الجواب: هذا الشرط المذكور في دعاء الاستخارة: ( اللهم إن كنت تعلم )، قوبل بقوله: ( وإن كنت تعلم أن هذا شر لي )، وهذا يقتضي أن الله تعالى عالم إما بهذا وإما بهذا، يعلم أنه خير أو يعلم أنه شر، أما الإنسان فإنه لا يعلم ولكنه فوض الأمر إلى الله عز وجل في هذا الدعاء، فإن كنت تعلم أنه خير أو إن كنت تعلم أنه شر، وحينئذٍ لا يكون هذا علماً معلقاً بشرط بل علم الله تعالى شامل لكل شيء حاضراً كان أو ماضياً أو مستقبلاً، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسَى [طه:52].
الجواب: أول نقول: إن قنوتك للاستسقاء غير مشروع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما ورد الاستسقاء عنه إما في خطبة الجمعة أو في خطبة صلاة الاستسقاء أو في وقت غير مقيد بعمل، وأما القنوت لذلك فليس مشروعاً.
ثانياً: قول القائل: اللهم صل على سيدنا محمد لا حرج فيه ولا بأس به، وأما الحديث الذي ذكر فيه النهي عن التسييد في الصلاة فحديث باطل لا أصل له، ولكن ينبغي مع ذلك ألا يذكر الإنسان كلمة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا حيث وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يذكر كلمة سيدنا، بل لما قالوا: يا رسول الله! علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال: ( قولوا: اللهم! صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )، وهذا لا يعني أن الذي لم يذكر سيدنا قد تنقص من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن الذي لم يذكرها في الموضع الذي لم ترد فيه أعظم إجلالاً ممن يذكرها في موضع لم ترد فيه؛ لأن الذي لم يذكرها في الموضع الذي لم ترد فيه أشد اتباعاً للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن ذكرها في موضع لم تذكر فيه، وعلى هذا فيكون هذا الذي حذفها في موضع لم تذكر فيه هو الذي جعل محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيداً حقاً بحيث لا نتجاوز ما أرشدنا إليه ولا نتعدى ما شرعه لنا، ولا يفهمن فاهم من قولنا هذا أننا لا نعتقد أن محمداً سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو سيدنا بل وسيد ولد آدم كما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كلما عظمت السيادة في قلب المؤمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظم اتباعه لسنته بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص عنها.
الجواب: نعم. لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها أمام عم زوجها ولا أمام أخي زوجها، إنما تكشف وجهها لأبي زوجها وجده من قبل الأب أو من قبل الأم، ولابن زوجها من غيرها، وأبناء أبنائه وأبناء بناته، أما أقارب الزوج من غير الأصول والفروع -والأصول: هم الأجداد وإن علوا من قبل الأب أو من قبل الأم- والفروع: وهم الأبناء وإن نزلوا من أبناء الأبناء أو أبناء البنات، أما أقارب الزوج سوى أصوله وفروعه فإنهم أجانب منها، وبناءً على ذلك لو أن الزوج مات عنها أو طلقها فإنه يجوز لأخيه وعمه أن يتزوجها.
الجواب: الواقع أن السائل لم يذكر الهمزة التي تحذف، فلا أدري هل هي الهمزة الأولى في قوله: أشهد؟ إن كان كذلك فلا يمكنه النطق بها؛ لأن الشين ساكنة والساكن لا يمكن أن ينطق به ابتداء، وإن كانت همزة أنَّ في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمداً رسول الله فهذا أيضا بعيد، وعلى كل حال فليتأكد السائل من نطق هذا المؤذن بأذانه ثم بعد التأكد يسأل ويبين ويفصح في السؤال.
الجواب: الصواب في ذلك فعل من خرجوا من المسجد ليطلبوا مسجداً آخر إذا كان في البلد مسجد آخر، وأما الذين مكثوا فكان الواجب عليهم أن يذهبوا إلى بيت الإمام ويسألوا عنه حتى يأتي فيخطب؛ لأنه قد يكون نائماً وليس عنده من يوقظه أو ساهياً ناسياً وليس عنده من يذكره، فإن لم يكن فإنه يقوم أحدهم ويخطب بهم خطبتين تحصل بهما الكفاية ثم يصلون جمعة، وأما صلاتهم ظهراً مع إمكان إقامة الجمعة فإن ذلك حرام عليهم ولا يحل لهم.
الجواب: لا ينبغي للإمام إذا مر بآية سجدة ألا يسجد؛ لأن ذلك يشوش على المصلين كما حصل في هذا السؤال، بل إذا مر بآية سجدة فليسجد كما اعتاده الناس وعرفوه لئلا يشوش عليهم ويخلط عليهم صلاتهم.
أما بالنسبة للذين سجدوا ظناً منهم أن الإمام ساجد ثم تبين أنه راكع، فهؤلاء يقومون من السجود ثم يركعون ويتابعون إمامهم وصلاتهم صحيحة، أما ما صنعه هؤلاء من كونهم ركعوا ثم بعد انتهاء الصلاة قاموا فأتوا بركعة فهذا غلط؛ لأنهم لما ركعوا بعد ركوع إمامهم وتابعوه صارت صلاتهم صحيحة لا تحتاج إلى إعادة، والركعة أيضا صحيحة لا تحتاج إلى قضاء، لكن بناءً على أن هؤلاء زادوا هذه الركعة جهلاً منهم فأرجو ألا يكون عليهم الإعادة؛ لأن الله تعالى يقول: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
الجواب: الطواف بالقبور والأبنية المبنية عليها ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يطوف لا لعبادة صاحب القبر ولا لدعائه والاستغاثة به، ولكن عادة اعتادها فصار يفعلها، أو كان يظن أن هذا مما يقرب إلى الله عز وجل فهذا ليس بمشرك ولكنه مبتدع، ويمكن أن نسمي بدعته هذه شركاً أصغر؛ لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر.
القسم الثاني: إن كان يطوف بالقبر أو بالبناية عليه تعبداً وتقرباً وتعظيماً لصاحب القبر، أو كان يطوف به ويدعو صاحبه ويستغيث به فإن هذا مشرك شركاً أكبر مخرجا عن الملة، يستحق عليه قول الله تبارك وتعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ [المائدة:72].
الجواب: طواف القدوم: هو الطواف بالبيت العتيق أول ما يقدم مكة، فإن كان في الحج، أي: محرماً بالحج مفرداً فهذا طوافه طواف سنة وليس بواجب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عروة بن المضرس رضي الله عنه وهو في مزدلفة في صلاة الصبح بأنه لم يدع جبلاً إلا وقف عنده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ( من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه )، ولم يذكر عروة أنه طاف بالبيت، فدل هذا على أن طواف القدوم للحاج المفرد سنة وليس بواجب، وكذلك من طواف القدوم إذا طاف للعمرة أول ما يقدم سواء كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج أو كان محرماً بعمرة مفردة، فإن هذا الطواف وإن كان ركناً في العمرة يسمى طواف القدوم أيضاً؛ لأنه متضمن لطواف العمرة الذي هو الركن ولطواف القدوم، فهو بمنزلة من يدخل المسجد فيصلي الفريضة فتكون هذه الفريضة فريضة وتحية المسجد في آن واحد، وذكرنا أن طواف القدوم يكون لمن حج مفرداً، ونقول: كذلك يكون لمن حج قارناً؛ لأن الحاج القارن أفعاله كأفعال المفرد تماماً إلا أنه يمتاز عنه بأنه حصل على نسكين وأنه يجب عليه الهدي، هدي التمتع؛ لقول الله تبارك وتعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ [البقرة:196] ، وقد ذكر العلماء أو أكثرهم أن القارن كالمتمتع وبعضهم أطلق على القارن اسم المتمتع.
الجواب: أما إن كنت خالياً بزوجة أخيك ولم يكن في البيت سواكما فإن هذا حرام ولا يحل لك أن تخلو بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله! أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت )، وهذا غاية التحريم من الخلوة بالحمو، والحمو: هو قريب الزوج، وإنما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالموت لشدة التحذير منه؛ لأن كل أحد يفر من الموت فكأنه قال: فرَّ من الحمو كفرارك من الموت، ونظير هذا قوله: ( فر من المجذوم فرارك من الأسد )، والحاصل أن نقول: إن كان هذا الذي تناوله زوجة أخيه القهوة والشاي أو الطعام في خلوة، فإن ذلك حرام ولا يحل له أن يدخل البيت إلا ومعه أخوه، إذا كان ليس في البيت إلا زوجة أخيه، وأما إذا كان أخوه معه وقدمت القهوة أو الشاي أو الطعام لهما جميعا فهذا لا بأس به، وقد جرت العادة بذلك ولا يحصل فيه شر، اللهم إلا في قضية معينة بأن تكون امرأة الأخ شابة جميلة أو متجملة فهذه قد تحدث شهوة عند أخي زوجها وحينئذٍ يكون هذا حراماً.
الجواب: أسأل الله تعالى لها العافية، وأن يعيدها إلى رشدها السابق، وأبشرها بأن هذا وساوس من الشيطان يدخل في قلب المرء المؤمن ليعكر عليه حياته ويفسد عليه دينه، ودواء ذلك بأمرين:
أحدهما: الإعراض عن هذا الشيء وتناسي هذا الشيء والتغافل عنه، والاستمرار في العمل الصالح.
والثاني: وهو حقيقة الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بأن تقول كلما أحست بمثل ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من يقع في قلبه وساوس من الشيطان.
ثم إن قولها: إنها أحياناً تنكر البعث وتنكر الجنة والنار هذا أيضاً من الوساوس؛ لأنها لو سألت: أتنكرين البعث؟ قالت: أعوذ بالله أنا أنكر البعث ولو سألت أتنكرين الجنة والنار؟ قالت: أعوذ بالله أنا أنكر الجنة والنار، وبناءً على هذا يكون ما يقع في قلبها من مثل تلك الوساوس لا أثر لها ولا ضرر عليها فيه، فلتبشر بالخير ولتستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتستعن بالله عز وجل على الإيمان الراسخ والعمل الصالح.
الجواب: إذا كان الشفاء الذي حدث له بين المرضين شفاءً تاماً لم يبق فيه أعراض المرض، فإنه يجب عليها الوفاء بالنذر، فتذبح الناقة وتتصدق بها على الفقراء شكراً لله عز وجل على هذه النعمة وهي بُرْءُ أبيها، أما إذا كان البرء عبارة عن سكون المرض وأعراض المرض باقية، فإنه لا يجب عليها شيء؛ لأن حقيقة الأمر أن أباها لم يشف من المرض، وهي إنما نذرت إذا شفي والدها.
الجواب: هذه السمة أو الوسم يستعملها الناس من قديم الزمان ليميز الإنسان به ماشيته من ماشية غيره، وهو جائز ثابت بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لا يجوز أن يكون الوسم في الوجه، وأما الوسم في الأذن فلا بأس به؛ لأن الأذن ليست من الوجه وإنما هي من الرأس، وكذلك إذا كان في الرقبة أو في العضد أو في الفخذ أو في أي جزء من أجزاء بدن الماشية لكن يستثنى كما قلنا الوجه فإنه لا يجوز الوسم به.
الجواب: الواجب في زكاة الماشية أن تكون من جنسها، فالبقر من البقر، والغنم من الغنم، والإبل من الإبل إلا ما دون خمس وعشرين من الإبل فإن زكاتها الغنم في كل خمسٍ شاة، ولا يجوز أن نعدل عما فرضه الشارع إلى القيمة إلا إذا كان هناك حاجة ملحة أو مصلحة للفقير بحيث يختار القيمة على العين، فإذا وجدت المصلحة أو الحاجة فلا بأس، أما بدون مصلحة ولا حاجة فإن الواجب إخراج زكاة كل جنس من جنسه كما أسلفنا إلا ما كان دون خمس وعشرين من الإبل فإن زكاته الغنم من كل خمس شاه.
الجواب: الصواب في هذا أنه لا يجوز لك أن تصافح من ليست محرماً لك سواء كانت شابة أم عجوزاً؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة، وإذا كان النظر إلى الوجه محرماً فالمصافحة أشد وأعظم، ويجب عليك أن تنصح هؤلاء النساء إذا مددن أيدهن إليك وأن تقول: إن هذا ليس بجائز، والذي فهمته من هذا السؤال أن هؤلاء النسوة اللاتي يسلمن عليه يكن كاشفات الوجوه، فإن كان الأمر كما فهمت فهذه أيضاً بلية أخرى، فعليه أن ينهاهن عن كشف الوجه أمامه؛ لأن هذا من النهي عن المنكر وهو فرض، وإذا كان فعله هذا أتباعاً لمرضاة الله والتماساً لمرضاة الله عز وجل فإن الله تعالى سوف يرضى عنه ويرضي عنه الناس، ( فإن من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس )، ولا يضره إذا قال لهن بكلام لين: إن هذا لا يجوز لا لي ولا لكن، لا يضره هذا شيئا بل هذا مما يزيده هيبة واحتراماً بين ذويه من النساء.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر