريث وعدم العجلة حتى تقتنع بالزواج أو بعدم الزواج، مع مراعاة خاطر أبيك، والتلطف في الاعتذار إليه، والتماس من يساعدك على ذلك من خواص أحبابه وأصفيائه، بارك الله فيك.

    1.   

    نصيحة للآباء الذين يرغمون أبناءهم على الزواج

    السؤال: سماحة الشيخ! لعل أولياء الأمور يستمعون إلى هذه الحلقة، وكثيراً ما نسمع عن زيجات لم تستمر بسبب إرغام الآباء للمخطوبين على الزواج، فهل من سماحتكم كلمة في هذا المقام؟

    الشيخ: نعم، لا يجوز إرغام الولد على الزواج ولا البنت على الزواج، كلاهما، فالزواج يكون بالتراضي والمحبة، وإرغامه على الزواج وإرغامها على الزواج من أسباب الفساد، ومن أسباب الفرقة بعد مدة يسيرة أو طويلة، مع كثرة المشاكل بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت)، وفي اللفظ الآخر قال: (والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها)، فإذا كانت البنت لا تجبر فكيف بالرجل؟ الرجل من باب أولى.

    المقصود: أنه ليس للأب ولا للأخ ولا للعم أن يجبروا مولياتهم على الزواج، لا من أقارب ولا من غير الأقارب، وليس لهم أيضاً أن يجبروا من تحتهم من الأبناء على ذلك، بل لا بد من الاختيار والموافقة والرضا، وهذا هو سبب العشرة الطيبة؛ لأن الرجل إذا أرغم في الغالب لا يستقيم مع الزوجة، بل يفارقها سريعاً، أو يعيش معها على نكد وشر، وهكذا المرأة إذا أرغمت لا تعيش على حالة طيبة، بل تكون معه في حالة سيئة ونكد من العيش، وربما طلقها سريعاً، أو بقيت معه على عذاب؛ وهذا كله في ذمة الولي الذي ألزم، عليه إثم ذلك، ومعرة ذلك، لا في حق الولد ولا في حق البنت.

    فالذي أوصي به الجميع: تقوى الله، والحذر من الظلم والإرغام للبنات أو الأخوات، والحذر أيضاً من إرغام الأبناء على الزواج ممن لا يرضونه، كل هذا يجب على الأولياء والآباء والأعمام والإخوة الكبار.. يجب عليهم أن يلاحظوا هذا، وأن يعنوا بالحرص على رضا البنت ورضا الولد جميعاً، فهي يوضح لها الأمر، ويشرح لها حال الزوج بصدق، لا بالتمويه والكذب.. يبين لها حال الزوج بالصدق عن إيمانه وتقواه وصورته، أو تراه إذا تيسرت رؤيته، وهو كذلك توضح له المرأة على بصيرة، ويشرح له حالها، ويبين له أمرها على بصيرة، وإن أمكن له رؤيتها رآها، النبي أمر بالرؤية عليه الصلاة والسلام قال: (انظر إليها فذلك أجدر بأن يؤدم بينكما) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

    فالمقصود: أن الرؤية منهما مطلوبة لا بأس.. مشروعة، فإذا لم يتيسر الرؤية فالوصف، الأب إذا كان يعرفها وصفها لابنه، أو أمه تذهب إليها أو أخته تصفها له، والمرأة كذلك أخوها يصف لها الرجل أو أبوها أو أمها إذا كانت تعرف الرجل.

    المقصود: بيان الأشياء التي تسبب الاتفاق والوئام وعدم النفرة من هذا وهذا.. من المرأة والرجل جميعاً، ولا تنبغي العجلة أبداً، ولا يجوز أبداً إرغام هذا ولا هذا.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم!

    الواقع -سماحة الشيخ!- الناس على طرفي نقيض، إما مفرط في هذه الرؤية إلى أبعد الحدود، وإما متمسك إلى غاية التشدد.

    الشيخ: هذه حال الناس في كل شيء إلا من رحم الله، التوسط في الأمور والعدالة هذه هي الحالة القليلة، وأغلب الناس إما إلى تفريط وإما إلى إفراط في المسائل كلها، ولكن مثلما قال الله جل وعلا: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [البقرة:143]، أهل الاستقامة والهدى يتوسطون في الأمور، فلا غلو ولا جفاء، لا في الزواج ولا في غيره، ولا في رؤية الزوجة ولا في غير ذلك.

    الواجب على المؤمن التوسط في الأمور، والاعتدال، وعدم الجفاء، وعدم الغلو، لا هذا ولا هذا، فكونه يحب النظر إليها كثيراً بزيارات كثيرة هذا ما له حاجة، قد يفضي إلى شر، كذلك كونه يمنع من النظر إليها لا ينبغي أيضاً، بل يفسح له المجال أن يراها من غير خلوة، يكون معها أمها معها أبوها معها أخوها معها نساء، لا يخلو بها؛ لأنها تطمئن وهو يطمئن، كل منهما يرى الآخر، فلا هذا ولا هذا، لا جفاء ولا غلو.

    1.   

    كيفية كفارة الأيمان المتعددة على شيء واحد

    السؤال: ننتقل إلى رسالة وصلت من أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف: (م. ر)، يقول: إذا حلفت عشر مرات ألا أفعل أمراً معيناً ثم فعلته، فهل أكفر عن هذه اليمين مرة واحدة، أم عشر مرات؟ وكيف إذا لم أكن أدري عدد الأيمان؟

    الجواب: الواجب كفارة واحدة، إذا حلفت على شيء معين أيماناً كثيرة أنك لا تفعله وفعلته عليك كفارة واحدة، مثل إذا قلت: والله ما أكلم فلان، والله ما أكلم فلان، والله ما أكلم فلان مائة مرة وأنت تقول هذا الكلام، ما عليك إلا كفارة واحدة إذا كلمته، أو والله ما أشرب الدخان، والله ما أشرب الدخان، والله.. وكررتها مرات كثيرة ثم شربت عليك التوبة وكفارة واحدة، وهكذا أشباه ذلك.

    أما إذا تعددت الأفعال، قلت: والله ما أكلم فلان، والله ما أزور فلان، والله ما آكل طعام فلان؛ هذه متعددة، عليك كفارات، إذا أكلت طعام فلان أو زرت فلان أو كلمت فلان؛ كل واحد مستقل.. كل واحدة مستقلة، أما لو جمعتها جميعاً قلت: والله ما أزوره ولا آكل طعامه ولا أكلمه في يمين واحدة، إذا زرته أو كلمته أو أكلت طعامه عليك كفارة واحدة فقط؛ لأنك جمعتها في يمين واحدة، وهكذا ما أشبه ذلك.

    المقدم: جزاكم الله خيراً!

    يشبه هذه الأحوال التي تفضلتم بها ما إذا كان لا يدري عدد الأيمان؟

    الشيخ: ولو ما عرف، ما دام على معين ولو ما أحصاها كفارة واحدة، أما إذا كانت على أفعال متعددة يعمل بظنه الغالب، فإذا كان يظنها سبع سبع.. عشر عشر، قال: والله ما أزور فلان، والله ما أكلم فلان، والله ما أسافر إلى البلد الفلانية، والله ما آكل طعام فلان، وأشباه هذه الأيمان ونسي عددها يعمل بالظن، يكفي.. يكفي الظن الغالب يكفي.

    1.   

    كيفية الإطعام في الكفارة

    السؤال: يسأل أيضاً ويقول: من ضمن كفارات اليمين إطعام عشرة مساكين، هل إطعامهم يكون بوجبة واحدة، أم يوماً كاملاً، أم نعطيهم الطعام ذرة أو قمحاً؟ وما مقدار ذلك؟

    الجواب: الإطعام وجبة واحدة فقط، إذا غداهم أو عشاهم كفى، أو أعطاهم على نصف الصاع من التمر لكل واحد، أو من الرز، أو من الذرة إن كان قوتهم الذرة في بلدهم أو الدخن أو البر، نصف الصاع يكفي لكل واحد، يعني: كيلو ونصف تقريباً.

    أما إن عشاهم في بيته أو في المطعم أو غداهم كفى، وجبة واحدة.

    1.   

    حكم مصافحة البنت التي لم تبلغ

    السؤال: هل تجوز مصافحة البنت التي لم تتعدى الثانية عشرة من عمرها؟

    الجواب: المراهقة لا تصافح، بنت اثنتي عشرة مراهقة؛ فالذي ينبغي ألا تصافح، لكن لا يحرم إلا إذا بلغت، لكن مثل هذه مراهقة قد تبلغ، كثير من البنات يحضن وهي بنت إحدى عشرة وبنت اثنتي عشرة، فالذي يظهر مثل هذه المرأة لا يجوز مصافحتها؛ لأنها إما بالغة وإما مراهقة، والفتنة بها حاصلة، فليس له أن يصافحها، وليس له أن يخلو بها أيضاً؛ لأن الفتنة حاصلة بذلك.

    1.   

    معنى قوله تعالى: (ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً...)

    السؤال: من المستمع: (ص. ف)، مقيم في أبها، يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا * إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْء سَبَبًا * فَأَتْبَعَ سَبَبًا [الكهف:83-85]؟

    الجواب: هذا الرجل ذكر العلماء أنه رجل صالح، ملك الدنيا، وهو أحد الذين ملكوا الدنيا مسلمان وكافران، المسلمان: سليمان بن داود وذو القرنين ، وكافران: بختنصر والنمرود ، وذكر العلماء التفسير وعلماء التاريخ أنه رجل صالح، وقال بعضهم: إنه نبي، والمشهور أنه رجل صالح طاف الدنيا، ويسر الله له الطرق، والسبب هو الطريق، وقص الله نبأه في كتابه العظيم في سورة الكهف..

    المقدم: جزاكم الله خيراً!

    سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نرجو ذلك!

    المقدم: اللهم آمين!

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لسماحته.

    وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756285464