إسلام ويب

الوضوء شرط لصحة الصلاة فلا تصح بدونه، ولأن آلته هي الماء فقد بينت السنة الكثير من الأحكام المتعلقة بطهارة الماء ونجاسته وأنواعه، منها: ماء البئر، والبول في الماء الراكد، وآسار الحيوانات.. وغيرها.

باب فرض الوضوء

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فرض الوضوء

حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ( لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور ).

حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يقبل الله تعالى جل ذكره صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ).

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ) ].

لفظ: (جل ذكره) الوارد في هذا الحديث ونحوه مثل: (عليه السلام) هذه الألفاظ كثير منها تكون من صياغة النساخ؛ ولهذا تتغير من نسخة إلى نسخة، ولا تجري على نسق واحد، ويظهر أن هذا من إدراج الرواة والله أعلم.

وكأن المصنف رحمه الله في قوله: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) وتعقيب هذا الحديث بحديث علي بن أبي طالب: ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) أنه يرى أنما يكون من عمل من جنس الصلاة ليس فيه تكبير ولا تسليم أنه لا تجب فيه الطهارة، كسجود التلاوة، وغيره من السجدات التي ليس فيها تكبير فلا يشترط لها وضوء، ولعله عقبه بهذا الحديث يريد مثل هذا المعنى، والله أعلم.

باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ.

(ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن زياد -قال أبو داود: وأنا لحديث ابن يحيى أتقن- عن غطيف، وقال محمد: عن أبي غطيف الهذلي، قال: ( كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ، فقلت له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات ). قال أبو داود: وهذا حديث مسدد وهو أتم ].

وتفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف.

باب ما ينجس الماء

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة، و الحسن بن علي وغيرهم، قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ).

قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر.

قال أبو داود: وهو الصواب.

حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد.

(ح) وحدثنا أبو كامل، قال: حدثنا يزيد -يعني: ابن زريع- عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر، قال أبو كامل: ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة؟ ) فذكر معناه.

حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: حدثني أبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس ). قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم ].

وحديث القلتين يصححه ابن معين وأحمد والشافعي وغيرهم من الأئمة، وهناك من يعله كـابن عبد البر رحمه الله.

باب ما جاء في بئر بضاعة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب ما جاء في بئر بضاعة

حدثنا محمد بن العلاء، والحسن بن علي، ومحمد بن سليمان الأنباري، قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري: ( أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء ). قال أبو داود: وقال بعضهم: عبد الرحمن بن رافع.

حدثنا أحمد بن أبي شعيب، و عبد العزيز بن يحيى الحرانيان، قالا: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سليط بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم العدوي عن أبي سعيد الخدري، قال: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء ).

قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة.

قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها، ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماءً متغير اللون ].

وهذا من عناية المصنف -رحمه الله- بتتبع المسائل الفقهية وتنزيلها وفهم ما كانت عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرج عليها المسائل التابعة لها؛ ولهذا قاسها وذرعها وسأل عن تغير حالها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وحديث بئر بضاعة قد صححه جماعة من الأئمة كـابن معين والإمام أحمد رحمه الله، وقد نقل أبو الفرج ابن الجوزي عن الدارقطني أنه قال في هذا الحديث: غير ثابت، وهذا النقل وهم، فـالدارقطني إنما قال هذا على رواية من الروايات ولا يريد أصل الحديث، ويبعد مثل الدارقطني إعلال مثل هذا الحديث مع سلامة إسناده.

باب الماء لا يجنب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الماء لا يُجنب

حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس، قال: ( اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنباً؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يُجنب ) ].

أعله الإمام أحمد رحمه الله بالإرسال حديث غير سماك عن عكرمة مرسلاً، وسماك يصله.

باب البول في الماء الراكد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب البول في الماء الراكد

حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه ).

حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة ) ].

باب الوضوء من سؤر الكلب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء بسؤر الكلب

حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار، أولاهن بتراب ). قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد.

حدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان.

(ح) وحدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد جميعاً عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمعناه ولم يرفعاه، وزاد: ( وإذا ولغ الهر غسل مرة ).

حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان العطار، قال: حدثنا قتادة: أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، السابعة بالتراب ) ].

السابعة غير محفوظة، خالف فيها أبان العطار الثقات، فيرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة على خلافه، ولا يذكر السابعة، فذكر السابعة بالتراب غير محفوظة في الحديث.

وأما حديث أبي هريرة في الأمر بغسل سؤر الهرة فالصواب أنه موقوف، ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعاً أنه أمر بغسل سؤر الهرة، وإنما هو موقوف على أبي هريرة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب.

حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، قال: حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفروه بالتراب ). قال أبو داود: وهكذا قال ابن مغفل ].

باب سؤر الهرة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب سؤر الهرة

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة: ( أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟! فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) ].

ورغم جهالة المرأتين وهما: حميدة وكبشة إلا أن العلماء يصححون هذا الحديث باعتبار أنه من بيت واحد، والأصل في النساء الستر، وهما يرويان في تسلسل عن أبي قتادة عليه رضوان الله، وهو من أهل البيت، والمسألة تتعلق بهما، وهذه قرائن ترفع الجهالة، وتدعو إلى القبول، وتجبر التفرد.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه: ( أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي، فأشارت إلي: أن ضعيها، فجاءت هرة، فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها ) ].

وقد تقدم مراراً أنه يجوز للإنسان أن يشير إلى المصلي وأن يتكلم معه عند الحاجة، ولا حرج على المصلي أن يشير من غير كلام إذا احتاج، وقد جاء هذا في حديث عائشة كما في صلاة الكسوف.

باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب الوضوء بفضل وضوء المرأة

قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى عن سفيان، قال: حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، قالت: ( كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان ).

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربوذ عن أم صبية الجهنية، قالت: ( اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد ).

حدثنا مسدد، حدثنا حماد عن أيوب عن نافع.

(ح) وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قال: ( كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم )، قال مسدد : ( من الإناء الواحد جميعاً ).

حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله، قال: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر، قال: ( كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ونغتسل ندلي فيه أيدينا ) ].

ويستدل بعض أهل الشبهات بحديث أم صبية الأول في مسألة جلوس الرجال مع النساء، واختلاطهن، فهذا خطأ، فـأم صبية أمة، والإماء لا يأخذن أحكام الحرائر بالاتفاق في هذا الباب، ولا في أمر الحجاب، وكذلك الموالي العبيد من الرجال. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر: ( يتوضئون في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من الإناء الواحد جميعاً )، ولا يتوضئون في وقت واحد، وفرق بين المسألتين، هو يريد أن يبين أنهم يتوضئون من إناء واحد، ولا يلزم من ذلك أن يكون في وقت واحد؛ لأن الاحتجاج هنا هو احتجاج بطهورية الماء وأن هذا الإناء توضأ به فلان وفلان، فلان ربما في الصباح وهذا في المساء لكنه واحد، يعني: أنه لم يفرغ ويؤتى بماء جديد، وهذه الشبهة ضعيفة ولا يعول عليها.

والقاعدة دائماً: أن الإنسان الذي في قلبه مرض ينظر في النص يجد في النص ما يوافق مرضه؛ ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ [آل عمران:7]، يعني: إن الزيغ وجد قبل النظر، والقرآن لا يغرس المرض والشبهة، فإذا وجد المرض من قبل ثم نظر، وجد الإنسان ما يهواه لمرضه، ثم أيضاً في قوله: فَيَتَّبِعُونَ [آل عمران:7]، التتبع أن الإنسان عندما يأتي شيء ما فيتجاوزه ثم يقفز إلى غيره، الذي لا يريده لا ينظر إليه، ثم يتجاوز إلى غيره كصنيع أهل الأهواء.

باب النهي عن ذلك

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب النهي عن ذلك

قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير عن داود بن عبد الله.

(ح) وحدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة )، زاد مسدد : ( وليغترفا جميعاً ) ].

وعامة الأئمة على تصحيح مثل هذا الحديث، وأن جهالة الصحابي لا تضر، وبعض المحدثين وأهل الكلام يعلون بجهالة الصحابي، كـابن حزم الأندلسي و أبي إسحاق الإسفراييني وأيضاً للبيهقي رحمه الله شيء من القول بهذا في سننه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أبو داود -يعني: الطيالسي- حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو، قال لنا أبو داود: وهو الأقرع: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ) ].

وهذا الحديث أعله البخاري والترمذي ولا يثبت.



 اضغط هنا لعرض النسخة الكاملة , كتاب الطهارة [2] للشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

https://audio.islamweb.net